المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌113- باب: من لم يذكر الرفع عند الركوع - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٣

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌40- بَاب: فِي المؤذن يَنْتظرُ الإِمَامَ

- ‌41- بَاب: في التَّثوِيْب

- ‌42- بابٌ: في الصَّلاة تقامُ ولمْ يأت الإمَامُ يَنْتظرُونه قُعُوداً

- ‌43- بَاب: التشْدِيد في ترك الجماعة

- ‌44- بَاب: في فضل صلاة الجماعة

- ‌45- بَاب: فَضل المشي إلى الصّلاة

- ‌ 46- بَابُ: الهَدْئ في المَشْي إلَى الصَّلاةِ

- ‌47- بَاب: فيمَنْ خَرج يُريدُ الصّلاة فسُبِق بها

- ‌48- بَاب: في خروج النساء إلى المَسجد

- ‌49- بَابُ: السعْي إلى الصّلاة

- ‌50- بَابُ: الجمع في المَسْجد مرتين

- ‌51- بَاب: فيمَن صَلى في مَنْزله ثم أدرك الجماعةَ يُصَلِي معَهُمْ

- ‌52- بَاب: إذا صَلّى ثم أدرَكَ جَماعةً يُعيدُ

- ‌53- بَابُ: جِمَاع الإمامة وفَضْلِها

- ‌54- بَابُ: كراهية التَّدافُع على الإمامة

- ‌55- بَابُ: مَن أحق بالإمامة

- ‌56- بَابُ: إمامة النِّساءِ

- ‌57- بَاب: في الرجل يَؤمُّ القومَ وَهُمْ لهُ كَارِهُونَ

- ‌59- بَابُ: إمامة الزائر

- ‌60- بَابُ: الإِمَام يَقُوم مكانا أَرْفعَ مِن مكان القَوْم

- ‌62- باب: الإمام يصلي من قعود

- ‌63- بَابُ الرَّجُلَيْن يَؤمُّ أحدُهما صاحبه كَيْفَ يقومانِ

- ‌64- بَابٌ: إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون

- ‌65- بَابُ: الإمام ينحرف بعد التسليم

- ‌66- بَابُ: الإِمَام يتطوعُ في مكَانه

- ‌67- بَابُ: الإمام يُحْدثُ بَعْدَ ما يَرْفعُ رأسَه

- ‌68- بَابُ: ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام

- ‌69- بَابُ: التَشْديد فيمَنْ يَرْفعُ قبل الإِمام أو يضع قبله

- ‌70- بَابٌ: فيمَنْ يَنصرفُ قبل الإمام

- ‌72- بَابُ: الرجل يَعْقدُ الثوب في قفاه ثم يصلي

- ‌ 73- بَابٌ: في الرَّجُل يُصَلي في ثَوْب بَعْضُه عَلى غَيْره [

- ‌74- بَابُ: الرَّجل يُصَلي في قميصٍ واحد

- ‌75- بَاب: إذا كان ثوبا ضيقا

- ‌76- بَابُ: مَنْ قالَ: يتّزرُ به إذا كَان ضيقا

- ‌77- بَابُ: الإِسْبَال فِي الصَّلاة

- ‌78- بَاب: فِي كم تُصلِي المرأة

- ‌79- بَابُ المرأةِ تُصَلّي بغَيْر خِمَار

- ‌81- بَابُ الصَلاة في شُعُرِ النسَاء

- ‌82- بَابُ: الرّجُل يُصَلي عَاقصاً شَعْرَه

- ‌83- بَاب: فِي الصَّلاة في النعْلِ

- ‌84- بَاب: المُصَلِّي إذا خَلع نَعْليْه أينَ يضعهما

- ‌85- بَاب: الصلاة عَلَى الخُمْرة

- ‌86- بَابُ: الصلاة على الحصير

- ‌87- بَابُ: الرجل يَسْجُد على ثَوْبه

- ‌88- بَابُ: تفْريع أبْواب الصُّفُوفِ

- ‌89- تَسْويةُ الصُّفوف

- ‌90- بَابُ: الصفُوف بيْن السواري

- ‌91- بَابُ: مَنْ يستحب أن يَلِي الإِمامَ في الصف وكراهية التَّأخُّرِ

- ‌92- بَابُ: مقام الصِّبْيان مِن الصَّفِّ

- ‌94- بَابُ: مَقام الإِمَام مِنَ الصَّفّ

- ‌95- بَابُ: الرَّجُل يُصَلِّي وَحْدهَ خَلفَ الصَّفِّ

- ‌96- بَابُ: الرَّجُل يَركعُ دونَ الصَّف

- ‌97- بَابُ: مَا يَسْتُر المُصلي

- ‌98- بَابُ: الخَطَّ إذا لم يَجِدْ عَصى

