المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌98- باب: الخط إذا لم يجد عصى - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٣

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌40- بَاب: فِي المؤذن يَنْتظرُ الإِمَامَ

- ‌41- بَاب: في التَّثوِيْب

- ‌42- بابٌ: في الصَّلاة تقامُ ولمْ يأت الإمَامُ يَنْتظرُونه قُعُوداً

- ‌43- بَاب: التشْدِيد في ترك الجماعة

- ‌44- بَاب: في فضل صلاة الجماعة

- ‌45- بَاب: فَضل المشي إلى الصّلاة

- ‌ 46- بَابُ: الهَدْئ في المَشْي إلَى الصَّلاةِ

- ‌47- بَاب: فيمَنْ خَرج يُريدُ الصّلاة فسُبِق بها

- ‌48- بَاب: في خروج النساء إلى المَسجد

- ‌49- بَابُ: السعْي إلى الصّلاة

- ‌50- بَابُ: الجمع في المَسْجد مرتين

- ‌51- بَاب: فيمَن صَلى في مَنْزله ثم أدرك الجماعةَ يُصَلِي معَهُمْ

- ‌52- بَاب: إذا صَلّى ثم أدرَكَ جَماعةً يُعيدُ

- ‌53- بَابُ: جِمَاع الإمامة وفَضْلِها

- ‌54- بَابُ: كراهية التَّدافُع على الإمامة

- ‌55- بَابُ: مَن أحق بالإمامة

- ‌56- بَابُ: إمامة النِّساءِ

- ‌57- بَاب: في الرجل يَؤمُّ القومَ وَهُمْ لهُ كَارِهُونَ

- ‌59- بَابُ: إمامة الزائر

- ‌60- بَابُ: الإِمَام يَقُوم مكانا أَرْفعَ مِن مكان القَوْم

- ‌62- باب: الإمام يصلي من قعود

- ‌63- بَابُ الرَّجُلَيْن يَؤمُّ أحدُهما صاحبه كَيْفَ يقومانِ

- ‌64- بَابٌ: إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون

- ‌65- بَابُ: الإمام ينحرف بعد التسليم

- ‌66- بَابُ: الإِمَام يتطوعُ في مكَانه

- ‌67- بَابُ: الإمام يُحْدثُ بَعْدَ ما يَرْفعُ رأسَه

- ‌68- بَابُ: ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام

- ‌69- بَابُ: التَشْديد فيمَنْ يَرْفعُ قبل الإِمام أو يضع قبله

- ‌70- بَابٌ: فيمَنْ يَنصرفُ قبل الإمام

- ‌72- بَابُ: الرجل يَعْقدُ الثوب في قفاه ثم يصلي

- ‌ 73- بَابٌ: في الرَّجُل يُصَلي في ثَوْب بَعْضُه عَلى غَيْره [

- ‌74- بَابُ: الرَّجل يُصَلي في قميصٍ واحد

- ‌75- بَاب: إذا كان ثوبا ضيقا

- ‌76- بَابُ: مَنْ قالَ: يتّزرُ به إذا كَان ضيقا

- ‌77- بَابُ: الإِسْبَال فِي الصَّلاة

- ‌78- بَاب: فِي كم تُصلِي المرأة

- ‌79- بَابُ المرأةِ تُصَلّي بغَيْر خِمَار

- ‌81- بَابُ الصَلاة في شُعُرِ النسَاء

- ‌82- بَابُ: الرّجُل يُصَلي عَاقصاً شَعْرَه

- ‌83- بَاب: فِي الصَّلاة في النعْلِ

- ‌84- بَاب: المُصَلِّي إذا خَلع نَعْليْه أينَ يضعهما

- ‌85- بَاب: الصلاة عَلَى الخُمْرة

- ‌86- بَابُ: الصلاة على الحصير

- ‌87- بَابُ: الرجل يَسْجُد على ثَوْبه

- ‌88- بَابُ: تفْريع أبْواب الصُّفُوفِ

- ‌89- تَسْويةُ الصُّفوف

- ‌90- بَابُ: الصفُوف بيْن السواري

- ‌91- بَابُ: مَنْ يستحب أن يَلِي الإِمامَ في الصف وكراهية التَّأخُّرِ

