المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌102- باب: الدنو من السترة - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٣

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌40- بَاب: فِي المؤذن يَنْتظرُ الإِمَامَ

- ‌41- بَاب: في التَّثوِيْب

- ‌42- بابٌ: في الصَّلاة تقامُ ولمْ يأت الإمَامُ يَنْتظرُونه قُعُوداً

- ‌43- بَاب: التشْدِيد في ترك الجماعة

- ‌44- بَاب: في فضل صلاة الجماعة

- ‌45- بَاب: فَضل المشي إلى الصّلاة

- ‌ 46- بَابُ: الهَدْئ في المَشْي إلَى الصَّلاةِ

- ‌47- بَاب: فيمَنْ خَرج يُريدُ الصّلاة فسُبِق بها

- ‌48- بَاب: في خروج النساء إلى المَسجد

- ‌49- بَابُ: السعْي إلى الصّلاة

- ‌50- بَابُ: الجمع في المَسْجد مرتين

- ‌51- بَاب: فيمَن صَلى في مَنْزله ثم أدرك الجماعةَ يُصَلِي معَهُمْ

- ‌52- بَاب: إذا صَلّى ثم أدرَكَ جَماعةً يُعيدُ

- ‌53- بَابُ: جِمَاع الإمامة وفَضْلِها

- ‌54- بَابُ: كراهية التَّدافُع على الإمامة

- ‌55- بَابُ: مَن أحق بالإمامة

- ‌56- بَابُ: إمامة النِّساءِ

- ‌57- بَاب: في الرجل يَؤمُّ القومَ وَهُمْ لهُ كَارِهُونَ

- ‌59- بَابُ: إمامة الزائر

- ‌60- بَابُ: الإِمَام يَقُوم مكانا أَرْفعَ مِن مكان القَوْم

- ‌62- باب: الإمام يصلي من قعود

- ‌63- بَابُ الرَّجُلَيْن يَؤمُّ أحدُهما صاحبه كَيْفَ يقومانِ

- ‌64- بَابٌ: إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون

- ‌65- بَابُ: الإمام ينحرف بعد التسليم

- ‌66- بَابُ: الإِمَام يتطوعُ في مكَانه

- ‌67- بَابُ: الإمام يُحْدثُ بَعْدَ ما يَرْفعُ رأسَه

- ‌68- بَابُ: ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام

- ‌69- بَابُ: التَشْديد فيمَنْ يَرْفعُ قبل الإِمام أو يضع قبله

- ‌70- بَابٌ: فيمَنْ يَنصرفُ قبل الإمام

- ‌72- بَابُ: الرجل يَعْقدُ الثوب في قفاه ثم يصلي

- ‌ 73- بَابٌ: في الرَّجُل يُصَلي في ثَوْب بَعْضُه عَلى غَيْره [

- ‌74- بَابُ: الرَّجل يُصَلي في قميصٍ واحد

- ‌75- بَاب: إذا كان ثوبا ضيقا

- ‌76- بَابُ: مَنْ قالَ: يتّزرُ به إذا كَان ضيقا

- ‌77- بَابُ: الإِسْبَال فِي الصَّلاة

- ‌78- بَاب: فِي كم تُصلِي المرأة

- ‌79- بَابُ المرأةِ تُصَلّي بغَيْر خِمَار

- ‌81- بَابُ الصَلاة في شُعُرِ النسَاء

- ‌82- بَابُ: الرّجُل يُصَلي عَاقصاً شَعْرَه

- ‌83- بَاب: فِي الصَّلاة في النعْلِ

- ‌84- بَاب: المُصَلِّي إذا خَلع نَعْليْه أينَ يضعهما

- ‌85- بَاب: الصلاة عَلَى الخُمْرة

- ‌86- بَابُ: الصلاة على الحصير

- ‌87- بَابُ: الرجل يَسْجُد على ثَوْبه

- ‌88- بَابُ: تفْريع أبْواب الصُّفُوفِ

- ‌89- تَسْويةُ الصُّفوف

- ‌90- بَابُ: الصفُوف بيْن السواري

- ‌91- بَابُ: مَنْ يستحب أن يَلِي الإِمامَ في الصف وكراهية التَّأخُّرِ

