المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌107- باب: من قال: المرأة لا تقطع الصلاة - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٣

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌40- بَاب: فِي المؤذن يَنْتظرُ الإِمَامَ

- ‌41- بَاب: في التَّثوِيْب

- ‌42- بابٌ: في الصَّلاة تقامُ ولمْ يأت الإمَامُ يَنْتظرُونه قُعُوداً

- ‌43- بَاب: التشْدِيد في ترك الجماعة

- ‌44- بَاب: في فضل صلاة الجماعة

- ‌45- بَاب: فَضل المشي إلى الصّلاة

- ‌ 46- بَابُ: الهَدْئ في المَشْي إلَى الصَّلاةِ

- ‌47- بَاب: فيمَنْ خَرج يُريدُ الصّلاة فسُبِق بها

- ‌48- بَاب: في خروج النساء إلى المَسجد

- ‌49- بَابُ: السعْي إلى الصّلاة

- ‌50- بَابُ: الجمع في المَسْجد مرتين

- ‌51- بَاب: فيمَن صَلى في مَنْزله ثم أدرك الجماعةَ يُصَلِي معَهُمْ

- ‌52- بَاب: إذا صَلّى ثم أدرَكَ جَماعةً يُعيدُ

- ‌53- بَابُ: جِمَاع الإمامة وفَضْلِها

- ‌54- بَابُ: كراهية التَّدافُع على الإمامة

- ‌55- بَابُ: مَن أحق بالإمامة

- ‌56- بَابُ: إمامة النِّساءِ

- ‌57- بَاب: في الرجل يَؤمُّ القومَ وَهُمْ لهُ كَارِهُونَ

- ‌59- بَابُ: إمامة الزائر

- ‌60- بَابُ: الإِمَام يَقُوم مكانا أَرْفعَ مِن مكان القَوْم

- ‌62- باب: الإمام يصلي من قعود

- ‌63- بَابُ الرَّجُلَيْن يَؤمُّ أحدُهما صاحبه كَيْفَ يقومانِ

- ‌64- بَابٌ: إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون

- ‌65- بَابُ: الإمام ينحرف بعد التسليم

- ‌66- بَابُ: الإِمَام يتطوعُ في مكَانه

- ‌67- بَابُ: الإمام يُحْدثُ بَعْدَ ما يَرْفعُ رأسَه

- ‌68- بَابُ: ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام

- ‌69- بَابُ: التَشْديد فيمَنْ يَرْفعُ قبل الإِمام أو يضع قبله

- ‌70- بَابٌ: فيمَنْ يَنصرفُ قبل الإمام

- ‌72- بَابُ: الرجل يَعْقدُ الثوب في قفاه ثم يصلي

- ‌ 73- بَابٌ: في الرَّجُل يُصَلي في ثَوْب بَعْضُه عَلى غَيْره [

- ‌74- بَابُ: الرَّجل يُصَلي في قميصٍ واحد

- ‌75- بَاب: إذا كان ثوبا ضيقا

- ‌76- بَابُ: مَنْ قالَ: يتّزرُ به إذا كَان ضيقا

- ‌77- بَابُ: الإِسْبَال فِي الصَّلاة

- ‌78- بَاب: فِي كم تُصلِي المرأة

- ‌79- بَابُ المرأةِ تُصَلّي بغَيْر خِمَار

- ‌81- بَابُ الصَلاة في شُعُرِ النسَاء

- ‌82- بَابُ: الرّجُل يُصَلي عَاقصاً شَعْرَه

- ‌83- بَاب: فِي الصَّلاة في النعْلِ

- ‌84- بَاب: المُصَلِّي إذا خَلع نَعْليْه أينَ يضعهما

- ‌85- بَاب: الصلاة عَلَى الخُمْرة

- ‌86- بَابُ: الصلاة على الحصير

- ‌87- بَابُ: الرجل يَسْجُد على ثَوْبه

- ‌88- بَابُ: تفْريع أبْواب الصُّفُوفِ

- ‌89- تَسْويةُ الصُّفوف

- ‌90- بَابُ: الصفُوف بيْن السواري

- ‌91- بَابُ: مَنْ يستحب أن يَلِي الإِمامَ في الصف وكراهية التَّأخُّرِ

