الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
64- بَابٌ: إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون
؟
أي: هذا باب في بيان ما إذا كان المصلون ثلاثة أنفس كيف يقومون
في الصلاة؟
593-
ص- نا القعنبي، عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن] 1/ 208 - ب] أبي طلحة، عن أنس / بن مالك أن جدته: مُليكة دعَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لطعامِ صنعَتْه فأكل منه، ثم قال:" قوموا فلأصلب لكم " قال أنس ": فقمتُ إلى حَصِيرِ لنا قد اسود من طول ما لُبسَ، فنضحتُه بماء فقام علي رسولُ الله،، فصففت (1) أنا واليتيم وراءه والَعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتَيْن ثم انصرف (2) .
ش- مالك: ابن أنس، وإسحاق بن عبْد الله بن أبي طلحة: زيد بن سَهْل الأنصاري.
قوله: " أن جدته مُليكة " الضمير في " جدته " يَرْجع على إسحاق المذكور، وهي جدة إسحاق أم أبيه عبد الله بن أبي طلحة، وهي أم سليم بنْت ملحان زوج أبي طلحة الأنصاري، وهي أم أنس بن مالك، ويقال، الضميَر يرجع على أنس، وهو القائل:" أن جدته " وهي جدة أنس بن مالك أم أمه، واسمها: مُليكة بنت مالك بن عدي، ويؤيد الوجْه الأول أن في بعْض طرق الحديث:" أن أم سُليم سألت رسول الله- عليه السلام أن يأتيها " أخرجه النسائي عن يحي بن سعيد، عن إسحاق بن عبد الله فذكره، وأم سُليم هي أم أنس، جاء ذلك مصرحاً في البخاري. وقال النووي في " الخلاصة ": الضمير في جدته لإسحاق على الصحيح
-------------------------------
(1)
في سنن أبي داود: " وصففت ".
(2)
البخاري: كتاب الصلاة، باب: الصلاة على الحصير (380)، مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصيرة وخمرة وثوب وغيرهما من الطاهرات (658)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء (234)، النسائي: كتاب الإمامة، باب: إذا كانوا ثلاثة وامرأة (2 / 86) .
وهي أم إسحاق، وجدة إسحاق، وقيل: جدّة أنس، وهو باطل، وهي أم سليم صرّح به في رواية للبخاري. ومُليكة- بضم الميم وفتح اللام-، وبَعْض الرواة رواه بفتح الميم وكسر اللام، والأول أصح. قوله:" الطعام " أي: لأجل طعام.
قوله: " فأكل منه " فيه حذف، أي: فأجاب دعوته فجاء فأكل منه. قوله: " من طول ما لُبس " أي: من كثرة ما استُعْمل. وقال الشيخ تقي الدين: دل ذلك أَن الافتراش يطلق علي لباس، ورتب على ذلك مسألتان، أحدهما: لو حلف لا يلبس ثوبا ولم يكن له نية فافترشه أنه يحنث، والثانية: أن افتراش الحرير حرام، لأنه كاللّبس.
قلت: أما الأولى فإنما يحدث فيه، لان مبنى اليمن على العُرْف، وأما الثانية: فليْس الافتراش كاللبس، لأن بجواز الافتراش قد جاء الحديث. قوله:" فنضحته " إن كان لنجاسة متيقنة يكون النضح هاهنا بمعنى الغَسل، وإن كان لتوقع نجاسة لامتهانه بطول افتراشه يكون النضح بمعنى الرش لتطييب النفس، ويقال: إن كان النضح ليلين الحصير للصلاة يكون بمعنى الرش وأن كان لوَضَر الدوس والأقْدام يكون بمعنى الغَسْل.
قوله: " فصففت أنا واليتيمُ وراءه " فيه حجة لجمهور الأمة في أن موقف الاثنين وراء الإمام، وكان بعض المتقدمة رأى أن يكون موقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وقوله:" واليتيم " عطف على ما قبله، إنما ذكر " أنا " لأن العطف على الضمير المرفوع المتصل لا يجور إلا بعد الضمير المرفوع المنفصل، حتى لا يتوهم عطف الاسم على الفعل، وقد ذكرناه غير مرة، وكالعجوز " عطف على واليتيم "، واسم اليتيم: سميرة بن سَعد الحميري، جذ حسين بن عبد الله بن ضُميرة.
قوله: " ثم انصرف " أي: عن البَيْت، وهذا هو الأقرب، ويحتمل
أنه أراد الانصراف من الصلاة، إما على رأي أبي حنيفة بناء على أن السلام
9.
شرح سنن أبي داوود 3
لا يدخل تحت مُسمى الركعتين، وإما على رأي غيره فيكون الانصراف عبارة عن التحلل الذي يَسْتعقب السلام.
ويُستفاد من الحديث فوائد، الأولى: فيه استحباب التواضع وحسن الخلق.
الثانية: إجابة دَعْوة الداعي.
الثالثة: فيه دليل على إجابة أولي الفضل لمنْ دعاهم لغير الوليمة. الرابعة: استحباب الصلاة للتعليم، أو لحصول البركة.
الخامسة: فيه بيان موقف الاثنين وراء الإمام لما ذكرنا.
السادسة: فيه دليل على أن للصبي موقفا في الصف.
السابعة: فيه دليل على أن موقف المرأة وراء موقف الصبي.
الثامنة: فيه دليل على جواز الاجتماع في النوافل خلف الإمام.
التاسعة: فيه دليل على أن صلاة الصبي (1) صحيحة معتد بها.
العاشرة: عدم كراهة الصلاة على الحصير ونحوه. والحديث: أخرجه
البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.
594-
ص- نا عثمان بن أبي شيبة /: نا محمد بن فضيل، عن هارون ابن عنترة، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه قال: استأذن علقمة والأسْودُ على عبد الله وقد كُنا أطَلنا القعود على بابه، فخرجت الجاريةُ فاستأذنت لهما فأذن لهما، ثم قام فصلى بيني وبَينه، ثم قال: هكذا رأيتُ رسول اللهِ فعَلَ (2) .
ش- محمد بن فضيل: ابن غزوان الكوفي.
وهارون بن عَنْترة: الشيباني الكوفي، أبو عبد الرحمن. روى عن:
-------------------------
(1)
في الأصل: " صبي الصلاة "
(2)
النسائي: كتاب الإمامة، باب: موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة (2 / 84) .