المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ 46- باب: الهدئ في المشي إلى الصلاة - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٣

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌40- بَاب: فِي المؤذن يَنْتظرُ الإِمَامَ

- ‌41- بَاب: في التَّثوِيْب

- ‌42- بابٌ: في الصَّلاة تقامُ ولمْ يأت الإمَامُ يَنْتظرُونه قُعُوداً

- ‌43- بَاب: التشْدِيد في ترك الجماعة

- ‌44- بَاب: في فضل صلاة الجماعة

- ‌45- بَاب: فَضل المشي إلى الصّلاة

- ‌ 46- بَابُ: الهَدْئ في المَشْي إلَى الصَّلاةِ

- ‌47- بَاب: فيمَنْ خَرج يُريدُ الصّلاة فسُبِق بها

- ‌48- بَاب: في خروج النساء إلى المَسجد

- ‌49- بَابُ: السعْي إلى الصّلاة

- ‌50- بَابُ: الجمع في المَسْجد مرتين

- ‌51- بَاب: فيمَن صَلى في مَنْزله ثم أدرك الجماعةَ يُصَلِي معَهُمْ

- ‌52- بَاب: إذا صَلّى ثم أدرَكَ جَماعةً يُعيدُ

- ‌53- بَابُ: جِمَاع الإمامة وفَضْلِها

- ‌54- بَابُ: كراهية التَّدافُع على الإمامة

- ‌55- بَابُ: مَن أحق بالإمامة

- ‌56- بَابُ: إمامة النِّساءِ

- ‌57- بَاب: في الرجل يَؤمُّ القومَ وَهُمْ لهُ كَارِهُونَ

- ‌59- بَابُ: إمامة الزائر

- ‌60- بَابُ: الإِمَام يَقُوم مكانا أَرْفعَ مِن مكان القَوْم

- ‌62- باب: الإمام يصلي من قعود

- ‌63- بَابُ الرَّجُلَيْن يَؤمُّ أحدُهما صاحبه كَيْفَ يقومانِ

- ‌64- بَابٌ: إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون

- ‌65- بَابُ: الإمام ينحرف بعد التسليم

- ‌66- بَابُ: الإِمَام يتطوعُ في مكَانه

- ‌67- بَابُ: الإمام يُحْدثُ بَعْدَ ما يَرْفعُ رأسَه

- ‌68- بَابُ: ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام

- ‌69- بَابُ: التَشْديد فيمَنْ يَرْفعُ قبل الإِمام أو يضع قبله

- ‌70- بَابٌ: فيمَنْ يَنصرفُ قبل الإمام

- ‌72- بَابُ: الرجل يَعْقدُ الثوب في قفاه ثم يصلي

- ‌ 73- بَابٌ: في الرَّجُل يُصَلي في ثَوْب بَعْضُه عَلى غَيْره [

- ‌74- بَابُ: الرَّجل يُصَلي في قميصٍ واحد

- ‌75- بَاب: إذا كان ثوبا ضيقا

- ‌76- بَابُ: مَنْ قالَ: يتّزرُ به إذا كَان ضيقا

- ‌77- بَابُ: الإِسْبَال فِي الصَّلاة

- ‌78- بَاب: فِي كم تُصلِي المرأة

- ‌79- بَابُ المرأةِ تُصَلّي بغَيْر خِمَار

- ‌81- بَابُ الصَلاة في شُعُرِ النسَاء

- ‌82- بَابُ: الرّجُل يُصَلي عَاقصاً شَعْرَه

- ‌83- بَاب: فِي الصَّلاة في النعْلِ

- ‌84- بَاب: المُصَلِّي إذا خَلع نَعْليْه أينَ يضعهما

- ‌85- بَاب: الصلاة عَلَى الخُمْرة

- ‌86- بَابُ: الصلاة على الحصير

- ‌87- بَابُ: الرجل يَسْجُد على ثَوْبه

- ‌88- بَابُ: تفْريع أبْواب الصُّفُوفِ

- ‌89- تَسْويةُ الصُّفوف

- ‌90- بَابُ: الصفُوف بيْن السواري

- ‌91- بَابُ: مَنْ يستحب أن يَلِي الإِمامَ في الصف وكراهية التَّأخُّرِ

- ‌92- بَابُ: مقام الصِّبْيان مِن الصَّفِّ

- ‌94- بَابُ: مَقام الإِمَام مِنَ الصَّفّ

