الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- عليه الصلاة والسلام، وإنما الاستلام للركنين اليمانيين، وهما الركن الذي فيه الحجر الأسود، والركن الثاني الذي قبله عند الطواف، فهذان يُستلمان، أما التقبيل فيختصّ بالحجر الأسود، فلا يُقبّل إلا الأسود خاصة، أما الاستلام فلهما جميعاً، والتكبير لهما جميعاً عند الاستلام، فإن لم يتيسر أشار إلى الحجر الأسود، ولم يشر إلى الركن اليماني، فإن لم يتيسر الاستلام أشار إلى الحجر الأسود خاصة، وكبّر، أما اليماني، فلا يشار إليه، لأن النبي ما كان يشير إليه، أما ما يوجد في بعض المناسك من أنه يشار إليه ليس عليه دليل، الإشارة للحجر الأسود خاصة، أما إذا تمكن من الركن اليماني فيستلمه، ويكبّر، أما الركنان الآخران اللذان على حافة الحجر، فلا يستلمان، ولا يقبّلان، ولا يشار إليهما (1).
43 - باب التمتُّع
(2)
236 -
عن أبي جَمَرة نصر بن عمران الضُّبَعي قال: «سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْمُتْعَةِ؟ فَأَمَرَنِي بِهَا، وَسَأَلَتْهُ عَنِ الْهَدْيِ؟ فَقَالَ: فِيهِا (3) جَزُورٌ، أَوْ بَقَرَةٌ، أَوْ شَاةٌ، أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ، قَالَ: وَكَأنَّ نَاساً كَرِهُوهَا، فَنِمْتُ، فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ وكَأَنَّ (4) إنْسَاناً يُنَادِي: حَجٌّ مَبْرُورٌ، وَمُتْعَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، فَأَتَيْتُ
(1) نهاية الوجه الثاني من الشريط العاشر، سجل في درس الشيخ بتاريخ 21/ 6/ 1409هـ.
(2)
بداية الوجه الأول من الشريط الحادي عشر، سجل في درس الشيخ بتاريخ 25/ 6/ 1409هـ.
(3)
في نسخة الزهيري: «فيه» ، وفي البخاري، برقم 1688 مثل المتن:«فيها» .
(4)
في نسخة الزهيري: «كأن» بدون الواو.
ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَحَدَّثَتْهُ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم» (1).
237 -
عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما قال: «تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ، وَأَهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَهَلَّ (2) بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى، فَسَاقَ الْهَدْيَ مِنْ ذي الْحُلَيْفَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ النبي صلى الله عليه وسلم مكة (3)، قَالَ لِلنَّاسِ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى؛ فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ منكم (4) أَهْدَى، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ، وَلْيُقَصِّرْ، وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ، وَلْيُهْدِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةً إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ» فَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ، وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ، وَمَشَى أَرْبَعَةً، وَرَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سلم فانْصَرَفَ، فَأَتَى
(1) رواه البخاري، كتاب الحج، بَابُ {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ} [البقرة: 196]، واللفظ له، برقم 1688، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز العمرة في أشهر الحج، برقم 1242.
(2)
«فأهل» : ليست في نسخة الزهيري، وهي في مسلم، برقم1227.
(3)
«مكة» : ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم 1691، وفي مسلم، برقم 1227.
(4)
«منكم» : ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم 1691، وفي مسلم، برقم 1227.
الصَّفَا، فَطَافَ بِين (1)
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ (2) مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ (3) مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ» (4).
238 -
عن حفصة زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنها قالت: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَانُ النَّاسِ حَلُّوا مِنَ الْعُمْرَةِ، وَلَمْ تَحْلِلْ (5) أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ فَقَالَ: «إنِّي لَبَّدْتُ رَاسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ» (6).
239 -
عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه (7) قال: «أُنْزِلَتْ (8) آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَنْزِلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ،
(1)«بين» : ليست في نسخة الزهيري ..
(2)
في نسخة الزهيري: «لم يحلل» ، وهي التي في البخاري، برقم 1691، ومسلم، برقم 1227.
(3)
في نسخة الزهيري: «وفعل مثل ما فعل» ، وهي في البخاري، برقم 1691، وفي مسلم، برقم 1227.
(4)
رواه البخاري، كتاب الحج، باب من ساق البدن معه، برقم 1691، ومسلم، كتاب الحج، باب وجوب الدم على المتمتع، وإنه إذا عدمه لزم صوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، برقم 1227، واللفظ له.
(5)
في نسخة الزهيري: «ولم تحل» ، والذي في المتن في البخاري، برقم 1566.
