الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتابعه هشام بن سَعْد، وخالفه ابن وهب (1) ، فرواه عن هشام بن سَعْد موقوفا، وكذلك رواه مالك، وابن أبي ذئب، وابن لهيعة، وأبو غسان: محمد بن مطرف، وإسماعيل بن جعفر، والدراوردي، عن محمد بن زيد، عن أمه، عن أم سلمة موقوفا، وهو الصواب. وقال صاحب " التنقيح ": وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار روى له البخاري في " صحيحه "، ووثّقه بعضهم، لكنه غلط في رفع هذا الحديث. وروى الحاكم هذا الحديث في المستدرك " (2) وقال: إنه على شرط البخاريّ. وقال ابن الجوزي في " التحقيق ": وهذا الحديث فيه مقال، وهو أن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ضعفه يحيى. وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به، والظاهر أنه غلِط في رفع هذا الحديث.
قلت: وكذا ذكره ابن حبان (3) في " الضعفاء والمتروكين ".
79- بَابُ المرأةِ تُصَلّي بغَيْر خِمَار
أي: هذا باب في بيان المرأة التي تصلي بغير خمارِ، وفي بعض النسخ:" بابُ ما جاء في المَرأة تصلي بغير خمار ".
622-
ص- نا محمد بن المثنى: نا حجاج بن منهال: نا حماد، عن قتاد (ة) ،،، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة زوج النبي- عليه السلام قال:" لا تقبلُ صلاةُ (4) حائضٍ إلا بخمارٍ "(ْ) . (5)
(1) كما عند البيهقي (2 / 232) 0 (2)(1 / 0 25) .
(3)
في الأصل: " ابن الجوزي،، وانظر ترجمة عبد الرحمن في الضعفاء لابن حبان (2 / 51، 52، 249) .
(4)
في سنن أبي داود:" لا يقبل الله صلاةَ
…
،، وأشار المصنف إلى أنها نسخة.
(5)
الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء " لا تقبل صلاة المرأة ألا بخمار "(377)، ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار (655) .
ش- حجاج بن المنهال: الأنماطي، أبو محمد السُّلمي مولاهم. وقيل: البُرساني، وبُرسان بطن من الأزْد. سمع: جرير بن حازم، وشعبة بن الحجاج، وأبا عوانة، وغيرهم. روى عنه: البخاري، ومسلم، وأبو داود، وغيرهم. قال أحمد: ثقة. وقال أحمد بن عبد الله: بصري ثقة، رجل صالح، وكان سمسارا يأخذ من كل دينار حبةً، فجاءه خراساني مُوسرٌ من أصحاب الحديث، فاشترى له أنماطاً فأعطاه ثلاثين ديناراً، فقال له: ما هذه؟ قال له: سَمْسرتك خذها، قال: دنانيرك أهون علينا من هذا التراب، هات من كل دينار حبةً، فأخذ دينارا وكسْرا. توفي في شوال سنة سبع عشرة ومائتين. روى له: الترمذي، والنسائي، وابن ماجه (1) .
وحماد: ابن سلمة، وقتادة: ابن دعامة.
وصفية ابنة الحارث: البصرية، وهي أم طلحة الطلحات، وهو طلحة ابن عبد الله بن خلف الخزاعي. روت عن: عائشة- رضي الله عنها، وكانت عائشة نزلت عليها قصر عبد الله بن خلف بالبصرة فسمعت منها صفية ونساء أهل البصرة. روى عنها: محمد بن سيرين، وقتادة. روى لها: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه (2) .