- ‌92- بَابُ: مقام الصِّبْيان مِن الصَّفِّ

- ‌94- بَابُ: مَقام الإِمَام مِنَ الصَّفّ

- ‌95- بَابُ: الرَّجُل يُصَلِّي وَحْدهَ خَلفَ الصَّفِّ

- ‌96- بَابُ: الرَّجُل يَركعُ دونَ الصَّف

- ‌97- بَابُ: مَا يَسْتُر المُصلي

- ‌98- بَابُ: الخَطَّ إذا لم يَجِدْ عَصى

- ‌99- باب: الصّلاةِ إلَى الرَّاحلةِ

- ‌100- باب: إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه

- ‌101- باب: الصَّلاةِ إلى المتحدثين والنِّيام

- ‌102- باب: الدنو من الستْرة

- ‌103- باب: مَا يُؤمر المُصلي أَنْ يَدْرأ عن الممر بينَ يديه

- ‌104- باب: مَا يُنهى عنه منَ المُرور ِبين يَدَي المُصلي

- ‌105- باب: مَا يَقْطعُ الصّلاةَ

- ‌106- باب: سترة الإِمَام سترة لِمَنْ خَلفَه

- ‌107- باب: مَنْ قال: المرأةُ لا تَقْطعُ الصَّلاةَ

- ‌108- باب: مَنْ قال: الحمارُ لا يقطعُ الصلاةَ

- ‌109- باب: من قال: الكلبُ لا يَقْطعُ الصلاة

- ‌110- باب: مَنْ قال: لا يقطعُ الصّلاةَ شيءٌ

- ‌111- باب: في رَفع اليدين

- ‌112- باب: افتتاح الصلاة

- ‌113- باب: مَن لم يذكر الرفع عند الركوع

- ‌114- باب: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

- ‌115- باب: ما يستفتح به الصلاة من الدعاء

- ‌116- باب: من رأى الاستفتاح بـ " سبحانك

- ‌117- باب: السكتة عند الاستفتاح

- ‌118- باب: من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌119- باب: من جهر بها

- ‌120- باب: تخفيف الصلاة

- ‌ 121- باب: تخفيف الصلاة للأمر يحدث

- ‌ 122- باب: القراءة في الظهر [

- ‌123- باب: تخفيف الأخريين

- ‌124- باب: قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر

- ‌125- باب: قدر القراءة في المغرب

- ‌126- باب: من رأى التخفيف فيها

- ‌127- باب: القراءة في الفجر

- ‌128- باب: الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين

- ‌129- باب: من ترك القراءة في صلاته

الفصل: ‌107- باب: من قال: المرأة لا تقطع الصلاة

عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار، عن ابن عباس أن النبي- عليه السلام كان يُصلي فذهب جَدْي يمرّ بين يدَيْه فجعلَ يتّقِيه (1) .

ش- عمرو بن مُرة: ابن عبد الله المرادي الكوفي.

ويحيى بن الجزار- بالجيم والزاي المعجمة وآخره راء- العرني (2) الكوفي، يلقب " زَبّان "- بالزاي والباء الموحدة-. سمع: عليا، وابنه: الحُسن بن علي، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وغيرهم. روى عنه: الحكم بن عتيبة، وعمرو بن مرة، والحسن العرني (2) . قال أبو حاتم وأبو زرعة: هو ثقة. روى له: الجماعة إلا البخاري (3) . قوله: " فذهب جَديٌ " الجدي- بفتح الجيم وسكون الدال المهملة-: الصغير من ولد المعز، وجمعه في الكثرة: جداء، وثلاثة أجْد، ولا تقل في الكثرة: الجَدايا ولا الجِدْ- بكسر الجيم.

