المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌50- باب: الجمع في المسجد مرتين - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٣

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌40- بَاب: فِي المؤذن يَنْتظرُ الإِمَامَ

- ‌41- بَاب: في التَّثوِيْب

- ‌42- بابٌ: في الصَّلاة تقامُ ولمْ يأت الإمَامُ يَنْتظرُونه قُعُوداً

- ‌43- بَاب: التشْدِيد في ترك الجماعة

- ‌44- بَاب: في فضل صلاة الجماعة

- ‌45- بَاب: فَضل المشي إلى الصّلاة

- ‌ 46- بَابُ: الهَدْئ في المَشْي إلَى الصَّلاةِ

- ‌47- بَاب: فيمَنْ خَرج يُريدُ الصّلاة فسُبِق بها

- ‌48- بَاب: في خروج النساء إلى المَسجد

- ‌49- بَابُ: السعْي إلى الصّلاة

- ‌50- بَابُ: الجمع في المَسْجد مرتين

- ‌51- بَاب: فيمَن صَلى في مَنْزله ثم أدرك الجماعةَ يُصَلِي معَهُمْ

- ‌52- بَاب: إذا صَلّى ثم أدرَكَ جَماعةً يُعيدُ

- ‌53- بَابُ: جِمَاع الإمامة وفَضْلِها

- ‌54- بَابُ: كراهية التَّدافُع على الإمامة

- ‌55- بَابُ: مَن أحق بالإمامة

- ‌56- بَابُ: إمامة النِّساءِ

- ‌57- بَاب: في الرجل يَؤمُّ القومَ وَهُمْ لهُ كَارِهُونَ

- ‌59- بَابُ: إمامة الزائر

- ‌60- بَابُ: الإِمَام يَقُوم مكانا أَرْفعَ مِن مكان القَوْم

- ‌62- باب: الإمام يصلي من قعود

- ‌63- بَابُ الرَّجُلَيْن يَؤمُّ أحدُهما صاحبه كَيْفَ يقومانِ

- ‌64- بَابٌ: إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون

- ‌65- بَابُ: الإمام ينحرف بعد التسليم

- ‌66- بَابُ: الإِمَام يتطوعُ في مكَانه

- ‌67- بَابُ: الإمام يُحْدثُ بَعْدَ ما يَرْفعُ رأسَه

- ‌68- بَابُ: ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام

- ‌69- بَابُ: التَشْديد فيمَنْ يَرْفعُ قبل الإِمام أو يضع قبله

- ‌70- بَابٌ: فيمَنْ يَنصرفُ قبل الإمام

- ‌72- بَابُ: الرجل يَعْقدُ الثوب في قفاه ثم يصلي

- ‌ 73- بَابٌ: في الرَّجُل يُصَلي في ثَوْب بَعْضُه عَلى غَيْره [

- ‌74- بَابُ: الرَّجل يُصَلي في قميصٍ واحد

- ‌75- بَاب: إذا كان ثوبا ضيقا

- ‌76- بَابُ: مَنْ قالَ: يتّزرُ به إذا كَان ضيقا

- ‌77- بَابُ: الإِسْبَال فِي الصَّلاة

- ‌78- بَاب: فِي كم تُصلِي المرأة

- ‌79- بَابُ المرأةِ تُصَلّي بغَيْر خِمَار

- ‌81- بَابُ الصَلاة في شُعُرِ النسَاء

- ‌82- بَابُ: الرّجُل يُصَلي عَاقصاً شَعْرَه

- ‌83- بَاب: فِي الصَّلاة في النعْلِ

- ‌84- بَاب: المُصَلِّي إذا خَلع نَعْليْه أينَ يضعهما

- ‌85- بَاب: الصلاة عَلَى الخُمْرة

- ‌86- بَابُ: الصلاة على الحصير

- ‌87- بَابُ: الرجل يَسْجُد على ثَوْبه

- ‌88- بَابُ: تفْريع أبْواب الصُّفُوفِ

- ‌89- تَسْويةُ الصُّفوف

- ‌90- بَابُ: الصفُوف بيْن السواري

- ‌91- بَابُ: مَنْ يستحب أن يَلِي الإِمامَ في الصف وكراهية التَّأخُّرِ

- ‌92- بَابُ: مقام الصِّبْيان مِن الصَّفِّ

- ‌94- بَابُ: مَقام الإِمَام مِنَ الصَّفّ

- ‌95- بَابُ: الرَّجُل يُصَلِّي وَحْدهَ خَلفَ الصَّفِّ

- ‌96- بَابُ: الرَّجُل يَركعُ دونَ الصَّف

- ‌97- بَابُ: مَا يَسْتُر المُصلي

- ‌98- بَابُ: الخَطَّ إذا لم يَجِدْ عَصى

- ‌99- باب: الصّلاةِ إلَى الرَّاحلةِ

- ‌100- باب: إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه

- ‌101- باب: الصَّلاةِ إلى المتحدثين والنِّيام

- ‌102- باب: الدنو من الستْرة

- ‌103- باب: مَا يُؤمر المُصلي أَنْ يَدْرأ عن الممر بينَ يديه

- ‌104- باب: مَا يُنهى عنه منَ المُرور ِبين يَدَي المُصلي

- ‌105- باب: مَا يَقْطعُ الصّلاةَ

- ‌106- باب: سترة الإِمَام سترة لِمَنْ خَلفَه

- ‌107- باب: مَنْ قال: المرأةُ لا تَقْطعُ الصَّلاةَ

- ‌108- باب: مَنْ قال: الحمارُ لا يقطعُ الصلاةَ

- ‌109- باب: من قال: الكلبُ لا يَقْطعُ الصلاة

- ‌110- باب: مَنْ قال: لا يقطعُ الصّلاةَ شيءٌ

- ‌111- باب: في رَفع اليدين

- ‌112- باب: افتتاح الصلاة

- ‌113- باب: مَن لم يذكر الرفع عند الركوع

- ‌114- باب: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

- ‌115- باب: ما يستفتح به الصلاة من الدعاء

- ‌116- باب: من رأى الاستفتاح بـ " سبحانك

- ‌117- باب: السكتة عند الاستفتاح

- ‌118- باب: من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌119- باب: من جهر بها

