الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شعبة، وعبد الله بن شوذب، وبشر بن المفضل، وغيرهم. قال أحمد:
ثقة ثقة. وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق صالح. روى
له الجماعة (1) .
والحديث: أخرجه الأئمة الستة، وعند النسائي: كنا إذا صلينا خلف
رسول الله- عليه السلام بالظهائر سجدْنا على ثيابنا اتقاء الحر. وعند
[1/223-ب] ابن أبي شيبة: كنا نصلي مع النبي- عليه السلام / في شدة الحر والبَرْد فيَسجُد على ثوبه.
قال: وحدثنا شريك، عن حُسَين، عن عكرمة، عن ابن عباس أن
النبي- عليه السلام صلى في ثوب واحدِ يتقي بفضوله حر الأرض
وبَر د ها.
ومن حديث إبراهيم قال: صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر
الأرض وبَردها. ومن حديث إبراهيم قال: صلى عمر ذات يوم بالناس
الجمعةَ في يوم شديد الحر، فطرح طرف ثوبه بالأرض فجعل يسجد عليه،
ثم قال: يا أيها الناسُ، إذا وجد أحدكم الحر فليَسْجد على طرف ثوبه.
ورواه زيدُ بن وهب، عن عمر بنحوه، وأمر به إبراهيم- أيضاً- وعطاء،
وفعله مجاهد. وقال الحسن: لا بأس به، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك
وأحمد وإسحاق والشعبي وطاوس والأوزاعي. وقال الشافعي: لا يجوز، والأحاديث حجة علي. وقال الخطابي: تأويل حديث أنس عنده: أن
يَبسط ثوبا هو غيرُ لابسه.
قلت: الأحاديث المذكورة يرد (2) هذا التأويل وتَخدُش فيه.
***
88- بَابُ: تفْريع أبْواب الصُّفُوفِ
أي: هذا باب في بيان تفريع أبواب الصفوف، وإنما قال: تفريع
(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (23/4678) .
(2)
كذا.