(6)
رواه البخاري، كتاب الحج، باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، برقم 1566، واللفظ له، ومسلم، كتاب الحج، باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاجّ المفرد، برقم 1229 بلفظه أيضاً.
(7)
«أنه» : ليست في نسخة الزهيري.
(8)
في نسخة الزهيري: «نزلت» ، وفي صحيح البخاري، برقم 4528:«أنزلت» مثل المتن.
وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ، قَالَ رَجُلٌ بِرَايِهِ مَا شَاءَ» (1).
قال البخاري: يقال: إنه عُمر (2).
وَلَهُمَا (5) بِمَعْنَاهُ (6).
63 -
قال الشارح رحمه الله:
هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالتمتع بالعمرة إلى الحج، وقد دلَّ كتاب اللَّه عز وجل، وسُنة رسوله عليه الصلاة والسلام على شرعية ذلك، وأن اللَّه جلّ وعلا شرع لعباده أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؛ لما في ذلك من جمع النُّسكين العظيمين؛ ولأن العودة إلى مكة بنسك آخر قد يشق على الناس، وقد لا يتيسر لهم، قد يكون في بلاد بعيدة، فيسّر اللَّه له أن يجمع بينهما، ولو في سفرة واحدة.
(1) رواه البخاري، كتاب التفسير، بَابُ {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ} ، برقم 4518.
(2)
انظر: فتح الباري، لابن حجر، 3/ 422.
(3)
«رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم» : ليست في نسخة الزهيري.
(4)
رواه مسلم، كتاب الحج، باب جواز التمتع، برقم 172 - (1226).
(5)
في نسخة الزهيري: «ولها» .
(6)
البخاري، كتاب الحج، باب التمتع، برقم 1571، ولفظه:«تمتعنا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء» ، ومسلم، برقم 170 - (1226)، وتقدم تخريجه
والتمتع في الحج هو أن يعدّ من أول الحج، وأنه يُحرم بالعمرة والحج جميعاً، ويسمَّى قارناً، أو يُحرم بالعمرة، ثم إذا تحلَّل منها في أشهر الحج بعد رمضان، إذا طاف وسعى وقصّر حَلّ، ثم أحرم بالحج في وقته في اليوم الثامن من ذي الحجة، كما فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بأمره، وهذا هو الأفضل، أفضل من القران كونه يُحرم بالعمرة بعد رمضان في شوال، أو في ذي القعدة، أو أول ذي الحجة، ثم يتحلَّل منها بالطواف، والسعي، والتقصير، ثم يُلبّي بالحج في وقته، هذا هو التمتّع الكامل، وهذا هو الأفضل، والذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وأمرهم به إذا ما كان معهم هدي: أي ما ساقوا هدياً من بلادهم، ولا من الطريق، هذا هو السُّنة لهم أن يطوفوا، ويسعوا، ويقصّروا ويجعلوها عمرة، حتى لو كانوا سمَّوا بالحج عند الإحرام يفسخوه إلى عمرة، ولو كانوا سمّوا حجاً وعمرة جميعاً يجعلوها عمرة، كما دلّ عليه حديث ابن عمر المذكور هنا، فإن الصحابة منهم من أحرم بالحج من ذي الحليفة، ومنهم من أحرم بالحج والعمرة جميعاً قِراناً، ومنهم من أحرم بالعمرة وحدها، والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج والعمرة جميعاً، أهّل بالحج والعمرة جميعاً، وقال لبيك عمرةً وحجاً، كما ذكر ابن عمر، وذكره غيره.
فلما وصل مكة عليه الصلاة والسلام، لما دنا من مكة، قال للناس الذين أحرموا بالعمرة، أو بالحج وحده، أو بهما جميعاً: «اجْعَلُوهَا
عُمْرَةً» (1)، فلما طافوا وسعوا أكَّد عليهم بأن يجعلوها عمرة، الذين ما معهم هدي وأما من كان معه هدي فأمره أن يطوف ويسعى، ويبقى على إحرامه، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي على إحرامه، حتى حلّ يوم العيد من عمرته [وحجه]؛ لأنه قد ساق الهدي من المدينة، وكل من ساق الهدي من أي بلاد، أو من الطريق، يُشرع له أن يكون محرماً بالحج والعمرة جميعاً، وأن يبقى على إحرامه، وإذا كان قد أَهلّ بالحج وحده؛ فإنه يبقى على إحرامه، حتى يحل من حجه يوم النحر، وإن كان أحرم بهما، أو بالعمرة وحدها، فإنه يلبّي بالحج معها، فيبقى على إحرامه مادام معه الهدي.
