الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والسادسة: أن الثوب إذا كان واسعا يخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا يَشده على حَقْوه. والحديث: أخرجه مسلم في أثناء حديث آخر الكتاب.
***
76- بَابُ: مَنْ قالَ: يتّزرُ به إذا كَان ضيقا
(1)
أي: هذا باب في بيان من قال: يتزر بالثوب إذا كان ضيقا، ولم يقدر أن يخالف بين طرفيه.
616-
ص- نا سليمان بن حرب: نا حَمادُ بن زَيْد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال: قال عمر: إذا كان لأحدكم ثوبان فليُصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب فليتّزر (2) ولا يَشْتملْ اشتمال اليهود (3) .
ش- أيوب: السختياني.
واشتمال اليهود المنهي عنه: هو أن يُجلّل بدنه الثوب، ويُسْبله من غير
أن يشيل طرفه، فأما اشتمال الصماء الذي جاء في الحديث: فهو أن يجللَ بدنه الثوب ثم يرفعَ طرفيْه على عاتقه الأيْسر. وفي " المصنف ": نا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه رأى رجلاً يُصلي ملتحفا فقال: لا تشبهوا باليهود، من لم يجد منكم إلا ثوبا وأحداً فليتّزر به.
حدَّثنا أزهر، عن ابن عون، عن محمد قال: إذا أراد الرجل أن يُصلي، فلم يكن له إلا ثوب واحد اتّزر به.
617-
ص- نا محمد بن يحيى بن فارس: نا سعيد بن محمد: نا أبو تُمَيلة: نا أبو المُنيب: عبيد الله العتكي، عن عبد الله بن بُريدة، عن أبيه قال: نهى رسولُ اَلله أن يُصلى في لحاف ولا يُوشحَ (4) به، والآخر أَن تُصلي في سراويل ليْس عليك رداءٌ (5) .
ش- سعيد بن محمد: ابن سعيد، أبو محمد الجرمي. سمع:
(1) هذا التبويب غير موجود في سنن أبي داود.
(2)
في سنن أبي داود: " فليتزر به ".
(3)
تفرد به أبو داود
(4)
في سنن أبي داود:" لا يتوشح ".
(5)
تفرد به أبو داود.
شريكا، وعلي بن غراب، وأبا تُميلة، وأبا يوسف القاضي، وغيرهم. روى عنه: محمد بن هارون، والبخاري، ومسلم، وروى أبو داود وابن ماجة عن رجل، عنه. وقال ابن معين: صدوق، وقال أبو داود: ثقة (1) .
وأبو تُميلة- بضم التاء المثناة من فوق- اسمه: يحيى بن واضح الأنصاري مولاهم المروري. سمع: ابن إسحاق، وأبا حمزة السكري، وموسى بن عبيدة، وأبا المُنيب، وغيرهم. روى عنه: أحمد بن حنبل، والنُّفيلي، وإسحاق بن راهوَيه، ويعقوب الدورقي، وغيرهم. قال أحمد، وابن معين، والنسائي: ليس به بأس، زاد أحمد: ثقة. وقال ابن خراش: صدوق. روى له الجماعة (2) .
وأبو المُنيب عُبيد الله: ابن عبد الله المروزي أبو منيب السًنجي العتكي. روى عن: عكرمة مولى ابن عباس، وسعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح، وجابر بن زيد، وعمر بن عبد العزيز، وعبد الله بن بُريدة، والحسن البصري، وغيرهم. روى عنه: زيد بن الحباب، وأبو تُميلة، وعلي بن الحسن، وغيرهم. قال البخاري: عنده مناكير. وقال أبو حاتم: هو صالح. وقال ابن معين: ثقة. روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (3) .
وعبد الله بن بُريدة: ابن الحُصيب (4) .
قوله: "في لحافٍ " للحافُ: اسم ما يلتحف به، وكل شيء تغطيتَ
به فقد التحفت به.
قوله: "ولا يوشح به" التوشح: أن يَتشح بالثوب، ثم يُخرج طرفه
(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (11/2348) .
(2)
المصدر السابق (32 / 6938) .
(3)
المصدر السابق (9 1 / 3656) .
(4)
في الأصل: والخصيب " خطأ.