المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌85- باب: الصلاة على الخمرة - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٣

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌40- بَاب: فِي المؤذن يَنْتظرُ الإِمَامَ

- ‌41- بَاب: في التَّثوِيْب

- ‌42- بابٌ: في الصَّلاة تقامُ ولمْ يأت الإمَامُ يَنْتظرُونه قُعُوداً

- ‌43- بَاب: التشْدِيد في ترك الجماعة

- ‌44- بَاب: في فضل صلاة الجماعة

- ‌45- بَاب: فَضل المشي إلى الصّلاة

- ‌ 46- بَابُ: الهَدْئ في المَشْي إلَى الصَّلاةِ

- ‌47- بَاب: فيمَنْ خَرج يُريدُ الصّلاة فسُبِق بها

- ‌48- بَاب: في خروج النساء إلى المَسجد

- ‌49- بَابُ: السعْي إلى الصّلاة

- ‌50- بَابُ: الجمع في المَسْجد مرتين

- ‌51- بَاب: فيمَن صَلى في مَنْزله ثم أدرك الجماعةَ يُصَلِي معَهُمْ

- ‌52- بَاب: إذا صَلّى ثم أدرَكَ جَماعةً يُعيدُ

- ‌53- بَابُ: جِمَاع الإمامة وفَضْلِها

- ‌54- بَابُ: كراهية التَّدافُع على الإمامة

- ‌55- بَابُ: مَن أحق بالإمامة

- ‌56- بَابُ: إمامة النِّساءِ

- ‌57- بَاب: في الرجل يَؤمُّ القومَ وَهُمْ لهُ كَارِهُونَ

- ‌59- بَابُ: إمامة الزائر

- ‌60- بَابُ: الإِمَام يَقُوم مكانا أَرْفعَ مِن مكان القَوْم

- ‌62- باب: الإمام يصلي من قعود

- ‌63- بَابُ الرَّجُلَيْن يَؤمُّ أحدُهما صاحبه كَيْفَ يقومانِ

- ‌64- بَابٌ: إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون

- ‌65- بَابُ: الإمام ينحرف بعد التسليم

- ‌66- بَابُ: الإِمَام يتطوعُ في مكَانه

- ‌67- بَابُ: الإمام يُحْدثُ بَعْدَ ما يَرْفعُ رأسَه

- ‌68- بَابُ: ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام

- ‌69- بَابُ: التَشْديد فيمَنْ يَرْفعُ قبل الإِمام أو يضع قبله

- ‌70- بَابٌ: فيمَنْ يَنصرفُ قبل الإمام

- ‌72- بَابُ: الرجل يَعْقدُ الثوب في قفاه ثم يصلي

- ‌ 73- بَابٌ: في الرَّجُل يُصَلي في ثَوْب بَعْضُه عَلى غَيْره [

- ‌74- بَابُ: الرَّجل يُصَلي في قميصٍ واحد

- ‌75- بَاب: إذا كان ثوبا ضيقا

- ‌76- بَابُ: مَنْ قالَ: يتّزرُ به إذا كَان ضيقا

- ‌77- بَابُ: الإِسْبَال فِي الصَّلاة

- ‌78- بَاب: فِي كم تُصلِي المرأة

- ‌79- بَابُ المرأةِ تُصَلّي بغَيْر خِمَار

- ‌81- بَابُ الصَلاة في شُعُرِ النسَاء

- ‌82- بَابُ: الرّجُل يُصَلي عَاقصاً شَعْرَه

- ‌83- بَاب: فِي الصَّلاة في النعْلِ

- ‌84- بَاب: المُصَلِّي إذا خَلع نَعْليْه أينَ يضعهما

- ‌85- بَاب: الصلاة عَلَى الخُمْرة

- ‌86- بَابُ: الصلاة على الحصير

- ‌87- بَابُ: الرجل يَسْجُد على ثَوْبه

- ‌88- بَابُ: تفْريع أبْواب الصُّفُوفِ

- ‌89- تَسْويةُ الصُّفوف

- ‌90- بَابُ: الصفُوف بيْن السواري

- ‌91- بَابُ: مَنْ يستحب أن يَلِي الإِمامَ في الصف وكراهية التَّأخُّرِ

- ‌92- بَابُ: مقام الصِّبْيان مِن الصَّفِّ

- ‌94- بَابُ: مَقام الإِمَام مِنَ الصَّفّ

- ‌95- بَابُ: الرَّجُل يُصَلِّي وَحْدهَ خَلفَ الصَّفِّ

- ‌96- بَابُ: الرَّجُل يَركعُ دونَ الصَّف

- ‌97- بَابُ: مَا يَسْتُر المُصلي

- ‌98- بَابُ: الخَطَّ إذا لم يَجِدْ عَصى

- ‌99- باب: الصّلاةِ إلَى الرَّاحلةِ

- ‌100- باب: إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه

- ‌101- باب: الصَّلاةِ إلى المتحدثين والنِّيام

- ‌102- باب: الدنو من الستْرة

- ‌103- باب: مَا يُؤمر المُصلي أَنْ يَدْرأ عن الممر بينَ يديه

- ‌104- باب: مَا يُنهى عنه منَ المُرور ِبين يَدَي المُصلي

- ‌105- باب: مَا يَقْطعُ الصّلاةَ

- ‌106- باب: سترة الإِمَام سترة لِمَنْ خَلفَه

- ‌107- باب: مَنْ قال: المرأةُ لا تَقْطعُ الصَّلاةَ

- ‌108- باب: مَنْ قال: الحمارُ لا يقطعُ الصلاةَ

- ‌109- باب: من قال: الكلبُ لا يَقْطعُ الصلاة

- ‌110- باب: مَنْ قال: لا يقطعُ الصّلاةَ شيءٌ

- ‌111- باب: في رَفع اليدين

- ‌112- باب: افتتاح الصلاة

- ‌113- باب: مَن لم يذكر الرفع عند الركوع

- ‌114- باب: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

- ‌115- باب: ما يستفتح به الصلاة من الدعاء

- ‌116- باب: من رأى الاستفتاح بـ " سبحانك

- ‌117- باب: السكتة عند الاستفتاح

- ‌118- باب: من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌119- باب: من جهر بها

