الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ش- مسلم بن إبراهيم: القصّاب، وأبان: ابن يزيد العطار.
وبُدَيل: ابن مَيْسرة العقيلي البصري. روى عن: أنس بن مالك، وأبي العالية البَرَّاء، وعطاء بن أبي رباح، وغيرهم. روى عنه: قتادة، وشعبة، وأبان بن يزيد، وغيرهم. قال ابن معين: ثقة وقال أبو حاتم: صدوق. مات سنة ثلاثين ومائة. روى له: الجماعة إلا " البخاري (1) .
وأبو عطية مولى لبني عقيلٍ. روى عن: مالك بن الحويرث. روى عنه: بديل بن مَيْسرة. قال أبو حاتم: لا يُعرف ولا يسمّى. روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي (2) .
قوله: " فصلَّهْ " الهاء فيه هاء السكْت دون الضمير. والحديث: أخرجه النسائي مختصرا، وأخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسَن، والعملُ على هذا عند كثر أهل العلم من أصحاب النبي- عليه السلام وغيرهم، قالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر. وقال بعض أهل العلم: إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به. وقال إسحاق: لا يصلي اْحد بصاحب المنزل وإن أذن له صاحب المنزل، قال: وكذلك في المسجد لا يصلي بهم في المسجد إذا زارهم يقول: ليُصل بهم رجل منهم.
* * *
60- بَابُ: الإِمَام يَقُوم مكانا أَرْفعَ مِن مكان القَوْم
أي: هذا باب في بيان الإمام يقوم في مكان اْرفع من مكان القوم، وفي بعض النسخ:" باب ما جاء في الإمام يقوم مكانا "، وانتصاب " مكانا " على الظرفية، و" أرفع " نصب على أنه صفته.
578-
ص- نا أبو مسعود الرازي أحمد بن الفُرات، وأحمد بن سنان
- المعنى- قالا: نا يعلى: ما الأعمش، عن إبراهيم، عن همام أن حذيفة
(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (4 / 648) . (2) المصدر السابق (34 / 7517) .
أمّ الناسَ بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجَبَذهَ، فلما فرِغَ
من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلكَ؟ قال: بلى، قد
ذكرتُ حين مَدَدْتني (1) .
ش- أحمد بن الفرات: ابن خالد الضبي أبو مسعود الرازي الوراق،
أحد الأئمة الأعلام، وحفاظ الحديث، ونُقاد الأثر. سمع: حماد بن
أسامة، ويعلى، وأبا داود الطيالسي، وغيرهم. روى عنه: أبو داود،
وحميد بن الربيع، وعبد الله بن جعفر بن أحمد، وغيرهم. قال أحمد
ابن حنبل: ما تحت أديم السماء أحفظ لأخبار رسول الله من أبي مَسْعود.
وقال إبراهيم بن محمد الطيّان: سمعت أبا مسعود يقول: كتبتُ عن ألف
وسبع مائة وخمسين رجلاً، أدخلتُ في مُصنفي ثلثمائة وعشرة وعطلْتُ
سائر ذلك، وكتبتُ ألف ألف حديث وخمس مائة ألف حديث، فأخذت [1/ 3.2 - ب] من ذلك ثلثمائة ألف في التفسير والأحكام والفوائد / وغيره. توفي سنة ثمان وخمسين ومائتين بأصبهان، وقبرُه ظاهر يُزارُ (2) .
واْحمد بن سنان: القطان الواسطي.
ويَعْلى: ابن عُبيد بن أبي أمية أبو يوسف الطنافسي الإيادي الحنفي
الكوفي، أخو محمد وإبراهيم وعمر. سمع: يحيى بن سعيد الأنصاري
والأعمش، والثوري، وغيرهم. روى عنه: أخوه: محمد، وأبو بكر
ابن أبي شيبة، وأحمد بن سنان، وأحمد بن الفرات، وغيرهم. قال
أحمد بن حنبل: كان صحيح الحديث صالحا في نفسه. وقال ابن معين:
ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. توفي سنة تسع ومائتين. روى له:
الجماعة (3) .