- ‌99- باب: الصّلاةِ إلَى الرَّاحلةِ

- ‌100- باب: إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه

- ‌101- باب: الصَّلاةِ إلى المتحدثين والنِّيام

- ‌102- باب: الدنو من الستْرة

- ‌103- باب: مَا يُؤمر المُصلي أَنْ يَدْرأ عن الممر بينَ يديه

- ‌104- باب: مَا يُنهى عنه منَ المُرور ِبين يَدَي المُصلي

- ‌105- باب: مَا يَقْطعُ الصّلاةَ

- ‌106- باب: سترة الإِمَام سترة لِمَنْ خَلفَه

- ‌107- باب: مَنْ قال: المرأةُ لا تَقْطعُ الصَّلاةَ

- ‌108- باب: مَنْ قال: الحمارُ لا يقطعُ الصلاةَ

- ‌109- باب: من قال: الكلبُ لا يَقْطعُ الصلاة

- ‌110- باب: مَنْ قال: لا يقطعُ الصّلاةَ شيءٌ

- ‌111- باب: في رَفع اليدين

- ‌112- باب: افتتاح الصلاة

- ‌113- باب: مَن لم يذكر الرفع عند الركوع

- ‌114- باب: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

- ‌115- باب: ما يستفتح به الصلاة من الدعاء

- ‌116- باب: من رأى الاستفتاح بـ " سبحانك

- ‌117- باب: السكتة عند الاستفتاح

- ‌118- باب: من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌119- باب: من جهر بها

- ‌120- باب: تخفيف الصلاة

- ‌ 121- باب: تخفيف الصلاة للأمر يحدث

- ‌ 122- باب: القراءة في الظهر [

- ‌123- باب: تخفيف الأخريين

- ‌124- باب: قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر

- ‌125- باب: قدر القراءة في المغرب

- ‌126- باب: من رأى التخفيف فيها

- ‌127- باب: القراءة في الفجر

- ‌128- باب: الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين

- ‌129- باب: من ترك القراءة في صلاته

الفصل: ‌113- باب: من لم يذكر الرفع عند الركوع

" الموطأ " الرفع عند الركوع، وذكره في غير " الموطأ "، حدث به عشرون نفرا من الثقات الحفاظ، منهم: محمد بن الحسن الشيباني، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الله بن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي، وابن وهب، وغيرهم. قال: وخالفهم جماعة من رواة " الموطأ" فرووه عن مالك وليس فيه الرفع من الركوع، منهم: الإمام الشافعي، والقعنبي، ويحيى بن يحيى، ويحيى بن بكير، وسعيد بن أبي مريم، وإسحاق الحُنيني، وغيرهم " (1) . وقد ذكرنا اعتراض الطحاوي واعتراض البيهقي علي والجواب عنه مستوفى.

***

‌113- باب: مَن لم يذكر الرفع عند الركوع

أي: هذا باب في بيان أقوال من لم يذكر رفع اليدين عند الركوع،

وفي بعض النسخ" باب فيما جاء فيمن لم يذكر ".

729-

ص- نا عثمان بن أبي شيبة، نا وكيع، عن سفيان، عن عاصم

- يعني: ابن كليب- عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود: ألا أصلى بكم صلاةَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قال: فَصلى، فلم يَرفعْ يديه إِلا مرةً (2) .

ش- علقمة بن قيس / النخعي. والحديث: أخرجه الترمذي، [1/249-أ] وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه النسائي عن ابن المبارك، عن سفيان. واعترض على هذا الحديث بأمور، منها: ما رواه الترمذي (3) بسنده عن ابن المبارك قال: لم يثبت عندي حديث ابن مسعود أنه

(1) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.

