المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌53- باب: جماع الإمامة وفضلها - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٣

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌40- بَاب: فِي المؤذن يَنْتظرُ الإِمَامَ

- ‌41- بَاب: في التَّثوِيْب

- ‌42- بابٌ: في الصَّلاة تقامُ ولمْ يأت الإمَامُ يَنْتظرُونه قُعُوداً

- ‌43- بَاب: التشْدِيد في ترك الجماعة

- ‌44- بَاب: في فضل صلاة الجماعة

- ‌45- بَاب: فَضل المشي إلى الصّلاة

- ‌ 46- بَابُ: الهَدْئ في المَشْي إلَى الصَّلاةِ

- ‌47- بَاب: فيمَنْ خَرج يُريدُ الصّلاة فسُبِق بها

- ‌48- بَاب: في خروج النساء إلى المَسجد

- ‌49- بَابُ: السعْي إلى الصّلاة

- ‌50- بَابُ: الجمع في المَسْجد مرتين

- ‌51- بَاب: فيمَن صَلى في مَنْزله ثم أدرك الجماعةَ يُصَلِي معَهُمْ

- ‌52- بَاب: إذا صَلّى ثم أدرَكَ جَماعةً يُعيدُ

- ‌53- بَابُ: جِمَاع الإمامة وفَضْلِها

- ‌54- بَابُ: كراهية التَّدافُع على الإمامة

- ‌55- بَابُ: مَن أحق بالإمامة

- ‌56- بَابُ: إمامة النِّساءِ

- ‌57- بَاب: في الرجل يَؤمُّ القومَ وَهُمْ لهُ كَارِهُونَ

- ‌59- بَابُ: إمامة الزائر

- ‌60- بَابُ: الإِمَام يَقُوم مكانا أَرْفعَ مِن مكان القَوْم

- ‌62- باب: الإمام يصلي من قعود

- ‌63- بَابُ الرَّجُلَيْن يَؤمُّ أحدُهما صاحبه كَيْفَ يقومانِ

- ‌64- بَابٌ: إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون

- ‌65- بَابُ: الإمام ينحرف بعد التسليم

- ‌66- بَابُ: الإِمَام يتطوعُ في مكَانه

- ‌67- بَابُ: الإمام يُحْدثُ بَعْدَ ما يَرْفعُ رأسَه

- ‌68- بَابُ: ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام

- ‌69- بَابُ: التَشْديد فيمَنْ يَرْفعُ قبل الإِمام أو يضع قبله

- ‌70- بَابٌ: فيمَنْ يَنصرفُ قبل الإمام

- ‌72- بَابُ: الرجل يَعْقدُ الثوب في قفاه ثم يصلي

- ‌ 73- بَابٌ: في الرَّجُل يُصَلي في ثَوْب بَعْضُه عَلى غَيْره [

- ‌74- بَابُ: الرَّجل يُصَلي في قميصٍ واحد

- ‌75- بَاب: إذا كان ثوبا ضيقا

- ‌76- بَابُ: مَنْ قالَ: يتّزرُ به إذا كَان ضيقا

- ‌77- بَابُ: الإِسْبَال فِي الصَّلاة

- ‌78- بَاب: فِي كم تُصلِي المرأة

- ‌79- بَابُ المرأةِ تُصَلّي بغَيْر خِمَار

- ‌81- بَابُ الصَلاة في شُعُرِ النسَاء

- ‌82- بَابُ: الرّجُل يُصَلي عَاقصاً شَعْرَه

- ‌83- بَاب: فِي الصَّلاة في النعْلِ

- ‌84- بَاب: المُصَلِّي إذا خَلع نَعْليْه أينَ يضعهما

- ‌85- بَاب: الصلاة عَلَى الخُمْرة

- ‌86- بَابُ: الصلاة على الحصير

- ‌87- بَابُ: الرجل يَسْجُد على ثَوْبه

- ‌88- بَابُ: تفْريع أبْواب الصُّفُوفِ

- ‌89- تَسْويةُ الصُّفوف

- ‌90- بَابُ: الصفُوف بيْن السواري

- ‌91- بَابُ: مَنْ يستحب أن يَلِي الإِمامَ في الصف وكراهية التَّأخُّرِ

- ‌92- بَابُ: مقام الصِّبْيان مِن الصَّفِّ

- ‌94- بَابُ: مَقام الإِمَام مِنَ الصَّفّ

- ‌95- بَابُ: الرَّجُل يُصَلِّي وَحْدهَ خَلفَ الصَّفِّ

- ‌96- بَابُ: الرَّجُل يَركعُ دونَ الصَّف

- ‌97- بَابُ: مَا يَسْتُر المُصلي

- ‌98- بَابُ: الخَطَّ إذا لم يَجِدْ عَصى

- ‌99- باب: الصّلاةِ إلَى الرَّاحلةِ

- ‌100- باب: إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه

- ‌101- باب: الصَّلاةِ إلى المتحدثين والنِّيام

- ‌102- باب: الدنو من الستْرة

- ‌103- باب: مَا يُؤمر المُصلي أَنْ يَدْرأ عن الممر بينَ يديه

- ‌104- باب: مَا يُنهى عنه منَ المُرور ِبين يَدَي المُصلي

- ‌105- باب: مَا يَقْطعُ الصّلاةَ

- ‌106- باب: سترة الإِمَام سترة لِمَنْ خَلفَه

- ‌107- باب: مَنْ قال: المرأةُ لا تَقْطعُ الصَّلاةَ

- ‌108- باب: مَنْ قال: الحمارُ لا يقطعُ الصلاةَ

- ‌109- باب: من قال: الكلبُ لا يَقْطعُ الصلاة

- ‌110- باب: مَنْ قال: لا يقطعُ الصّلاةَ شيءٌ

- ‌111- باب: في رَفع اليدين

- ‌112- باب: افتتاح الصلاة

- ‌113- باب: مَن لم يذكر الرفع عند الركوع

- ‌114- باب: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

- ‌115- باب: ما يستفتح به الصلاة من الدعاء

- ‌116- باب: من رأى الاستفتاح بـ " سبحانك

- ‌117- باب: السكتة عند الاستفتاح

- ‌118- باب: من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌119- باب: من جهر بها