قوله: " فجعل يتقي" أي: جعل رسول الله يحترز من مروره من بَيْن يديْه، ويدارئه حتى لا يمرّ من بين يديه.

* * *

‌107- باب: مَنْ قال: المرأةُ لا تَقْطعُ الصَّلاةَ

أي: هذا باب في بيان من قال: إن المرأة إذا مرت من بين يدي المصلي

لا تقطع صلاته. وفي بعض النسخ: " باب ما جاء في أن المرأة لا تقطع الصلاة ".

691-

ص- نا مسلم بن إبراهيم: نا شعبة، عن سَعْد بن إبراهيم، عن عروة،عن عائشة قالت: كنتُ بين النبي- عليه السلام وبَيْن القِبْلة. قال شعبة: وأحسبها قالت: وأنا حائض (4) .

(1) تفرد به أبو داود. (2) في الأصل:" الغرني " خطأ. (3) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (31 /6800) .

(4)

تفرد به أبو داود.

ص: 276

ش- سَعْد بن إبراهيم: ابن عبد الرحمن بن عَوْف قاضي المدينة.

قوله: " وأحسبها قالت " أي: وأحسب عائشة قالت: والحال أنا حائض في ذلك الوقت. والحديث دَلّ على أن مرور المرأة من بين يدي المصلي لا يقطع صلاته، لأن المعترضة الحائض بَيْنه وبن القِبْلة إذا لم تقطع فا"رة بطريق الأولى، وهو وأمثاله حجة على من يرى أن المرأة تقطع الصلاة.

ص- قال أبو داود: رواه الزهري، وعطاء، وأبو بكر بن حفص، وهشام ابن عروة، وعراك بن مالك، وأبو الأسْود، وتميم بن سلمة- كلهم-، عن عروة، عن عائشة (1) ، وأبو الضحى، عن مسروق، عن عائشة، والقاسم ابن محمد، وأبو سلمي، عن عائشة، ولم يذكر واحد منهم (2) :"وأنا حائض ".

ش- أي: روى هذا الحديث: الزهريّ، وعطاء بن أبي رباح، وأبو بكر: عبد الله بن حفص بن عمر بن سَعْد بن أبي وقاص، وعراك ابن مالك: المدني، وأبو الأسود: محمد بن عبد الرحمن بن الأسود الأسدي المدني.

وتميم بن سلمة: السُّلَمي الكوفي، وهو رأى عبد الله بن الزبير، وسمع أخاه: عروة بن الزبير، وشريحا (3) القاضي، وعبد الرحمن بن هلال. روى عنه: طلحة بن مصرف، والأعمش، ومنصور بن المعتمر. قال ابن معين: ثقة. مات سنة مائة. روى له الجماعة، البخاري " استشهادا (4) .

قوله: " كلهم " أي: كل هؤلاء المذكورون رووا الحديث المذكور عن عروة بن الزبير بن العوام، عن عائشة أم المؤمنين.

(1) جاء في سنن أبي داود بعد هذا: " وإبراهيم عن الأسود، عن عائشة ". (2) في سنن أبي داود: " ولم يذكروا ". (3) في الأصل: " شريح ". (4) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (4/ 803) .

ص: 277

قوله: " وأبو الضحى " أي: رواه أبو الضحى / مُسلم بن صُبيح- بضم الصاد وفتح الباء الموحدة- العطار الكوفي الهَمْداني مولى يل سعيد بن العاص. سمع: ابن عباس، وابن عمر، والنعمان بن بشير، ومَسْروق ابن الأجدع، وغيرهم. روى عنه: الأعمش، ومنصور بن المعتمر، ومغيرة بن مقسم، وغيرهم. قال ابن معين: ثقة. مات في خلافة عمر ابن عبد العزيز. روى له الجماعة (1) .