(2)

الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في أول مرة (257)، النسائي: كتاب التطبيق، باب: مواضع أصابع اليدين في الركوع (2 / 186) .

(3)

جامعه (2 / 38) .

ص: 341

- عليه السلام لم يرفع يديه إلا في أول مرة، وثبت حديث ابن عمر أنه رفع عند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من الركعتين، ورواه الدارقطني ثم البيهقي في " سننهما "، وذكره المنذري في " مختصر السنن".

ومنها: ما قال المنذري. وقال غير ابن مبارك: إن عبد الرحمن لم يسمع من علقمة.

ومنها: تضعيف عاصم بن كليب، نقل البيهقي في " سننه" عن

أبي عبد الله الحاكم أنه قال: عاصم بن كليب لم يخرج حديثه في " الصحيح" وكان يختصر الأخبار فيؤديها بالمعنى، وأن لفظه:" ثم لا يعود " في الرواية الأخرى غير محفوظ في الخبر. والجواب عن الأول: أن عدم ثبوت الخبر عند ابن المبارك لا يمنع من النظر فيه، وهو يدور على عاصم بن كليب، وقد وثقه ابن معين، وأخرج له مسلم، فلا يسأل عنه للاتفاق على الاحتجاج به.

وعن الثاني: أن قول المنذري غير قادح، فإنه عن رجل مجهول.

وقال الشيخ في الإمام: وقد تتبعت هذا القائل فلم أجده، ولا ذكره ابن أبي حاتم في " مراسيله "، وإنما ذكره في كتاب " الجرح والتعديل " فقال: وعبد الرحمن بن الأسود أدخل على عائشة وهو صغير ولم يسمع منها، وروى عن أبيه وعلقمة ولم يقل: إنه مرسل، وذكره ابن حبان في كتاب

" الثقات، وقال: إنه مات فيِ سنة تسع وتسعين، فكان سِنُه سِنَّ إبراهيم النخعي، فإذا كان سنُّه سِنّ إبراهيم فما ا"نع من سماعه من القمة مع الاتفاق على سماع النَخعي منه؟ ومع هذا كله فقد صرح الحافظ أبو بكر الخطيب في كتابا المتفق والمفترق " في ترجمة عبد الرحمن هذا أنه سمع أباه وعلقمة.

قلت: وكذا قال في " الكمال "، سمع عائشة زوج النبي- عليه السلام وأباه وعلقمة بن قيس.

وعن الثالث وهو تضعيف عاصم فقد قلنا: إن ابن معين قال فيه: ثقة

ص: 342

وأنه من رجال الصحيح، وقول الحاكم أن حديثه لم يخرج في " الصحيح " غير صحيح، فقد أخرج له مسلم حديثه عن أبي بردة، عن علي في الهدي، وحديثه عنه عن علي:" نهاني رسول الله- عليه السلام أن أجعل خاتمي في هذه والتي تليها "، وغير ذلك، وأيضا فليس من شرط الصحيح التخريج عن كل عدل، وقد أخرج هو في " المستدرك " عن جماعة لم يخرج لهم في " الصحيح"، وقال: هو على شرط الشيخين، وإن أراد بقوله:" لم يخرج حديثه في الصحيح " أي: هذا الحديث فليس ذلك بعلة، وإلا لفسد علي مقصوده كله من كتابه " المستدرك ".

730-

ص- نا (1) الحسن بن علي، نا معاوية وخالد بن عمرو بن سعيد وأبو حذيفة قالوا: نا سفيان لإسناده بهذا قال: " فَرَفَعَ يَديْهِ في أؤَلِ مَرةِ، وقال بعضُهُم: مَرةَ وَاحدةَ (2) .

ش- معاوية 000 (3) .

وخالد بن عمرو بن سعيد القرشي الأموي، أبو سعيد (4) الكوفي. سمع: الثوري، وهشاما الدستوائي، وشعبة، وغيرهم. روى عنه: الحسن بن علي، ويوسف بن عدي، وإبراهيم بن موسى الفراء، وغيرهم. روى له: أبو داود، وابن ماجه (5) .

وأبو حذيفة النهدي اسمه: موسى بن مسعود.