- ‌92- بَابُ: مقام الصِّبْيان مِن الصَّفِّ

- ‌94- بَابُ: مَقام الإِمَام مِنَ الصَّفّ

- ‌95- بَابُ: الرَّجُل يُصَلِّي وَحْدهَ خَلفَ الصَّفِّ

- ‌96- بَابُ: الرَّجُل يَركعُ دونَ الصَّف

- ‌97- بَابُ: مَا يَسْتُر المُصلي

- ‌98- بَابُ: الخَطَّ إذا لم يَجِدْ عَصى

- ‌99- باب: الصّلاةِ إلَى الرَّاحلةِ

- ‌100- باب: إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه

- ‌101- باب: الصَّلاةِ إلى المتحدثين والنِّيام

- ‌102- باب: الدنو من الستْرة

- ‌103- باب: مَا يُؤمر المُصلي أَنْ يَدْرأ عن الممر بينَ يديه

- ‌104- باب: مَا يُنهى عنه منَ المُرور ِبين يَدَي المُصلي

- ‌105- باب: مَا يَقْطعُ الصّلاةَ

- ‌106- باب: سترة الإِمَام سترة لِمَنْ خَلفَه

- ‌107- باب: مَنْ قال: المرأةُ لا تَقْطعُ الصَّلاةَ

- ‌108- باب: مَنْ قال: الحمارُ لا يقطعُ الصلاةَ

- ‌109- باب: من قال: الكلبُ لا يَقْطعُ الصلاة

- ‌110- باب: مَنْ قال: لا يقطعُ الصّلاةَ شيءٌ

- ‌111- باب: في رَفع اليدين

- ‌112- باب: افتتاح الصلاة

- ‌113- باب: مَن لم يذكر الرفع عند الركوع

- ‌114- باب: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

- ‌115- باب: ما يستفتح به الصلاة من الدعاء

- ‌116- باب: من رأى الاستفتاح بـ " سبحانك

- ‌117- باب: السكتة عند الاستفتاح

- ‌118- باب: من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌119- باب: من جهر بها

- ‌120- باب: تخفيف الصلاة

- ‌ 121- باب: تخفيف الصلاة للأمر يحدث

- ‌ 122- باب: القراءة في الظهر [

- ‌123- باب: تخفيف الأخريين

- ‌124- باب: قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر

- ‌125- باب: قدر القراءة في المغرب

- ‌126- باب: من رأى التخفيف فيها

- ‌127- باب: القراءة في الفجر

- ‌128- باب: الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين

- ‌129- باب: من ترك القراءة في صلاته

الفصل: ‌98- باب: الخط إذا لم يجد عصى

قوله: " بالبَطحاء " أي: بطحاء مكة ، وبَطحاء الوادي وأبطحه: حصَاه

اللينُ في بطن المَسِيل.

قوله: " وبين يديه عنزة " حال، والعنزة: عصا في أسفلها حديدة،

ويقال: العنزة: قدر نصف الرمح أو أطول شيئاً فيها سنان مثل سنان

الرمح، والعكازة نحو منها، وقيل: العنزة: ما دُور نصلُه، والآلة

والحربة العريضة النصل.

قوله: " الظهر " منصوب بقوله: "صلى بهم "، و " العصر" عطف علي.

قوله: " المرأة " مرفوع لأنها فاعل قوله:" يمر " و " الحمار " عطف

علي، وهي- أيضاً- جملة وقعت حا"

ويستفاد منه فوائد؟ الأولى: استحباب نَصْب العنزة ونحوها إذا صلى

في الصحراء بين يدَيْه.

الثانية: أن الأفضل: قصر الصلاة في السفر وإن كان بقرب بلدِ ما لم

ينو الإقامة خمسة عشر يوماً.

