الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
33 - باب الصوم في السفر وغيره
191 -
عن عائشة رضي الله عنها، «أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ ــ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ ــ قَالَ: «إنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ» (1).
192 -
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ» (2).
193 -
عن أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قال: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فِي حَرٍّ شَدِيدٍ، حَتَّى إنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَاسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إلَاّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ» (3).
194 -
عن جابر (4) رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَرَأَى زِحَاماً وَرَجُلاً قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: صَائِمٌ، قَالَ:
(1) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب الصوم في السفروالإفطار، واللفظ له، برقم 1943، ومسلم، كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، برقم 1121.
(2)
رواه البخاري، كتاب الصوم، باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضاً في الصوم والإفطار، برقم 1947، واللفظ له، ومسلم، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر، برقم 1118.
(3)
رواه البخاري، كتاب الصوم، باب حدثنا عبد اللَّه بن يوسف، برقم 1945، ومسلم، كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، برقم 1122، واللفظ له.
(4)
في نسخة الزهيري: «جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما» .
«لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّومُ فِي السَّفَرِ» (1).
وفي لفظٍ لمسلم (2): «عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ» (3).
50 -
قال الشارح رحمه الله:
هذه الأحاديث الأربعة تتعلق بالصوم في السفر، وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كما دل القرآن على أنه لا حرج في الصوم في السفر، ولا حرج في الإفطار، وأنه رخصة من اللَّه عز وجل، كما قال عز وجل:{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (4) يعني فأفطر، فعليه عدة من أيام أخر، فالمسافر مخيّر إن شاء صام، وإن شاء أفطر، إلا إذا كان في الصوم شدة وحرج، فالسنة له الإفطار ويُكره له الصوم؛ لما فيه من المشقة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«ليس من البر الصوم في السفر» (5). ليس من البر الكامل الصوم في السفر، وذلك لمَّا رأى رجلاً
(1) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظُلل عليه واشتد الحر «ليس من البر الصوم في السفر» ، واللفظ له، برقم 1946، ومسلم، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر، برقم 1115.
(2)
في نسخة الزهيري: «ولمسلم» .
(3)
رواه مسلم، كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر، برقم 1115، وعنده «الذي» بدل» التي».
(4)
سورة البقرة، الآية:185.
(5)
البخاري، برقم 1946، ومسلم، برقم 1115، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 194.
قد ظُلِّل عليه، واشتدَّ عليه الزحام بسبب ما أصابه من الشدّة، كره له الصوم عليه الصلاة والسلام، قال:«ليس من البر» البر الكامل «الصوم في السفر» ، فليس من البر الصوم في السفر، إذا كان فيه مشقة وثقل، جمعاً بين الأحاديث الصحيحة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا في الحديث الأول حديث حمزة بن عمرو الأسلمي قال له:«إن شئت فصم وإن شئت فأفطر» (1)،
وفي اللفظ الآخر: «هو رخصة من اللَّه من أخذه فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه» (2).
وفي حديث أنس: أنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وكان معهم النبي صلى الله عليه وسلم ربما أفطر وربما صام عليه الصلاة والسلام (3).
وفي حديث أبي الدرداء «أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر وكانوا مفطرين ليس فيهم صائم إلَاّ رسول اللَّه، وعبد اللَّه بن رواحة» (4)، وكان السفر شديداً، وهذا لعله كان أولاً قبل أن يأتي الوحي بكراهة الصوم في حالة الشدة، فيُحمل حديث أبي الدرداء على أنه كان أولاً، ثم أنزل اللَّه التخفيف والتيسير والحث على الإفطار في السفر إذا كان
(1) البخاري، برقم 1943، ومسلم، برقم 1121، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 191 ..
(2)
أخرجه مسلم، كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، برقم 1121، وهو بلفظ:«عن حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا، فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ» .
(3)
انظر: البخاري، برقم 1947، ومسلم، برقم 1118، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 192.
(4)
البخاري، برقم 1945، ومسلم، برقم 1122، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 193.
فيه شدة؛ لحديث جابر، وهذا هو الجمع بين الأخبار، إن كان في شدة كره له الصوم وشرع له الفطر بتأكد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«ليس من البر الصوم في السفر» (1)، أي ليس من البر الكامل الصوم في السفر، أو ليس من البر الصوم في السفر إذا كان الوقت شديد الحرارة، يشق على المؤمن، أما إذا كان الوقت ليس فيه شدة، فالأمر بالخيار: إن شاء صام، وإن شاء أفطر، والفطر أفضل، في كل حال لعموم:«ليس من البر الصوم في السفر» ، والفطر أفضل؛ لما فيه من قبول الرخصة، قال عليه الصلاة والسلام:«إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ» (2)، وقال في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي في رواية مسلم:«هُوَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ» (3)،
فدل على أن الصوم ليس فيه جناح، والفطر أفضل؛ ولأن الغالب على المسافر أن يتأثر بالصوم، ويشق عليه، حتى ولو كان في غير شدة الحر، فإذا أفطر فهو أفضل، وإن صام فلا حرج عليه، أما مع شدة الحر والتكلف؛ فإنه يُشرع له الفطر، ويتأكد عليه الفطر.