- ‌95- بَابُ: الرَّجُل يُصَلِّي وَحْدهَ خَلفَ الصَّفِّ

- ‌96- بَابُ: الرَّجُل يَركعُ دونَ الصَّف

- ‌97- بَابُ: مَا يَسْتُر المُصلي

- ‌98- بَابُ: الخَطَّ إذا لم يَجِدْ عَصى

- ‌99- باب: الصّلاةِ إلَى الرَّاحلةِ

- ‌100- باب: إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه

- ‌101- باب: الصَّلاةِ إلى المتحدثين والنِّيام

- ‌102- باب: الدنو من الستْرة

- ‌103- باب: مَا يُؤمر المُصلي أَنْ يَدْرأ عن الممر بينَ يديه

- ‌104- باب: مَا يُنهى عنه منَ المُرور ِبين يَدَي المُصلي

- ‌105- باب: مَا يَقْطعُ الصّلاةَ

- ‌106- باب: سترة الإِمَام سترة لِمَنْ خَلفَه

- ‌107- باب: مَنْ قال: المرأةُ لا تَقْطعُ الصَّلاةَ

- ‌108- باب: مَنْ قال: الحمارُ لا يقطعُ الصلاةَ

- ‌109- باب: من قال: الكلبُ لا يَقْطعُ الصلاة

- ‌110- باب: مَنْ قال: لا يقطعُ الصّلاةَ شيءٌ

- ‌111- باب: في رَفع اليدين

- ‌112- باب: افتتاح الصلاة

- ‌113- باب: مَن لم يذكر الرفع عند الركوع

- ‌114- باب: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

- ‌115- باب: ما يستفتح به الصلاة من الدعاء

- ‌116- باب: من رأى الاستفتاح بـ " سبحانك

- ‌117- باب: السكتة عند الاستفتاح

- ‌118- باب: من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌119- باب: من جهر بها

- ‌120- باب: تخفيف الصلاة

- ‌ 121- باب: تخفيف الصلاة للأمر يحدث

- ‌ 122- باب: القراءة في الظهر [

- ‌123- باب: تخفيف الأخريين

- ‌124- باب: قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر

- ‌125- باب: قدر القراءة في المغرب

- ‌126- باب: من رأى التخفيف فيها

- ‌127- باب: القراءة في الفجر

- ‌128- باب: الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين

- ‌129- باب: من ترك القراءة في صلاته

الفصل: ‌ 46- باب: الهدئ في المشي إلى الصلاة

وعبد الله بن أوْس: الخزاعي. روى عن: بريدة، روى عنه:

إسماعيل بن سليمان. روى له: أبو داود، والترمذي (1) .

وبريدة: ابن الحُصَيْب.

قوله: " بَشر المَشائين " البشارة: الإخبار بما يُظهر سرور المخبَر به،

ومن ثم قالت الفقهاء: إذا قال الرجل لعَبيده: أيكم بشّرني بقدوم فلان

فهو حر، فبَشّروه فرادى عتق أولهم، لأنه هو الذي أظهر سُروره بخبره

دون الباقي، ولو قال مكان " بشرني ":" أخبرني " عتقوا جميعاً،

لأنهم جميعاً اْخبروه. ومنه " البشرة " لظاهر الجلد، وتباشير الصباح:

ما ظهر من أوائل ضوئه. المشائين: جمع مشاء، مبالغة ماشي، وصيغة

التفعيل إما لتكثير الفعل نحو طَوّفتُ، أو لتكثير الفاعل نحو: مَوّت

الحيوان إذا كثر فيها الموتُ، ومَوّت المال أي: مات أعداد كثيرة من المال،

والمال: هو الحيوان، أو لتكثير المفعول، وهو إنما يكون إذا كان الفاعل

وأحداً ومفعولاته كثيرةً ولفظ الفعل وأحداً، كقولك: قطعت الثياب،

أي: قطعت ثيابا كثيرةً، وغلقت الأبواب، أي: أغلقت أبوابا كثيرةً.