/ والثالثة: أن مرور المرأة والحمار ونحوهما من خلف السّترة لا يضر [1/230-ب]، المُصلي. والحديث: أخرجه البخاري، ومُسلم.

***

‌98- بَابُ: الخَطَّ إذا لم يَجِدْ عَصى

أي: هذا باب في بيان الخط إذا لم يجد عصى ونحوها للسترة.

670-

ص- نا مسدد: نا بشر- يعني: ابن المفضل-: نا إسماعيل

- يعني: ابن أمية- قال: حدثني أبو عَمرو بن محمد بن حُريث أنه سمع

جده: حُريثاً يُحدث عن أبي هريرة أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا صلى أحدكم

فليجعَلْ تلقاء وجهه شيئاً، فإن لم يجد فلينصب عصاه (1) فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا ثم لا يَضره ما مر أمامَه " (2) .

(1)

في سنن أبي داود: " عصا "

(2)

ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما يستر المصلي (943) .

ص: 245

ش- إسماعيل: ابن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي المكي. سمع: أباه، وسعيد بن المسيّب، ونافعاً، وغيرهم. روى عنه: الثوري، وابن عيينة، وبشر بن المفضل، وغيرهم. قال ابن معين: ثقة. مات سنة أربع وأربعين ومائة. روى له الجماعة (1) .

وأبو عمرو بن محمد بن حريث: العذري. سمع من جَده حديثا عن أبي هريرة. وقال ابن معين: هو جد لإسماعيل بن أميّة من أمِّه. وقال الطحاوي: هو مجهول. روى له: أبو داود، وابن ماجه (2) .

قوله: " أمامه " أي: أمام الخط ، والمراد منه: خلفه، لأن " الإمام " مشترك بين الخلف والقدام. ثم هذا الحديث تكلموا فيه، فقال القاضي عياض: هو ضعيف، وإن كان قد أخذ به أحمد. وقال سفيان بن عيينة: لم نجد شيئاً نشد به هذا الحديث- على ما يجيء الآن- وكان إسماعيل ابن أمية إذا حدث بهذا الحديث يقول: عندكم شيء تشدونه به؟. وقد أشار الشافعي إلى ضعْفه. وقال البيهقي: ولا بأس به في مثل هذا الحكم إن شاء الله تعالى. وقال الشيخ محي الدين: فيه ضعف واضطراب. واختلف قول الشافعي فيه، فاستحبه في " سنن حرملة " وفي " القديم " ونفاه البُويطي، وقال جمهور أصحابه باستحبابه، وليس في حديث مؤخرة الرحل دليل على بطلان الخط. وقال القاضي عياض: ولم ير مالك وعامة الفقهاء الخط.

قلت: وكذا قال أصحابنا، فقال صاحب " المحيط ": والخط ليس بشيء، لأنه لا يصيرُ حائلاً بينه وبَيْن المار. وكذا قال صاحب " الهداية " ونقل بعض أصحابنا أن الخط معتبر عند عدم ما يَنْصبُه، فقيل: يُخط طولاً، وقيل: مثل المحراب، ونذكره الآن إن شاء الله. وهذا الحديث: أخرجه ابن ماجه- أيضاً- وأبو بكر في " مصنفه ".

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (3 / 426) .

(2)

المصدر السابق (34 / 7534) .

ص: 246

ص- قال (1) أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سُئلَ عن الخط غير مرة فقال: هكذا- يعني: عَرْضاً مثل الهلال.

ش- يعني: يخطه عرضاً مثل الهلال ولا يخطه طولاً، وبه قال بعض أصحابنا- كما ذكرناه.

ص- قال أبو داود: وسمعت مُسدداً قال: قال ابن داود: الخط بالطول (2) .

ش- ابن داود: هو عبد الله بن داود بن عامر الخُرَيْبي البصري.

قوله: " الخط بالطول" يعني: الخط المذكور في الحديث هو أن يكون طولاً لا عرضاً، وبه قال بعض أصحابنا.

