المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌48- باب: في خروج النساء إلى المسجد - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٣

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌40- بَاب: فِي المؤذن يَنْتظرُ الإِمَامَ

- ‌41- بَاب: في التَّثوِيْب

- ‌42- بابٌ: في الصَّلاة تقامُ ولمْ يأت الإمَامُ يَنْتظرُونه قُعُوداً

- ‌43- بَاب: التشْدِيد في ترك الجماعة

- ‌44- بَاب: في فضل صلاة الجماعة

- ‌45- بَاب: فَضل المشي إلى الصّلاة

- ‌ 46- بَابُ: الهَدْئ في المَشْي إلَى الصَّلاةِ

- ‌47- بَاب: فيمَنْ خَرج يُريدُ الصّلاة فسُبِق بها

- ‌48- بَاب: في خروج النساء إلى المَسجد

- ‌49- بَابُ: السعْي إلى الصّلاة

- ‌50- بَابُ: الجمع في المَسْجد مرتين

- ‌51- بَاب: فيمَن صَلى في مَنْزله ثم أدرك الجماعةَ يُصَلِي معَهُمْ

- ‌52- بَاب: إذا صَلّى ثم أدرَكَ جَماعةً يُعيدُ

- ‌53- بَابُ: جِمَاع الإمامة وفَضْلِها

- ‌54- بَابُ: كراهية التَّدافُع على الإمامة

- ‌55- بَابُ: مَن أحق بالإمامة

- ‌56- بَابُ: إمامة النِّساءِ

- ‌57- بَاب: في الرجل يَؤمُّ القومَ وَهُمْ لهُ كَارِهُونَ

- ‌59- بَابُ: إمامة الزائر

- ‌60- بَابُ: الإِمَام يَقُوم مكانا أَرْفعَ مِن مكان القَوْم

- ‌62- باب: الإمام يصلي من قعود

- ‌63- بَابُ الرَّجُلَيْن يَؤمُّ أحدُهما صاحبه كَيْفَ يقومانِ

- ‌64- بَابٌ: إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون

- ‌65- بَابُ: الإمام ينحرف بعد التسليم

- ‌66- بَابُ: الإِمَام يتطوعُ في مكَانه

- ‌67- بَابُ: الإمام يُحْدثُ بَعْدَ ما يَرْفعُ رأسَه

- ‌68- بَابُ: ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام

- ‌69- بَابُ: التَشْديد فيمَنْ يَرْفعُ قبل الإِمام أو يضع قبله

- ‌70- بَابٌ: فيمَنْ يَنصرفُ قبل الإمام

- ‌72- بَابُ: الرجل يَعْقدُ الثوب في قفاه ثم يصلي

- ‌ 73- بَابٌ: في الرَّجُل يُصَلي في ثَوْب بَعْضُه عَلى غَيْره [

- ‌74- بَابُ: الرَّجل يُصَلي في قميصٍ واحد

- ‌75- بَاب: إذا كان ثوبا ضيقا

- ‌76- بَابُ: مَنْ قالَ: يتّزرُ به إذا كَان ضيقا

- ‌77- بَابُ: الإِسْبَال فِي الصَّلاة

- ‌78- بَاب: فِي كم تُصلِي المرأة

- ‌79- بَابُ المرأةِ تُصَلّي بغَيْر خِمَار

- ‌81- بَابُ الصَلاة في شُعُرِ النسَاء

- ‌82- بَابُ: الرّجُل يُصَلي عَاقصاً شَعْرَه

- ‌83- بَاب: فِي الصَّلاة في النعْلِ

- ‌84- بَاب: المُصَلِّي إذا خَلع نَعْليْه أينَ يضعهما

- ‌85- بَاب: الصلاة عَلَى الخُمْرة

- ‌86- بَابُ: الصلاة على الحصير

- ‌87- بَابُ: الرجل يَسْجُد على ثَوْبه

- ‌88- بَابُ: تفْريع أبْواب الصُّفُوفِ

- ‌89- تَسْويةُ الصُّفوف

- ‌90- بَابُ: الصفُوف بيْن السواري

- ‌91- بَابُ: مَنْ يستحب أن يَلِي الإِمامَ في الصف وكراهية التَّأخُّرِ

- ‌92- بَابُ: مقام الصِّبْيان مِن الصَّفِّ

- ‌94- بَابُ: مَقام الإِمَام مِنَ الصَّفّ

- ‌95- بَابُ: الرَّجُل يُصَلِّي وَحْدهَ خَلفَ الصَّفِّ

- ‌96- بَابُ: الرَّجُل يَركعُ دونَ الصَّف

- ‌97- بَابُ: مَا يَسْتُر المُصلي

- ‌98- بَابُ: الخَطَّ إذا لم يَجِدْ عَصى

- ‌99- باب: الصّلاةِ إلَى الرَّاحلةِ

- ‌100- باب: إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه

- ‌101- باب: الصَّلاةِ إلى المتحدثين والنِّيام