قوله: "بهذا " أي: بهذا الحديث، قال في روايته:" فرفع يديه في أول مرة"

731-

ص- نا (6) عثمان بن أبي شيبة، نا ابن إدريس، عن عاصم بن

(1) جاء هذا الحديث في سنن أبي داود بعد الحديثين الآتيين.

(2)

تفرد به أبو داود.

(3)

بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات.

(4)

في الأصل: " سعد" خطأ.

(5)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (1638 / 8) .

(6)

ذكر هذا الحديث في سنن أبي داود تحت الباب السابق.

ص: 343

كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة قال: قال عبد الله: عَلمَنا

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الصَّلاةَ فكبرَ فرَفَعَ يَديْهِ، ف" رَكَعَ طبقَ يَديه بين رُكْبَتَيْه قال:

فَبَلَغ ذَلكَ سَعْداً فقال: صَدَقَ أخي، كُنَّا (1) نفعلُ هذا، ثم أمرْنًا بهذا

- يعني: الإمساكَ على الركبتينِ- (2) .

ش- ابن إدريس: هو عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن بن

الأسود الكوفي.

قوله: " طبَّقَ يديه " من التطبيق، وهو أن يجعل بطن كل واحدة لبطن

الأخرى، ويجعلهما بين فخذيه في الركوع، وهو مذهب ابن مسعود وهو [1/249-ب] / منسوخ، كان في أول الإسلام. وقال الترمذي: التطبيق منسوخ عند أهل العلم مستدلا بما رواه الجماعة عن مصعب بن سعد يقول: صليت

إلى جنب أبيَ فطبقت بين كفي، ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي

وقال: كنا نفعله فنُهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب (3) .

واستدل البيهقي بحديث رواه عمرو بن مرة، عن خيثمة بن عبد الرحمن،

عن أبي سبرة الجُعفي، قال: قدمت المدينة فجعلت أطبق كما يُطبق

أصحاب عبد الله، فقال رجل من المهاجرين: ما يحملك على هذا؟

قلت: كان عبد الله يفعله، ويذكر أن رسول الله كان يفعله، فقال:

صدق عبد الله، ولكن رسول الله ربما صنع الأمر ثم يُحدث الله له أمرأ

آخر، فانظر ما اجتمع علي المسلمون فاصنعه، فكان بعد لا يُطبق. قال البيهقي: وهذا الذي صار إليه موجود في وصف (4) أبي حُميد ركوع

النبي- عليه السلام (5) .

وعند الحاكم على شرط مسلم: " " بلغ سعد بن أبي وقاص التطبيق

(1) في سنن أبي داود: " قد كنا ".

(2)

النسائي: كتاب الافتتاح، باب: التطبيق (2 / 184) .

(3)

جامع الترمذي (2 / 44) .

(4)

في السنن الكبرى: "حديث أبي حميد وغيره في صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم ".

(5)

السنن الكبرى (2 / 84) .

ص: 344

عن عبد الله قال: صدق عبد الله، كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا، ووضع يديه على ركبتيه ". وفي " الأوسط ":" كان النبي- عليه السلام إذا ركع وضع راحتيه على ركبتيه، وفرج بين أصابعه ".

وقال ابن عمر في حديث غريب قاله الحازمي: إنما فعله النبي- عليه

السلام- مر ة.

وفي كتاب " الفتوح " لسيف عن عمرو بن محمد، عن الشعبي، عن مسروق سألت عائشة عن إطباق ابن مسعود يديه بين ركبتيه إذا ركع؟ فقالت: إن النبي- عليه السلام كان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه، زيادة من الله زاده إياها في حجته، فرأى أناسا يصنعون كما كان يصنع الرهبان، فحولهم من ذلك إلى ما علي الناس اليوم من إطباق الركب بالأكف وتفريج الأصابع.

وفي "علل الخلال" عن يحيى بن معين: هذان ليسا بشيء- يعني: حديث ابن عمر هذا وحديث محمد بن سيرين: أنه- عليه السلام ركع يطبق.