وإبراهيم: النخعي، وهمام: ابن الحارث النخعي الكوفي، وحذيفة:
ابن أليمان.
(1) تفرد به أبو داود. (2) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (1 / 88)(3) المصدر السابق (32 / 7115) .
قوله: " بالمدائن " أي: في المدائن؛ وهي مدينة قديمة على دجلة تحت بغداد سهما سَبْعة فراسخ، وفيها كانت إيوان كسْرى، واسمها بالفارسية: طَيْسَفُون.
قوله: " على دكان" الدكان واحد الدكاكين وهي الحوانيت فارسي معرب، وقيل: الدكان: الدكة المَبْنِية للجلوس عليها، واختلف في النون فمنهم يَجْعلها أصلاً، ومنهم من يَجْعلها زائدةً.
قوله: " أبو مسعود " هو عقبة بن عَمرو البدري.
وبهذا الحديث استدل أصحابنا أن الإمام إذا كان وحده على الدكان يكره ذلك، لأنه يُشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان، وكذا إذا كان القوم على الدكان وحدهم، لأنه ازدراء بالإمام.
579-
ص- نا أحمد بن إبراهيم: نا حجاج، عن ابن جريج: أخبرني أبو خالد، عن عدي بن ثابت الأنصاري: حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن: فأقيمت الصلاةُ فتقدّم عمّار بن ياسر وقامَ على دُكانٍ يُصلي والناس أسفلَ منه، فتقدّمَ حذيفةُ فأخذ على يدَيْهً فاتبعَه عمَار حتى أنزلَه حذيفة، فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تَسْمَعْ رسول الله يَقولُ: " إذا أم الرجلُ القومَ فلا يَقُم في مكان أرفعِ من مقامِهم " أو نحو ذلك؟ قال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذتَ علي يدي (1) .
ش- أحمد بن إبراهيم: ابن كثير بن زيد بن أفلح بن منصور بن مزاحم العبدي أبو عبد الله المعروف بـ " الدورقي ". سمع: أخاه: يعقوب، وابن مهدي، والحجاج، وأبا داود الطيالسي، وغيرهم. روى عنه: مسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وغير هم. قال أبو حاتم: صدوق. مات بالعسكر يوم السبْت لسبع بقين من شعبان، سنة ست وأربعة ومائتين (2) .
وحجاج: ابن محمد الأعور، وعبد الملك: ابن جريج.
(1) تفرد به أبو داود.
(2)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (1/ 3) ،
وأبو خالد: روى عن: عدي بن ثابت، روى عنه: ابن جريج. روى له: أبو داود (1) .
قوله: " أسفل منه " منصوب على الظرفية.
قوله: " لذلك " أي: لأجل قول النبي- عليه السلام هذه المقالة. وفي إسناد الحديث رجل مجهول.
* * *
61-
بَابُ: إمامة مَنْ صَلى (2) بقَوْم وَقد صلى تِلك الصَّلاةَ
أي: هذا باب في بيان إمامة من صلى بقوم والحال أنه قد صلى تلك الصلاة التي يصليها بالقوم.
580-
ص- نا عُبيد الله بن عُمر بن مَيْسرة: نا يحيى بن سعيد، عن محمد بن عجلان: نا عُبَيْد الله بن مقسم، عن جابر بن عبد الله، أن معاذَ بن جبل كان يُصلّي مع رسول الله " صلى الله عليه وسلم " العشاء، ثم يأتي قومَه فيُصلي بهم تلك الصلا (3) .
ش- عبيد الله بن مقسم المديني مولى ابن أبي نمير. سمع: عبد الله ابن عُمر، وأبا هريرة، وجابر بن عبد الله، وأبا صالح السمان، وغيرهم. روى عنه: يحيى بن أبي كثير، وابن عجلان، وسلمة بن دينار، وغيرهم. قال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. روى له: الجماعة إلا الترمذي (4) .