- ‌102- باب: الدنو من الستْرة

- ‌103- باب: مَا يُؤمر المُصلي أَنْ يَدْرأ عن الممر بينَ يديه

- ‌104- باب: مَا يُنهى عنه منَ المُرور ِبين يَدَي المُصلي

- ‌105- باب: مَا يَقْطعُ الصّلاةَ

- ‌106- باب: سترة الإِمَام سترة لِمَنْ خَلفَه

- ‌107- باب: مَنْ قال: المرأةُ لا تَقْطعُ الصَّلاةَ

- ‌108- باب: مَنْ قال: الحمارُ لا يقطعُ الصلاةَ

- ‌109- باب: من قال: الكلبُ لا يَقْطعُ الصلاة

- ‌110- باب: مَنْ قال: لا يقطعُ الصّلاةَ شيءٌ

- ‌111- باب: في رَفع اليدين

- ‌112- باب: افتتاح الصلاة

- ‌113- باب: مَن لم يذكر الرفع عند الركوع

- ‌114- باب: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

- ‌115- باب: ما يستفتح به الصلاة من الدعاء

- ‌116- باب: من رأى الاستفتاح بـ " سبحانك

- ‌117- باب: السكتة عند الاستفتاح

- ‌118- باب: من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌119- باب: من جهر بها

- ‌120- باب: تخفيف الصلاة

- ‌ 121- باب: تخفيف الصلاة للأمر يحدث

- ‌ 122- باب: القراءة في الظهر [

- ‌123- باب: تخفيف الأخريين

- ‌124- باب: قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر

- ‌125- باب: قدر القراءة في المغرب

- ‌126- باب: من رأى التخفيف فيها

- ‌127- باب: القراءة في الفجر

- ‌128- باب: الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين

- ‌129- باب: من ترك القراءة في صلاته

الفصل: ‌48- باب: في خروج النساء إلى المسجد

‌48- بَاب: في خروج النساء إلى المَسجد

أي: هذا باب في بيان خروج النساء إلى المساجد لأجل الصلاة فيها، وفي بعض النسخ:" باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد "، (1) . 547- ص- نا موسى بن إسماعيل / [1/ 193 - ب] : نا حماد، عن محمد بن عَمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هرِيرِة أن رسول الله " صلى الله عليه وسلم " قال:" لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ الله، ولكن لِيَخْرجْن وهُن تَفِلات "(2) .

ش- حماد: ابن سلمة، ومحمد بن عمرو: ابن علقمة بن وقاص المدني، وأبو سلمة: عبد الله بن عبد الرحمن.

قوله: " لا تمنعوا إماء الله " الإماء- بكسر الهمزة وبالمد- جمع أمةٍ، وأصل أمةٍ: أموة- بالتحريك- قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم حذفت فصار " أمة ". و " مساجد الله، منصوب لأن " منع " يتعدى إلى مفعولين، تقول: منعتُه مالَه.

قوله: " وهن تفلات " جملة اسمية وقعت حالاً، والتفلات: جمع تَفلة- بفتح التاء المثناة من فوق وكسر الفاء- من التفْل، وهو سوء الرَائحة، يقال: أمرأة تفلة إذا لم تَطيب، ونساء تفِلاتْ، وفي الحديث: مَن الحاج؟ قال: " الشعِث التفلُ،، التفلُ: الذي قد ترك استعمال الطيب، يقال: رجل تفِلْ وامرأةَ تفلة ومِتْفال.

ف قيل: لم قال: " لا تمنعوا إماء الله " ولم يقل: " لا تمنعوا نساءكم" 3 قلت: لأنه لما قال مساجد الله راعى المناسبة فقال: إماء الله، وهو أوقع في النفس من لفظ النساء.

ثم حكم هذا الباب مختلف فيه بين العلماء، فعند أبي حنيفة: تخرج العجائز لغير الظهر والعصر، لأن وقتهما وقت انتشار الفُساق، وربما تكاد ترغب فتقع في الفتنة بخلاف المغرب، لأنه وقت الطعام، والعشاء

--------------------------

(1)

كما في سنن أبي داود.

