المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌114- باب: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٣

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌40- بَاب: فِي المؤذن يَنْتظرُ الإِمَامَ

- ‌41- بَاب: في التَّثوِيْب

- ‌42- بابٌ: في الصَّلاة تقامُ ولمْ يأت الإمَامُ يَنْتظرُونه قُعُوداً

- ‌43- بَاب: التشْدِيد في ترك الجماعة

- ‌44- بَاب: في فضل صلاة الجماعة

- ‌45- بَاب: فَضل المشي إلى الصّلاة

- ‌ 46- بَابُ: الهَدْئ في المَشْي إلَى الصَّلاةِ

- ‌47- بَاب: فيمَنْ خَرج يُريدُ الصّلاة فسُبِق بها

- ‌48- بَاب: في خروج النساء إلى المَسجد

- ‌49- بَابُ: السعْي إلى الصّلاة

- ‌50- بَابُ: الجمع في المَسْجد مرتين

- ‌51- بَاب: فيمَن صَلى في مَنْزله ثم أدرك الجماعةَ يُصَلِي معَهُمْ

- ‌52- بَاب: إذا صَلّى ثم أدرَكَ جَماعةً يُعيدُ

- ‌53- بَابُ: جِمَاع الإمامة وفَضْلِها

- ‌54- بَابُ: كراهية التَّدافُع على الإمامة

- ‌55- بَابُ: مَن أحق بالإمامة

- ‌56- بَابُ: إمامة النِّساءِ

- ‌57- بَاب: في الرجل يَؤمُّ القومَ وَهُمْ لهُ كَارِهُونَ

- ‌59- بَابُ: إمامة الزائر

- ‌60- بَابُ: الإِمَام يَقُوم مكانا أَرْفعَ مِن مكان القَوْم

- ‌62- باب: الإمام يصلي من قعود

- ‌63- بَابُ الرَّجُلَيْن يَؤمُّ أحدُهما صاحبه كَيْفَ يقومانِ

- ‌64- بَابٌ: إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون

- ‌65- بَابُ: الإمام ينحرف بعد التسليم

- ‌66- بَابُ: الإِمَام يتطوعُ في مكَانه

- ‌67- بَابُ: الإمام يُحْدثُ بَعْدَ ما يَرْفعُ رأسَه

- ‌68- بَابُ: ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام

- ‌69- بَابُ: التَشْديد فيمَنْ يَرْفعُ قبل الإِمام أو يضع قبله

- ‌70- بَابٌ: فيمَنْ يَنصرفُ قبل الإمام

- ‌72- بَابُ: الرجل يَعْقدُ الثوب في قفاه ثم يصلي

- ‌ 73- بَابٌ: في الرَّجُل يُصَلي في ثَوْب بَعْضُه عَلى غَيْره [

- ‌74- بَابُ: الرَّجل يُصَلي في قميصٍ واحد

- ‌75- بَاب: إذا كان ثوبا ضيقا

- ‌76- بَابُ: مَنْ قالَ: يتّزرُ به إذا كَان ضيقا

- ‌77- بَابُ: الإِسْبَال فِي الصَّلاة

- ‌78- بَاب: فِي كم تُصلِي المرأة

- ‌79- بَابُ المرأةِ تُصَلّي بغَيْر خِمَار

- ‌81- بَابُ الصَلاة في شُعُرِ النسَاء

- ‌82- بَابُ: الرّجُل يُصَلي عَاقصاً شَعْرَه

- ‌83- بَاب: فِي الصَّلاة في النعْلِ

- ‌84- بَاب: المُصَلِّي إذا خَلع نَعْليْه أينَ يضعهما

- ‌85- بَاب: الصلاة عَلَى الخُمْرة

- ‌86- بَابُ: الصلاة على الحصير

- ‌87- بَابُ: الرجل يَسْجُد على ثَوْبه

- ‌88- بَابُ: تفْريع أبْواب الصُّفُوفِ

- ‌89- تَسْويةُ الصُّفوف

- ‌90- بَابُ: الصفُوف بيْن السواري

- ‌91- بَابُ: مَنْ يستحب أن يَلِي الإِمامَ في الصف وكراهية التَّأخُّرِ

- ‌92- بَابُ: مقام الصِّبْيان مِن الصَّفِّ

- ‌94- بَابُ: مَقام الإِمَام مِنَ الصَّفّ

- ‌95- بَابُ: الرَّجُل يُصَلِّي وَحْدهَ خَلفَ الصَّفِّ

- ‌96- بَابُ: الرَّجُل يَركعُ دونَ الصَّف

- ‌97- بَابُ: مَا يَسْتُر المُصلي

- ‌98- بَابُ: الخَطَّ إذا لم يَجِدْ عَصى

- ‌99- باب: الصّلاةِ إلَى الرَّاحلةِ

- ‌100- باب: إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه

- ‌101- باب: الصَّلاةِ إلى المتحدثين والنِّيام

- ‌102- باب: الدنو من الستْرة

- ‌103- باب: مَا يُؤمر المُصلي أَنْ يَدْرأ عن الممر بينَ يديه

- ‌104- باب: مَا يُنهى عنه منَ المُرور ِبين يَدَي المُصلي

- ‌105- باب: مَا يَقْطعُ الصّلاةَ

- ‌106- باب: سترة الإِمَام سترة لِمَنْ خَلفَه

- ‌107- باب: مَنْ قال: المرأةُ لا تَقْطعُ الصَّلاةَ

- ‌108- باب: مَنْ قال: الحمارُ لا يقطعُ الصلاةَ

- ‌109- باب: من قال: الكلبُ لا يَقْطعُ الصلاة

- ‌110- باب: مَنْ قال: لا يقطعُ الصّلاةَ شيءٌ