والمراد هاهنا من هذه الصيغة: تكثير الفعل، وهو الذي يكثر مَشْيَه إلى

المساجد في الظلم، والظلم - بضم الظاء وفتح اللام- جمع ظُلْمة.

وفيه حث وتحضيض- في كثرة السَّعْي إلى المساجد في ظلمات الليالي،

وبشارة أن جزاءه يوم القيامة: نور دائم حيث يموج الناس في الظلمات. والحديث: أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب. وقال الدارقطني: تفرد به إسماعيل بن سليمان، عن عبد الله بن أوس.

* * *

[1/192 -ب] /‌

‌ 46- بَابُ: الهَدْئ في المَشْي إلَى الصَّلاةِ

أي: هذا باب في بيان الهدي في المشي إلى الصلاة، وفي بعض

النسخ: " باب ما جاء في الهدي "(2)، وفي بعضها:" باب الهُدوء ".

(1) المصدر السابق (14 / 3170) .

(2)

كما في سنن أبي داود.

ص: 44

الْهُدُوء والهدف: كلاهما بالهمز في آخره: السكون والوقار، من هدأ يهدأ هَدْأةً وهدوءا وهَدْياً.

544-

ص- نا محمد بن سليمان الأنباري أن عبد الملك بن عَمرو حدثهم، عن داود بن قَيْس قال: حدثني سَعْد بن إسحاق قال: حدَّثني أبو ثمامةَ الحَناطُ، أن كعبَ بنَ عُجرةَ أدركَهُ وهو يُريدُ المسجدَ، أدْركَ أحدُهما صاحبَه، قال: فوجَدني وأنا مُشبِّك بيديَّ فنهانِي عن ذلك وقال: إن رسولَ الله قال: " إذَا تَوضأ أحدُكُم، فأحْسنَ وُضوءَه، ثم خَرَجَ عامدا إلى المسجدِ، فَلا يُشبكَنَّ يديه فإنه في صَلاةٍ "(1) .

ش- عبد الملك بن عَمرو: أبو عامر العقدي.

وداود بن قيس: الفراء أبو اليمن الدباغ المدني القرشي مولاهم. سمع: السائب بن يزيد، ونافعا مولى ابن عمر، وزيد بن أسلم، وغيرهم. روى عنه: ابنه: سليمان، والثوري، ويحيى القطان، وأبو عامر العقدي، وغيرهم. قال الشافعي: هو ثقة حافظ، وقال ابن معين وأبو حاتم: ثقة. مات بالمدينة. روى له: الجماعة إلا البخاري (2) . وسَعْد بن إسحاق: ابن كعب بن عجرة الأنصاري السالمي. روى عن: أبيه، وعمته: زينب بنت كعب. روى عنه: الزهري، ومالك، والثوري، ويحيى القطان، وغيرهم. قال ابن معين والدارقطني: هو ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (3) .

وأبو ثمامة: القماح الحناط، روى عن: كعب بن عجرة، روى عنه: سعيد بن أبي سعيد المقبري، حديثه في أهل الحجاز. قال عباس:

(1) الترمذي: كتاب المواقيت، باب: ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة (386)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما يكره في الصلاة (967) .

(2)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (8 / 1781) .

(3)

المصدر السابق (10 / 2201) .

ص: 45

قلت ليحيى: ما القماح؟ قال: يَبيعُ القمح، وقال الدارقطني: أبو ثمامة الحنان ويقال: القماح، لا يُعرف، يُترك. روى له: أبو داود، والترمذي (1) .

وكعب بن عجرة: ابن أمية بن عدي بن عُبيد بن الحارث بن عمرو بن عوف بن غنم أبو محمد، أو أبو عبد الله، أو أبو إسحاق، شهد بيعة الرضوان. رُوِيَ له عن رسول الله- عليه السلام سبعة وأربعون حديثاً اتفقا على حديثين وانفرد مسلم بأحْرف. روى عنه: بنوه: إسحاق، وعبد الملك، ومحمد، والربيع- بنو كعب-، وابن عُمر، وابن عباس، وابن عَمرو، وجابر بن عبد الله، وطارق بن شهاب، والشعبي، وابن أبي ليلى، وغيرهم. مات بالمدينة سنة اثنتين وخمسين، وله خمس وسبعون سنه. روى له الجماعة (2) .