(2)

تفرد به أبو داود.

ص: 50

والصبح لأنه وقت نومهم. وقال أبو يوسف ومحمد: يخرجن في جميع الأوقات، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد. والحديث المذكور عام في حق الشواب والعجائز، ولكن الفقهاء خصصوه في حق العجائز، لأن الشواب لا يؤمن عليهن من الفتنة، ولهذا منع أبو حنيفة العجائز- أيضاً- عن الخروج إلى الظهرين لذلك المعنى. على أنه قد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت:" لو أدرك رسول الله ما أحدث النساء لمنعهن المسجد " الحديث (1) لما يجئ الآن، والفتوى في هذا الزمان على عدم الخروج في حق الكل مطلقا، لشيوع الفساد، وعموم المصيبة، وشرطوا - أيضاً- أمورا كثيرة وهي: أن لا تكون متطيبة، ولا متزينة، ولا ذات خلاخل يُسْمع صوتها، ولا ثياب فاخرة، ولا مختلطة بالرجال، وأن لا يكون في الطريق مَنْ يُفْتتن بها، وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها.

548-

ص- نا سليمان بن حَرْب: نا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله: " لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ "(2) .

ش- حماد: ابن سلمي، وأيوب: السختياني، ونافع: مولى ابن عمر. والحديث: أخرجه البخاري، ومسلم.

549-

ص-[نا] 0، عثمان بن أبي شيبة: نا يزيد بن هارون: أنا العَوام بن حَوْشب: حدثني حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر قال: قال رسول الله: ألا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ المسجدَ، وبُيُوتُهن خير لَهن " (3) .

ش- يزيد بن هارون: أبو خالد الواسطي.

----------------------------

(1)

يأتي بعد ثلاثة أحاديث.

(2)

البخاري: كتاب الجمعة، باب: حدثنا عبد الله بن محمد (900)، مسلم: كتاب الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب علي فتنة، وأنها لا تخرج مطيبة (136/ 442) .

(3)

تفرد به أبو داود.

ص: 51

والعوام بن حوشب: ابن يزيد بن رويم، أخو يوسف وخراش ومالك وبريدة وثمامة، وطلاب الشيباني الربَعي، أبو عيسى الواسطي، اْسلم جده يزيد على يد علي بن أبي طالب، فوهب له جارية، فولدت له حوشبا، وكان على شرطة علي- رضي الله عنه. روى عن: حبيب ابن أبي ثابت، وإبراهيم التيمي، وسلمة بن كهيل، وغيرهم. روى عنه: شعبة، وهُشيم، ويزيد بن هارون، وغيرهم. روى له. الجماعة (1) .

وحبيب بن أبي ثابت: هو حبيب بن قيس بن دينار الكوفي.

قوله: " وبيوتهن خير لهن " أي من الحضور في المساجد وهذا يدل على أن النهي في الحديث محمول على كراهة التَنْزيه.

550-

ص- نا عثمان بن أبي شيبة: نا جرير وأبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد قال: قال عبد الله بن عمر: قال النبي- عليه السلام: " ائْذَنُوا للنساء إلى المساجد بالليلِ " فقال ابن له: والله لا نأذنُ لهن فيتخذنه دَغَلاً، واللْه لَا نأذنُ لَهن. قَال: فسبهُ وغضبَ وقال (2) : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا ائْذنوا لهند وتقولُ: " لا نَأذنُ لَهن "(3) ؟ !!

ش- جرير: ابن عبد الحميد، وأبو معاوية: الضرير، وسليمان: الأعمش، ومجاهد: ابن جبر.

[1/ 194 - أ] قوله: " ائذنوا "، أمر من أذن يأذن، وأصله: أخْنوا- بهمزتين- قلبت الهمزة الثانية ياء فصارت ائذنوا ".

قوله: " بالليل " أي: في الليل، والمراد منه: حضورهن في المغرب والعشاء والصبح- كما هو مذهب أبي حنيفة.

--------------------

(1)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (22 / 4541) .

(2)

في حق أبي داود:" قال: أقول ".

(3)

البخاري: كتاب الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد، مسلم: كتاب الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد له (138 / 442)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في خروج النساء إلى المساجد (570) .