قوله: " فبلغ ذلك سعداً" يعني: سعد بن أبي وقاص- رضي الله عنه فإن قيل: ما مناسبة هذا الحديث في هذا الباب؟ قلت: كأنه أشار بهذا إلى ما قال بعضهم من القائلين بالرفع، يجور أن يكون ابن مسعود نسي الرفع في غير التكبيرة الأولى كما نسي في التطبيق، فخفي علي كما خفي علي نسخ التطبيق، ويكون ذلك كان في الابتداء قبل أن يشرع رفع اليدين في الركوع، ثم صار التطبيق منسوخا، وصار الأمر في السُّنة إلى رفع اليدين عند الركوع، ورفع الرأس منه.

والجواب عن هذا: أن هذا مستبعد من مثل ابن مسعود، والدليل علي: ما أخرجه الدارقطني في " سننه "، والطحاوي في " شرح الآثار " عن حصين بن عبد الرحمن قال: دخلنا على إبراهيم النخعي فحدثه عمرو ابن مرة قال: صلينا في مسجد الحضرميين فحدثني القمة بن وائل عن أبيه، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يفتتح، وإذا ركع، وإذا

ص: 345

سجد، فقال إبراهيم: ما أرى أباه رأى رسول الله إلا ذلك اليوم الواحد فحفظ عنه ذلك، وعبد الله بن مسعود لم يحفظه، إنما رفع اليدين عند افتتاح الصلاة. انتهى.

ورواه أبو يعلى الموصلي في " مسنده " ولفظه: أحَفِظَ وائلٌ ونسي ابن مسعود؟

ورواه الطحاوي في" شرح الآثار " وزاد فيه: فإن كان رآه مرة يرفع،

فقد رآه خمسين مرة لا يرفع. وقال صاحب " التنقيح ": قال الفقيه أبو بكر بن إسحاق: هذه علة لا تسوي سماعها، لأن رفع اليدين قد صح عن النبي- عليه السلام ثم الخلفاء الراشدين، ثم الصحابة والتابعين، وليس في نسيان ابن مسعود لذلك ما يستغرب، قد نسي ابن مسعود من القراَن ما لم يختلف فيه المسلمون بعدُ وهي المعوذتان، ونسي ما اتفق العلماء على نسخه كالتطبيق، ونسي كيفية قيام الاثنين خلف

[1/250-أ] الإمام، ونسي ما لم يختلف العلماء فيه أن النبي- عليه السلام / صلى الصُبح يوم النحر في وقتها، ونسي كيفية جمع النبي- عليه السلام بعرفة، ونسي ما لم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق والساعد على الأرض في السجود، ونسي كيف كان يقرأ النبي- عليه السلام (وَمَا خَلَقَ الذكر وَالأنثَى)(1) ، وإذا جاز على ابن مسعود أن ينسى مثل هذا في الصلاة كيف لا يجوز مثله في رفع اليدين؟ انتهى.

والجواب عن ذلك، أما قوله: " لأن رفع اليدين قد صح عن النبي

عليه السلام " فنقول: قد صح تركه أيضاً كما في رواية الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

وأما قوله:" ثم الخلفاء الراشدين " فممنوع، إذ قد صح عن عمر وعلي- رضي الله عنهما خلاد ذلك كما ذكرناه، والذي رُوي عن عمر في الرفع في الركوع، والرفع منه. ذكر البيهقي سنده، وفيه مَن هو

(1) سورة الليل: (3) .

ص: 346

مستضعف. ولهذا قال: ورويناه عن أبي بكر وعمر وذكر جماعة، ولم يذكره بلفظ الصحة كما فعل ابن إسحاق المذكور. وقال علاء الدين ا"رديني في " الجوهر النقي في الرد على البيهقي": ولم أجد أحداً ذكر عثمان- رضي الله عنه في جملة من كان يرفع يديه في الركوع والرفع

وأما قوله: " ثم الصحابة والتابعين " فغير صحيح أيضاً، فإن في الصحابة مَن قصر الرفع على تكبيرة الافتتاح، وهم الذين ذكرناهم سالفا، وكذا جماعة من التابعين منهم: الأسود، وعلقمة، وإبراهيم، وخيثمة، وقيس بن أبي حازم، والشعبي، وأبو إسحاق، وغيرهم. روى ذلك كله ابن أبي شيبة في " مصنفه " بأسانيد جيدة. وروى ذلك أيضاً بسند صحيح عن أصحاب علي وعبد الله، وناهيك بهم.