وبهذا الحديث استدل الشافعي على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، فقال: لأن صلاة معاذ مع رسول الله هي الفريضة، وإذا كان قد صلى فرضه كانت صلاته بقومه نافلة له، وبه قال أحمد، والأوزاعي، وهو قول عطاء وطاوس. وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك، وهو قول
(1) المصدر السابق (33 / 7339) . (2) في سنن أبي داود: " يصلي"(3) تفرد به أبو داود.
(4)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (19 / 3688) .
الزهري، وابن المسيب، والنخعي، وأبي قلابة، ربيعة بن أبي عبد الرحمن،
ويحمى بن سعيد الأنصاري، والحسن البصري في رواية، ومجاهد،
ومالك بن اْنس، واستدل على ذلك بقوله- عليه السلام: " إنما جعل
الإمام ليُؤتم به، فلا تختلفوا علي ". قال ابن بطال: ولا اختلاف أعظم
من اختلاف النيات، ولأنه لو جاز بناء المفترض على صلاة / المتنفل لما [1/ 4، 2 - أ] شرعت صلاة الخوف مع كل طائفة بعضها، وارتكاب الأعمال التي لا
تصح الصلاة معها في غير الخوف، لأنه- عليه السلام كان يمكنه أن
يصلي مع كل طائفة جميع صلاته، وتكون الثانية له نافلةً وللطائفة الثانية
فريضةً.
والجواب عن حديث معاذ- رضي الله عنه من وجوه، الأول: أن
الاحتجاج به من باب ترك الإنكار من النبي- عليه السلام، وشرطه:
علمهُ بالواقعة، وجاز أن لا يكون علم بها، وأنه لو علم لأنْكر.
فإن قيل: يَبْعُد أو يمتنعُ في العادة أن لم يعلم النبي عليه السلام
بذلك من عادة معاذ. قلتُ: لا يَبْعدُ ولا يمتنع ذلك، ألا ترى إلى قوله
عليه السلام: " يا معاذ، لا تكن فتانا، إما أن تصلي معي وإما أن
تخفف عن قومك "، وذلك حين أتى سُلَيم رسولَ الله فقال: إنا نُصلي
في أعمالنا فنأتي حين نُمسي فنُصلي، فيأتي معاذ بن جبلٍ فيُنادي بالصلاة
فنأتيه فيُطوّل علينا، فقوله عليه السلام هذا يدل على أنه عند رسول
الله كان يفعل أحد الأمْرين: إما الصلاة معه أو بقومه وأنه لم يكن يَجْمعهما، لأنه قال: إما أن تصلي معي أي: ولا تُصل بقومك، وإما
أن تخففه بقومك أي: ولا تصل معي، ولو كان جمعه بينهما صحيحا
لأمره بالتخفيف فقط.
الثاني: أن النية أمر باطن لا يطلع علي إلا بإخبار الناوِي، فجاز أن
تكون نيته مع النبي- عليه السلام الفرض، وجاز أن تكون النفل ولم
يَرِد عن معاذ ما يدل على أحدهما، وإنما يعرف ذلك بأخباره.