قوله: " لا تقبل صلاةُ "، وفي رواية:" لا يقبل الله صلاة حائض "" أراد بالحائض: المرأة التي قد بلغت سن المحيض، ولم يرد به المرأة التي هي في أيام حَيضتها، فإن الحائض لا تصلي بوجه، ويُقال: الحائض هاهنا: من بلغت وأدركت سن المحيض، كما يًقال: محرم ومُتْهِم ومُنْجِد لمن دخل الحرم وتهامة ونجدا، ولم يرد به الحائض في أيام حَيْضها. قلت: هذا من باب ذكر السبب وإرادة المسبب، إذ الحيض من أسباب البلوغ. وبهذا الحديث استدل صاحب " الهداية " في وجوب ستر العورة
(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (5/ 1128) . (2) المصدر السابق (35 /7872) .
12.
شرح سنن أبى داوود 3
فقال: ويستر عورته لقوله تعالى: {خُذوا زِينَتَكُمْ عندَ كُلِّ مَسْجد} (1)
أي: ما يُواري عورتكم عند كل صلاة، وقال- عليه السلام: " لا
صلاة لحائض إلا بخمار ِ" أي: لبالغة،
والحديث: أخرجه الترمذي- أيضاً- في الصلاة، وابن ماجه في
الحيض، وقال الترمذي: حديث حسن، ورواه ابن خزيمة، وعنه: ابن
[1/218- أ] حبان في "صحيحيهما" ولفظهما: " لا يقبل اللهُ / صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار " ذكره ابن حبان في أول القسم الثاني، ورواه الحاكم
في " المستدرك "َ في أثناء الصلاة، وقال: حديث صحيح على شرط
مسلم ولم يخرجاه وأظنه لخلاف فيه على قتادة، ثم أخرجه عن سعيد،
عن قتادة، عن الحسن أن النبي- عليه السلام قال: " لا صلاة لحائض
إلا بخمارِ"
قلتُ: بهذا اللفظ ذكره صاحب " الهداية " - كما ذكرناه.
ص- قال أبو داود: رواه سعيد- يعني: ابن أبي عروبة-، عن قتادة،
عن الحسن، عن النبي- عليه السلام.
ش- أي: روى هذا الحديث: سعيد بن أبي عروبة، وقد وقع الخلاف
فيه على قتادة- كما ترى- فلذلك لم يخرجاه، وإن كان الحديث
صحيحا كما قال الحاكم. " (2) ورواه أحمد، وإسحاق بن راهويه،
وأبو داود الطيالسي في " مَسانيدهم " قال الدارقطني في كتاب " العلل ":
حديث " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمارِ " يَرويه قتادة، عن محمد
ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة، واختلف فيه على
قتادة، فرواه حماد بن سلمة عن قتادة هكذا مسنداَ مرفوعا عن النبي
عليه السلام، وخالفه شعبة، وسعيد بن بشير (3) ، فروياه عن قتادة
موقوفا، ورواه أيوب السختياني، وهشام بن حَسان، عن ابن سيرين
(1) سورة الأعراف: (31) .
(2)
انظر: نصب الراية (1 / 295- 296) .
(3)
في الأصل و " علل الدارقطني "(5 / 103- أ) : " بشر "، وفي " نصب الراية ":" بسر " خطأ.
مُرْسلاً، عن عائشة أنها نزلت على صفية بنت الحارث حدثتها بذلك ورفعا الحديث، وقول أيوب وهشام أشبه بالصواب.
وروى الطبراني في " معجمه الوسط والصغير "(1) : حدثنا محمد بن أبي حرملة القلزمي بمدينة قلزم: ثنا إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي: ثنا عمرو بن هاشم (2) البَيْروتي: ثنا الأوزاعيُّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: قال رسول الله عليه السلام: " لا يقبل الله من امرأة صلاةً حتى تواري زينتها، ولا من جارية بلغت المحيض حتى تختمر " انتهى. وقال: لم يروه عن الأوزاعي إلا عمرو بن هاشم (2)، تفرد به: إسحاق بن إسماعيل (3) . 623- ص- نا محمدُ بن عُبيد: نا حمادُ بن زيد، عن أيوب، عن محمد أن عائشة نزلت على صَفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات لها فقالت: إن رسول الله دخلَ وفي حجرتي جارية فألقَى لي حَقْوَه، وقًال: شُقيه شقتَيْن (4) ، فأعْطي هذه نصفا والفتاةَ التي عند أم سلمة نصفا، فإني لا أراها إلا قد حاضَتْ، أَو لا أراهما إلا قد حَاضَتَا ". (5)
ش- محمد بن عُبيد: الغبري- بالغين المعجمة- البَصْري، وأيوب: السختياني، ومحمد: ابن سيرين.