وأما قوله: " وليس في نسيان عبد الله " إلى آخره، فدعوى لا دليل عليها، ولا طريق إلى معرفة أن ابن مسعود علم ذلك ثم نسيه، والأدب في هذه الصور التي نسبه فيها إلى النسيان أن يقال: لم يبلغه، كما فعل غيره من العلماء.

وقوله: " ونسي كيفية قيام الاثنين خلف الإمام " أراد به ما رُوي أنه صلى بالأسود وعلقمة، فجعلهما عن يمينه ويساره، وقد اعتذر ابن سيرين عن ذلك بأن المسجد كان ضيقا. ذكره البيهقي في باب ا"موم يخالف السنَة في الموقف (1) .

وقوله: " ونَسي أنه- عليه السلام صلى الصبح في يوم النحر في وقتها " ليس بجيد، إذ في " صحيح البخاري" وغيره عن ابن مسعود:" انه- عليه السلام صلى الصبح يومئذ بغلس "، فما نسي أنه صلاها في وقتها، بل أراد أنه صلاها في غير وقتها المعتاد، وهو الإسفار، وقد يُبين ذلك بما في " صحيح البخاري" من حديثه:"ف" كان حين يطلع

(1) السنن الكبرى: كتاب الصلاة (3 /98) .

ص: 347

الفجر قال: إن النبي- عليه السلام كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان في هذا اليوم ". قال عبد الله: هما صلاتان تحولان عن وقتهما: صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس، والفجر حين يبزغ الفجر.

وقوله: " ونسي ما لم يختلف العلماء فيه من وضع المرفق والساعد "

إلى آخره. أراد بذلك ما رُوي عن ابن مسعود: " أنه قال: هُيئت عظام ابن آدم للسجود، فاسجدوا حتى بالمرافق "، إلا أن عبارة ابن إسحاق ركيكة، والصواب أن يقال: من كراهية وضع المرفق والساعد. وفي "المحتسب " لابن جني قرأ: (والذكًرَ وَالأنثَى) بغير " ما "، النبي عليه السلام، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وفي " الصحيحين":

" أن أبا الدرداء قال: والله لقد أقرأنيها رسول الله" يثبت أن ابن مسعود لم ينفرد بذلك، ولا نسلم أنه نسي كيف كان النبي- عليه السلام يقرؤها، وإنما سمعها على وجه آخر فأدى كما سمع. قلت: قوله، " في أول كلامه " لا تسوي " لفظة عامية، والصواب أن يقال: لا تساوي، وفي " الصحاح " [قال] الفراء: هذا الشيء لا يساوي- كذا ولم يعرف يُسوي كذا، وهذا لا يساويه أي لا يعادله.

732-

ص- نا محمد بن الصباح البزاز قال: نا شريك، عن يزيد بن

أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء، أن رسولَ الله- عليه السلام كان إذا افْتَتَح الصلاة رَفَعَ يديه إلى قريب مِن أذنيهِ، ثم لا يَعُوَد " (1) . [1/250-ب] /ش- أي: لا يعود بعد ذلك إلى رفعَ اليدين، وفيه مسألتان، الأولى: أن رفع اليدين إلى قريب الأذنين.

والثانية: أنه في تكبيرة الافتتاح ليس إلا، وما رُوي غير ذلك فمنسوخ

كما ذكرناه غير مرة.

(1) تفرد به أبو داود.

ص: 348

ص- قال (1) أبو داود: روى هذا الحديث هشيم وخالد، وابنُ إدريس،

عن يزيدَ بن أبي زياد، لم يذكروا:" ثم لا يعودُ ".

