المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌49- باب: السعي إلى الصلاة - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٣

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌40- بَاب: فِي المؤذن يَنْتظرُ الإِمَامَ

- ‌41- بَاب: في التَّثوِيْب

- ‌42- بابٌ: في الصَّلاة تقامُ ولمْ يأت الإمَامُ يَنْتظرُونه قُعُوداً

- ‌43- بَاب: التشْدِيد في ترك الجماعة

- ‌44- بَاب: في فضل صلاة الجماعة

- ‌45- بَاب: فَضل المشي إلى الصّلاة

- ‌ 46- بَابُ: الهَدْئ في المَشْي إلَى الصَّلاةِ

- ‌47- بَاب: فيمَنْ خَرج يُريدُ الصّلاة فسُبِق بها

- ‌48- بَاب: في خروج النساء إلى المَسجد

- ‌49- بَابُ: السعْي إلى الصّلاة

- ‌50- بَابُ: الجمع في المَسْجد مرتين

- ‌51- بَاب: فيمَن صَلى في مَنْزله ثم أدرك الجماعةَ يُصَلِي معَهُمْ

- ‌52- بَاب: إذا صَلّى ثم أدرَكَ جَماعةً يُعيدُ

- ‌53- بَابُ: جِمَاع الإمامة وفَضْلِها

- ‌54- بَابُ: كراهية التَّدافُع على الإمامة

- ‌55- بَابُ: مَن أحق بالإمامة

- ‌56- بَابُ: إمامة النِّساءِ

- ‌57- بَاب: في الرجل يَؤمُّ القومَ وَهُمْ لهُ كَارِهُونَ

- ‌59- بَابُ: إمامة الزائر

- ‌60- بَابُ: الإِمَام يَقُوم مكانا أَرْفعَ مِن مكان القَوْم

- ‌62- باب: الإمام يصلي من قعود

- ‌63- بَابُ الرَّجُلَيْن يَؤمُّ أحدُهما صاحبه كَيْفَ يقومانِ

- ‌64- بَابٌ: إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون

- ‌65- بَابُ: الإمام ينحرف بعد التسليم

- ‌66- بَابُ: الإِمَام يتطوعُ في مكَانه

- ‌67- بَابُ: الإمام يُحْدثُ بَعْدَ ما يَرْفعُ رأسَه

- ‌68- بَابُ: ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام

- ‌69- بَابُ: التَشْديد فيمَنْ يَرْفعُ قبل الإِمام أو يضع قبله

- ‌70- بَابٌ: فيمَنْ يَنصرفُ قبل الإمام

- ‌72- بَابُ: الرجل يَعْقدُ الثوب في قفاه ثم يصلي

- ‌ 73- بَابٌ: في الرَّجُل يُصَلي في ثَوْب بَعْضُه عَلى غَيْره [

- ‌74- بَابُ: الرَّجل يُصَلي في قميصٍ واحد

- ‌75- بَاب: إذا كان ثوبا ضيقا

- ‌76- بَابُ: مَنْ قالَ: يتّزرُ به إذا كَان ضيقا

- ‌77- بَابُ: الإِسْبَال فِي الصَّلاة

- ‌78- بَاب: فِي كم تُصلِي المرأة

- ‌79- بَابُ المرأةِ تُصَلّي بغَيْر خِمَار

- ‌81- بَابُ الصَلاة في شُعُرِ النسَاء

- ‌82- بَابُ: الرّجُل يُصَلي عَاقصاً شَعْرَه

- ‌83- بَاب: فِي الصَّلاة في النعْلِ

- ‌84- بَاب: المُصَلِّي إذا خَلع نَعْليْه أينَ يضعهما

- ‌85- بَاب: الصلاة عَلَى الخُمْرة

- ‌86- بَابُ: الصلاة على الحصير

- ‌87- بَابُ: الرجل يَسْجُد على ثَوْبه

- ‌88- بَابُ: تفْريع أبْواب الصُّفُوفِ

- ‌89- تَسْويةُ الصُّفوف

- ‌90- بَابُ: الصفُوف بيْن السواري