- ‌120- باب: تخفيف الصلاة

- ‌ 121- باب: تخفيف الصلاة للأمر يحدث

- ‌ 122- باب: القراءة في الظهر [

- ‌123- باب: تخفيف الأخريين

- ‌124- باب: قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر

- ‌125- باب: قدر القراءة في المغرب

- ‌126- باب: من رأى التخفيف فيها

- ‌127- باب: القراءة في الفجر

- ‌128- باب: الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين

- ‌129- باب: من ترك القراءة في صلاته

الفصل: ‌50- باب: الجمع في المسجد مرتين

قوله: " وأبو ذر " عطف على قوله: / " أبو رافع " إن كانت النسخة [1/ 196 - أ] بالواو في قوله: " وروى عنه " 0 أي: وكذا قال أبو ذر، وفي بعض النسخ:

" روى عنه " بلا واو، فعلى هذا يكون " أبو ذر " مبتدأ، وقوله: " روى

عنه " خبره أي: أبو ذر روى عن أبي هريرة: " فأتموا واقضوا "،

والأصح من النسخة أنه بالواو، وأن " رُوي " على صيغة المجهول، ثم

إن الضمير في " عنه " يجور أن يكون عائداَ إلى أبي ذر، ويجوز أن يكون

عائدا إلى أبي هريرة بمعنى: وروي عن لبي هريرة: " فأتموا واقضوا "،

ولكن رجوعه إلى أبي ذر أنسب لقُربه. وفي المصنف: نا ابن علية، عن

أيوب، عن عمرو، عن أبي نضرة، عن أبي ذر قال: إذا أقيمت الصلاة

فامش إليها كما كنت تمشي، فصَل ما أدركتَ واقضِ ما سَبقك.

ويجوز أن يكون " ورَوى " بالواو على صيغة المعلوم، ويكون التقدير:

وقال أبو ذر: والحال أنه قد رَوى عن أبي هريرة: " فأتموا واقضوا "،

وبكون " وروى " حالاً بتقدير: " قد " أو لا يحتاج إلى تقدير " قد " لأن

الماضي إذا كان مثبتا بالواو لا يحتاج إلى " قد " - كما ذكرناه غير مرة.

وفي " المصنف ": حدثنا الثقفي، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة

قال: إذا ثُوب بالصلاة فامشوا وعليكم بالسكينة والوقار، فصلوا ما

أدركتم واقضوا ما سبقكم.

قوله: " واختلف عنهم فيه، أي: اختلف عن المذكورين في لفظ

"اقضوا " أو " أتموا " وفي كثر النسخ: " اختلف عنه" أي: عن أبي ذر

أو عن أبي هريرة، وأبو ذر أقربُ، وفي بعض النسخ: " اختلف علي

وليس بصحيح.

* * *

‌50- بَابُ: الجمع في المَسْجد مرتين

أي: هذا باب في بيان الجمع بين صلاته وصلاةَ غيره في المسجد، وفي بعض النسخ:" باب ما جاء في الجمعْ ".

556-

ص- نا موسى بن إسماعيل: ما وُهَيْب، عن سليمان الأسود،

ص: 63

عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري أن النبي- عليه السلام أبْصرَ رجلاً يُصلّي وحده فقال:" ألا رجل يتصدقُ على هذا فيُصلي معه "(1) . ش- وُهَيْب: ابن خالد. وسليمان الأسْود: الناجي المصري. روى عن: أبي المتوكل. روى عنه: وُهيب، وعبد العزيز بن مختار، ومرجا ابن رجاء وغيرهم. قال ابن معين هو ثقة. روى له: أبو داود، والترمذي. وأبو المتوكل: اسمه: علي بن داود الناجي، من بني سامة ابن لؤي وقد ذكر مرةً.

قوله: " أصَر " من أبصرتُ الشيء إذا راْيْته.

قوله:" لا رجل يتصدق، أي: يحصل لنَفْسه خيراً، وفي رواية الترمذي: جاء رجل وقد صلى رسول الله فقال: " أيكم يتجر على هذا؟ " فقام رجل فَصلى معه. انتهى، فكأنه بصلاته معه قد حصل لنفسه تجارةً، أي: مكسبا فيوافق قوله: " فيتصدق "، لأن معناه: يحصل لنفسه خيراً- كما ذكرناه. وقال أبو بكر: نا هشيم: نا خُصَيف بن زيد التميمي: ما الحسن: أن رجلاً دخل المسجد وقد صلى النبي- عليه السلام فقال: " ألا رجل يقومُ إلى هذا فيُصلي معه؟ " فقام أبو بكر وصلى معه وقد كان صلى تلك الصلاة. وفي، سنن الدارقطني، عن أنس: أن رجلاً جاء وقد صلى النبي- عليه السلام فقام يُصلي وحده، فقال رسول الله: " من يتجر على هذا فيصلي معه ". وقد بين في رواية أخرى أن هذه الصلاة كانت الظهرَ. وروى ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم في صلاحهم مثل رواية أبي داود. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الترمذي: حديث حسن. وأخرج البحار في " مسنده " مثل رواية أبي داود، ولكن عن سلمان- رضي الله عنه.

(1) الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلى فيه مرة (220) .

ص: 64