قوله: " أم طلحة الطلحات " وقد ذكرنا أن طلحة الطلحات هو طلحة ابن عبد الله بن خلف، وإنما قالوا له: طلحة الطلحات، لأنه كان في أجداده جماعة اسم كل واحد منهم طلحة، فأضيف طلحة إليهم، كما يقال لعبد الله بن قيس: ابن قيس الرُّقَيات، لأنه نكح ثلاث نسوة اسم
(1) المعجم الأوسط (7 / 7606) ، الصغير (920) .
(2)
في الأصل:" هشام " خطأ.
(3)
في الأصل:" إسماعيل بن إسحاق " خطأ.
(4)
في سنن أبي داود: " بشقتين ".
(5)
تفرد به أبو داود.
كل واحدة: رقية، وقيل: كان له جدات اسم كل واحدة منهن: رقية، فأضيف إليهن.
قوله: " حَقْوه " الحَقْو: الإزار، والأصل فيه: مَعْقد الإزار، ولكن سمي به الإزار للمجاورة، وقد ذكرناه مَرةً.
قوله: " والفتاةَ " أي: وأعطي الفتاة، والفتاة الشابة.
واستفيد منه: أن البنت إذا حاضت بلغت، وأنه يجب عليها أن تَسْتر بدنها، ولا تكشف منها إلا الوجه والكفيّن سواء كانت في الصلاة أو غيرها، لأن الحرة عورة، يعني جميع بدنها عورة إلا ما استثنى الله تعالى منها وهو الوجه والكفان، وفي القدمين روايتان عن أبى حنيفة، وقد ذكرنا الخلاف عن قريب.
ص- وكذلك رواه هشام، عن محمد بن سيرين.
ش- أي: هشام بن حَسان البصري القُرْدُوسِي. وقال أبو حاتم الرازي في هذا الحديث: لم يسمع ابن سيرين من عائشة شيئاً.
* * *
80-
بَابُ السَّدْل (1) في الصَّلاة
أي: هذا باب في بيان حكم السَّدْلَ في الصّلاة، وَالسَدْلُ: الإرخاء، يُقال: سَدَل ثَوبَه يَسْدُله- بالضم- سَدْلا. وفسره أصحابنا منهم صاحب "الهداية " هو أن يجعل ثوبه على رأسه أو كتفيه، ثم يُرْسِل أطرافه من جوانِبه.
624-
ص- نا محمد بن العلاء، وإبراهيم بن موسى، عن ابن المبارك، عن الحسن بن ذكوان، عن سليمان الأحول، عن عطاء. قال إبراهيم: عن أبي هريرة، أن رسول الله- عليه السلام نهى عن السَّدْل في الصلاة، وأن يُغطِي الرجل فاه (2) .
(1) في سنن أبي داود: "باب ما جاء في السدل ".
(2)
الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في كراهية السدل في الصلاة له (378) .
/ ش- إبراهيم بن موسى: الرازي الفراء، وعبد الله: ابن المبارك [1/218-ب والحسن بن ذكوان: البصري أبو سلمة، وليس بأخي الحُسين بن ذكوان.
روى عن: أبي زيد، وعطاء، وسليمان الأحول، وغيرهم. روى عنه:
ابن المبارك، ويحيى القطان، وسعيد بن راشد، وغيرهم. قال ابن معين
وأبو حاتم: ضعيف. روى له: البخاري، وأبو داود، والترمذي،
وابن ماجه، ووثقه ابن حبان (1) .
