المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌120- باب: تخفيف الصلاة - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٣

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌40- بَاب: فِي المؤذن يَنْتظرُ الإِمَامَ

- ‌41- بَاب: في التَّثوِيْب

- ‌42- بابٌ: في الصَّلاة تقامُ ولمْ يأت الإمَامُ يَنْتظرُونه قُعُوداً

- ‌43- بَاب: التشْدِيد في ترك الجماعة

- ‌44- بَاب: في فضل صلاة الجماعة

- ‌45- بَاب: فَضل المشي إلى الصّلاة

- ‌ 46- بَابُ: الهَدْئ في المَشْي إلَى الصَّلاةِ

- ‌47- بَاب: فيمَنْ خَرج يُريدُ الصّلاة فسُبِق بها

- ‌48- بَاب: في خروج النساء إلى المَسجد

- ‌49- بَابُ: السعْي إلى الصّلاة

- ‌50- بَابُ: الجمع في المَسْجد مرتين

- ‌51- بَاب: فيمَن صَلى في مَنْزله ثم أدرك الجماعةَ يُصَلِي معَهُمْ

- ‌52- بَاب: إذا صَلّى ثم أدرَكَ جَماعةً يُعيدُ

- ‌53- بَابُ: جِمَاع الإمامة وفَضْلِها

- ‌54- بَابُ: كراهية التَّدافُع على الإمامة

- ‌55- بَابُ: مَن أحق بالإمامة

- ‌56- بَابُ: إمامة النِّساءِ

- ‌57- بَاب: في الرجل يَؤمُّ القومَ وَهُمْ لهُ كَارِهُونَ

- ‌59- بَابُ: إمامة الزائر

- ‌60- بَابُ: الإِمَام يَقُوم مكانا أَرْفعَ مِن مكان القَوْم

- ‌62- باب: الإمام يصلي من قعود

- ‌63- بَابُ الرَّجُلَيْن يَؤمُّ أحدُهما صاحبه كَيْفَ يقومانِ

- ‌64- بَابٌ: إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون

- ‌65- بَابُ: الإمام ينحرف بعد التسليم

- ‌66- بَابُ: الإِمَام يتطوعُ في مكَانه

- ‌67- بَابُ: الإمام يُحْدثُ بَعْدَ ما يَرْفعُ رأسَه

- ‌68- بَابُ: ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام

- ‌69- بَابُ: التَشْديد فيمَنْ يَرْفعُ قبل الإِمام أو يضع قبله

- ‌70- بَابٌ: فيمَنْ يَنصرفُ قبل الإمام

- ‌72- بَابُ: الرجل يَعْقدُ الثوب في قفاه ثم يصلي

- ‌ 73- بَابٌ: في الرَّجُل يُصَلي في ثَوْب بَعْضُه عَلى غَيْره [

- ‌74- بَابُ: الرَّجل يُصَلي في قميصٍ واحد

- ‌75- بَاب: إذا كان ثوبا ضيقا

- ‌76- بَابُ: مَنْ قالَ: يتّزرُ به إذا كَان ضيقا

- ‌77- بَابُ: الإِسْبَال فِي الصَّلاة

- ‌78- بَاب: فِي كم تُصلِي المرأة

- ‌79- بَابُ المرأةِ تُصَلّي بغَيْر خِمَار

- ‌81- بَابُ الصَلاة في شُعُرِ النسَاء

- ‌82- بَابُ: الرّجُل يُصَلي عَاقصاً شَعْرَه

- ‌83- بَاب: فِي الصَّلاة في النعْلِ

- ‌84- بَاب: المُصَلِّي إذا خَلع نَعْليْه أينَ يضعهما

- ‌85- بَاب: الصلاة عَلَى الخُمْرة

- ‌86- بَابُ: الصلاة على الحصير

- ‌87- بَابُ: الرجل يَسْجُد على ثَوْبه

- ‌88- بَابُ: تفْريع أبْواب الصُّفُوفِ

- ‌89- تَسْويةُ الصُّفوف

- ‌90- بَابُ: الصفُوف بيْن السواري