ص: 52

قوله: " فقال ابن له "، أي: لعبد الله، واسمُه: بلال بن عبد الله بن عمر، جاء مثبتا في " صحيح مسلم" وغيْره، وقيل: هو ابنه واقد بن عبد الله، ذكره مسلم في " صحيحه " - أيضاً.

أما بلال: فإنه روى عن: أبيه. وروى عنه: ابن هُبيرة، وكعب بن علقمة، وعبد الملك بن فارغ. قال أبو زرعة: مدني ثقة. روى له: مسلم (1) .

وأما واقد: ف " نه روى عن: أبيه، وروى عنه: ابنه: محمد بن واقد (2) .

قوله: " فيتخذنه دغلاً " أي: يتخذن الحُضور إلى المساجد دغَلا أي: خداعاً وسبباً للفساد، وأصل الدغل: الشجر الملتف الذي يكمنُ فيه أهل الفساد، وهو بفتح الدال المهملة وفتح الغين المعجمة.

قوله: " فسَبه وغضب عليه " وفي رواية: " فزَبره " أي: نهره، وفي رواية:" فضرب في صدره "، وفيه تعزير المعترض على السنة، والمعارض لها برأيه، وفيه: تعزير الوالد لولده وإن كان كبيراً. والحديث: أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي.

551-

ص (3) - نا القعنبي، من مالك، عن يحي بن سعيد، عن عمرة بنْت عبد الرحمن أنها أخبرته من عائشة زوج النبي- عليه السلام قالت: لو أدرك رسولُ الله ما أحدثَ النساءُ بَغدَهُ (4) لمَنَعَهُن المسجدَ كما مُنعَه نساءُ بني إسْرائيلَ. قالَ يحي: فقلتُ لعَمرةَ: أمُنِعَه نِساءُ بني إسرائيلَ؟ قالَتْ: نعم (5) .

------------------------------

(1)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (4 / 784) . (2) المصدر السابق (0 3 / 6667) . (3) في سنن أبي داود قبل هذا الحديث:" باب في التشديد في ذلك،.

(4)

كلمة " بعده "، غير موجودة في سنن أبي داود.

(5)

البخاري: كتاب الأذان، باب: انتظار الناس قيام الإمام العالم (869)، مسلم: كتاب الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب علي

فتنة (144 / 445) .

ص: 53

ش- مالك: ابن أنس، ويحيى بن سعيد: الأنصاري.

قوله: " ما أحْدث النساء" يعني: من الزينة والطيب، وحُسن الثياب ونحْو ها.

قلت: لو شاهدت عائشة- رضي الله عنها ما أحدث نساء هذا الزمان من أنوع البدع والمنكرات، لكانت أشد إنكاراً، ولا سيما نساء مصْر، فإنهن أحدثن من البدع ما لا يُوصفُ، منها الشاشاتُ على رءوسهن كأسنمة البُخت، ومنها: القمصان بأكمام واسعة مفرطة، وربما طرق سمْعي من أهل مصر أن واحدة منهن، كانت تفصل قميصا من قريب مائة ذراع من الحرير الملون، ومنها: مشيُهن في الأسواق في ثياب فاخرة، وأنواع طيب فاتحة، مكشوفات الوجوه، مائلات متبخترات، ومنها: ركوبهن على الحمير الفُره، وجريُهن بين الرجال وأكمامهن سابلة من الجانبين، ومنها: ركوبهن على مراكب في نيل مصر وخلجانها مختلطات بالرجال، وبعضهن يغنينَ بأصوات عالية مُطرِبة، ومنها: غلبتهن على الرجال، وقهرهن إياهم، وحكمهن عليهم، ومنها: نساء يَبعن المنكرات بالأجهار، ويُخالطن بالرجال فيها، ومنها: صنف قوادات يفسدن الرجال والنساء، ومنها: صنف بَغايَا قاعدات مترصدات للفساد، ومنه صنف سوارقُ من الدور والحمامات، ومنها: صنف سَواحرُ يَسحرنَ ويَنفثن في العُقَدِ، ومنها: بياعات في الأسواق يتعايطن بالرجال، ومنها: صنف نوائحُ يَنحن على المؤتى بالأجْرة، ومنها: صنف دقاقات ولطامات، يدققن صدورهن، و َيلطمن خُدودهن وراء الموتى بالأجرة، ومنها: صنفٌ مغنيات يغنين بأنواع الملاهي بالأجرة للرجال والنساء، ومنها: صنف خطابات، يَخطُبن للرجال نِساءَ لها أزواج، توقع بينهن وبين أزواجهن فتنة حتى يُطلقن منهم، وغير ذلك من الأصناف الكثيرة الخارجة عن قواعد الشريعة. فانظر إلى ما قالت عائشة من قولها:" لو أدرك رسولُ الله ما أحدث النساء "، وليس بين هذا القول وبن وفاة النبي عليه السلام إلا مدة يَسيرة لطيفة؛ على أنهن ما أحدثن عُشَر معشار

ص: 54

ما أحدثت نساء هذا الزمان، ولو كانت هذه النساء في ذلك الزمان لمُنعِن الحياةَ فضلَا عن أن يمنعن المسجد ونحوه.

