المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌65- باب: الإمام ينحرف بعد التسليم - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٣

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌40- بَاب: فِي المؤذن يَنْتظرُ الإِمَامَ

- ‌41- بَاب: في التَّثوِيْب

- ‌42- بابٌ: في الصَّلاة تقامُ ولمْ يأت الإمَامُ يَنْتظرُونه قُعُوداً

- ‌43- بَاب: التشْدِيد في ترك الجماعة

- ‌44- بَاب: في فضل صلاة الجماعة

- ‌45- بَاب: فَضل المشي إلى الصّلاة

- ‌ 46- بَابُ: الهَدْئ في المَشْي إلَى الصَّلاةِ

- ‌47- بَاب: فيمَنْ خَرج يُريدُ الصّلاة فسُبِق بها

- ‌48- بَاب: في خروج النساء إلى المَسجد

- ‌49- بَابُ: السعْي إلى الصّلاة

- ‌50- بَابُ: الجمع في المَسْجد مرتين

- ‌51- بَاب: فيمَن صَلى في مَنْزله ثم أدرك الجماعةَ يُصَلِي معَهُمْ

- ‌52- بَاب: إذا صَلّى ثم أدرَكَ جَماعةً يُعيدُ

- ‌53- بَابُ: جِمَاع الإمامة وفَضْلِها

- ‌54- بَابُ: كراهية التَّدافُع على الإمامة

- ‌55- بَابُ: مَن أحق بالإمامة

- ‌56- بَابُ: إمامة النِّساءِ

- ‌57- بَاب: في الرجل يَؤمُّ القومَ وَهُمْ لهُ كَارِهُونَ

- ‌59- بَابُ: إمامة الزائر

- ‌60- بَابُ: الإِمَام يَقُوم مكانا أَرْفعَ مِن مكان القَوْم

- ‌62- باب: الإمام يصلي من قعود

- ‌63- بَابُ الرَّجُلَيْن يَؤمُّ أحدُهما صاحبه كَيْفَ يقومانِ

- ‌64- بَابٌ: إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون

- ‌65- بَابُ: الإمام ينحرف بعد التسليم

- ‌66- بَابُ: الإِمَام يتطوعُ في مكَانه

- ‌67- بَابُ: الإمام يُحْدثُ بَعْدَ ما يَرْفعُ رأسَه

- ‌68- بَابُ: ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام

- ‌69- بَابُ: التَشْديد فيمَنْ يَرْفعُ قبل الإِمام أو يضع قبله

- ‌70- بَابٌ: فيمَنْ يَنصرفُ قبل الإمام

- ‌72- بَابُ: الرجل يَعْقدُ الثوب في قفاه ثم يصلي

- ‌ 73- بَابٌ: في الرَّجُل يُصَلي في ثَوْب بَعْضُه عَلى غَيْره [

- ‌74- بَابُ: الرَّجل يُصَلي في قميصٍ واحد

- ‌75- بَاب: إذا كان ثوبا ضيقا

- ‌76- بَابُ: مَنْ قالَ: يتّزرُ به إذا كَان ضيقا

- ‌77- بَابُ: الإِسْبَال فِي الصَّلاة

- ‌78- بَاب: فِي كم تُصلِي المرأة

- ‌79- بَابُ المرأةِ تُصَلّي بغَيْر خِمَار

- ‌81- بَابُ الصَلاة في شُعُرِ النسَاء

- ‌82- بَابُ: الرّجُل يُصَلي عَاقصاً شَعْرَه

- ‌83- بَاب: فِي الصَّلاة في النعْلِ

- ‌84- بَاب: المُصَلِّي إذا خَلع نَعْليْه أينَ يضعهما

- ‌85- بَاب: الصلاة عَلَى الخُمْرة

- ‌86- بَابُ: الصلاة على الحصير

- ‌87- بَابُ: الرجل يَسْجُد على ثَوْبه

- ‌88- بَابُ: تفْريع أبْواب الصُّفُوفِ