- ‌91- بَابُ: مَنْ يستحب أن يَلِي الإِمامَ في الصف وكراهية التَّأخُّرِ

- ‌92- بَابُ: مقام الصِّبْيان مِن الصَّفِّ

- ‌94- بَابُ: مَقام الإِمَام مِنَ الصَّفّ

- ‌95- بَابُ: الرَّجُل يُصَلِّي وَحْدهَ خَلفَ الصَّفِّ

- ‌96- بَابُ: الرَّجُل يَركعُ دونَ الصَّف

- ‌97- بَابُ: مَا يَسْتُر المُصلي

- ‌98- بَابُ: الخَطَّ إذا لم يَجِدْ عَصى

- ‌99- باب: الصّلاةِ إلَى الرَّاحلةِ

- ‌100- باب: إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه

- ‌101- باب: الصَّلاةِ إلى المتحدثين والنِّيام

- ‌102- باب: الدنو من الستْرة

- ‌103- باب: مَا يُؤمر المُصلي أَنْ يَدْرأ عن الممر بينَ يديه

- ‌104- باب: مَا يُنهى عنه منَ المُرور ِبين يَدَي المُصلي

- ‌105- باب: مَا يَقْطعُ الصّلاةَ

- ‌106- باب: سترة الإِمَام سترة لِمَنْ خَلفَه

- ‌107- باب: مَنْ قال: المرأةُ لا تَقْطعُ الصَّلاةَ

- ‌108- باب: مَنْ قال: الحمارُ لا يقطعُ الصلاةَ

- ‌109- باب: من قال: الكلبُ لا يَقْطعُ الصلاة

- ‌110- باب: مَنْ قال: لا يقطعُ الصّلاةَ شيءٌ

- ‌111- باب: في رَفع اليدين

- ‌112- باب: افتتاح الصلاة

- ‌113- باب: مَن لم يذكر الرفع عند الركوع

- ‌114- باب: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

- ‌115- باب: ما يستفتح به الصلاة من الدعاء

- ‌116- باب: من رأى الاستفتاح بـ " سبحانك

- ‌117- باب: السكتة عند الاستفتاح

- ‌118- باب: من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌119- باب: من جهر بها

- ‌120- باب: تخفيف الصلاة

- ‌ 121- باب: تخفيف الصلاة للأمر يحدث

- ‌ 122- باب: القراءة في الظهر [

- ‌123- باب: تخفيف الأخريين

- ‌124- باب: قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر

- ‌125- باب: قدر القراءة في المغرب

- ‌126- باب: من رأى التخفيف فيها

- ‌127- باب: القراءة في الفجر

- ‌128- باب: الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين

- ‌129- باب: من ترك القراءة في صلاته

الفصل: ‌120- باب: تخفيف الصلاة

وأيوب، وقتادة، والثوري، وشعبة، وابن عيينة، وهو أثبت الناس فيه، والحمادان، وابن جريج، وغيرهم. قال ابن عيينة: كان ثقة ثقة ثقة. مات سنة ست وعشرين ومائة. روى له الجماعة (1) .

واستدل بالحديث أصحابنا الذين قالوا: إن البسملة آية من القرآن أنزلت للفصل بين السور. والحديث أخرجه: الحاكم، وقال: إنه صحيح على شرط الشيخين (2) .

ص- وهذا لفظ ابن السرح.

ش- أي: لفظ أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح، وهو أحد شيوخ أبي داود، ولفظ غيره: " لا يعرف انقضاء السورة حتى تنزل علي: (بسم الله الرحمن الرحيم) .

***

‌120- باب: تخفيف الصلاة

(3)

أي: هذا باب في بيان تخفيف الصلاة.

