الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1 / 238 -أ)
/ 698- ص- نا عثمان بن أي شيبة، وداود بن مخراق الفريابي: نا جرير، عن منصور بهذا الحديث بإسناده قال: فجاءت جاريتان من بني (عبد) المطلب اقتتلتا فأخذهما. قال عثمان: فَفَرَعَ بينهما، وقال داود: فنزع إحديهما من الأخرى فما بالا ذلك (1) .
ش- داود بن مخراق الفريابي: سمع: سفيان بن عيينة، وعيسى بن يونس، ووكيع بن الجراح، ومحمد بن موسى الفِطْري. روى عنه: أبو داود، وجعفر بن محمد الفريابي، ومحمد بن أشرس. مات سنة تسع وثلاثين ومائتين (2) .
وجرير: ابن عبد الحميد، ومَنْصور: ابن المعتمر.
قْوله: " بهذا الحديث " أي: الحديث المذكور.
قوله: " قال عثمان " يعني: ابن أبي شيبة ما ففرع بينهما " أي: حجَز وفرق. قال الجوهري: فرَعتُ بينهما: حجزتُ وكففتُ. انتهى، وهو بالفاء والراء والعين المهملتين، من باب فتح يفتح، ويقال: فرغ بالتشديد يُفرع تفريعا أي: فرق تفريقا.
ْقوله: " وقال داود " أي: داود بن مخراق " فنزع إحديهما " أي: إحدى الجاريتين من الأخرى. والحديث: أخرجه النسائي، وابن خزيمة (3) .
* * *
109- باب: من قال: الكلبُ لا يَقْطعُ الصلاة
أي: هذا باب في بيان من قال: إن مرور الكلب بين يدي المصلي لا يقطع صلاته. وفي بعض النسخ: " باب فيمن رأى الكلب لا يقطع الصلاة"
(1) انظر تخريج الحديث المتقدم.
(2)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (8/ 1785) . (3) في الأصل: " ابن أبي خزيمة " خطأ.
699-
ص- نا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حَدثني أبي، عن جدي، عن يحيى بن أيوب، عن محمد بن عمر بن على، عن عباس بن عبيد الله بن عباس، في الفَضْل بن عباس قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم " ونحن في بادية (1) ومعه عباس فصلى في صحراء ليْس بين يديه سُترة وحمارة لنا وكلبًة تعْبثان بين يديه فما بالَى ذلك (2) .
ش- يحمى بن أيوب: الغافقي المصري.
ومحمد بن عمر بن علي: ابن أبي طالب - كرم الله وجهه (3) -، كنيته: أبو عبد الله، وأمه: أسماء بنت عقيل بن أبي طالب، يروى عن: علي بن أبي طالب، وكثر روايته عن أبيه، وعلي بن الحُسين. روى عنه: يحيى بن سعيد الأنصاري، والثوري، ويحيى بن أيوب، وغير هم (4) .
وعباس0 بن عبيد الله بن العباس: ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي. روى عن: الفضل بن عباس. روى عنه: محمد بن عمر بن علي. روى له: أبو داود، والنسائي (5) .
والفضل بن عباس: ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي ابن عم رسول الله، أبو عبد الله أو أبو محمد أو أبو العباس، رُوِيَ له عن رسول الله أربعة وعشرون حديثا، اتفقا على حديثين. روى عنه: أخوه: عبد الله ابن عباس، وأبو هريرة، وعباس بن عبيد الله بن عباس، وخلق سواهم. مات بالشام في طاعون عَمْواس سنة ثمان عشرة وهو الأظهر، وقيل: قتل يوم أجنادين سنة ثلاث عشرة، وقيل: قتل يوم اليرموك سنة
(1) في سنن أبي داود: " بادية لنا "
(2)
النسائي: كتاب القِبلة، باب: ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة (2 / 65) .
(3)
تقدم التعليق على خطأ هذه الكلمة في (1 / 182) .
(4)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (26 / 5496) .
(5)
المصدر السابق (14 / 3130) .
أربع عشرة أو خمس عشرة، وقيل: قتل يوم مَرْج الصّفْر سنة ثلاث عشرة. روى له الجماعة (1) .
قوله: " وحمارةٌ لنا " مبتدأ خضت بالصفة، و" كلبةٌ " عطف عليها، وخبره:" تعْبثان " أي: تلعبان، والعبَث: الإفْساد، وفي نسخة:"تَعِيثان " من عَاث الذئب في الغنم يعيث عَيْثا إذا أفسد، ويجوز أن يكون من عِثي يعثى عثيا إذا أفسَدَ من باب علم يعلم، ويقال: عثا يَعْثو من باب نصر ينصر، ويكون التثنية: تعثيان - بتقديم الثاء المثلثة -.
ويفهمُ من الحديث مسألتان، الأولى: إذا صلى في الصحراء بلا سترة
لا بأس علي. قال الأبهري: لا خلاد أن السترة مشروعة إذا كان في موضع لا يأمن من المرور بين يديه، واختلفوا في موضع يأمن، فعن مالك قولان، وهي عند الشافعي مشروعة مطلقا لعموم الأحاديث، فإن كان في الفضاء هل يصلي إلى غير سترة؟ فأجازه ابن القاسم لهذا الحديث ولحديث عبد الله. وقال مطرف وابن الماجشون: لا بد من السترة. وذكر عن عروة، وعطاء، وسالم، والقاسم، والشعبي، والحسن أنهم كانوا يصلون في الفضاء إلى غير سترةِ.
الثانية: أن الحمار والكلب لا يقطعان / الصلاة، وقال بعضهم: لم يذكر فيه نعت الكلب، وقد يجوز أن يكون الكلب ليْس بأسْود، وقد ذكرنا عن أحمد أنه قال: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود.
وفي كتاب أبي نعيم الدكيني بسند صحيح متصل قال: نا يونس، عن مجاهد، عن عائشة قالت:" لا يقطع صلاة المسلم إلا الهرّ الأسود، والكلب البهيم ". قال: وحدَّثنا ابن عجينة، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: ادرءوا ما استطعتم عن صلاتكم، وأشد ما يتقى عليها الكلاب. وحدَّثنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجاح، عن مجاهد قال:
(1) انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (3/208) ، وأسد الغابة (4 / 366) ، والإصابة (3 / 8 0 2) .