- ‌89- تَسْويةُ الصُّفوف

- ‌90- بَابُ: الصفُوف بيْن السواري

- ‌91- بَابُ: مَنْ يستحب أن يَلِي الإِمامَ في الصف وكراهية التَّأخُّرِ

- ‌92- بَابُ: مقام الصِّبْيان مِن الصَّفِّ

- ‌94- بَابُ: مَقام الإِمَام مِنَ الصَّفّ

- ‌95- بَابُ: الرَّجُل يُصَلِّي وَحْدهَ خَلفَ الصَّفِّ

- ‌96- بَابُ: الرَّجُل يَركعُ دونَ الصَّف

- ‌97- بَابُ: مَا يَسْتُر المُصلي

- ‌98- بَابُ: الخَطَّ إذا لم يَجِدْ عَصى

- ‌99- باب: الصّلاةِ إلَى الرَّاحلةِ

- ‌100- باب: إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه

- ‌101- باب: الصَّلاةِ إلى المتحدثين والنِّيام

- ‌102- باب: الدنو من الستْرة

- ‌103- باب: مَا يُؤمر المُصلي أَنْ يَدْرأ عن الممر بينَ يديه

- ‌104- باب: مَا يُنهى عنه منَ المُرور ِبين يَدَي المُصلي

- ‌105- باب: مَا يَقْطعُ الصّلاةَ

- ‌106- باب: سترة الإِمَام سترة لِمَنْ خَلفَه

- ‌107- باب: مَنْ قال: المرأةُ لا تَقْطعُ الصَّلاةَ

- ‌108- باب: مَنْ قال: الحمارُ لا يقطعُ الصلاةَ

- ‌109- باب: من قال: الكلبُ لا يَقْطعُ الصلاة

- ‌110- باب: مَنْ قال: لا يقطعُ الصّلاةَ شيءٌ

- ‌111- باب: في رَفع اليدين

- ‌112- باب: افتتاح الصلاة

- ‌113- باب: مَن لم يذكر الرفع عند الركوع

- ‌114- باب: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

- ‌115- باب: ما يستفتح به الصلاة من الدعاء

- ‌116- باب: من رأى الاستفتاح بـ " سبحانك

- ‌117- باب: السكتة عند الاستفتاح

- ‌118- باب: من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌119- باب: من جهر بها

- ‌120- باب: تخفيف الصلاة

- ‌ 121- باب: تخفيف الصلاة للأمر يحدث

- ‌ 122- باب: القراءة في الظهر [

- ‌123- باب: تخفيف الأخريين

- ‌124- باب: قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر

- ‌125- باب: قدر القراءة في المغرب

- ‌126- باب: من رأى التخفيف فيها

- ‌127- باب: القراءة في الفجر

- ‌128- باب: الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين

- ‌129- باب: من ترك القراءة في صلاته

الفصل: ‌65- باب: الإمام ينحرف بعد التسليم

أبيه، وعبد الرحمن بن الأسود. روى عنه: عمرو بن مُرة، والثوري، ومحمد بن فضيل، وغيرهم. قال أحمد وابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به مستقيم الحديث. وقال الدارقطني: متروك يكذب. روى له: أبو داود، والنسائي (1) .

وعبد الرحمن بن الأسود: ابن يزيد أبو بكر الكوفي. وأبُوه: الأسْودُ ابن يزيد بن قيس بن عبد الله بن مالك أبو عبد الرحمن، وقد ذكرناهما. وعلقمة: ابن قَيْس النخعي الكوفي عم الأسْود، وعبد الله: ابن مسعود الصحابي- رضي الله عنه.