671-

ص (3) - نا عبد الله بن محمد الزهري: نا سفيان بن عيينة قال: رأيت شريكاً صلى بنا في جنازة (4) فوَضع قلنسوته بَيْن يديه- يعني: في فريضة حضرت (5) .

ش- عبد الله بن محمد: ابن عبد الرحمن بن المسْور بن مخرمة بن نوفل البصري الزهري. روى عن: سفيان بن عيينة، وأبي داود الطيالسي، ومالك بن سعير. روى عنه: محمد بن إسحاق بن خزيمة، وأبو حاتم - وقال: صدوق-، والجماعةُ إلا البخاري. مات سنة ست وخمسين ومائتين (6) .

وشريك: النخعي.

(1) هذا النص والذي بعده جاء في سنن أبي داود عقب الحديث بعد الآتي.

(2)

جاء في سنن أبي داود بعد هذا: " قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل وصف الخط غير مرة فقال: هكذا- يعني: بالعرض حوراً دوراً مثل الهلال- يعني: منعطفاً".

(3)

جاء هذا الحديث في سنن أبي داود بعد الحديث الآتي.

(4)

في سنن أبي داود: وفي جنازة العصر ".

(5)

تفرد به أبو داود.

(6)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (16 / 3540) .

ص: 247

قوله: " فوضع قلنسوته " ذكر في " شرح الفصيح ": هي غشاء مُبطن يُلبَسُ على الرأس، وذكر ثعلب في " فصيحه " فيها لغة أخرى وهي "القُلَيْسِيَة "- بضم القاف، وفتح اللام، وسكون الياء الأولى، وكسر السين، وفتح الياء الثانية- وقال في " الجامع ": الجمع: قلانس وقلاس وحكى فيه القَلَنْس، كما قال الراجز:

لا نوم حتى تلحقي بعَنْس....... أهل الرباط البيض والقَلَنْس

وهي: القلاسي. وفي " شرح الفصيح " لابن خالويه: والعربُ تسمي [1/231 - أ] القلنسوة بُرنُساً، وفي " التلخيص " لأبي هلال العسكري /: البرنس: القلنسوة الواسعة التي تُغطى بها العمائم ويَسترُ من الشمس والمطر، وفي " العين ": الكُمه: القَلنسوة. وقال ابن هشام في " شرحه ": هي التي يقول لها العامة: الشاشية، وعن يونس: أهل الحجاز يقولون: قلَنْسية- بالنون بعد اللام- وتميم يقولون: قلَنْسُوَة، وبعضهم يقول: قلَيْسَية- بالياء بعد اللام-، وهي ردية، وإذا صغرتها تقول: قُلَيْنِسَةْ وقُلَيْسَيةْ وقلنسية. ذكر هذه الوجوه الثلاث الجوهري في " الصحاح "

672-

ص- نا محمد بن يحيى بن فارس: نا عليّ، عن سفيان- يعني: ابن عيينة-، عن إسماعيل بن أميّة، عن أبي محمد بن عمرو بن حريث، عن جَدّه: حُريث رجل من بني عُذْرة، عن أبي هريرة، عن أبي القاسمِ. قال فذكر حديث الخط. قال سفيان: لم نجدْ شيئاً نَشدُّ به هذا الحديث، ولم يجئ إلا من هذا الوَجه. قال: قلتُ لسفيان: إنهم يَخْتلفون فيه فتفكر ساعة ثم قال: ما أحفظُ إلا أبا محمد بن عمرو، قال سفيان: قدمَ هنا رجل بعد ما مات إسماعيل بن أمية فطلبَ هذا الشيخَ أبا محمد حتى وجَده فسأله عنه فخلَط عليه (1) .

ش- علي: ابن عياش بن مسلم الحمصي.

قوله: " عن أبي محمد بن عَمرو " هكذا في رواية ابن عُيينة، عن

(1) انظر التخريج المتقدم.

ص: 248