الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلِمُسْلِمٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ أَو خَالَتِهِ، قَالَ (1): فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا» (2).
اليتيمُ: هو (3) ضُميرة جدُّ حسين بن عبداللَّه بن ضميرة.
78 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِرَاسِي، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ» (4).
13 - بابُ الإِمامةِ
(5)
79 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَاسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ، أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَاسَهُ رَاسَ حِمَارٍ ـ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ (6) صُورَتَهُ ـ صُورَةَ حِمَارٍ؟» (7).
80 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ
(1)«أو خالته، قال» : ليست في نسخة الزهيري.
(2)
رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الجماعة في النافلة، والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات، برقم 269 - (660).
(3)
في نسخة الزهيري: «قيل: هو ضميرة» .
(4)
رواه البخاري، كتاب الأذان، باب إذا لم ينوِ الإمام أن يؤم، برقم 699، وكتاب الدعوات، باب الدعاء إذا انتبه بالليل، برقم 6316، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم 763.
(5)
هذه الأحاديث في باب الإمامة لم نجدها مسجلة في شرح سماحة الشيخ رحمه الله، واللَّه المستعان.
(6)
«اللَّه» : ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم 691.
(7)
رواه البخاري، كتاب الأذان، باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام، برقم 691، ومسلم، كتاب الصلاة، باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، برقم 427.
لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ (1) رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً أَجْمَعُونَ» (2).
81 -
82 -
عن عبد اللَّه بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ ــ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ ــ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَاجِدًا، ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ» (4).
(1)«اللهم» : ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح مسلم، برقم 414.
(2)
رواه البخاري، كتاب الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة، برقم 722، ورقم 734، ومسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، واللفظ له، برقم 414.
(3)
رواه البخاري، كتاب أبواب تقصير الصلاة، باب صلاة القاعد، برقم 1113، وهو في البخاري في عدة مواضع، منها: رقم 688، و1213، 5658، ومسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، برقم 412.
(4)
رواه البخاري، كتاب الأذان، باب متى يسجد من خلف الإمام، برقم 690 بلفظه، وباب السجود على سبعة أعظم، برقم 811، ومسلم، كتاب الصلاة، باب متابعة الإمام والعمل بعده، برقم 474.
83 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول صلى الله عليه وسلم قال:«إذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَامِينُهُ تَامِينَ الْمَلائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنِ ذَنْبِهِ» (1).
84 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، وَالسَّقِيمَ، وَذَا الْحَاجَةِ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ» (2).
85 -
عن أبي مسعود الأنصاري البدري (3) رضي الله عنه قال: «جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إنِّي لأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنِ أَجْلِ فُلانٍ، مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فيها (4)، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ: إنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ، فَإِنَّ مِنِ وَرَاءِهِ الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ» (5).
(1) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب جهر الإمام بالتأمين، بلفظه، برقم 780، ومسلم، كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين، برقم 409، و410.
(2)
رواه البخاري، كتاب الأذان، باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، برقم 703، ومسلم، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، برقم 467.
(3)
«البدري» : ليست في نسخة الزهيري.
(4)
«فيها» : ليست في نسخة الزهيري.
(5)
رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، برقم 7159، بلفظه في آخره: «
…
فإن فيهم الكبير، والضعيف، وذا الحاجة»، وفي كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، برقم 90 بلفظ:«.... فإن فيهم المريض، والضعيف، وذا الحاجة» ، وفي كتاب الأذان، باب تخفيف الإمام في القيام، وإتمام الركوع والسجود، برقم 702، ولفظه:«فإن فيهم الضعيف، والكبير، وذا الحاجة» ، وفي باب من شكا إمامه إذا طوّل، برقم 704، ولفظه:«فإن خلفه الضعيف، والكبير، وذا الحاجة» ، وفي كتاب الأدب، باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر اللَّه، برقم 610، ولفظه:«فإن فيهم المريض، والكبير، وذا الحاجة» ، وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري، برقم 703، ومسلم، برقم 467:«فإن منهم الضعيف، والسقيم، والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه، فليطوّل ما شاء» ، ومسلم في كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، برقم 466، وليس في جميع روايات البخاري، ومسلم التي بين أيدينا لفظ:«الصغير» من حديث أبي مسعود، وإنما جاء لفظ «الصغير» في صحيح مسلم، برقم 467، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ:«إذا أمَّ أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير، والكبير، والضعيف، والمريض، فإذا صلى وحده، فليصل كيف شاء» .