ويُستفاد من هذا الحديث: أن الإمام إذا كان معه اثنان يتساوى بهما ولا يتقدم عليهما، وبه استدل أبو يوسف في أن الإمام يتَوسطهما، والأصح: قول الجمهور للأحاديث الصحيحة، والجواب عن هذا: أنه محمول على أنه دليل الإباحة. وقال أبو محُمر النمري: هذا الحديث لا يصح رفعه، والصحيح فيه عندهم: التوقيف على ابن مَسْعود، أنه كذلك صلى بعلقمة والأسْود. وهذا الذي أشار إليه أبو محمر قد أخرجه مسلم في " صحيحه " أن ابن مسعود صلى بعلقمة والأسْود وهو موقوف. وقال بعضهم: حديث ابن مسعود منسوخ، لأنه إنما يعلم هذه الصلاة من النبي- عليه السلام وهو بمكة وفيها التطبيق، وأحكام أخَرُ هي الآن متروكة، وهذا الحكم من جملتها، ولما قدم النبي- عليه السلام المدينة تركوه.

*****

‌65- بَابُ: الإمام ينحرف بعد التسليم

أي: هذا باب في بيان الإمام ينحرف بعد تسليمه، وفي بعض النسخ:" باب ما جاء في الإمام يَتحرف بعد السّلام "

595-

ص- نا مسدد: نا يحيى عن سفيان: حدثني يعلى بن عطاء

-------------------

(1)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (30 / 6521) .

ص: 131

عن جابر بن يزيد بن الأسْود، عن أبيه قال: صَلّيتُ خلف النبي- عليه السلام فكان إذا انصَرف انْحرف (1) .

ش- يحيى: القطان، وسفيان: الثوري، ويعلى بن عطاء: القرشي الطائفي، وجابر وأبوه: يزيد الصحابي ذكرناهما.

قوله: " إذا انصرف انحرف " يعني: إذا انصرف من الصلاة انحرفَ واستقبل القوم، والمراد من الانصراف: السلام. وقد اختلف الفقهاء في هذا الباب، فقال أبو حنيفة: كل صلاة يتنفل بعدها يَقُوم، وما لا يتنفل بعدها كالعَصْر والصبح فلا، وقال أبو محمد: يتنفل في الصلوات كلها ليتحقق المأموم أنه لم يبق علي من سجوده سهو ولا غيره. وقال مالك: لا يثبت الإمام بعد سلامه. وقال أشهب: له أن يتنفل في موضعه، أخذاً بما رُوي عن القاسم بن محمد. قال ابن بطال: ولم أجده لغيره من الفقهاء. وقال الشافعي: يستحب له أن يثبت ساعةً. وقال ابن بطال: وأما مكث الإمام في مصلاه بعد السلام فكرهه كثر الفقهاء إذا كان إماما راتبا، إلا أن يكون مكثه لعلة كما فعل رسول الله، وهو قول الشافعي، وأحمد. وقال مالك: يقومَ ولا يقعد في الصلوات كلها إذا كان مسجد جماعة، فإن كان في سفر فإن شاء قام وإن شاء قعد. قال ابن خربوذ: من غير أن يَستقبل القبْلة. وفي " المصنف ": حدَثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن أَبي الأحوص قال: كان عبد الله إذا قضى الصلاة انفتل سريعاً، فإما أن يقوم وإما أن ينحرف.

حدَّثنا هشيم، عن منصور وخالد، عن أنس بن سيرين، عن ابن عمر قال: كان الإمام إذا سلم قام، وقال خالد: انحرف.

حدَثنا أبو أسامة، عن الأعمش، عن أبي رزين قال: صليتُ خلف عليا فسلم عن يمينه وعن يساره، ثم وثب كما هو.

------------------------

(1)

الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة (219)، النسائي: كتاب الإمامة، باب: إعادة الفجر مع الجماعة

لمن صلى وحده (2 / 112، 113) .

ص: 132

حدثنا علي بن مسهر، عن ليث، عن مجاهد قال: قال عمر- رضي

الله عنه-: جلوس الإمام بعد التسليم بدْعة.

حدثنا وكيع، عن محمد بن قيس، عن أبي حصين قال: كان أبو عُبيدة

ابن الجراح إذا سلم كأنه على الرضف حتى يقوم.

