الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ينفعها المطر.
وفيه من الفوائد: أنه ينبغي التكرار في الدعاء، والإلحاح في الدعاء، فيكرر فيقول: اللَّهم أغثنا، اللَّهم أغثنا، اللَّهم أغثنا، فيُشرع للخطيب أن يُكرر الدعاء، يُلح في الدعاء، كما كرر النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه عليه الصلاة والسلام.
30 - باب صلاة الخوف
159 -
عن عبد اللَّه بن عُمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: «صَلَّى بِنَا (1) رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاةَ الْخَوْفِ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ التي لَقيَ فِيهَا الْعَدُوَّ (2)، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِاَلَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ذَهَبُوا، وَجَاءَ الآخَرُونَ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، وَقَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكْعَةً رَكْعَة» (3).
160 -
عن يزيد بن رُومان، عن صالح بن خَوَّات بن جُبير، عَمَّنْ صلّى مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلاة ذاتِ الرِّقَاع، صلاة الخوف، «أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِاَلَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ
(1)«بنا» : ليست في نسخة الزهيري.
(2)
«التي لقي فيها العدو» : ليست في نسخة الزهيري.
(3)
رواه البخاري، كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف، برقم 942، وزاد في آخره، برقم 4535:«فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ، صَلَّوْا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ، أَوْ رُكْبَانًا، مُسْتَقْبِلِي القِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا» ، قَالَ مَالِكٌ: قَالَ نَافِعٌ: «لَا أُرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما ذَكَرَ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» ، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، برقم 306 - (839)، وزاد في آخره:«وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «فَإِذَا كَانَ خَوْفٌ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَصَلِّ رَاكِبًا، أَوْ قَائِمًا تُومِئُ إِيمَاءً» .
قَائِماً، فَأَتَمُّوا (1) لأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِساً، وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ» (2).
الرَّجُلُ (3) الذي صَلَّى مَعَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: هو سَهْل بن أبي حَثْمَة (4).
161 -
عن جابر بن عبداللَّه الأنصاري رضي الله عنهما قال: «شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم صَلاةَ الْخَوْفِ فَصَفَفْنَا صَفَّيْنِ، صَفٌّ (5) خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَكَبَّرْنَا جَمِيعاً، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعاً، ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَرَفَعْنَا جَمِيعاً. ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ. وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم السُّجُودَ، وَقَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ وَقَامُوا، ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ، ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَرَكَعْنَا جَمِيعاً، ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَرَفَعْنَا جَمِيعاً، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ، وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ ــ الَّذِي كَانَ مُؤَخَّرًا فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى ــ وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نُحُورِ الْعَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
(1) في نسخة الزهيري: «وأتموا» ، وهي في البخاري، برقم 4129، ومسلم، برقم 842.
(2)
رواه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، برقم 4129، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف، بلفظه، برقم 842.
(3)
«الرجل» : ليست في نسخة الزهيري.
(4)
انظر: فتح الباري، 7/ 422
(5)
«صفٌّ» : ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح مسلم، برقم 840.
السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ، فَسَجَدُوا، ثُمَّ سَلَّمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم. وَسَلَّمْنَا جَمِيعاً».
قال جابر: «كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ هَؤُلاءِ بِأُمَرَائِهِمْ» ، ذكره مسلم بتمامه (1).
وذكر البخاري طَرَفاً منه، «وَأَنَّهُ صَلَّى صَلاةَ الْخَوْفِ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْغَزْوَةِ السَّابِعَةِ، غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ» (2).
40 -
قال الشارح رحمه الله:
هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بصلاة الخوف، وصلاة الخوف لها أحوال، ولها أنواع، فعلها النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في الإمكان الصلاة والعدو حاضر، أما إذا كان ليس في الإمكان الصلاة والعدو قد خلط الناس بالقتال؛ فإنها تؤجل حتى ينتهي الحرب، ويتمكن كل مسلم من الصلاة، أما إذا أمكن أن يصلوا وهم وِجَاه العدو، كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم[
…
] (3)؛ فإنه صلاها على أنواع:
منها ما ذكره ابن عمر رضي الله عنهما، وهو أنهم «صفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وصلوا معه ركعةً، صاروا طائفتين: طائفة بقيت تحرس وتقابل العدو: وطائفة صفت معه: فلما صلت ركعةً ذهبت للحراسة: وقضت لنفسها ركعة بعد ذلك بعد سلامه صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت الطائفة
(1) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، بلفظه، برقم 840.