766-

ص- نا أحمد بن حنبل، نا سفيان، عن عمرو سمعه من جابر:

" كان معاذ يُصلي مع النبي- عليه السلام ثم يَرجِعُ فيؤُمنا، وقال مرة: ثم يَرجعِ فَيُصَلي بقومه، فأخرَ النبي- عليه السلام ليلة الصَّلاةَ، وقال مَرة: العشاءَ، فصلى معاَذ مع النبيِّ- عليه السلام ثمِ جَاءَ يَؤمُ قومَهُ فَقرأ البقَرةَ، فاعتزلَ رجل من القَوم، فصلَّى، فقيلَ: نَافقت يا فلانُ، قال: ما نَافقتُ، فأتى النبيَّ- عليه السلام فقالَ: إن معاذا يُصلي، ثم يرجعُ فيؤُمنا يا رسولَ الله، إِنا (4) نحنُ أصحابُ نَوَاضحَ، ونَعملُ بأيدينَا، وإنه جاءَ يؤُمّنا فقرأ بسَورةِ البقرةِ، فقال: نا معاذُ، أفَتان أنتَ (5) ؟ ! اقَرأ بكذا. فقال أبو الزبير:

(1) المصدر السابق (22 / 0 436) .

(2)

المستدرك (1 / 1 23- 232) .

(3)

هذا الباب متأخر في سنن أبي داود عن باب:" تخفيف الصلاة للأمر يحدث ".

(4)

في سنن أبي داود: "إنما ".

(5)

ذكر " أفتان أنت " في سنن أبي داود مرتين

ص: 446

(سبِّح اسْمَ ربِّكَ الأعْلَى) ، (واللَيْلِ إِذا يَغْشَى) فذكرنا لعمرو، فقال: أراه قد ذكرَه " (1) .

/ ش- عمرو بن دينار [1/270-ب]

قوله: " فاعتزل رجل من القوم " قيل: هو: حزم بن أبي كعب،

وقيل: حرام بن ملحان، وقيل: حازم، وقيل: سليم.

قوله: " أصحاب نواضح " النواضح جمع ناضح، وهو: البعير الذي

يستقى عليه، والأنثى ناضحة، سميت بذلك لنضحها الماء باستقائها،

والنضح، الرش، وأراد: إنا أصحاب عمل وتعب فلا نستطيع تطويل الصلاة.

قوله: " فقرأ سورة البقرة " فيه دليل على جواز قول من جوز أن يقال:

سورة البقرة، وسورة النساء، وسورة المائدة، ونحوها، ومنعه بعض السلف، وزعم أنه لا يقال إلا السورة التي يذكر فيها البقرة، ونحو هذا،

والحديث الصحيح حجة عليه.

قوله: " أفتان أنت؟ ! " أي: منفر عن الدين، وصاد عنه، ففيه

الإنكار على من ارتكب ما يُنهى عنه، وإن كان مكروها غير محرم، وفيه

جواز الاكتفاء في التعزير بالكلام، وفيه الأمر بتخفيف الصلاة، والتعزير

على إطالتها، إذا لم يرض الجماعة.

قوله: " فقال أبو الزبير " محمد بن مسلم بن تدرس المكي: (سبح

اسْمَ ربكَ الأعْلَى) أي: اقرأ سورة (سبح اسْمَ ربِّكَ الأعْلَى) في

الركعة الأولى، واقرأ في الثانية:(واللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى) ، وفي " مسند

(1) البخاري: كتاب الأذان، باب: من شكا إمامَه إذا طول (705)، مسلم:

كتاب الصلاة، باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام (465)، النسائي:

كتاب الافتتاح، باب: القراءة في العشاء الآخرة ب (الشمس وضحاها)

(2 / 2 0 1)، وانظر:(2 / 97، 68 1، 172) .

ص: 447

السراج، (1) : فقال النبي- عليه السلام: " أما يكفيك أن تقرأ ب (السمَاء وَالطَّارق) ، (والشَّمْس وَضُحَاهَا)، وعند السفاقسي:(إذا السَمَاءُ انفًطَرَتْ) ، و (اقْرَأ بِاسْم ربكَ)

قوله: " فذكرنا (2) لعمرو " أي: عمرو بن دينار، وقد استدل الشافعي بهذا الحديث في جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، ولم يجوزه أبو حنيفة، ومالك، وربيعة، والزهري، وابن المسيب، والنخعي، وأبو قلابة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، والحسن البصري، ومجاهد، وآخرون، وأجبنا عن الحديث: إما أنه منسوخ، أو كان معاذ يصلي مع النبي- عليه السلام متنفلاً، ومع قومه فرضاً، واستوفينا الكلام فيه في باب 00. (3) والحديث أخرجه: البخاري، ومسلم، والنسائي، وابن حبان، وغيرهم.