ش- أي: هشيم بن بشير الواسطي، وخالد بن مهران الحذاء، وعبد الله بن إدريس، وأشار أبو داود بهذا الكلام إلى انفراد شريك برواية هذه الزيادة، ولهذا قال الخطابي: لم يقل أحد في هذا: "ثم لا يعود " غير شريك، وأشار أيضاً إلى تضعيف الحديث، ولهذا قال الشافعي: ذهب سفيان أي تغليظ يزيد، وفي " تاريخ ابن عساكر " عن الأوزاعي: هو مخالف السّنَة. وقال أبو عمر في " التمهيد ": تفرد به يزيد، ورواه عنه الحُفاظ فلم يذكر واحد منهم قوله:" ثم لا يعود ". وقال البزار: لا يصح حديث يزيد في رفع اليدين: " ثم لا يعود ". وقال الدوري عن يحيى: ليس هو بصحيح الإسناد. وقال البيهقي عن أحمد: هذا حديث واه، قد كان يزيد يحدث به لا يذكر:"ثم لا يعود " ف" لقن أخذه، فكاًن يذكره فيه. وقال البخاري: إنما حدث ابن أبي ليلى هذا من حفظه. وقالت جماعة: إن يزيد (2) كان تغير بآخره، وصار يتلقن، واحتجوا على ذلك بأنه أنكر الزيادة كما أخرجه الدارقطني عن علي بن عاصم: ثنا محمد بن أبي ليلى، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب قال: " رأيت النبي- عليه السلام حين قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه حتى ساوى بهما أذنيه. فقلت: أخبرني ابن أبي ليلى أنك قلت: ثم لم يعد. قال: لا أحفظ هذا، ثم عاود به فقال: لا أحفظه. وقال البيهقي: سمعت الحاكم أبا عبد الله يقول، يزيد بن أبي زياد كان يذكر بالحفظ، ف" كبر ساء حفظه، وكان يقلب الأسانيد، ويزيد في المتون، ولا يميز، وادعوا المعارضة أيضاً برواية إبراهيم بن بشار، عن سفيان، ثنا يزيد بن أبي زياد بمكة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب قال: رأيت رسول الله

(1) جاء هذا النص في سنن أبي داود عقب الحديث الآتي.

(2)

في الأصل: " يزيدا ".

ص: 349

- عليه السلام إذا افتتح الصلاة رفع يديه، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع

رأسه من الركوع. قال سفيان: ف" قدمت الكوفة سمعته يقول: " يرفع

يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود " فظننتهم لقنوه. رواه الحاكم ثم البيهقي

عنه. قال الحاكم: لا أعلم ساق هذا المتن بهذه الزيادة عن سفيان بن

عيينة غير إبراهيم بن بشار الرمادي، وهو ثقة من الطبقة الأولى من

أصحاب ابن عيينة جالس ابن عيينة نيفا وأربعين سنة. ورواه البخاري في

كتابه في " رفع اليدين": حدثنا الحميدي، ثنا سفيان، عن يزيد بن

أبي زياد بمثل لفظ الحاكم. قال البخاري: وكذلك رواه الحُفَّاظ ممن سمع

يزيد قديما منهم: شعبة، والثوري، وزهير، وليس فيه " ثم لم يعد "

انتهى.

وقال ابن حبان في كتاب " الضعفاء": يزيد بن أبي زياد كان صدوقا

إلا ابنه " كبر تغير، فكان يلقن فيتلقن، فسماع من سمع منه قبل دخوله

الكوفة في أول عمره سماع صحيح، وسماع من سمع منه في آخر قدومه

الكوفة ليس بشيء. قلت: يعارض قول أبي داود قول ابن عدي في

"الكامل ": رواه هشيم وشريك وجماعة معهما عن يزيد لإسناده وقالوا

فيه: " ثم لم يعد ". وأما قول الخطابي: " لم يقل أحد في هذا ثم لا

يعود غير شريك"، فغير صحيح، لأن شريكا قد توبع عليها كما أخرجه

الدارقطني عن إسماعيل بن زكرياء، ثني يزيد بن أبي زياد به نحوه.

وأخرجه البيهقي في " الخلافيات " من طريق النضر بن شميل، عن

إسرائيل- هو ابن يونس بن أبي إسحاق-، عن يزيد بلفظ:" رفع يديه

حذو أذنيه ثم لم يعد ". وأخرجه الطبراني في " الأوسط " من حديث

حفص بن عمر، أنا حمزة الزيات كذلك. وقال: لم يروه عنه إلا

حفص. تفرد به محمد بن حرب، ثم إنا نظرنا في حال يزيد فوجدنا

[1/251-أ] العجلي / قال فيه: جائز الحديث. وقال يعقوب بن سفيان الفسوي: يزيد وإن كان قد تكلم فيه لتغيره فهو على العدالة والثقة، وإن لم يكن