- ‌92- بَابُ: مقام الصِّبْيان مِن الصَّفِّ

- ‌94- بَابُ: مَقام الإِمَام مِنَ الصَّفّ

- ‌95- بَابُ: الرَّجُل يُصَلِّي وَحْدهَ خَلفَ الصَّفِّ

- ‌96- بَابُ: الرَّجُل يَركعُ دونَ الصَّف

- ‌97- بَابُ: مَا يَسْتُر المُصلي

- ‌98- بَابُ: الخَطَّ إذا لم يَجِدْ عَصى

- ‌99- باب: الصّلاةِ إلَى الرَّاحلةِ

- ‌100- باب: إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه

- ‌101- باب: الصَّلاةِ إلى المتحدثين والنِّيام

- ‌102- باب: الدنو من الستْرة

- ‌103- باب: مَا يُؤمر المُصلي أَنْ يَدْرأ عن الممر بينَ يديه

- ‌104- باب: مَا يُنهى عنه منَ المُرور ِبين يَدَي المُصلي

- ‌105- باب: مَا يَقْطعُ الصّلاةَ

- ‌106- باب: سترة الإِمَام سترة لِمَنْ خَلفَه

- ‌107- باب: مَنْ قال: المرأةُ لا تَقْطعُ الصَّلاةَ

- ‌108- باب: مَنْ قال: الحمارُ لا يقطعُ الصلاةَ

- ‌109- باب: من قال: الكلبُ لا يَقْطعُ الصلاة

- ‌110- باب: مَنْ قال: لا يقطعُ الصّلاةَ شيءٌ

- ‌111- باب: في رَفع اليدين

- ‌112- باب: افتتاح الصلاة

- ‌113- باب: مَن لم يذكر الرفع عند الركوع

- ‌114- باب: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

- ‌115- باب: ما يستفتح به الصلاة من الدعاء

- ‌116- باب: من رأى الاستفتاح بـ " سبحانك

- ‌117- باب: السكتة عند الاستفتاح

- ‌118- باب: من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌119- باب: من جهر بها

- ‌120- باب: تخفيف الصلاة

- ‌ 121- باب: تخفيف الصلاة للأمر يحدث

- ‌ 122- باب: القراءة في الظهر [

- ‌123- باب: تخفيف الأخريين

- ‌124- باب: قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر

- ‌125- باب: قدر القراءة في المغرب

- ‌126- باب: من رأى التخفيف فيها

- ‌127- باب: القراءة في الفجر

- ‌128- باب: الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين

- ‌129- باب: من ترك القراءة في صلاته

الفصل: ‌102- باب: الدنو من السترة

عن ابن عباس أن النبي- عليه السلام قال: " نهيت أن أصلي إلى النيام والمتحدثين "، وقال: لا نعلمه يُروَى إلا عن ابن عباس. انتهى.

قلت: وفي إسناده: عبد الكريم، وقد سمعتَ ما قالوا فيه. وروى البزار (1) - أيضاً-: حدثنا أحمد بن يحيى الكوفي: ثنا إسماعيل بن صبيح: نا إسرائيل، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن محمد ابن الحنفية، عن علي أن رسول الله رأى رجلاً يُصلي إلى رجل فأمَره أن يُعيد الصلاة، قال: يا رسول الله، إني صليتُ وأنت تنظر إلي. قال: هذا حديث لا نحفظه إلا بهذا الإسْناد. وكأن هذا المصلي كان مستقبل الرجل بوَجْهه فلم يتنح عن حياله. انتهى.

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: نا إسماعيل بن علية، عن ليث، عن مجاهد يرفعه قال:" لا يأتم بنائم ولا محدثٍ ".