- ‌120- باب: تخفيف الصلاة

- ‌ 121- باب: تخفيف الصلاة للأمر يحدث

- ‌ 122- باب: القراءة في الظهر [

- ‌123- باب: تخفيف الأخريين

- ‌124- باب: قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر

- ‌125- باب: قدر القراءة في المغرب

- ‌126- باب: من رأى التخفيف فيها

- ‌127- باب: القراءة في الفجر

- ‌128- باب: الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين

- ‌129- باب: من ترك القراءة في صلاته

الفصل: ‌85- باب: الصلاة على الخمرة

عن يمينه أو متباعدة عنه من بين يَدَيْه، فتعقل بها إنسان فتلف، إما بأن خر على وَجْهه، أو تردى في بئرٍ بقُربه، أن عليه الضمان، وهذا لواضع الحجر في غير ملكه وناصِب السكن ونحوه لا فرق بَينهما.

وقال الشيخ زكي الدين في " مختصر السنن ": وفي إسناده:

عبد الرحمن بن قيس، ويشبه أن يكون الزعفراني البصري كنيته: أبو معاوية، ولا يحتج به.

636-

ص - نا عبد الوهاب بن نجدة: نا بقية، وشعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي: حدَثني محمد بن الوليد، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

قال: " إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يُؤذي بهما أحداً، ليجعلهما بين رجْليه أو ليُصل فيهما "(1) .

ش- عبد الوهاب بن نجدة: أبو محمد الحوطي الجبلي. سمع: إسماعيل بن عياش، وبقية، وشعيب بن إسحاق وغَيرهم. روى عنه: ابنه: أحمد، وأبو زرعة الرازي، وأبو داود، والنسائي عن رجل عنه، وغيرهم. توفي سنة اثنتين وثلاثين ومائتين (2) .

وبقية: ابن الوليد، أبو محمد الحمْصي. وشعيب بن إسحاق: الدمشقي. وعبد الرحمن: الأوزاعي. ومحمد بن الوليد: ابن عامر الزبيدي الحمْصي، وسعيد: المقبرة، وأبوه: كيْسان المقبري.

قوله: " إذا صلّى أحدكم " أي: إذا أراد أحدكم أن يصلي فخلع نَعليه " فلا يُؤذي بهما أحداً " هذا في الصلاة مع الجماعة، يَضعُهما بَيْن رجليه إن تيسَّر علي، وإلا يُصلي فيهما ولا يقلعهما إن كانتا طاهِرتين.

***

‌85- بَاب: الصلاة عَلَى الخُمْرة

أي: هذا باب في بيان الصلاة على الخُمْرة، وفي بعض النسخ: " باب

(1) تفرد به أبو داود.

(2)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (18 / 3607) .

ص: 200

ما جاء في الصلاة على الخُمرة "، والخُمرة- بضم الخاء المعجمة وسكون الميم- كالحصير الصغير، يُعمل من سعَف النخل، ويُنسج بالسيُور والخيُوط، وهي على قدر ما يوضع علي الوجه والأنف، فإذا كبرت عن ذلك فهي حَصِير، وسميت بذلك لسَتْرها الوجه والكفين من حر الأرض وبَردها، وقيل: لأنها تخمرُ وجه الأرض أي: تستره، وقيل: لأن خيوطها مستورة بسَعَفها، وفي حديث ابن عباس: " جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها، فألقتها بين يدي رسول الله على الخُمْرة التي كان قاعداً عليها، فأحرقت منها مثل موضع درهم "، وهذا ظاهر في إطلاق الخُمرة على الكبيرة من نوعها.

637-

ص- نا عمرو بن عون: نا خالد، عن الشيباني، عن عبد الله بن شداد قال: حدثتني ميمونةُ ابنت الحارث قالت: كان رسول الله- عليه السلام يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، ورُبما أصابني ثوبُه إذا سَجَد وكان يُصلي على الخُمْرة (1) .

ش- عمرو بن عون: الواسطي، وخالد: ابن عبد الله الواسطي الطحان، والشيباني: أبو إسحاق، وعبد الله بن شداد: ابن الهاد المدني، الكوفي، ومَيْمونة بنت الحارث أم المؤمنين.

قوله: " وأنا حذاءه " جملة اسمية وقعت حالاً، أي: والحال أنا بإزائه، والحذاء والحُذْوة وَالحِذَةُ كلها بمعنىً.

قوله: " وأنا حائض " أيضاً جملة وقعت حالاً واستفيد من الحديث فوائد، الأولى: جوار مخالطة الحائض.

والثانية: إذا أصاب ثوبُ المصلي المرأة ولو كانت حائضا لا يضر ذلك صلاته.

(1) البخاري: كتاب الصلاة، باب: الصلاة على الخمرة (381)، مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: جوار الجماعة في النافلة (513)، ابن ماجه: كتاب الصلاة، باب: الصلاة على الخمرة (1028) .

ص: 201