قوله: " بعده " أي: بعد الرسول، وهو ليس بثابت في الرواية الصحيحة / [1/ 194 - ب]

قوله: " كما مُنعَه نساء بني إسرائيل، أي: كما مُنِعَ الحضورَ إلى المساجد نساءُ بني إسَرائيل- وهو بضم الميم وكسر النون-، و" نساء " مرفوع لإسناد الفعل إليه.

قوله: " أمُنعه "؟ الألف فيه للاستفهام، والكلام فيه كالكلام في

الأول. والحديث: أخرجه البخاري، ومُسلم

552-

ص- نا ابن المثنى أن عَمْرو بن عاصم حدثهم قال: نا همام، عن قتادة، عن مرزوق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي- عليه السلام قال:" صَلاةُ المرأةِ في بيْتِهَا أفضلُ من صلاتِهَا في حُجْرَتِهَا "، و " صلاتها في مُخْدَعِهَا أفضلُ من " صلاِتهَا في بيتِهَا " (1) .

ش- محمد: ابن المثنى.

وعمرو بن عاصم: ابن عبيد الله بن الوازع، أبو عثمان الكلابي القَيْسي البصري. سمع: جده، وهمام بن يحيى، وحماد بن سلمة، وغيرهم. روى عنه: ابن بشار، ويعقوب بن سفيان، والبخاري، وروى عن رجل عنه. قال ابن معين: صالح. وقال ابن سعد: ثقة. مات سنة ثلاث عشرة ومائتين. روى له الجماعة (2) .

وهمام: ابن يحيى العَوْذي.

ومُورق: ابن مُشَمْرِج، ويقال: ابن عبد الله العجلي، أبو المعتمر الكوفي. روى عن: أبي ذر، وابن عباس. وسمع: ابن عمر، وابن جَعفر، وأنس بن مالك، وأبا الأحول، وغيرهم. روى أعنه،

-----------------------

(1)

تفرد به أبو داود. (2) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (22 / 0 439) .

ص: 55

مجاهد، وقتادة، وعاصم الأحول، وغيرهم. قال ابن سَعْد: كان ثقا. توفي في ولاية عمر بن هبيرة على العراق. روى له الجماعة (1) . وأبو الأحْوص: عوف بن مالك البجلي.

قوله: " في مُخدعها " المخدع: الخرابة، وفيه ثلاث لغات: ضم الميم وفتحها وكسْرها. وقال ابن الأثير (2) : " المُخدع ": هو البيْت الصغير الذي يكون داخل البيْت الكبير ".

وإنما كانت صلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها ومن صلاتها في حجرتها، لأنها أستر لها، وأمنع لها من نظر الناس، ومَبْني حالهن على الستر ما أمكن.

553-

ص- نا أبو معمر: نا عبد الوارث: نا أيوب، عن نافع، عن ابن عمرَ قال: قال رسولُ الله: " لو تَرَكْنَا هذا البابَ للنساءِ؟ " قال نافع: فلم يدخلْ منه ابنُ عُمرَ حتى مَات (3) .

ش- قد تقدم هذا الحديث بعينه في " باب اعتزال النساء في المسَاجد عن الرجال ". وأبو معمر: عبد الله بن عَمرو، وعبد الوارث: ابن سعيد، وأيوب: السختياني.

ص- قال أبو داود: رواه إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع: قال عُمر (4) ، وَهَذا أصح.

ش- أي: روى هذا الحديث: إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية، عن أيوب السختياني، عن نافع قال: قال عُمر بن الخطاب: مَوضع " ابن عُمر "

قوله: " وهذا أصح "، أي: ما رواه إسماعيل من حَديث عُمر، أصح

-------------------

(1)

المصدر السابق (29 / 6232) . (2) النهاية (2 / 4 1) .

(3)

تقوم برقم (444) . (4) في سنن أبي داود: وقال: قال عمر،.

ص: 56