(1) البخاري، برقم 1946، ومسلم، برقم 1115، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 194.
(2)
أخرجه أحمد، 10/ 107، برقم، 5866، والطبراني، 10/ 84، برقم 10030، وفي الأوسط، 3/ 89، برقم 2581، وأبو نعيم في الحلية، 2/ 101، وصححه محققو المسند، 10/ 107، والألباني في إرواء الغليل، 3/ 9.
(3)
مسلم، كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، برقم 107 - (1121) ..
195 -
196 -
عن عائشة لقالت: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إلَاّ فِي شَعْبَانَ» (3).
197 -
عن عائشة رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» (4).
وأخرجه أبو داود وقال: «هذا في النَّذْرِ خاصةً (5)، وهو قول
أحمد بن حنبل رحمه الله» (6).
(1) في نسخة الزهيري: «مع النبي صلى الله عليه وسلم» ، وهو في البخاري، برقم 2890.
(2)
رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب فضل الخدمة في الغزو، برقم 2890، ومسلم، كتاب الصيام، باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل، برقم 1119، واللفظ له.
(3)
رواه البخاري، كتاب الصوم، باب متى يُقضى قضاء رمضان، برقم 1950، واللفظ له، ومسلم، كتاب الصيام، باب قضاء رمضان في شعبان، برقم 1146، وفيه:«فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ: الشُّغْلُ مِنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَوْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» .
(4)
رواه البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم 1952، واللفظ له، ومسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم 1147، بلفظه أيضاً.
(5)
«خاصة» : ليست في نسخة الزهيري.
(6)
سنن أبي داود، كتاب الصيام، باب من مات وعليه صيام، بعد الحديث رقم 2402.
51 -
قال الشارح رحمه الله:
هذه الأحاديث الثلاثة أحدها يتعلق بالصوم في السفر، وهو حديث أنس رضي الله عنه «أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلوا منزلاً في يوم حار من شدة الحر صائف، وأكثرهم ظلاً صاحب الكساء، وفيهم الصائم وفيهم المفطر، قال فسقط الصُّوَّام، أي ضعفوا وسقطوا في الأرض للراحة من شدة الحر، وقام المفطرون وضربوا الأبنية أي الخيام، وسقوا الرِّكاب، أي سقوا الإبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ» (1)، وهذا يدل على أفضلية الفطر في السفر، ولاسيما عند شدة الحر؛ فإنه أولى من الصوم، والرخصة ينبغي أن تُقبل، واللَّه تعالى يقول:{فَمَنْ كَانَ مَرِيضَاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أيَّامٍ أُخَرَ} (2)، وقال عليه الصلاة والسلام:«ليس من البر الصوم في السفر» (3)، أي ليس من البر الكامل الصوم في السفر، بل الفطر أفضل، «واللَّه يُحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته» (4).
(1) رواه البخاري، برقم 2890، ومسلم، برقم 1119، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 195.
(2)
سورة البقرة، الآية:185.
(3)
البخاري، برقم 1946، ومسلم، برقم 1115، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 194.
(4)
أخرجه الإمام أحمد، 10/ 107، برقم 5866، وابن حبان، 2/ 69، برقم 354، وابن خزيمة، 3/ 259، والطبراني في الأوسط، 8/ 82، برقم 8032، وأبو نعيم في الحلية،
6 -
/ 276 عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما، وصححه محققو المسند، 10/ 107، وقال عنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 1/ 256، برقم 1059:«حسن صحيح» .
فإذا اشتدّ الحرّ صار الفطر متأكداً، حتى يقوم كل واحد بحاجته، وبعمله، وينشط في خدمة إخوانه، أما إذا صام وأفطر غيره، صار عبئاً على إخوانه، وصار مشقة عليهم لضعفه، وعجزه؛ ولأنه في الحقيقة لم يقبل هذه الرخصة التي فيها إنعام اللَّه عليه، وإحسانه إليه، والرفق به، فينبغي له أن يقبلها.
