الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحنفي اليمامي، وقيس بْن طلق: ابن علي بن شيبان الحنفي، وطلق بن علي الصحابي، وقد ذكرناهم مرةً.
قوله: " فأطلق رسول الله إزارَه " أي: أرسلها.
قوله: "طارَقَ له رداءه " من قولهم: طارق الرجل بين الثوبين إذا ظاهر بينهما، أي: لبسَ أحد " ما على الآخر، وطارق بين نعلين أي: خصف أحدهما فوق الأخرى، ومحلها النصب على الحال بتقدير: قدْ، أي: أطلقَ إزاره قد طارقَ له رداءه. وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة: " فأطلق النبي- عليه السلام إزاره، فَطارقَ به رداءه، ثم اشتمل بهما " الحديث، فيكون قوله: " فطارق " بالفاء عطفا على قوله:" فأطلَق ". قوله:، فاشتمل بهما " أي: بالإزار والرداء، والاشتمالُ: التلقفُ. قوله: " أو كلكم يجدُ ثوبَيْن " لفظة استخبار، ومعناه: إخبارهم عن ضيق حالهم وتقريرها عندهم، وفي ضمنه الفتوى من طريق الفحوى، ثم استقصر عليهم واستزاد فهمهم فكأنه قال: إذا كان ستر العورة واجبا والصلاة لازمةً، وليس لكل واحد ثوبان، فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة؟ "
****
72- بَابُ: الرجل يَعْقدُ الثوب في قفاه ثم يصلي
أي: هذا باب في بيان الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يُصلي، وفي بعض النُسخ:" باب ما جاء في الرجل ".
611-
ص- نا محمد بن سليمان الأنباري: نا وكيع، عن سفيان، عن أبي حازم، عن سَهْل بن سَعْد قال: لقد رأيتُ الرجال عاقدي أزْرهم في أعناقهم من ضيق الأزر خلف رسول الله- عليه السلام-َ في الصلاة (1) كأمثال الصبيان، فقال قائل: يا مَعشر النساء، لا ترفعن رءوسكن حتى يرفع الرجالُ (2) .
-----------------------
(1)
قوله: وفي الصلاة، غير موجود في سنن أبي داود.
(2)
البخاري: كتاب الأذان، باب: عقد الثياب وشدها، ومَن ضم أليه ذويه (ذا=
ش- سفيان: الثوري، وأبو حازم: كلمة بن دينار.
قوله: " عاقدي أزرهم " أصله: عاقدين أزرهم، سقطت النون بالإضافة ونصبه علَى الحال؟ لأن " رأيتُ " بمعنى أبصرتُ فلا يتعدى الا (1) إلى مفعول واحد. والأزر- بضم الهمزة، وسكون الزاي- جمع إزار؛ والإزار يذكر ويؤنث، وجمعه للقلة: آزرة وللكثرة: أزْر، كحمار وأحمرة وحُمرٍ.
قوله: " كأمثال الصبيان "، وفي رواية البخاري:" كهيئة الصبيان" وقال السفَاقُسي: لو كان لهم غيرها ما احتيج أي نهي النساء عن رفع رءوسهن حتى يجلسَ الرجالُ، وقال: لا خلاف بين العلماء أن المصلي إذا تقلّص مئزره، أو كشفت الريح ثوبه وظهرت عورته، ثم رجع الثوب في حينه وفوره، أنه " لا يضر ذلك المصلي شيئا، وكذلك المأموم إذا رأى من العورة مثل ذلك، إنما يحرم النظر مع العمد، ولا يحرم النظر فجأة، فإذا صحت صلاة الإمام، فأحرى أن تصح صلاة المأموم. وقال ابن القاسم: إن فرط في رد إزاره فصلاته وصلاة من تأمل عورته باطلة. وعن سحنون: إن رفع الريح ثوب الإمام فانكشف عن دبره فأخذه مكانه، أجزأت ويُعيد كل مَن نظر إلى عورته ممن خلفه، ولا شيء على من لم ينظر وروي عنه: إن صلاته وصلاة من خلفه فاسدة وإن أخذه مكانه. وعن الشافعي: لو انكشف شيء من العورة في الصلاة بطلت صلاته، ولا يعفى عن شيء منها ولو شعرة من رأس الحرة أو ظفرها. وعند أحمد: يعفى عن القليل ولم يحدها. وعند أصحابنا: الانكشاف القليل لا يمنع، وكذا الكثير في الزمن القليل، وهو أن لا يؤدي فيه ركنا من أركان الصلاة، حتى لو انكشفت عورته في الصلاة فغطاها في الحال لا تفسد صلاته
------------------
= خاف أن تنكشف عورته (814)، مسلم: كتاب الصلاة، باب: آخر النساء المصليات آراء الرجال أن لا يرفعن رءوسهن من السجود حتى يرفع الرجال
، (133 / 441)، النسائي: كتاب القبلة، باب: الصلاة في القرار (2 / 70) . (1) في الأصل: " إلى"