ونا وكيع: نا سفيان، عن عبد الكريم أبي أمية، عن مجاهد أن النبي

عليه السلام نهى أن يصلى خلف النوام والمتحدثين. انتهى.

قلت: في إسناده- أيضاً عبد الكريم. ثم حكم الصلاة خلف النائم أنه يجوز بلا خلاد، لحديث عائشة. وأما الصلاة خلف المتحدث: فقال صاحب " الهداية ": ولا بأس أن يُصلي إلى ظهر رجل قاعدٍ يتحدث، لأن ابن عمر- رضي الله عنهما ربما كان يستتر بنافع في بعضِ أسْفاره. وقال الخطابي: وأما الصلاة إلى المتحدثين فقد كرهها الشافعي، وأحمد بن حنبل، وذلك من أجل أن كلامهم يُشْغل المُصلي عن صلاته.

***

‌102- باب: الدنو من الستْرة

أي: هذا باب في بيان الدنو- أي: القرب- من السُّترة.

676-

ص- نا ابن الصباح: أنا سفيان ح، ونا عثمان بن أي شيبة،

(1) كشف الأستار (1 / 583)

ص: 254

وحامد بن يحيى، وابن السرحْ قالوا: ثنا سفيان، عن صفوان بن سليم، عن نافع بن جبير، عن سَهْل بن أبي حثمة يبلغ به النبي- عليه السلام قال:" إذا صلى أحدكم إلى سترة فَليُدن منها، لا يقطعُ الشيطانُ عليه صلاته "(1) .

ش- محمد: ابن الصباح الدولابي، وسفيان: ابن عيينة.

وحامد بن يحيى: ابن هانئ البلخي، أبو عبد الله، سكن طرسوس. روى عن: ابن عُيينة، ومروان بن معاوية، ويحيى بن سليم، وغيرهم. روى عنه: أبو زرعة، وأبو حاتم، وأبو داود، وغيرهم. مات سنة اثنتين وأربعين ومائتين. قال أبو حاتم: صدوق. روى له: الترمذي (2) . وابن السرْح: هو أحمد بن طاهر بن السَرْح، وصفوان بن سليم: المدني.

وسهل بن أبي حَثْمة- واسم أبي حثمة: عبد الله- بن ساعدة الأنصاري المدني أبو يحيى أو أبو محمد، مات النبي- عليه السلام وهو ابن ثمان سنين وقد حفظ عنه، رُوِيَ له عن رسول الله- عليه السلام خمسة وعشرون حديثاً اتفقا على ثلاثة أحاديث. روى عنه: بشير بن يَسار، وصالح بن خوات، وأبو ليلى بن عبد الله، ونافع بن جبير، وغيرهم. روى له الجماعة (3) .

قوله: " فليدن منها " أي: فليقرب من السترة.

قوله: " لا يقطع الشيطان علي صلاته " خرج مخرج التعليل، ومعنى " قطع الشيطان صلاته عليه " إذا لم يدن من السّترة: أنه ربما يمر بينه وبينها أحد أو حيوان فيحصل له التشوش بذلك، ولا يدري كم صلى، فيحصل

(1) النسائي: كتاب القبلة، باب: الأمر بالدنو من السترة (2 / 62) .

(2)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (5 / 1063) .

(3)

انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (97 / 2) ، وأسد الغابة (2 / 468) ، وا لإصابة (2 / 86) .

ص: 255

له وَسوسة فيقطع صلاته، وإنما نُسب إلى الشيطان، لأن قطع العبادة

وإبطالها من أعمال الشيطان. والحديث: أخرجه النسائي، وكذلك رواه

ابن حبان في " صحيحه " في النوع الخامس والتسعين من القسم الأول.

ص- قال أبو داود: رواه واقد بن محمد، عن صفوان، عن محمد بن

سهل، عن أبيه أو عن محمد بن سهل، عن النبي- عليه السلام. وقال

[1 / 232- ب] بعضهم: عن نافع بن جبير، / عن سهل بن سَعْد، واختلف في إسناده.