وحديث عائشة رضي الله عنها تقول: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إلَاّ فِي شَعْبَانَ» (1)، هذا يدل على أنه لا بأس من تأخير القضاء، فمن قضى وبادر فلا بأس، وهو الأفضل، ومن تأخر فلا حرج عليه، ولاسيما إذا كان هناك حاجة كحاجة الزوج إليها، أو مرضها، أو غير ذلك من الأعذار التي تقتضي تأخيرها القضاء، فالأمر في هذا واسع والحمد للَّه، لها أن تؤخر إلى شعبان: الحائض التي أفطرت لأجل الحيض، أو لأجل المرض، أو الرجل إذا أفطر لأجل المرض، أو السفر إذا أخَّر فلا حرج، وإن بادر فهو أفضل، وإن دعت الحاجة إلى التأخير فلا بأس بذلك لهذا الحديث الصحيح، ولأن اللَّه سبحانه قال:{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (2)، ولم يقل فمبادرة أو فليبادر أو فليقض، بل قال:{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} فدل على التوسعة.
(1) رواه البخاري، برقم 1950، ومسلم، برقم 1146، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 196.
(2)
سورة البقرة، الآية:185.
والحديث الثالث تقول رضي الله عنها عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» (1)، هذا حديث عظيم يدل على أن من مات وعليه صيام يُشرع لأوليائه، وهم القرابة، الولي: القريب، يُشرع لهم أن يصوموا عنه، كأن يموت وعليه نذر، نذر طاعة، أو صوم كفارة، أو قضاء من رمضان لم يصمه، وهو يستطيع الصيام، ولكن تساهل، وأخّر القضاء؛ فإن المشروع لأوليائه أن يقضوا عنه: أولاده، إخوانه، غيرهم من أقاربه، زوجته، ولو صام عنه غير قريب أجزأه؛ لأنه دَيْن، واللَّه أحق بالقضاء، والدين يقضيه القريب وغير القريب، لكن أقاربه أولى وأفضل؛ لما فيه من الإحسان إليه وصلة رحمه، فإن لم يتيسر من يقضي عنه، أُطعم عنه عن كل يوم مسكيناً.
أما قول أبي داود عن أحمد أنه في النذر خاصة، فقولٌ ضعيف، وهو قول مرجوح، فالصواب أنه عام يعم النذور ورمضان، لأن الرسول عمم، قال:«من مات وعليه صيام» ، فهذه نكرة في سياق الشرط، تعم جميع أنواع الصيام الواجب، تعم الكفارة والنذر ومن رمضان، فالحديث يعم الجميع، فلا يجوز تخصيصه بالنذر إلا بدليل، وليس هناك دليل، وقد ثبت في حديث ابن عباس في مسند أحمد: أن امْرَأَةً، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمٌ مِنْ رَمَضانَ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: «أفَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ
(1) رواه البخاري، برقم 1952، ومسلم، برقم 1147، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 197.
قَاضِيةً؟ اقْضُوا اللَّه، فَاللَّه أحَقُّ بِالوَفَاءِ» (1)،
فجاءه وسأله سائلون عليه الصلاة والسلام أحدهم يقول: يا رسول اللَّه إن أمي ماتت وعليها صوم شهر (2)، والآخر يقول: إن أمي ماتت وعليها صوم شهرين (3)، والآخر يقول: إن أمي ماتت وعليها صوم كذا (4)،
فيأمرهم النبي بالقضاء، ولا يستفصل ما يقول: هل هو من رمضان؟ فلو كان خاصاً
(1) أحمد، 3/ 434، برقم 1970، ولفظه: أنَّ امْرَأَةً، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِي عَنْهَا؟ قَالَ: فَقَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَمَا كُنْتِ تَقْضِينَهُ؟ " قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: «فَدَيْنُ اللَّهِ عز وجل أَحَقُّ» ، وبنحوه في صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم 1953 بلفظ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى»، وفي مسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم 1148، ولفظه: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ:«لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:«فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» .
(2)
البخاري، برقم 1953، ومسلم، برقم 1148، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 197.
(3)
أخرجه البزار، 11/ 233، برقم 5004، ولفظه:«عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: جاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيامُ شَهْرين متتابعين، فَقَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيها دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟ قَالَتْ: نعم، قَالَ: فَحَقُّ اللَّهِ أَحَقُّ» .
(4)
أخرج ابن ماجه، كتاب الصيام، باب من مات وعليه صيام من نذر، برقم 1759:«عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ» ، والطبراني في المعجم الصغير، 2/ 58، برقم 777، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم 1424.
وأخرج ابن خزيمة، 3/ 271، برقم 2053 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ أَنَّ أُمَّكِ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: اقْضِي دَيْنَ أُمِّكِ، وَالْمَرْأَةُ مِنْ خَثْعَمَ». والبيهقي في السنن الكبرى، 4/ 256.
