الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: " فذلك له سهمُ جَمعْ " بإضافة السَهْم إلى الجمْع، يريدُ أنه سهم من الخير جمع له " في حظان. َ وقال الأخفش: يريدُ سهم الجيْش، وسهمِ الجيش هو السهم من الغنيمة، واستدل على ذلك بقوله تعالى:{يَوْم التَقَى الجَمْعَان} (1)، وبقوله تعالى:{سَيُهْزَمُ جَمع} (2)، وبقوله:{فَلَما تَرَاءَىَ الجَمْعَانِ} (3) . وقيل: مثل أجْر من شهد جمعا وهي المزدلفة، وقيل: جمع أي جملة.
قلت: قد وقع في خاطري هاهنا من الأنوار الإلهية، أن معنى قوله:
" له سهم جمع " له نصيب الجمْع بين الصلاتين: سهم الصلاة التي صلاها في رحله، وسَهْم الصلاة التي صلاها مع القوم. والجَمْع- بفتح الميم لا غير- ويمكن أن يكون الجمع صفة للسهْم، ويكون الجمع بمعنى الجامع كعدل بمعنى العادلْ، والمعنى: سهم جامع للخيرات، أو سهم جامع لخيري الصلاتين، هذا على تقدير مساعدة الرواية، وفيه رجل مجهول.
****
52- بَاب: إذا صَلّى ثم أدرَكَ جَماعةً يُعيدُ
(4)
أي: هذا باب في بيان مَنْ إذا صلى صلاة في منزله، ثم أدرك جماعة هل يعيد أم لا؟ وفي بعض النسخ:" يعيد " بهمزة الاستفهام.
561-
ص- نا أبو كامل: نا يزيد- يعني: ابن زُريع-: نا حُسَيْن، عن عمرو بن شعيب، عن سليمان مولى ميمونة قال: أتيت ابن عُمر على البَلاط وهم يُصَلُّون قلتُ (5) : ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت قد صليتُ (6)
ــ
(1)
سورة الأنفال: (41) . (2) سورة القمر: (45) .
(3)
سورة الشعراء: (61) .
(4)
في سنن أبي داود: شباب إذا صلى في جماعة، ثم أدرك جماعة أيعيد،؟ (5) في سنن أبي داود:" فقلت ".
(6)
في سنن أبي داود: لقد صليتم " واحدة " وكتب المصنف في الأصل فوقهما: " صح،.
إني سمعتُ رسول الله- عليه السلام يَقُولُ: " لا تُصلوا (1) في يَوْم مَرتين "(2) .
ش- أبو كامل: فُضيل بن حُسَيْن الجحدري، ويَزيدُ: ابن زريع أبو معاوية البصري، وحُسَيْن: ابن ذكوان المعلّم البصري، وسليمان مولى ميمونة هو سليمان بن يَسار، أخو عطاء بن يَسار مولى ميمونة زوج النبي- عليه السلام.
قوله: " على البَلاط " البَلاط- بفتح الباء الموحدة -: ضرب من الحجارة تفرش به الأرض، ثم سمّي المكان بلاطا اتساعا، وهو موضع مَعْروف بالمدينة.
قوله: " قلتُ: ألا تصلي؟ " الهمزة فيه للاستفهام.
قوله: " قد صليت، قد صليتُ " بالتكرار للتأكيد.
قوله: " لا تصلوا في يَوْم مَرتين " محمول على صلاة الاختيار دون ما لها سببٌ، كالرجل يدرك جماعةً فيُصلي معهم في غير العصر والصبح، وقد كان صلى ليدرك فضيلة الجماعة جمعا بين الأحاديث؟ كذا قاله الخطابيّ.
قلت: هذا محمولٌ على أن يصلي الفَرْض مَرتين بنية الفَرْض في كل منهما، آوْ هو مَحمول على صلاة العَصْر والصّبح، لأن تكرارهما مَنْهي، لورود النهي بعد صلاة العصر والصبح، ويكون سؤال سليمان عن ابن عمر، وجوابه إياه عنْد صلاة العصر أو الصُبْح. والحديث: أخرجه " النسائي- أيضاً
(1) في سنن أبي داود: " لا تصلوا صلاة ".
(2)
النسائي: كتاب الصلاة، باب: سقوط الصلاة لمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة (113 / 2) .