- ‌120- باب: تخفيف الصلاة

- ‌ 121- باب: تخفيف الصلاة للأمر يحدث

- ‌ 122- باب: القراءة في الظهر [

- ‌123- باب: تخفيف الأخريين

- ‌124- باب: قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر

- ‌125- باب: قدر القراءة في المغرب

- ‌126- باب: من رأى التخفيف فيها

- ‌127- باب: القراءة في الفجر

- ‌128- باب: الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين

- ‌129- باب: من ترك القراءة في صلاته

الفصل: ‌53- باب: جماع الإمامة وفضلها

‌53- بَابُ: جِمَاع الإمامة وفَضْلِها

أي: هذا باب في بيان جماع الإمامة وفضلها، وفي بعض النسخ:"باب في جماع الإمامة من فضل الإمامة "، وفي بعضها:" أبواب الإمامة " والأول أصح، والجماع- بكسر الجيم وتخفيف الميم- ما يَجْمعُ عددا، وفي الحديث:" حدثني بكلمة تكون جماعاً " أي: كلمة تجمع كلمات، وقال الجوهري: وجماِع الشيء: جمعُه، تقول: جماع الخباء: الأخبية، لأن الجماعَ ما جمعَ عَددا، والمعنى هاهنا: ما يَجْمع أبوابَ الإمامة وأنْواعها.

562-

ص- نا سليمان بن داود المهْري: نا ابن وهب: أخبرني يحيي بن أيوب، عن عبد الرحمن بن حَرْملة، عن أبي علي الهمْداني قال: سمعت عقبة بن عامر يقولُ: سمعتُ رسول الله- صلى الله عليه وسلم يقول: " مَنْ أمّ الناسَ فأصابَ الوقْتَ فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئاً فعليه ولا عليهم "(1) .

ش- سليمان بن داود: أبو الربيع المصري، وعبد الله: ابن وهب، ويحمى بن أيوب: الغافقي المصري.

وعبد الرحمن بن حَرْملة: ابن عمرو الأسلمي أبو حرملة المدني. سمع: ابن المسيب، وأبا علي الهمداني، وعبد الله بن دينار. روى عنه: مالك بن أنس، والثوري، ويحيى القطان، ويحيى بن أْيوب المصري، وغيرهم. قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن معين: / صالح. قال محمد بن عمر: كان ثقة كثير الحديث. توفي سنة خمس وأربعين ومائة. روى له: مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي (2) .

وأبو علي: اسمُه: ثمامة بن شُفي الهمداني، أبو علي، من

(1) ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما يجب على الإمام (983) .

(2)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (17 / 3796) .

ص: 75

الأحروج بطن من هَمْدان، ويقال: الأصبحي المصْري، وقيل: إنه من أهل الإسكندريّة، وقال أبو أحمد: في المصرين، سكن الإسكندرية. سمع: عقبة بن عامر، وفضالة بن عُبيد، وقبيصة بن ذؤيب. روى عنه: يزيد بن أبي حبيب، والحارث بن يعقوب، وابنه: عمرو بن الحارث، وعبد الرحمن بن حرملة، وغيرهم. روى له: مسلم، وأبو داود، والنسائي (1) .

قوله: " فله ولكم " يعني: له ثوابُ إصابته، ولكم ثواب الطاعة والسَّمعْ.

قوله: " ومن انتقصَ من ذلك شيئاً " يَعْني: فرضا من فروض الصلاة. قوله: " فعليه ولا عليهم " يعني: على الإمام إثم ما ضيع وما نقص، ولا على القَوْم شيءٌ، هذا إذا لم يَعْلم القومُ أن الإمامَ ضيّعَ فرضاً من الفروض، أما إذا علموا يفسد صلاة مَنْ يعلَمُ وعليه أن يُعيدها، إذا علم حال الإمام من الأول لا يجوز اتباعه إلا أن يخاف منه، فيصلي معه بَعْد أن يُصلي في بَيْته أو يُصلي ثم يُعيدُ. وروى الحاكم على شرط مُسلم، عن سهل بن سَعْد:" الإمام ضامن، فإن أحسنَ فله ولهم، وإن أساء فعليه لا عليهم ". وروى- أيضاً- على شرط البخاري، عن عقبة بن عامر:" من أمَ الناسَ فأتم "، وفي نسخة:" فأصابَ " فالصلاة لهُ ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئاً فعليه ولا عليهم "، وهذا مثل رواية أبي داود. وأعقه الطحاوي بانقطاع ما بَين عبد الرحمن بن حرملة وأبي عليّ الهمداني الراوي عن عقبة. وفي " مسند عبد الله بن وهب ": أخبرني يحيى بن أيوب، عن العلاء بن كثير، عن داود بن أيوب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبرة، عن أبي شريح العذري: " الإمام جنة، فإن أتم فلكم وله، وإن نقص فعليه النقصان ولكم التمام". وروى البخاريّ من حديث الفضل بن سهل بإسناده إلى أبي هريرة، عن النبي

(1)

المصدر السابق (4 / 853) .

ص: 76