(2)
رواه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، برقم 4125.
(3)
ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، وهي:«كان في العهد الأول» ، وبعدها كلمة كأنها:«على التسياح الأول» ، ولكن سقوطها لا يؤثر على المعنى.
الأخرى فصلت معه ركعةً: ثم ذهبت تحرس وقضت كل واحدة لنفسها ركعة» (1). هذه حالة.
والحال الثانية: أنهم صلوا معه صلى الله عليه وسلم، صلت الطائفة الأولى معه ركعة، ثم أتمت لنفسها وهي معه، ولما سلمت ذهبت تحرس، ثم جاءت الطائفة الأخرى وصلت معه الركعة الثانية وهو واقف، فلما انتهى من ركعته وجلس للتشهد، قاموا فأتموا لأنفسهم، ثم جلسوا وسلموا معه بسبب العذر، فصار قضاؤهم الركعة الثانية قبل أن يُسلم (2)، [
…
] (3).
وهناك نوع ثالث لم يذكره المؤلف وهو أنه صلى بكل واحدة ركعة فقط، ولم يقل شيئاً، وصلى ركعتين هو، فالإمام له ركعتان، وكل طائفة ركعة (4).
[
…
] (5)، وركع بهم جميعاً، ثم انحدر بالسجود، ومعه الصف
(1) رواه البخاري، برقم 942، ومسلم، برقم 839، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 159.
(2)
البخاري، برقم 4129، ومسلم، برقم 840، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 160.
(3)
ما بين المعقوفين: ثلاث كلمات غير واضحة، لا تؤثر على المعنى.
(4)
لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِذِي قَرَدٍ، فصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ: صَفًّا خَلْفَهُ، وَصَفًّا مُوَازِيَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ انْصَرَفَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَكَانِ هَؤُلَاءِ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَلَمْ يَقْضُوا» . أحمد في المسند، 35/ 470، برقم 21592، والنسائي، كتاب صلاة الخوف، برقم 1532، واللفظ له، والبخاري بنحوه، كتاب صلاة الخوف، باب يحرس بعضهم بعضاً في صلاة الخوف، برقم 944، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 1/ 496.
(5)
سقط بعض الكلام، ولكن هذا [هو النوع الرابع: وهو أن يجعل الإمام المأمومين صفين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والعدو بينهم وبين القبلة، فكبر النبي بهم وكبروا جميعاً]، والباقي في المتن.
الأول سجدوا معه، وقام الصف الثاني يحرس لم يسجد، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من السجود سجد الصف الثاني، فلما فرغوا من سجودهم قاموا فتقدموا، وتأخر الصف المقدم، وصلى بهم جميعاً قائماً وراكعاً ورافعاً، ثم لما سجد انحدر معه الصف الأول، الذي كان مؤخراً في الركعة الأولى، وسجد معه، وبقي الصف الثاني الذي هو الصف الأول في الركعة الأولى يحرس، فلما قام من سجوده انحدروا وسجدوا، ثم سلم بهم جميعاً.
وكل هذه الأنواع جائزة في صلاة الخوف، فإن اشتد الخوف صلوا رجالاً وركباناً، فراداً وجماعات (1) كما قال تعالى:{فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} (2)؛ فإن شق ذلك، ولم يتيسر بسبب الاختلاط والمضاربة والمسايفة، وعدم تمكن الإنسان من عقل الصلاة بسبب أنه مختلط مع العدو في الضرب والكر والفر تؤخَّر وتؤجل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب (3)؛ فإنه اشتبك مع الكفار يوم الأحزاب، فلم يصلِّ العصر إلا بعد غروب الشمس، بسبب شغله معهم في الحرب (4)، أخَّرها حتى صلاّها بعد المغرب، ثم صلّى بعدها
(1) قلت: وهذا نوع خامس.
(2)
سورة البقرة، الآية:239.
(3)
قلت: وهذا نوع سادس.
(4)
انظر: صحيح البخاري، برقم 2231، ومسلم، برقم 627، و628، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم 54، و55.