- ‌91- بَابُ: مَنْ يستحب أن يَلِي الإِمامَ في الصف وكراهية التَّأخُّرِ

- ‌92- بَابُ: مقام الصِّبْيان مِن الصَّفِّ

- ‌94- بَابُ: مَقام الإِمَام مِنَ الصَّفّ

- ‌95- بَابُ: الرَّجُل يُصَلِّي وَحْدهَ خَلفَ الصَّفِّ

- ‌96- بَابُ: الرَّجُل يَركعُ دونَ الصَّف

- ‌97- بَابُ: مَا يَسْتُر المُصلي

- ‌98- بَابُ: الخَطَّ إذا لم يَجِدْ عَصى

- ‌99- باب: الصّلاةِ إلَى الرَّاحلةِ

- ‌100- باب: إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه

- ‌101- باب: الصَّلاةِ إلى المتحدثين والنِّيام

- ‌102- باب: الدنو من الستْرة

- ‌103- باب: مَا يُؤمر المُصلي أَنْ يَدْرأ عن الممر بينَ يديه

- ‌104- باب: مَا يُنهى عنه منَ المُرور ِبين يَدَي المُصلي

- ‌105- باب: مَا يَقْطعُ الصّلاةَ

- ‌106- باب: سترة الإِمَام سترة لِمَنْ خَلفَه

- ‌107- باب: مَنْ قال: المرأةُ لا تَقْطعُ الصَّلاةَ

- ‌108- باب: مَنْ قال: الحمارُ لا يقطعُ الصلاةَ

- ‌109- باب: من قال: الكلبُ لا يَقْطعُ الصلاة

- ‌110- باب: مَنْ قال: لا يقطعُ الصّلاةَ شيءٌ

- ‌111- باب: في رَفع اليدين

- ‌112- باب: افتتاح الصلاة

- ‌113- باب: مَن لم يذكر الرفع عند الركوع

- ‌114- باب: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

- ‌115- باب: ما يستفتح به الصلاة من الدعاء

- ‌116- باب: من رأى الاستفتاح بـ " سبحانك

- ‌117- باب: السكتة عند الاستفتاح

- ‌118- باب: من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌119- باب: من جهر بها

- ‌120- باب: تخفيف الصلاة

- ‌ 121- باب: تخفيف الصلاة للأمر يحدث

- ‌ 122- باب: القراءة في الظهر [

- ‌123- باب: تخفيف الأخريين

- ‌124- باب: قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر

- ‌125- باب: قدر القراءة في المغرب

- ‌126- باب: من رأى التخفيف فيها

- ‌127- باب: القراءة في الفجر

- ‌128- باب: الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين

- ‌129- باب: من ترك القراءة في صلاته

الفصل: ‌49- باب: السعي إلى الصلاة

من الذي يروى عن (1) ابنه: عبد الله بن عمر، وقد ذكرناه في " باب اعتزال النساء ".

* * *

‌49- بَابُ: السعْي إلى الصّلاة

أي: هذا باب في بيان السَعْي إلى الصلاة، وفي بعض (2) النسخ:" باب ما جاء في السعي إلى الصلاة ".

554-

ص- نا أحمد بن صالح: نا عَنْبسةُ: أخبرني يونس، عن ابن شهاب: أخبرني سعيدُ بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة قال: سمعتُ رسول الله " صلى الله عليه وسلم " يقولُ (3) : " إذا أقيمَت الصلاةُ فلا تَأتُوهَا تَسْعَونَ، وأتُوها تمشُونَ، وعليكُمُ السَّكينةُ، فما أدركْتُمَ فصلُّوا، وما فَاتَكُم فأتِمُّوا "(4) .

ش- عنبسة: ابن خالد الأيلي، ويونس: ابن يزيد الأيلي.