والقاسم بن محمد: ابن أبي بكر الصديق، وأبو سلمة: عبد الله بن عبد الرحمن.

قوله:" ولم يذكر واحد منهم " أي: من هؤلاء المذكورين في روايتهم عن عائشة:" وأنا حائض ".

692-

ص- نا أحمد بن يونس: نا زهير، نا هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة أن رسول اله كان يُصلي صلاةَ (2) من الليل وهي معترضة بَيْنه وبين القِبْلة راقدة على الفراش الذي يرقد عليه حتى إذا أراد أن يُوتر أيْقظها فأوترتْ (3) .

ش- زهير: ابن معاوية.

قوله: " وهي معترضة، جملة اسمية وقعت حالا "

وقوله: " راقدة " خبر بعد خبرِ.

قوله: وعلى الفراش الذي يرقد عليه " أي: الفراش الذي ينام عليه رسول الله- عليه السلام. والحديث: أخرجه البخاري، ومسلم، وابن ماجه من حديث الزهري، عن عروة. ويستفاد من الحديث فوائد؛

(1) المصدر السابق (27 / 5931) . (2) في سنن أبي داود:" صلاته ".

(3)

البخاري: كتاب الصلاة، باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء (515)، مسلم: كتاب الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلي (267 / 512) ،

ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسُنة فيها، باب: من صلى وبينه وبين القبلة شيء (956) .

ص: 278

الأولى: استدلت به عائشة والعلماء بعدها على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل.

الثانية: فيه جواز صلاة الرجل إليها، وكرهه البعض لغير النبي- عليه السلام لخوف الفتنة بها، وتذكرها واشتغال القلب بها بالنظر إليها، والنبي- عليه السلام منزّه عن هذا كله، مع أنه كان في الليل والبيوت يومئذ ليس فيها مَصابيح.

الثالثة: استحباب تأخير الوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالانتباه.

الرابعة: استحباب إيقاظ النائم للصلاة في وقتها.

693-

ص- نا مسدد: نا يحيى، عن عبيد الله قال: سمعت القاسم يُحدث عن عائشة قالت: بئسَ ما عدَلتمونا بالحمار والكلب، لقد رأيت رسولَ الله يُصلي وأنا معترضة بين يدَيْه، فإذا أراد أن يَسْجد غمز رجلي فضممتها إلى ثم سجَد (1) ، (2) .

ش- يحيى: القطان، وَعُبَيْد الله: ابن عمر بن حفص، والقاسم:

ابن محمد بن أبي بكر الصديق- رضي الله عنه.

قوله: " بئس ما عدَلتمونا " اعلم أن " بئس " من أفعال الذم كما أن " نعم، من أفعال المدح، وشرطهما: أن يكون الفاعل المظهر فيهما معرّفا باللام، أو مضافا إلى المعرف بها، أو مُضمرا مميزا بنكرة منصوبة، وقد ذكرناه مستوفى في " نعم ".

وأما بيان هذا الكلام فقوله مَا يجوز أن يكون بمعنى،" الذي " ويكون فاعلَا لبئِس والجملة- أعنى " عدلتمونا "- صلة له، ويكون المخصوص بالذم محذوفا، والتقدير: بئس الذي عدلتمونا بالحمار ذلك الفعلُ، ويجور أن يكون فاعل بئس مُضمرا مميزا، وتكون الجملة بعده صفة له،

(1) في سنن أبي داود:" يسجد ".

(2)

البخاري: كتاب الصلاة، باب: هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد (519)، النسائي: كتاب الطهارة، باب: ترك الوضوء من مس الرجلِ امرأتَه من غير شهوة (1 / 102) .

ص: 279

والمخصوص- أيضاً- محذوفا، والتقدير: بئس شيئاً ما عدلتمونا بالحمار شيء، وفي الوجهين المخصوص بالذم مبتدأ، وخبره يكون الجملة التي قبله، ومعنى " عدلتمونا بالحمار ": جعلتمونا مثله، ونظيره من قولك: عدلتُه بهذا إذا سوّيت بينهما وكذلك عادلتُ.

