المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌106- باب: سترة الإمام سترة لمن خلفه - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٣

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌40- بَاب: فِي المؤذن يَنْتظرُ الإِمَامَ

- ‌41- بَاب: في التَّثوِيْب

- ‌42- بابٌ: في الصَّلاة تقامُ ولمْ يأت الإمَامُ يَنْتظرُونه قُعُوداً

- ‌43- بَاب: التشْدِيد في ترك الجماعة

- ‌44- بَاب: في فضل صلاة الجماعة

- ‌45- بَاب: فَضل المشي إلى الصّلاة

- ‌ 46- بَابُ: الهَدْئ في المَشْي إلَى الصَّلاةِ

- ‌47- بَاب: فيمَنْ خَرج يُريدُ الصّلاة فسُبِق بها

- ‌48- بَاب: في خروج النساء إلى المَسجد

- ‌49- بَابُ: السعْي إلى الصّلاة

- ‌50- بَابُ: الجمع في المَسْجد مرتين

- ‌51- بَاب: فيمَن صَلى في مَنْزله ثم أدرك الجماعةَ يُصَلِي معَهُمْ

- ‌52- بَاب: إذا صَلّى ثم أدرَكَ جَماعةً يُعيدُ

- ‌53- بَابُ: جِمَاع الإمامة وفَضْلِها

- ‌54- بَابُ: كراهية التَّدافُع على الإمامة

- ‌55- بَابُ: مَن أحق بالإمامة

- ‌56- بَابُ: إمامة النِّساءِ

- ‌57- بَاب: في الرجل يَؤمُّ القومَ وَهُمْ لهُ كَارِهُونَ

- ‌59- بَابُ: إمامة الزائر

- ‌60- بَابُ: الإِمَام يَقُوم مكانا أَرْفعَ مِن مكان القَوْم

- ‌62- باب: الإمام يصلي من قعود

- ‌63- بَابُ الرَّجُلَيْن يَؤمُّ أحدُهما صاحبه كَيْفَ يقومانِ

- ‌64- بَابٌ: إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون

- ‌65- بَابُ: الإمام ينحرف بعد التسليم

- ‌66- بَابُ: الإِمَام يتطوعُ في مكَانه

- ‌67- بَابُ: الإمام يُحْدثُ بَعْدَ ما يَرْفعُ رأسَه

- ‌68- بَابُ: ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام

- ‌69- بَابُ: التَشْديد فيمَنْ يَرْفعُ قبل الإِمام أو يضع قبله

- ‌70- بَابٌ: فيمَنْ يَنصرفُ قبل الإمام

- ‌72- بَابُ: الرجل يَعْقدُ الثوب في قفاه ثم يصلي

- ‌ 73- بَابٌ: في الرَّجُل يُصَلي في ثَوْب بَعْضُه عَلى غَيْره [

- ‌74- بَابُ: الرَّجل يُصَلي في قميصٍ واحد

- ‌75- بَاب: إذا كان ثوبا ضيقا

- ‌76- بَابُ: مَنْ قالَ: يتّزرُ به إذا كَان ضيقا

- ‌77- بَابُ: الإِسْبَال فِي الصَّلاة

- ‌78- بَاب: فِي كم تُصلِي المرأة

- ‌79- بَابُ المرأةِ تُصَلّي بغَيْر خِمَار

- ‌81- بَابُ الصَلاة في شُعُرِ النسَاء

- ‌82- بَابُ: الرّجُل يُصَلي عَاقصاً شَعْرَه

- ‌83- بَاب: فِي الصَّلاة في النعْلِ

- ‌84- بَاب: المُصَلِّي إذا خَلع نَعْليْه أينَ يضعهما

- ‌85- بَاب: الصلاة عَلَى الخُمْرة

- ‌86- بَابُ: الصلاة على الحصير

- ‌87- بَابُ: الرجل يَسْجُد على ثَوْبه

- ‌88- بَابُ: تفْريع أبْواب الصُّفُوفِ

- ‌89- تَسْويةُ الصُّفوف

- ‌90- بَابُ: الصفُوف بيْن السواري

- ‌91- بَابُ: مَنْ يستحب أن يَلِي الإِمامَ في الصف وكراهية التَّأخُّرِ

- ‌92- بَابُ: مقام الصِّبْيان مِن الصَّفِّ

- ‌94- بَابُ: مَقام الإِمَام مِنَ الصَّفّ

- ‌95- بَابُ: الرَّجُل يُصَلِّي وَحْدهَ خَلفَ الصَّفِّ

- ‌96- بَابُ: الرَّجُل يَركعُ دونَ الصَّف

- ‌97- بَابُ: مَا يَسْتُر المُصلي

- ‌98- بَابُ: الخَطَّ إذا لم يَجِدْ عَصى

- ‌99- باب: الصّلاةِ إلَى الرَّاحلةِ

- ‌100- باب: إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه

- ‌101- باب: الصَّلاةِ إلى المتحدثين والنِّيام

- ‌102- باب: الدنو من الستْرة

- ‌103- باب: مَا يُؤمر المُصلي أَنْ يَدْرأ عن الممر بينَ يديه

- ‌104- باب: مَا يُنهى عنه منَ المُرور ِبين يَدَي المُصلي

- ‌105- باب: مَا يَقْطعُ الصّلاةَ

- ‌106- باب: سترة الإِمَام سترة لِمَنْ خَلفَه

- ‌107- باب: مَنْ قال: المرأةُ لا تَقْطعُ الصَّلاةَ

- ‌108- باب: مَنْ قال: الحمارُ لا يقطعُ الصلاةَ

- ‌109- باب: من قال: الكلبُ لا يَقْطعُ الصلاة

- ‌110- باب: مَنْ قال: لا يقطعُ الصّلاةَ شيءٌ

- ‌111- باب: في رَفع اليدين

- ‌112- باب: افتتاح الصلاة

- ‌113- باب: مَن لم يذكر الرفع عند الركوع

- ‌114- باب: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

- ‌115- باب: ما يستفتح به الصلاة من الدعاء

- ‌116- باب: من رأى الاستفتاح بـ " سبحانك

- ‌117- باب: السكتة عند الاستفتاح

- ‌118- باب: من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌119- باب: من جهر بها