قوله: " تسعون " جملة وقعت، حالاً من الضمير الذي [في]" فلا تأتوها "، وكذلك " تمشون " حال عن الضمير الذي في " وأتوها " أي: لا تأتوا الصلاة حال كونكم ساعة، وأتوها حال كونكم ماشين، يُقالُ: سعَيتُ في كذا وإلى كذا إذا ذهبت إليه وعملت فيه، ومنه قوله تعالى:" وَأن ليْسَ للإنسَان إِلا مَا سَعَى "(5)، وفي " الصحاح ": سعى الرجل يَسْعَى سعيا أَي: عدا، والحكمة في إتيانها بسكينة والنهي عن السَّعْي: أن

----------------------

(1)

في الأصل: " من ". (2) مكررة في الأصل. (3) في الأصل: " يقول له "(4) البخاري: كتاب الأذان، باب: لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة (636)، مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة (151 / 602)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما

جاء في المشي إلى المسجد (327)، النسائي: كتاب الإمامة، باب: السعي

إلى الصلاة (2 / 114)، ابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات، باب: المشي

إلى الصلاة (775) .

(5)

سورة النجم: (39) .

ص: 57

الذاهب إلى صلاة عامل في تحصيلها، ومتوصل إليها، فينبغي أن يكون متأدبا بآدابها، ويكون على كمل الأحوال.

قوله: " وعليكم السكينةُ، أي: التأني والوقارُ.

قوله: " فما أدركتم فصلوا " أي: فالذي أدركتم من الصلاة مع القوم فصلوا، والذي فاتكم فأتموا. وفي قوله:" وما فاتكم " دليل على جواز قول: فاتتنا الصلاة، وأنه / لا كراهة [1/ 195 - أ] فيه عند جمهور العلماء، وكرهه ابن سيرين وقال: إنما لم ندركها.

وقوله: " وما فاتكم فأتموا " هكذا ذكره مسلم في كثر رواياته، وفي رواية:" فاقض ما سبقك "، وفي رواية لأبي داود:"واقضوا ما سبقكم " لما نذكره الآن.

واختلف العلماء في الإتمام والقضاء المذكورين، هل هما بمعنى واحد أو بمعنَيْين؟ وترتب على ذلك خلاف فيما يدركه الداخل مع الإمام، هلَ هو أول صلاته أو آخرها؟ على أرْبعةِ أقوال، أحدها: أنه أول صلاته، وأنه يكون ثَانيا علي من الأفعال والأقوال، وهو قول الشافعي، وإسحاق، والأوزاعي، وهو مروي عن علي، وابن المسيب، والحسن، وعطاء، ومكحول، ورواية عن مالك، وأحمد، واستدلوا بقوله:" وما فاتكم فأتموا " لأن لفظ الإتمام واقع على باق من شيء قد تقدم سائرُه. وروى البيهقي من حديث عبد الوهاب بن عطاء، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي: ما أدركت فهو أول صلاتك. وعن ابن عمر بسند جيد مثله.

الثاني: أنه أول صلاته بالنسبة إلى الأفعال فيبني عليها، وأخرها بالنسبة إلى الأقوال فيقضيها، وهو قول مالك، قاله ابن بلال عنه: ما أدرك فهو أول صلاته إلا أنه يقضي مثل الذي فاته من القراءة بأهم القرآن وسورة. وقال سحنون: هذا الذي لم نعرف خلافه " دليله: ما رواه

ص: 58

البيهقي من حديث قتادة أن علي بن أبي طالب قال: ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك، واقض ما سبقك به من القرآن.

الثالث: أن ما أدرك فهو أول صلاته، إلا أنه يقرأ فيها " بالحمد " وسورة مع الإمام، وإذا قام للقضاء قضى " بالحمد " وحدها لأنه آخر صلاته، وهو قول المزني، وإسحاق، وأهل الظاهر.

الرابع: أنه آخر صلاته، وأنه يكون قاضيا في الأفعال والأقْوال، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد في رواية سفيان، ومجاهد، وابن سيرين. وقال ابن الجوزي: الأشبه بمذهبنا ومذهب أبي حنيفة: أنه آخر صلاته. قال ابن بطال: روي ذلك عن ابن مَسْعود، وابن عمر، وإبراهيم النخعي، والشعبي، وأبي قلابة، ورواه ابن القاسم عن مالك، وهو قول أشهب وابن الماجشون، واختاره ابن حبيب، واستدلوا على ذلك بقوله عليه السلام: روما فاتكم فاقضوا، ورواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي ذر، وابن حزم بسندِ مثله عن أبي هريرة، البيهقي بسند لا بأس به- على رأي جماعةِ- عن معاذ بن جبل. والجوابُ عفا استدل به الشافعية ومن معه وهو قوله:" فأتموا: أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، فحمل قوله: " فأتموا " على أن مَن قضى ما فاته فقد أتم، لأن الصلاة تنقص بما فات، فقضاؤه إتمام لِما نقص.