ش- أشار أبو داود بهذا الكلام إلى اختلاف إسناد هذا الحديث، ولا

يضر ذلك، فإن الحاكم أخرجه وقال: على شرط البخاري ومسلم.

وواقد بن محمد: ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي

القرشي أخو أبي بكر، وعمر، وزيد، وعاصم. روى عن: أبيه،

ومحمد بن المنكدر، وسعيد بن مرجانة، ونافع مولى ابن عمر. روى

عنه: شعبة، وأخوه: عاصم. وقال أحمد ويحيى بن معين: ثقة.

وقال أبو حاتم: لا بأس به، ثقة يحتج بحديثه. روى له: البخاري،

ومسلم، وأبو داود، والنسائي (1) .

وصَفْوان: ابن سليم المذكور. ومحمد بن سَهْل: ابن عسكر أبو بكر.

روى عن: عبد الرزاق. وروى عنه: مسلم، والترمذي، والنسائي،

وابنُ صاعد، وجماعة آخرون.

قوله: " وقال بعضهم: عن نافع بن جبير، عن سهل بن سَعْد " يعني:

عن صفوان بن سليم، عن نافع بن جبير. وبهذا الطريق أخرجه الطبراني

في " معجمه " عن ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن صفوان

ابن سليم، عن نافع بن جبير، عن سهل بن سَعْد الساعدي أن رسولَ الله

قال: " إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يمرّ الشيطان بينه

وبيْنها ". وبهذا السند رواه أبو نُعيم في " الحلية، في ترجمة صفوان بن

سليم. ورواه الطبراني- أيضاً بطريق أخرى، عن جُبير بن مطعم

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (30 / 6670) .

ص: 256

مَرفوعاً نحوه سواء. ورواه البزار في " مسنده "- أيضاً- من " حديث، جبير بن مطعم. ورواه ابن حبان في " صحيحه " من حديث زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سَعيد الخدري، عن أبيه قال: قال رسول الله- عليه السلام: " إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، فإن الشيطان يمرّ بينه وبينها، ولا يدع أحداً يمرّ بين يديْه ".

677-

ص- نا القعنبي والنفيلي قالا: نا عبد العزيز- هو ابن أبي حازِم- قال: أخبرني أبي، عن سهل قال: كان بَيْن مقام النبي- عليه السلام وبيْن القبلة ممرُّ العَنْزِ (1) ، (2) .

ش- عبد العزيز: ابن أبي حازم- سلمة- بن دينار، أبو تمام المدني المخزومي مولاهم. سمع: أباه، وزيد بن أسلم، وسهيل بن أبي صالح، وغيرهم. روى عنه: القعنبي، والنفيلي، ويحيى بن بكير، وإبراهيم ابن محمد الشافعي، وغيرهم. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. مات سنة أربع وثمانين ومائة. روى له الجماعة (3) .

وأبوه: سلمة بن دينار أبو حازم المدني الأعرج، وسهل بن سَعْد الساعدي الأنصاري.

قوله: ما ممرّ العنز " مرفوع على أنه اسم " كان "، وفي بعض النسخ: "ممرّ عَنزِ " وهو الصحيح، والعَنْز: ا"عز، وهي الأنثى من المعْز. وأخرجه: البخاري، ومسلم، وفيه:" ممرّ الشاة ". وزعم القرطبي أن بعض المشايخ حملَ حديثَ ممر الشاة على ما إذا كان قائماً، وحديثَ بلال أن النبي- عليه السلام " صلى في الكعبة جعل بينه وبين القبلة قريباً من ثلاثة أذرع على ما إذا ركع أو سجد، قال: ولم يحد مالكٌ في ذلك

(1) في سنن أبي داود: " ممر عنز "، وسيذكر المصنف أنها نسخة.

(2)

البخاري: كتاب الصلاة، باب: قدركم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة (496، 497)، مسلم: كتاب الصلاة، باب: دنو المصلي من السترة (508 / 262) .

(3)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (18 / 3439) .

17.

شرح سنن في داوود 3

ص: 257