- ‌111- باب: في رَفع اليدين

- ‌112- باب: افتتاح الصلاة

- ‌113- باب: مَن لم يذكر الرفع عند الركوع

- ‌114- باب: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

- ‌115- باب: ما يستفتح به الصلاة من الدعاء

- ‌116- باب: من رأى الاستفتاح بـ " سبحانك

- ‌117- باب: السكتة عند الاستفتاح

- ‌118- باب: من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌119- باب: من جهر بها

- ‌120- باب: تخفيف الصلاة

- ‌ 121- باب: تخفيف الصلاة للأمر يحدث

- ‌ 122- باب: القراءة في الظهر [

- ‌123- باب: تخفيف الأخريين

- ‌124- باب: قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر

- ‌125- باب: قدر القراءة في المغرب

- ‌126- باب: من رأى التخفيف فيها

- ‌127- باب: القراءة في الفجر

- ‌128- باب: الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين

- ‌129- باب: من ترك القراءة في صلاته

الفصل: ‌114- باب: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

ش- كأنه ضعفه بمحمد بن أبي ليلى، وذكره البخاري في كتابه في

"رفع اليدين " معلقا لم يصل سنده به، ثم قال: وإنما روى ابن أبي ليلى

هذا من حفظه. فأما من روى عن ابن أبي ليلى في كتابه فإنما حدث عنه

عن يزيد بن أبي زياد، فرجع الحديث إلى تلقين يزيد والمحفوظ ما رُوي

عن الثوري، وشعبة وابن عيينة قديما ليس فيه:" ثم لم يرفع ".

قلت: وإن سلمنا أن حديث محمد بن أبي ليلى / ضعيف، أليس هو [1/251-ب] متابع ليزيد بن أبي زياد؟ ويؤكده أيضاً حديث ذكره في " التمهيد " عن

أبي هريرة: " أنه كان يصلي بهم، وكان لا يرفع اليدين إلا حين يفتتح الصلاة، ويقول: أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم".

***

‌114- باب: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

أي: هذا باب في بيان وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة،

وفي بعض النسخ: "باب فيما جاء في وضع اليمين على اليسار في الصلاة"

735-

ص- نا نصر بن عليّ، نا أبو أحمد، عن العلاء بن صالح، عن

زرعة بن عبد الرحمن قال: سمعت ابن الزبير يقول: صف القدمين،

وَوَضع اليدِ على اليدِ من السنة (1) .

ش- نصر بن علي بن نصر البصري، وأبو أحمد الزبيري.

والعلاء بن صالح التيمي. روى عن: عدي بن ثابت، والمنهال بن

عمرو، وأبي سليمان المؤذن، وغيرهم. روى عنه: عبد الله بن نمير،

وأبو أحمد، وأبو نعيم. قال ابن معين: ثقة. وفي رواية: لا بأس به.

روى له: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه.

وزعة بن عبد الرحمن الكوفي. روى عن ابن عباس، وعبد الله

(1) تفرد به أبو داود.

*. شرح سنن أبي داوود 3

ص: 353

ابن الزبير. روى عنه: مالك بن مغول. روى له: أبو داود، وابن ماجه.

وفيه مسألتان، الأولى: صف القدمين في القيام، وعن هذا قال أصحابنا: يستحب للمصلي أن يكون بين قدميه في القيام [قدر] أربع أصابع يديه، لأن هذا أقرب للخشوع.

والثانية: وضع اليد على اليد في القيام أيضاً، وقد ذكرنا الكيفية فيه

عن قريب. وقال ابن حزم: وروينا فعل ذلك عن النخعي، وأبي مجلز، وسعيد بن جبير، وعمرو بن ميمون، وابن سيرين، وأيوب، وحماد بن سلمة، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأصحابهما، والثوري، لإسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيد، ومحمد بن جرير، وداود. وقال ابن الجوزي: هو مستحب عندنا. و"لك روايتان، إحداهما: كقولنا، والثانية: إنه غير مستحب إنما هو مباح، وفي " المدونة ": يكره فعله في الفرض، ولا بأس به في النافلة إذا طال القيام. قال أبو عمر: رواية ابن القاسم عنه إرسال اليدين، وهو قول الليث بن سعد. وروى ابن نافع، وعبد الملك ومطرف عن مالك: توضع اليمنى على اليسرى في الفريضة والنافلة، وهو قول المديني من أصحابه: أشهب، وابن وهب، وابن عبد الحكم.