وبيّن ابن عباس رضي الله عنهما أن المتمتع عليه جزور، أو بقرة، أو شاة، أو شرك في دم، لقوله تعالى:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (2)، أي فليذبح ما استيسر من الهدي، والمستيسر ناقة، أو بقرة، أو شاة، أو سبع من البقرة، أو البدنة، أحد خمسة أمور: إما ناقة تامة، أو بقرة تامة، أو شاة، أو سُبع من بدنة، أو سبع من بقرة، إذا كان متمتعاً بهما جميعاً.
ولما أفتى ابن عباس أبا جمرة، نام أبو جمرة، ورأى في منامه أحداً يقول:«حج مبرور، ومتعة مُتقبَّلة» ، فأخبر ابن عباس بالرؤيا
(1) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحلّ القارن من نسكه، برقم 1211.
(2)
سورة البقرة، الآية:96.
المذكورة، فقال له ابن عباس:«سُنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم» ، أي هذه الرؤيا التي رأيتها هي التي درج عليها الرسول صلى الله عليه وسلم (1)، وهي التي أفتى بها ابن عباس، والرؤيا الصالحة تؤيد الشرع، ولا تخالفه.
وفي حديث حفصة رضي الله عنها ما يوافق حديث ابن عمر، قالت:«ما شأن الناس حلّوا من العمرة، ولم تحل أنت من عمرتك؟!» ، قال:«إنِّي لَبَّدْتُ رَاسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ» (2).
حفصة هي بنت عمر أمّ المؤمنين، دل حديثها على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحلّ؛ لأن معه الهدي، ساق معه ثلاثاً وستين بدنة من المدينة، وأتاه من اليمن مع علي سبع وثلاثون، صار الجميع مائة ناقةٍ، أهداها عليه الصلاة والسلام، هكذا كل من أهدى، لا يحل بل يطوف، ويسعى، ويبقى على إحرامه حتى ينحر يوم النحر، وأما الذي ما معه هدي، فإنه يطوف، ويسعى، ويقصر، ويحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في حديث ابن عمر السابق، وفي أحاديث أُخرى كثيرة.
تلبيد الرأس: كونه يُضَمُّ بعضه إلى بعض، ويُجعل فيه شيء يمسكه، كصمغ أو نحوه، حتى لا يتشعّث، هذا يُسمى تلبيد.
وفي حديث عمران الدَّلالة على ما دلّ حديث ابن عمر، وابن عباس على أن العمرة باقية لم تُنسخ، وأن السُّنة أن يأتي بالعمرة إذا
(1) أي التي سنها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وعمل بها.
(2)
رواه البخاري، برقم 1566، ومسلم، برقم 1229، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن 238.
جاء إلى مكة: إما مفردة [
…
] (1) أو بهما جميعاً (2)، إذا كان معه هدي لا يحلّ، بل يبقى على إحرامه كما تقدم، وعمران بن حصين انتقد من قال له: يأتي بحج مفرد، ذكر أن السنة جاءت بانتقاد أن يقول الرجل برأيه ما شاء، يشير إلى أن ما جاء عن عمر، وعن الصديق، وعن عثمان أفتوا بأن الأفضل الحج المفرد، هذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم أحبوا أن يتكرر [مجيء] الناس إلى مكة، وأن يكون هناك سفرات كثيرة للحج والعمرة، اجتهاداً منهم.
والصواب ما قاله ابن عباس في هذا، وما قال عمران، وأن الأفضل أن يدخل بعمرة، لا بحجٍّ مفرد، هذا هو السنة، خلافاً لما يُروى عن الصديق، وعن عمر، وعن عثمان رضي اللَّه تعالى عنهم، فهم قالوا هذا اجتهاداً، لكن السُّنة بخلاف ما ذكروا، فالسُّنة لمن أتى إلى مكة من أي بلد أن يُحرم بالعمرة من الميقات، أو بهما جميعاً، ثم يتحللّ بطواف، وسعي، وتقصير، ويبقى حلالاً إلى وقت الحج، إلا أن يكون معه الهدي، إذا كان معه هدي لا يحل حتى يحلَّ يوم النحر.
وأما إحرامه بالحج وحده، فهو غير مشروع، ليس بمشروع (3) فالأفضل تركه، لكن يُحرم بالعمرة، ثم يتحلل منها، ثم يُحرم بالحج
(1) ما بين المعقوفين غير واضح، وكأنها تكون في الحج، أو تكون بدون حج، أو تكون قبل الحج، وحذفها لا يؤثر في المعنى.
(2)
والمعنى: أو يحرم بالعمرة والحج جميعاً إذا كان معه هدي.
(3)
المقصود: أن الإحرام بالحج وحده مفرداً لمن ليس معه هدي، خلاف السنة، فالسنة أن يحرم بعمرة، إذا لم يكن معه هدي.