وقال الشيخ محى الدين: وحجة الجمهور (1) : أن كسر الروايات: روما فاتكم فأتموا"، وأجابوا عن رواية نواقض ما سبقك ": أن المراد بالقضاء الفعل لا القضاء المصطلح علي عند الفقهاء، وقد كثر استعمال القضاء بمعنى الفعل، فمنه قوله تعالى:" فَقَضَاهُن شئتَ سَمَوَات "(2)، وقوله تعالى:{فَإذا قَضَيْتُم مناسكَكُمْ} (3)، وقوله تعالىَ:{فَإذَا قُضيَت الصلاة} ، ويُقال: َ قضيتُ حق فلان، ومعنى الجميعَ: الفعَل

------------------

(1)

شرح صحيح مسلم (100 / 5) .

(2)

سورة فصلت: (12) .

(3)

سورة البقرة: (200) .

(4)

سورة الجمعة: (10) .

ص: 59

قلنا: أما الجواب عن قوله: " فأتموا " فقد ذكرناه آنفا، وأما قوله: المرادُ بالقضاء الفعلُ فمشترك الدلالة، لأن الفعل يطلق على الأداء والقضاء جميعاً، ومعنى:{قَضَاهُنَّ سبَح سَمَوَات} : قدرهن، ومعنى:{قَضَيْتُم منَاسِككُمْ} : فرغتم عنها، وكذًا معنى:{فَإذَا قُضيَت} ومعنى قضيتُ حق فلان: أنهيتُ إليه حقه، ولو سلمنا أنَ القضاءَ بمعَنى الأداء فيكون مجازا، والحقيقة أوْلى من المجاز ولا سيما على أصلهم: المجاز ضروري لا يُصار إليه إلا عند الضرورة والتعدد.

ص- قال أبو داود: وكذا قال الزبيدي، وابن أبي ذئب، وإبراهيم بن سَعْد، ومعمرٌ، وشُعيب بن أبي حمزة، عن الزهري:" وما فاتكم فأتِموا ". ش- أي: مثل الرواية المذكورة: قال محمد بن الوليد بن عامر الزُّبيدي، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب- هشام- المدني، إبراهيم بن سَعْد بن إبراهيم الزهري / [1/ 195 - ب] القرشي المدني، ومعمر بن راشد، وشعيب بن أبي حمزة- دينار- الحمصي.

قوله:، وكذا " وفي نسخة الأصل: وكذلك.

ص- وقال ابن عيينة عن الزهري وحده: " فاقضوا ".

ش- أي: قال سفيان بن عيينة عن ابن شهاب الزهري وحده: " فاقضوا " مكان " فأتموا ". وعند أبي نعيم الأصبهاني: " وما فاتكم فاقضوا "، وكذا ذكرها الإسماعيلي من حديث شيبان، عن يحيى. وفي " المحلى " من حديث ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة أنه قال:" إذا كان أحدكم مقبلاً إلى الصلاة فليمش على رِسْله، فإنه في صلاة، فما أدرك فليصل، وما فاته فليقضه بعد " قال عطاء: وإني لأصْنعه. وعند مسلم: " صَل بما

(1)

أدركت واقض ما سبقك، فإن أحدكم إذا كان تعمد (1) إلى الصلاة فهو في صلاة ". وعند أحمد من حديث ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد، عنهم: " وما فاتكم فاقضوا ".

فإن قيل: حكى البيهقي عن مسلم أنه قال: لا أعلم هذه اللفظة رواها

-------------------

(1)

كذا، وعند مسلم (602) : أصل ما.... يعمد ".