مثل الحكم ومنصور والأعمش، فهو مقبول القول عدل ثقة. وقال

ص: 350

أبو داود: ثبت، لا أعلم أحداً ترك حديثه، وغيره أحب أي منه. وقال ابن سعد: كان ثقة في نفسه إلا أنه في آخر عمره اختلط. و" ذكره ابن شاهين في كتاب " الثقات" قال: قال أحمد بن صالح: يزيد ثقة، ولا يعجبني قول من تكلم فيه، وخرّج ابن خزيمة حديثه في " صحيحه "، وقال الساجي: صدوق. وكذا قاله ابن حبان، وذكره مسلم فيمن شمله اسم الستر والصدق وتعاطي العلم، وخرج حديثه في " صحيحه "، واستشهد به البخاري، فلما كانت حاله بهذه المثابة جاز أن يُحمل أمره على أنه حدّث ببعض الحديث تارة وبجملته أخرى، أو يكون قد نسي أو، ثم تذكر، وأما دعوى المعارضة برواية إبراهيم بن بشار الرمادي فلا تتجه، لأنه لم يرو هذا المتن بهذه الزيادة غير إبراهيم بن بشار، كذا حكاه الشيخ في " الإمام" عن الحاكم، وابن بشار قال فيه النسائي ليس بالقوي، وذمه أحمد ذما شديدا. وقال ابن معين: ليس بشيء لم يكن يكتب عند سفيان، وما رأيت في يده ق" قط، وكان يُملي على الناس ما لم يقله سفيان. ورماه البخاري وابن الجارود بالوهم، فجائز أن يكون قد وهم في هذا، والله أعلم.

733-

ص- نا عبد الله بن محمد الزهري، نا سفيان، عن يزيد نحو شريك لم يقل:" ثم لا يعود ". وقال سفيان: قال لنا بالكوفة بعدُ: "ثم لا يعودُ "(1) .

ش- سفيان بن عيينة، قد ذكرنا هذه الرواية آنفا من [طريق] إبراهيم

ابن بشار، ودعواهم المعارضة بهذه الرواية وذكرنا جوابها.

قوله: " قال لنا بالكوفة " أي: قال لنا يزيد بن أبي زياد بالكوفة بعد أن

قال لنا بمكة من غير هذه الزيادة:" ثم لا يعود،، وقد عرفنا حال يزيد ابن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي أبي عبد الله، وذكر أبو الحارث الفردي: قال أبو الحسن: يزيد بن أبي زياد جيد الحديث.

(1) تفرد به أبو داود.

ص: 351

734-

ص- نا حسين بن عبد الرحمن، أنا وكيع، عن ابن أبي ليلى،

عن أخيه عيسى، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب قال: رأيتُ رسول الله- عليه السلام رَفَعَ يَديه حين افْتتحَ الصلاة ثم لم يَرفَعْهُمَا حتى انصَرفَ (1) .

ش- حسين بن عبد الرحمن الجرجرائي. روى عن طلق بن غنام، وعبد الله بن نمير، والوليد بن مسلم. روى عنه: أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وغيرهم. مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين.

وابن أبي ليلى هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أبو عبد الرحمن الأنصاري الفقيه، الكوفي، قاضيها. أبوه من كبار التابعين ولجده صحبة. سمع: عطاء بن أبي رباح، والشعبي، ونافعا مولى ابن عمر، وغيرهم. روى عنه: الثوري، وشعبة، وابن جريج، وشريك، وغير هم. قال أحمد: كان يحيى بن سعيد يضعفه. وقال أحمد: هو سيئ الحفظ، مضطرب الحديث، وكان فقهه أحب إلي من حديثه، حديثه فيه اضطراب. وقال يحيى: ليس بذاك. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أحمد بن عبد الله: كان فقيها صاحب سُنة، صدوقا، جائز الحديث. مات سنة ثمان وأربعين ومائة. روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

وعيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي. روى عن: أبيه، وعبد الله بن حكيم. روى عنه: أخوه محمد. قال ابن معين: ثقة. روى له: الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه.

والحكم بن عتيبة.

قوله: "حتى انصرف" أي: خرج من الصلاة بالسلام.

ص- قال أبو داود: هذا الحديث ليس بصحيحٍ.

(1) تفرد به أبو داود.

ص: 352