بالنذر لاستفصل عليه الصلاة والسلام، فلما عمم في الفتوى دل على العموم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام:«من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (1)، وهذا عام، جملة عامة تعم أنواع الصوم الواجب: من نذر، أو كفارة، أو من رمضان، إلا إذا كان من أفطر من رمضان معذوراً إن كان أفطر من مرض، ومات في مرضه، أو أفطر في سفر ومات في سفره، هذا معذور، أو طاب ولكن لم يعش مقدار الأيام التي عليه، فإنه يُصام عنه ما أدرك وهو صحيح، وإن صِيم عنه كل شيء فهذا أحسن، ولا بأس، لكن لا يجب الصوم عنه إلا إذا فرط إذا كان طاب من مرضه، وتساهل، ومضت أيام بقدر ما عليه ولم يصم، أما إذا كان مات في مرضه فهو معذور.
198 -
عن عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهما قال: «جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ (2): «لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:«فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» (3).
(1) رواه البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم 1952، ومسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم 1147.
(2)
في نسخة الزهيري: «فقال» .
(3)
رواه البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم 1953، ومسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم 1148، واللفظ له، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 197.
وفي رواية، «جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى النَّبي (1) صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ (2):«أفَرَأَيْتِ (3) لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ، أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْهَا؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ» (4).
199 -
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:«لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ» (5). «وأخروا السحور (6)» (7).
200 -
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: «إذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَهُنَا وغربت الشمس (8) فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» (9).
(1) في نسخة الزهيري: «إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم» .
(2)
في نسخة الزهيري: «فقال» بزيادة الفاء.
(3)
في نسخة الزهيري: «أرأيت» .
(4)
رواه مسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم 156 - (1148).
(5)
رواه البخاري، كتاب الصوم، باب تعجيل الإفطار، برقم 1957، ومسلم، كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر، برقم 1098.
(6)
«وأخروا السحور» : ليست في نسخة الزهيري.
(7)
مسند أحمد، 35/ 241، برقم 21312، وصحح محققو المسند إسناده على شرط مسلم، 35/ 241، وقواه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 1773.
(8)
«وغربت الشمس» : ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح البخاري، برقم 1954.
(9)
رواه البخاري، كتاب الصوم، باب متى يحل فطر الصائم، برقم 1954، بلفظه، ومسلم، كتاب الصيام، باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، برقم 1100.
52 -
قال الشارح رحمه الله:
هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالصوم.
الحديث الأول: أن رجلاً قال: يا رسول اللَّه إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ وفي رواية أخرى: أن امرأة قالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: «أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟» قال: نعم. قال: «فدين اللَّه أحق بالقضاء» . وهكذا قال للمرأة: «فصومي عنها» (1).
فهذا يدل على أن الرجل إذا مات، والمرأة إذا ماتت وعليها صوم نذر، أو كفارة، أو رمضان لم تصمه، وتيسر لها القضاء ولم تقضِ، فإنه يُصام عنها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عمَّم وأطلق، ولم يقل: هل هو نذر أم غير نذر؟ ولم يستفصل، فدل ذلك على أن من مات وعليه صيام يُصام عنه، ويدل على هذا الحديث السابق حديث عائشة:«من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (2)، فإنه عام يعم صوم النذر، وصوم الكفارة، وصوم رمضان، إذا تساهل ولم يقضه ومات، أما إذا مات في مرضه، أو في سفره فهو معذور، كرمضان لكن إذا أخَّر الصيام بغير عذر؛ فإنه يُقضى عنه لهذا الحديث الصحيح، وما جاء في معناه، ومن قال: إنه خاص في النذر، فقوله ضعيف، فهو
(1) رواه مسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم 1149من حديث بريدة رضي الله عنه.
(2)
رواه البخاري، برقم 1952، ومسلم، برقم 1147، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 197.
عام يعم النذر، ويعم الكفارة، ويعم صوم رمضان، ويدل على هذا ما تقدم قوله صلى الله عليه وسلم:«من مات وعليه صيام صام عنه وليه» ، ولو كان خاصاً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه أفصح الخلق، وأنصح الخلق، عليه الصلاة والسلام، وعليه البلاغ، فلو كان يخص النذر لبينّه عليه الصلاة والسلام، ويؤيد هذا ما ثبت في مسند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول اللَّه إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم؟ عنها قال: «صومي عنها» (1).