ص: 60

عن الزهري غير ابن عيينة، وأخطأ. قلت: تابعه ابن أبي ذئب، فرواها عن الزهري كذلك، وكذا أخرج هذا الحديث أبو نعيم في " المستخرج على الصحيحين "، وفي " مسند أبي قرة " عن ابن جريج: أخْبِرت عن أبي سلمة، عن أبيه، عنه بلفظ:" وليقض ما سبقه "، وكذا في رواية مسلم:" واقض " كما ذكرنا.

قوله: " وحده " حال من ابن عيينة؟ أي: قال ابن عيينة عن الزهري حال كونه منفرداً بهذه الرواية، وهي قوله:" فاقضوا ". فإن قيل: شرط الحال: أن يكون نكرة وصاحبها معرفة، ولفظ:" وحده " معرفة، فكيف وقع حالاً؟ قلت: مؤول بوجهين، الأول: أنه مصدر بمعنى الفاعل أي: منفرداً- كما قدرناه- فيكون نكرة من حيث المعنى، ولا يبعد أن يكون الشيء معرفة لفظا، نكرة معنى، نحو: مررت برجل مثلك، أو نقول: إنه معهود ذهني، والمعهود الذهني باعتبار الوجود نكرة في المعنى، كما أن أسامة معرفة باعتبار الذهن، نكرة باعتبار الوجود. والثاني: أن تقديره: ينفرد وحده، و " وحده " مفعول مطلق حذف فعله للقرينة، والجملة وقعت حالاً ومنه: ادخلوا الأول فالأول، ويقال: وحده مصدر بحذف الزوائد، أصله: إيحاداً، وقد جاء: وحَد يحدُ وحدة وحدة.

ص- وقال محمد بن عَمرو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وجعفرُ

ابن ربيعة، عن الأعرج، عن أبي هريرة:" فأتموا "، وابن مسعود، عن النبي عليه السلام، وأبو قتادة وأنس، عن الني- عليه السلام كلهم:" فأتموا ".

ش- أي: قال محمد بن عَمرو بن علقمة بن وقاص المدني، عن أبي كلمة عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.

قوله: " وجَعفر " عطف على قوله: " محمداً " أي: قال جعفر بن ربيعة بن شرحبيل ابن حسنة المصْري، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة.

ص: 61

قوله: " وابن مسعود " أي: قال عبد الله بن مسعود، وفي بعض النسخ:" هكذا ".

قوله: " وأبو قتادة " أي: قال أبو قتادة الحارث بن ربعي (1) ، وأنس بن مالك، عن النبي- عليه السلام.

قوله: " كلهم " راجع إلى أبي هريرة، وابن مسعود، وأبي قتادة،

وأ نس.

555-

ص- نا أبو الوليد الطيالسي: نا شعبة، عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت أبا سلمي، عن أي " هريرة، عن النبي- عليه السلام قال: " ائتوا الصلاة وعليكم السكينةُ، فصلوا ما أدركتُم واقضوا ما سبقكم " (2) .

ش- أبو الوليد: هشام بن عبد الملك الطيالسي، وسَعد بن إبراهيم: ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي.

قوله: " ائتوا "- بكسر الهمزة- أمر من أتى يأتي إذا جاء.

قوله: " ما سبقكم " أي: اقضوا الذي سبقكم به الإمام من ركعة أو ركعتين أو ثلاث، وهذا حكم المسبوق: أنه يصلي مع الإمام ما أدركه، فإذا سلم الإمام يقوم ويقضي ما فاته، وهو منفرد فيما يقضيه- كما عرف في الفروع.

ص- قال أبو داود: وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة: " ويقضي "(3) وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة. وأبو ذر، ورُوي (4) عنه:" فأتموا واقضوا " واختلف عنهم (5) فيه.

ش- أي: مثل رواية أبي كلمة، عن أبي هريرة روى محمد بن سيرين عن أبي هريرة: أويقضِي "، و" كذا قال أبو رافعا: إبراهيمُ أو أسْلمُ.

(1) في الأصل: وربعي بن الحارثي. (2) تفرد به أبو داود. (3) في سنن أبي داود: وليقض،.

(4)

في سنن أبي داود: اروى،، وسيذكر المصنف أنها نسخة.

(5)

غير موجودة في سنن أبي داود.

ص: 62