فإن قيل: قد جاء في الحديث رواية ذكرها الدارقطني (1) من حديث
أبي عاصم وعبد الرزاق، عن عَمرو، أخبرني جابر، أن معاذا كان يصلي مع النبي- عليه السلام العشاء، ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة هي لهم فريضة وله تطوع. وفي " مسند الشافعي " بسند صحيح، عن عبد المجيد، عن ابن جريج، عن عمرو: فيُصليها لهم، هي له تطوع ولهم مكتوبة. قال: البيهقي: هذا حديث ثابت لا أعلم حديثاً يروى من طريق واحدة أثبت من هذا، ولا أوثق رجالا. وكذا رواه أبو عاصم النبيل، عبد الرزاق، عن ابن جريج بذكر هذه الزيادة. قلت: ذكر الطحاوي أن ابن عيينة روى عن عمرو حديث جابر فلم يذكر " هي له نافلة ولهم فريضة "، فيجور أن يكون من قول ابن جريج، أو من قول عمرو، أو من قول جابر بناء على ظن واجتهاد لا بجزم "، وزعم أبو البركات ابن تيمية أن الإمام أحمد ضعف هذه الزيادة، وقال: أخشى أن لا تكون محفوظة، لأن ابن عيينة يزيد فيها كلاما لا يقوله أحد. زاد ابن قدامة في " المغني ": وقد روى الحديث: منصور بن زاذان وشعبة فلم يقولا ما قال سفيان. وقال ابن الجوزي: هذه الزيادة لا تصح، ولو صحت كانت ظنا من جابر، وبنحوه ذكره ابن العربي في " العارضة ". فإن قيل: لا يظن معاذ أنه يترك فضيلة فرضه خلف النبي- عليه السلام ويأتي بها مع قومه. قلت: قال ابن العربي: وفضيلة النافلة خلفه لتأدية فريضة لقومه تقوم مقام أداء الفريضة معه، وامتثال أمره- عليه السلام في ثمامة قومه زيادة طاعة، أو يحمل على أن معاذا كان يصلي مع النبي- عليه السلام صلاة النهار، ومع قومه صلاة الليل، فأخبر الراوي في قوله: " فهي لهم فريضة وله نافلة، بحال معاذ في وقتين لا في وقت واحدِ.
الثالث: أن هذا حكاية حالِ لم يُعلم كيفيتها فلا يعمل بها، ويُستدل
(1) سننه (1 / 274، 275) .
بما في صحيح ابن حبان: " الإمام ضامن " يعني: يضمنها صحةً وفسادا،
والفرض ليست مضمونا في النفل. فإن قيل: إن النبي- عليه السلام
قال: " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " فكيف يظن بمعاذ مع
سماع هذا، أن يصلي النافلة مع قيام المكتوبة؟ قلت: إن مفهومه أن لا
يُصلي نافلة كير الصلاة التي تقام، لأن المحذور وقوع الخلاف على الأئمة،
وهذا المحذور منتف مع الاتفاق في الصلاة المُقامة، ويؤيد هذا الاتفاق من
الجمهور على جواَز اقتداء المتنفل بالمفترض، ولو تناوله النهي لما جاز
مطلقا.
الرابع: أن هذا حديث منسوخ، قال الطحاوي: يحتمل أن يكون
ذلك وقت كانت الفريضة تصلى مرتين، فإن ذلك كان يفعل أول الإسلام
حتى نهى عنه، ثم ذكر حديث ابن عمر /:" لا تُصفى صلاة في يوم [1/ 4، 2 ب] مرتين "
فإن قيل: إثبات النسخ بالاحتمال لا يجور. قلت: يُسْتَدلُّ على ذلك
بوجه حسنِ، وذلك أن إسلام معاذ متقدم، وقد صلى النبي- عليه السلام بعد سنين من الهجرة صلاة (1) الخوف غير مرة من وجه وقع فيه
مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية للصلاة، فيُقال: لو جازت صلاة المفترض
خلف المتنفل، لأمكن إيقاع الصلاة مرتين على وجه لا تقع فيه المنافاة والمفسدات في غير هذه الحالة، وحيث صُليت على هذا الوجه مع إمكان
دفع المفسدات- على تقدير جوار اقتداء المفترض بالمتنفل - دل على أنه لا
يجور ذلك.
الخامس: قال المُهلب: يحتمل أن يكون حديث معاذ كان أول الإسلام
وقت عدم القراء، ووقت لا عوض للقوم من معاذ، فكًانت حال ضرورة
فلا تجعل أصلَا يُقاسُ عليه.
581-
ص- نا مُسدد: نا سفيان، عن عمرو بن دينار سمع جابر بن
(1) في الأصل:" صلاف "