- ‌120- باب: تخفيف الصلاة

- ‌ 121- باب: تخفيف الصلاة للأمر يحدث

- ‌ 122- باب: القراءة في الظهر [

- ‌123- باب: تخفيف الأخريين

- ‌124- باب: قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر

- ‌125- باب: قدر القراءة في المغرب

- ‌126- باب: من رأى التخفيف فيها

- ‌127- باب: القراءة في الفجر

- ‌128- باب: الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين

- ‌129- باب: من ترك القراءة في صلاته

الفصل: ‌106- باب: سترة الإمام سترة لمن خلفه

قوله: " أني حي " بفتح الهَمْزة في محل المفعولية، والتقدير: ما سمعْت حياتي في الدنيا.

قوله: " إن رسول الله " بكسر الهمزة، لأنه ابتداء كلام.

قوله: " عليها " أي: على رجْلي، وليس ب " ضمار قبل الذكر لوجود

"القرينة.

* * *

‌106- باب: سترة الإِمَام سترة لِمَنْ خَلفَه

أي: هذا باب في بيان أن سترة الإمام سترة لمن خلفه.

689-

ص- نا مسدد: نا عيسى بن يونس: نا هشام بن الغاز، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: هبطنا مع النبي- عليه السلام من ثَنية أذَاخِرَ، فحضرتِ الصلاةُ فصَلى إلى جَدْرٍ فاتخذه قبلةً ونحن خَلفه فجاءت بَهْمة تمر بين يدَيْه، فما زال يُدارئُها حتى لصق بَطنُهَ بالجدر، ومرّت من ورائه، أو كما قال مُسدد (1) .

ش- عيسى بن يونس: ابن أبي إسحاق السبيعي.

وهشام بن الغار: ابن ربيعة الجرشي، أبو عبد الله الشامي الدمشقي، نزل بغداد. سمع: نافعا، وعطاء، وعمرو بن شعيب، وغيرهم. روى عنه: ابن المبارك، وعيسى بن يونس، والوليد بن مسلم، وغيرهم. قال أحمد: صالح الحديث. وقال ابن معين: ليس به بأس. مات سنة ثلاث وخمسين ومائة. روى له: البخاريّ، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه (2) .

قوله: " من ثنية " الثنية: اسم لكل فج في جبلِ يخرجك إلى فضاء؟ وقيل: لا تسمى ثنيةَ حتى تكون مَسلوكةَ، وقال ابن الأثير: الثنية في

(1) تفرد به أبو داود. (2) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (30 /6588)

ص: 274

الجبل كالعقبة فيه، وقيل: هو الطريق العالي فيه، وقيل: أعلى المسيل في رأسه.

قوله: " أذاخر " - بفتح الهمزة، وبعدها ذال معجمة مفتوحة، وخاء معجمة مكسورة وراء-: موضع بين مكة والمدينة، وكأنها مسماة بجمع " الإِذخِر.

قوله: (فصلى إلى جَدْر " - بفتح الجيم، وسكون الدال المهملة -

/ الجَدْر، والجدار: "الحائطُ. (1/236-أ)

قوله: " بَهْمة " البَهْمة: اسم للذكر والأنثى من أولاد بقر الوحش والغنم والمعْز، وقيل: البهمة: السَخْلة. وقيل: البهمة اسم للأنثى، لقوله- عليه السلام للراعي: ما ولدتَ؟ قال: " بهمة. قال: " اذبح مكانها شاةً " (1) ، فلولا أن البهمة اسم لجنس خاص " كان في سؤاله صلى الله عليه وسلم الراعيَ وإجابته عنه بهمة كثير فائدة، إذْ يُعْرف أن ما تلد الشاة: إما يكون ذكرا أو أنثى، ف" أجاب ببهمة فقال: " اذبح مكانها شاة، دَل على أنه اسم للأنثى دون الذكر، أي: دع هذه الأنثى في الغنم واذبح مكانها شاةً.

وفيه فوائد، الأولى: أن سترة الإمام هي سترة للقوم، حيث صلى رسول الله- عليه السلام إلى جَدْرٍ والناس خلفه، وفيه التبويبُ. الثانية: أن مرور الحيوان بين يدي المُصلي لا يقطع الصلاة، لأن البهمة وإن كانت مرت من خلف النبي- عليه السلام، ولكنها من بين يَدي القوم وسترته سترتهم.

والثالثة: المدارأةُ بالمار مهما أمكن حتى لا يمر من بين يدَيْه.

690-

ص- نا سليمان بن حرب، وحفص بن عمر قالا: نا شعبة، عن

(1) تقدم برقم (131) باب في الاستتار.

ص: 275