والحديث الثاني: حديث سهل بن سعد الساعدي الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» ، وفي رواية أخرى:«وأخَّروا السحور» (2)، هذا يدل على شرعية تعجيل الإفطار، وأن الأمة لا تزال بخير مادامت تراعي هذا، وتعجل إذا غابت الشمس، فهذا السنة إذا غابت الشمس فالبدار بالفطور.
وفي الحديث الآخر يقول جل وعلا: «أَحَبّ عِبَادِي إِلَيَّ، أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا» (3)، وهكذا السحور يؤخر في آخر الليل، فهذا هو
(1) أحمد في المسند، 3/ 434، برقم 1970، والبخاري، برقم 1953، ومسلم، برقم 1148، وتقدم تخريجه في تخريج شرح أحاديث المتن رقم 197، ونحوه حديث بريدة عند مسلم، برقم 1149.
(2)
مسند أحمد، 35/ 241، برقم 21312، بلفظ:«لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار، وأخروا السحور» ، وصحح محققو المسند إسناده على شرط مسلم، 35/ 241، وقواه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 1773، وتقدم تخريجه في تخريج أحادسيث شرح حديث المتن رقم 187.
(3)
مسند أحمد، 12/ 182، برقم 7241، والترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في تعجيل الإفطار، برقم 700، وابن خزيمة، 3/ 172، برقم 2062، وصحيح ابن حبان، 4/ 558، والسنن الكبرى للبيهقي، 4/ 237، وضعفه محققو المسند، 12/ 182، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي، 1/ 80، وضعيف الترغيب والترهيب، 1/ 163، برقم 649.
الأفضل أن يؤخر السحور في آخر الليل، كما تقدم في حديث زيد بن ثابت أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أنس قال: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: «قدر خمسين آية» (1)، يعني أنه أخَّر السحور عليه الصلاة والسلام إلى آخر الليل، والسحور سنة مؤكدة كما قال عليه الصلاة والسلام:«تسحروا، فإن في السحور بركة» ، فهو سنة للصائم في آخر الليل، حتى يتقوى به على طاعة اللَّه.
والأفضل له أن يؤخر السحور، ويعجل الإفطار، هذا هو السنة.
والحديث الثالث: حديث عمر بن الخطاب رضي اللَّه تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَهُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» (2)، وفي اللفظ الآخر:«إذا أقبل الليل من هاهنا يعني من جهة المشرق، وأدبر النهار من هاهنا أي من جهة المغرب من غروب الشمس وغربت الشمس فقد أفطر الصائم» ، ولو بقي نور في الدنيا، وصفرة الدنيا، ما عليها عبرة، متى غابت الشمس وسقطت
(1) رواه البخاري، برقم 1921، ومسلم، برقم 1097، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 187.
(2)
رواه البخاري، برقم 1954، ومسلم، برقم 1100، وتقدم تخريجه في تخريج حيث المتن رقم 200.
الشمس أفطر الصائم، ولو بقي لها آثار الصفرة في الجبال والأشجار، مادام غاب القرص وسقط القرص؛ فإنه يفطر الصائم، أما إذا كان ما غابت، وإنما حال دونها جبل أو قصر أو كذا، فلا يفطر حتى يعلم أنها غابت، وذلك بغيبوبتها من جهة المغرب، فإذا غابت الشمس أفطر الصائم، ولو كان بقي لها آثار نور من جهة أطراف الجبال، أو أطراف الشجر صفرة، صفرة أول الليل، فهذه لا تعد، المهم غيبتها، فإذا غاب القرص وسقط القرص (1) أفطر الصائم.
201 -
عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوِصَالِ. قَالُوا: يا رسول اللَّه (2). إنَّكَ تُوَاصِلُ؟ قَالَ: «إنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ (3)، إنِّي أُطْعَمَ وَأُسْقَى» (4).
ورواه (5) أبو هريرة، وعائشة، وأنس بن مالك، رضي الله عنهم.
202 -
ولمسلم: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه «فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ، فَلْيُوَاصِلْ إلَى السَّحَرِ» (6).
(1) أي قرص الشمس.
(2)
«يا رسول اللَّه» : ليست في نسخة الزهيري.
(3)
في نسخة الزهيري: «مثلكم» ، وهي في البخاري، برقم 1962.
(4)
رواه البخاري، كتاب الصوم، باب الوصال، ومن قال: ليس في الليل صيام، برقم 1962، ومسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، واللفظ له، برقم 1102.
(5)
في نسخة الزهيري: «رواه» بدون الواو في أوله.
(6)
رواه البخاري، كتاب الصوم، باب الوصال، ومن قال: ليس في الليل صيام برقم 1963، ولفظه: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«لَا تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ، فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ» ، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي، وَسَاقٍ يَسْقِينِ» ، والحديث لم أجده في مسلم.