767-

ص- نا موسى بن إسماعيل، ثنا طالب بن حبيب، قال: سمعت عبد الرحمن بن جابر، يحدث عن حزم بن أبي كعب (4) " أنه أتى مُعاذا وهو يُصلي بقومٍ صَلاةَ المغرب- في هذا الخبر- قال: فقالت رسولُ الله: يا معاذُ، لا تكنْ فَتَّانا، فإنه يُصَلى وراءَكَ: الكبيرُ، والضعيفُ، وذو الحَاجَة والمُسافرُ " (5) .

ش- طالب بن حبيب بن عمرو بن سهل بن قيس الأنصاري المدني الضجيعِي، ويقال: طالب ابن ضَجِيع، لأن جَده ضجيعُ حمزةَ بن عبد الَمطلب. سمع: عبد الرحمن ومحمدا ابني جابر بن عبد الله. روى عنه: موسى بن إسماعيل، وأبو داود الطيالسي، ويونس بن محمد

(1) عزاه الشيخ الألباني في " الإرواء "(1 / 330) إلى " مسند السراج "(ق 33 / 1) ، و (ق 33 / 2) ، و (ق 35 / 1)، وقال: سنده صحيح.

(2)

في الأصل: " فيذكرنا ".

(3)

بياض في الأصل، وقد تقدم الكلام علي في " باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة"

(4)

في سنن أبي داود: " حزم بن أبي بن كعب " خطأ.

(5)

تفرد به أبو داود.

ص: 448

المؤدب. قال البخاري: فيه نظر. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس

به. روى له أبو داود (1) .

وعبد الرحمن بن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري

السلمي المدني أخو محمد. سمع: أباه، وأبا بردة بن نيار، وحزم بن

أبي كعب. روى عنه: سليمان بن يسار، وعاصم بن عمرو بن قتادة،

وطالب بن حبيب، وغيرهم. وقال ابن سعد: في روايته، ورواية أخيه ضعف، وليس يحتج بهما. وقال أحمد بن عبد الله: عبد الرحمن بن

جابر ثقة. روى له الجماعة (2) .

وحزم بن أبي كعب الأنصاري الصحابي، روى عنه: عبد الرحمن بن

جابر، روى له أبو داود (3) .

قوله: " في هذا الخبر " أي: الخبر المذكور الذي رواه عمرو بن دينار،

عن جابر، وقال أبو حاتم: فيه دلالة أن المغرب ليس له وقت واحد،

ورد البيهقي رواية المغرب، وقال: إن رواية العشاء أصح.

قوله: " الكبير " أي: الكبير في السن، والضعيف أعم من أن يكون

سقيما في بدنه، أو في عضو من أعضائه، وفيه من الفقه: أن الإمام لا

ينبغي أن يطول بالصلاة على الجماعة، ولا سيما إذا كان في مسجد

الشوارع والطرقات، ومسجد الأسواق، أو إمام قوم كسالى، فإذا رضي

القوم به لا يكره التطويل.

768-

ص- نا عثمان بن أبي شيبة، نا حسين بن علي، عن زائدة، عن

سليمان، عن أبي صالح، عن بعض أصحاب النبي- عليه السلام قال:

قال النبي- عليه السلام / لرجل: " كيفَ تقولُ في الصلاة ِ؟ قال: [1/271-أ]

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (13 / 2956) .

(2)

المصدر السابق (17 / 0 378) .

(3)

انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (1 / 88 3) ، وأسد الغابة (2 / 4) ،والإصابة (1 / 325) .

29.

شرح سنن أبي داوود 3

ص: 449

أَتشهدُ، وأقولُ: اللهُمَ إني أسألُكَ الجنةَ، وأَعوذُ بك من النار، أمَا إني لا أحْسِنُ دندَنَتَكَ، ولا دَنْدَنَةَ مُعاذ، فقال- عليه السلام:َ حَوْلَهُمًا (1) نُدَنْدِنُ " (2) .