قوله: " وهو يريد " الواو فيه للحال.

قوله: " مشبك بيدي " من تشبيك اليد ، وهو إدخال الأصابع بعضها في بعض والاشتباك بها، وقد يفعله بعض الناس عَبثا، وبعضهم ليُفرقع أصابعه عندما يجد من التمدد فيها، وربما قعدَ الإِنسَان فشتكَ بين أصابعه، احتبى بيدَيْه، يريدُ به الاستراحة، وربما استجلب به النوم فيكون ذلك سببا لانتقاض طهره، فقيل لمن تطهر وخرج متوجها إلى الصلاة: لا تشبك بين أصابعك، لأن جميع ما ذكرناه من هذه الوجوه على اختلافها، لا يلائم شي، منها الصلاة، ولا يشاكل حال المُصلي.

قوله: " فإنه في صلاة " أي: في حكم صلاة، لأن ما قرب إلى الشيء يأخذ حكمه.

والحديث: أخرجه الترمذي من حديث سعيد المقبري، عن رجل غير

(1) المصدر السابق (33 / 7272)

(2)

انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (3 / 291) ، وأسد الغابة (4 / 481) ، والإصابة (3 / 2197) .

ص: 46

مسمى، عن كعب بن عجرة. وأخرجه ابن ماجه من حديث المقبري،

عن كعب بن عجرة ، ولم يذكر الرجل.

545-

ص- نا محمد بن معاذ بن عبّاد العَنْبري: نا أبو عوانة، عن يعلى

ابن عطاء، عن معبد بن هُرمزِ، عن سعيد بن المسيّب قال: حَضَرَ رجلاً من

الأنصارِ الموتُ فقال: إني محدثكُم حديثاً ما أحَدثكُمُوه إلا احتِسَاباً:

سمعتُ رسولَ اللهِ يقولُ: " إذا تَوضأ أحدُكُم، فأحسنَ الوُضوءَ، ثم خرجِ

إلى الصلاة، لم يَرفعْ قَدَمَهُ اليُمْنَى إلا كَتَبَ اللهُ له حَسَنةً، ولم يَضَعْ قَدمه

اليُسْرى إلام حَطَّ اللهُ عنه سيئةَ، فليُقَرِّبْ (1) أو ليُبعِّدْ، فإن أتى المسجدَ،

فصلَّى في جماعة كُفرَ له، فإن أتى المسجدَ وقد صفَوا بعضا وبَقِيَ بعضٌ

صَلَّى ما أدركَ، فًأتمَّ (2) ما بَقِيَ كان كذلك، / فإن أتى المسجدَ وقد صلَّوا [ا /93- أ] فأتمَّ الصلاةَ كان كذلك " (3) .

ش- أبو عوانة: الوضاح، ويَعْلى بن عطاء: القرشي الطائفي.

ومَعْبد بن هرمز: روى عن: ابن المسيّب، روى له: أبو داود.

قوله: " حضر رجلاً " انتصاب " رجلاً " على المفعولية و" الموتُ "

مرفوع لأنه فاعل حضر.

قوله: " إلا احْتساباً لما أي: طلبا لوجه الله وثوابه.

قوله:" فليُقرب أو ليبعد " كلاهما من باب التفعيل، يعني: فليُقرب

قدمه اليمنى من قدمه اليُسْرى إن أراد كثرة الحسنات، وكثرة حط السيئات،

لأن ذلك بحسب عدد الخُطَى، أو ليُبعد بَيْنهما إن لم يُردْ ذلك. وهذا

الأمرُ للإباحة، وكلمة " أوْ " وإن كانت للتخيير، ولكن ليس هو مرادا

في هذا الموضع، بل المراد: تقريب الخُطى ليس إلا، لأن هذا حث

وتحريض على تحصيل مثل هذه الفضيلة، وذلك لا يحصل بالتخيير.

وقوله: " أو ليُبعّد " وإن كان أمراً في الظاهر، ولكن المعنى على النَهْي،

(1) في سنن أبي داود " فليقرب أحدكم ". (2) في سنن أبي داود: " وأتم ".

(3)

تفرد به أبو داود

ص: 47