وسليمان: ابن أبي مسلم الأحول المكي، خال ابن أبي نجيح، ويقال:
ابن خالته. روى عن: أبي سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن جبير، وطاوس، وعطاء، وغير هم. روى عنه: ابن جريج، وشعبة، وابن
عُيينة- وقال: كان ثقة-، وقال احمد: ثقة ثقة. روى له
الجماعة (2) .
وعطاء: ابن أبي رباح.
قوله: " قال إبراهيم: عن أبي هريرة " أي: قال إبراهيم بن موسى في
روايته عن عطاء: عن أبي هريرة أن رسول الله نهى عن السدل، والحكمة
في النهي عن السدل: أنه يُشبه صنيع أهل الكتاب.
قوله: " وأن يُغطي " أي: ونهى أن يغطي الرجل فاه أي: فمَه،
والحكمة في هذا: أنه يُشبه فعل المجوس حال عبادة النيران، كذا قاله صاحب " المحيط ".
والحديث: أخرجه ابن حبان في " صحيحه "، والحاكم في " المستدرك "
وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأخرجه
الترمذي بدون قوله: " وأن يغطي الرجل فاه "، وقال: لا نعرفه من
حديث عطاء، عن أبي هريرة مرفوعا إلا من حديث عِسْل بن سُفْيان.
قلت: تابعه سليمان الأحول- كما تقدم لأبي داود- وتابعه- أيضاً
(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (6 / 1229) .
(2)
المصدر السابق (2 1 / 2563) .
عامر الأحول كما أخرجه الطبراني في " معجمه الوسط " عن أبي بحر البكراوي- واسمه: عبد الرحمن بن عثمان-: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن عامر الأحول، عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعاً فذكره، ورجاله كلهم ثقات إلا البكراوي، فإنه ضعّفه أحمد وابن معين وغيرُهما، وكان يحيى بن سعيد حسن الرأي فيه وروى عنه. وقال ابن عدي: وهو ممن يكتب حديثه.
ص- قال أبو داود: رواه عسْل، عن عطاء، عن أبي هريرة، أن النبي
عليه السلام نهَى عن السدْلَ في الصلاة.
ش- عِسْل- بكسْر العن وسكون اَلسين المهملتين- هو ابن سفيان التميمي اليًربُوعي البَصري، كنيته: أبو قرة. سمع: عطاء بن أبي رباح، وابن أبي مليكة. روى عنه: شعبة، وحماد بن سلمة، والحجاج الباهلي، وغيرهم. قال ابن معين: هو ضعيف، وقال احمد: ليس هو عندي قوي الحديث. وقال البخاري: عنده مناكير. وقال أبو حاتم: منكر الحديث. وقال ابن عدي: هو قليل الحديث، وهو مع ضعفه يكتب حديثه (1) .
625-
ص- نا محمد بن عيسى بن الطباع: نا حجاج، عن ابن جريج قال: أكثر ما رأيت عطاء يُصلِّي سادلاً (2) .
ش- حجاج: ابن محمد الأعور. وفي " المصنف "(3) : نا ابن إدريس "، عن عبد الملك، عن عطاء أنه لم يكن يرى بالسَّدْل بأساً. نا ابن علية، عن ابن جريج قال: أكثر ما رأيت عطاء يَسْدُل.
نا ابن علية.، عن ابن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم ابنه كان لا يرى به بأساً إذا كان علي قميص.
نا وكيع قال: نا سفيان، عن عطاء بن السائب، عن محارب قال: رأيت ابن عمر يَسْدُل في الصلاة.
(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (20 / 3921) .
(2)
الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في كراهية السدل في الصلاة له (378) .
(3)
انظر هذه الآثار والتي بعدها في مصنف ابن أبي شيبة (2 / 259 وما بعدها) .