736-

ص- نا محمد بن بكار بن الريان، عن هشيم بن بشير، عن الحجاجِ بن أبي زينب، عن أي عثمان النهدي، عن ابن مسعود أنه كان يُصَفي فوضعَ يده اليُسْرى على اليُمنى، فَراَهُ النبي- عليه السلام، فَوضعً يدَه اليُمنى على اليُسرى (1) .

ش- محمد بن بكار بن الريان الهاشمي مولاهم البغدادي الرصافي،

(1) النسائي: كتاب الافتتاح، باب: في الإمام "ذا رأى الرجل قد وضع شماله على يمينه (2 / 126)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: وضع اليمن على الشمال في الصلاة (811) .

ص: 354

أبو عبد الله. سمع: قيس بن الربيع، وهشيما، وأبا عاصم النبيل، وغيرهم. روى عنه: مسلم، وأبو داود، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وغيرهم. قال صالح بن محمد البغدادي: هو صدوق يحدث عن الضعفاء. وقال ابن معين: ثقة. مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين في ربيع

الآخر.

والحجاج بن أبي زينب الواسطي، أبو يوسف السُّلمي الصيقل. روى

عن: أبي عثمان النهدي، وأبي سفيان طلحة بن نافع. روى عنه:

هشيم، وابن مهدي، ويزيد بن هارون، وغيرهم. قال ابن معين:

ليس به بأس. روى له: مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

وأبو عثمان النهدي: اسمه: عبد الرحمن بن قُل من قضاعة.

والحديث: أخرجه النسائي، وابن ماجه. وفي أفراد البخاري عن

سهل بن سعد قال: " كان الناس يُؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على

ذراعه اليسرى في الصلاة". وعند مسلم عن وائل بن حجر: " رأيت

النبي- عليه السلام وضع يده اليمنى على اليسرى ". وعند ابن خزيمة:

" وضع كفه اليمنى على ظهر كفه والرصغ والساعد ". وفي لفظ: ثم

ضرب بيمينه على شماله فأمسكها. وفي لفظ: وضعها على صدره.

وعند البيهقي: قبض على شماله بيمينه. وعند البزار: عند صدره.

وذكر البيهقي من حديث عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن

أبي العباس عبد الله بن عباس: (فَصَل لربكَ وَانْحَرْ) قال: وضع

اليمين على الشمال في الصلاة.

737-

ص- نا محمد بن محبوب، نا حفص بن غياث، عن

عبد الرحمن بن إسحاق، عبن زياد بن زيد، عن أبي جحيفة، أن عليا

رضي الله عنه قال /: السنةُ (1) وضع الكَف على الكَف في الصلاة [1/252-أ] تحت السرة (2) .

(1) في سنن أبي داود:" من السنة".

(2)

تفرد به أبو داود.

ص: 355

ش- محمد بن محبوب، وقيل: إن محبوبا لقب، وهو ابن الحسن البناني، أبو عبد الله البصري. روى عن: حماد بن سلمة، وأبي عوانة وحماد بن زيد، وغيرهم. روى عنه: مسدد، وأبو داود، والبخاري، وكان ابن معين يثني عليه ويقول: هو كثير الحديث، وكان مسدد خيرا منه. توفي سنة ثمان وعشرين ومائتين. روى له النسائي.

وعبد الرحمن بن إسحاق الكوفي أبو شيبة. روى عن: أبيه، والشعبي، والنعمان بن سعد، وغيرهم. روى عنه: عبد الواحد بن زياد، ومحمد بن فضيل، وأبو معاوية، وغيرهم. قال أحمد: ليس بشيء، منكر الحديث. وقال ابن معين: ضعيف ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال أبو زرعة: ِ ليس بقوي. وقال البخاري: فيه نظر. روى له: الترمذي، وأبو داود.

وزياد بن زيد السوائي الأعسم. روى عن: أبي جحيفة، وروى عنه: عبد الرحمن بن إسحاق. قال الذهبي: لا يعرف. وقال أبو حاتم: مجهول. روى له أبو داود.

وأبو جحيفة: وهب بن عبد الله السوائي الصحابي.

وهذا الحديث ليس بموجود في غالب نسخ أبي داود، وإنما هو موجود في النسخة التي هي من رواية [ابن] داسة، ولذلك لم يعزه ابن عساكر في " الأطراف" إليه، ولا ذكره المنذري في " مختصره"، ولم يعزه ابن تيمية في " المنتقى، إلا لمسند أحمد، والشيخ محيى الدين لم يعزه إلا للدارقطني. والبيهقي في "سننه" لم يروه إلا من جهة الدارقطني، وما عزاه لأبي داود إلا عبد الحق في " أحكامه".

واستدل به أصحابنا: أن سُنَة الوضع تحت السرة، ويؤيد هذا الحديث

ما رواه ابن حزم عن (1) حديث أنس- رضي الله عنه " من أخلاق النبوة وضع اليمين على الشمال تحت السرة". وروى الطبراني في "معجمه

(1) كذا.

ص: 356