ش- حسين بن علي الجعفي الكوفي، وزائدة بن قدامة، وسليمان بن مهران الأعمش، وأبو صالح ذكوان الزيات.

قوله: " دندنتك " الدندنة: قراءة مبهمة- غير مفهومة، والهينمة مثلها، أو نحوها.

قوله: " حولهما " أي: حول الجنة والنار، " ندندن " أي: في طلبهما من دندن الرجل إذا اختلف في مكان واحد مجيئا وذهابا. وقال ابن الأثير (3) : " وفي رواية عنهما: " ندندن " معناه: أن دندنتنا صادرة عنهما وكائنة بسببيهما ". والحديث أخرجه: ابن ماجه من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، وذكر الخطيب أن هذا الرجل الذي قال له النبي:" كيف تقول " هو سليم الأنصاري السلمي. وفيه من الفقه: أن التخفيف في الأدعية من الصلاة مطلوب، ولذلك حسن النبي- عليه السلام كلام الرجل بقوله:" حولهما ندندن "، ولا سيما إذا كان إماما، حتى قال البعض: إذا عرف الإمام ملل القوم يترك الأدعية بالكلية.

769-

ص- نا يحيى بن حبيب، نا خالد بن الحارث، نا محمد بن عجلان، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر، ذكر قصة معاذ، قال: وقال- يعني: النبي- عليه السلام للفتى: " كَيفَ تَصنعُ نا ابنَ أخي إذا صَلَّيتَ؟ قال: أَقرأ بفاتحة الكتاب، وأَسألُ الله الجنةَ، وأعوذُ به من النار، وإني لا أَدرِي ما دندنَتُكً وَدنْدًنَةُ (4) مُعاذ، فقال رسول الله: إني ومُعاذاً حولَ هاتين، أو نحوَ هذا "(5) .

(1) في سنن أبي داود: " حولها "

(2)

ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما يقال في التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (910) .

(3)

النهاية (2 / 137) .

(4)

في سنن أبي داود:" ولا دندنة ".

(5)

تفرد به أبو داود.

ص: 450

ش- الفتى: هو سليم الأنصاري.

قوله:" ومعاذا " بالنصب، عطف على اسم " إن " في قوله:" إني " وخبره محذوف، والتقدير: إني ومعاذا ندندن حول هاتين أي: الجنة، والنار، و " حول " منصوب على الظرفية، والعامل فيه الخبر المقدر. قوله:" أو نحو هذا " شك من الراوي، والحديث أخرجه: ابن خزيمة في " صحيحه "(1) .

770-

ص- نا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة، أن النبي- عليه السلام قال:" إذا صلى أحدُكم للناسِ فَليخَففْ، فإن فيهم الضعيفَ، والسقيمَ، والكَبيرَ، وإذَا صَلَّى لنفسه فليُطَولْ مَا شَاءَ"(2)

ش- الحديث أخرجه: البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وفي لفظ لمسلم:" والمريض "، وفي لفظ له:" الصغير، والكبير، والضعيف، والمريض، وذا الحاجة "، والفرق بين الضعيف والسقيم: أن الضعيف أعم من السقيم، لأن السقيم من استقام وهو المرض، والضعيف من الضعف، وهو خلاف القوة، فلا يلزم أن يكون ضعيف القوة سقيما كالشيخ الصحيح، فإنه ضعيف القوة غير سقيم.

قوله: " وإذا صلى لنفسه " معناه: إذا صلى منفردا فليطول ما شاء، وفي رواية عبد الرزاق: " وإذا قام وحده فليطل صلاته

"، وفي " مسند السراج ": " وإذا صلى وحده فليطول إن شاء "، وفي رواية لمسلم: " وإذا صلى وحده فليصل كيف شاء ".

(1)(1 / 358- 359) كتاب الصلاة.

(2)

البخاري: كتاب الأذان، باب: من شكا إمامه إذا طال (704)، مسلم: كتاب الصلاة، باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة (467)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاه إذا أم أحدكم بالناس فليخفف (236)، النسائي: كتاب الإمامة، باب: ما على الإمام من التخفيف (2 / 94) .

ص: 451