حدثنا أبو معاوية /، عن عاصم، عن عبيد الله بن الحارث، عن [1/ 209 - ب]، عائشة قالت: كان رسول الله- عليه السلام إذا سلم لم يقعد إلا مقدار

ما يقول: " اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا (1) الجلال

والإكرام "

حدثنا وكيع، عن الربيع، عن الحسن، أنه كان إذا سلم انحرف أو قام

سريعاً.

حدثنا أبو داود، عن زمعة، عن ابن طاوس، عن أبيه أنه كان إذا

سلم قام وذهب كما هو ولم يجلس.

حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم أنه كان إذا سلم انحرف

واستقبل القوم.

حدثنا وكيع، عن أبي عاصم الثقفي، عن قيس بن مسلم، عن طارق

ابن شهاب أن عليا لما انصرف استقبل القوم بوجهه.

وفي كتاب ابن شاهين من حديث سفيان، عن سماك، عن جابر:

كان النبي- عليه السلام إذا صلى الغداة لم يبرح من مجلسه حتى تطلع

الشمس حسنا، ومن حديث ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس:

صليتُ مع النبي- عليه السلام فكان ساعةَ يُسلم يقومُ، ثم صليت مع

أبي بكر فكان إذا سلم وثبَ من مكانه كأنه يقومُ عن رَضفة. قال ابن

شاهين: الحديث الأول عليه العمل في الصلاة التي لا يتنفل بعدها،

والثاني في الذي بعده تنفل. وحديث جابر بن يزيد هذا: أخرجه ابن

أبي شيبة، والترمذي، والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

596-

ص- نا محمد بن رافع: نا أبو أحمد الزُّبيري: ما مِسْعر، عن

----------------

(1)

كذا، وفي المصنف لابن أبي شيبة (1 / 302) :" يا ذا الجلال والإكرام ".

ص: 133

ثابت بن عُبيد، عن عبيد بن البراء، عن البراء قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله أحْببنا أنْ نكُون عَنْ يَمِينه، فيُقْبلُ علينا بوَجْهِهِ (1) .

ش- محمد بن رافع: القُشيري النيسابوري.

وأبو أحمد: محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم الزبيري الأسدي مولاهم الكوفي، نُسب إلى جده، وليس من ولد الزبير بن العوام. سمع: مسْعراً، ومالك بن أنس، وزهير بن معاوية، وغيرهم. روى عنه: ابنه: طاهر، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن رافع، وغيرهم. قال ابن معين: ليس به بأس. وقال أبو زرعة: صدوق. وقال العجلي: ثقة. مات سنة ثلاث ومائتين بالأهواز. روى له الجماعة (2) .

ومسعر: ابن كدام، وثابت بن عبيد: الأنصاري الكوفي.

وعُبَيْد بن البراء: ابن عازب الأنصاري الحارثي الكوفي، أخو يزيد (3) والربيع ولوط. روى عن: لبيه. روى عنه: ثابت بن عبيد، ومحارب ابن دثار. قال أحمد بن عبد الله: كوفي تابعي ثقة. روى له: أبو داود، والنسائي، وابن ماجه (4) .

واختلف العلماء في الرجل إذا سلم، ينصرف عن يمينه أو عن يساره؟ فقالت طائفة: ينصرف عن يمينه، فاستدلوا بهذا الحديث، وكذا روى أبو بكر: نا وكيع، عن سفيان، عن السدي، عن أنس أن النبي- عليه السلام كان ينصرف عن يمينه.

وقالت طائفة: ينصرف عن شماله، لما روى أبو بكر: نا وكيع، عن

--------------------

(1)

مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب يمين الإمام (62 / 709)، النسائي: كتاب الإمامة، باب: المكان الذي يستحب من الصف (1 / 94)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: فضل ميمنة الصف

(2)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (25 / 5343) .

(3)

في الأصل: " زيد " خطأ.

(4)

المصدر السابق (9 1 / 3705) .

ص: 134