قوله: " غمز رجلي " قال الجوهري: غمزت الشيء بيدي، وقال:

وكنتُ إذا غمزتُ قناةَ قوم كسرتُ كعوبَها أو تَسْتقيما

وغمزته بعَيْني، قال تعالى:" وإذا مروا بهم يتغامزون "(1) والمراد هاهنا: الغمز باليد. وفيه حجة لأصحابنا، لأن الأصل فني الرجل أن يكون بغير حائل عرفا، وكذلك اليد، كذا قاله ابن بطال وقال: وقول الشافعيّ: " كان غمزه إياها على ثوب " فيه بعدٌ. انتهى. وأيضا- من الجائز أن يمسّ منها عضوا بغير حائل، لأن المكان إذا كان بغير مصباح لا يتأتي فيه الاحتراز كما إذا كان فيه مصباح، والنبي- عليه السلام في هذا المقام في مقام التشريع لا الخصوصية، إذ من المعلوم أن الله تعالى عصمه في جميع أفعاله وأقواله.

والحديث: أخرجه البخاري، والنسائي، وفي رواية البخاري- أيضاً-

عن عائشة أنها قالت: لا كنت أنامُ بين يدي رسول الله ورجْلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت برجلي، وإذا قام بَسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح ".

(1/237-أ) ومن حديث الزهري، عن عروة، عنها: كان يُصلِّي وهي بَيْنهُ وبين القِبْلة على فراش أهله اعتراض الجنازة.

ومن حديث عراك، عن عروة، أن النبي- عليه السلام كان يُصلي وعائشة معترضة بَيْنه وبن القِبْلة على الفراش الذي ينامان عليه.

وعند مسلم: كان يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين

(1) سورة المطففين: (30) .

ص: 280

القبْلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. وفي لفظ: يصلي وسط السرير وأَنا مضطجعة بينه وبين القبْلة، تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله، فأنسل انسلالا من قبل رجلَيْه. وفي لفظ: وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما قالت: أصابني ثوبه إذا سجد. وفي لفظ: عليّ مرْط وعليه بعضُه.

694-

ص- نا عاصم بن النضر: ثنا المعتمر: نا عبيد الله، عن أبي النضر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة أنها قالت: كنت أكون نائمةً ورجْلاي بَيْن يدي رسول الله وهو يُصلي من الليل، فإذا أرادَ أن يَسْجد ضربَ رجْلي فقبضتها (1) ، فسَجد (2) .

ش- عاصم بن النضر: ابن المنتشر الأحول التيمي البصري. روى عن: معتمر بن سليمان، وخالد بن الحارث. روى عنه: موسى بن إسحاق الأنصاري، ومُسلم، وأبو داود، وروى النسائي، عن رجل، عنه (3) .

وعُبيد الله، ابن عمر العمري، وأبو النَّضْر: سالم بن أبي أميّة.

قوله: " وهو يُصلي " جملة حاليّة. والحديث يدلّ على أمور، منها: جواز الصلاة إلى المرأة، ومنها: جواز الصلاة إلى نائم، ومنها: أن المرأة لا تقطع الصلاة، ومنها: أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، ومنها: أن الصلاة في الظلام غير مكروهة، ومنها: استحباب صلاة الليل، ومنها: أن العمل اليسير لا يقطع الصلاة. والحديث: أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي بنحوه أتم منه.

695-

ص- نا عثمان بن أبي شيبة: نا محمد بن بشرح، ونا القعنبي:

(1) في سنن لبي داود: " فقبضتهما ".

(2)

البخاري: كتاب الصلاة، باب: هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد (519)، مسلم: كتاب الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلي (512 / 272)، النسائي: كتاب الطهارة، باب: ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة (1 / 101) .

(3)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (13 / 3029) .

ص: 281