الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
معين: ثقة. مات سنة أربع وخمسين ومائة وهو ابن أربع وثمانين سنةً. روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (1) .
قوله:" خِيارُكم " أي: خيْرُكم.
قوله: " وليؤمكم أقرؤكم " أي: أعلمكم بعلم القرآن- كما ذكرنا. وذكر الدارقطني أن الحسن بن عيسى تفرد بهذا الحديث عن الحكم بن أبان.
* * *
56- بَابُ: إمامة النِّساءِ
أي: هذا باب في بيان إمامة النساء، وفي بعض النسخ:" باب ما جاء في إمامة النساء "، والنساءُ جمع " امرأة " من غير لفظه، وكذلك النُّسوة- بكسر النون وضمها- والنسوان، كما يقال: خلِفة ومخاض وذاك وأولئك.
573-
ص- نا عثمان بن أبي شيبة: نا وكيع بن الجراح: نا الوليد بن عبد الله بن جُميع قال: حدَّثتني جَدتي وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري، عن أم ورقة بنْت نوفل أن النبي- عليه السلام لما غزا بدراَ قالت: قلتُ له: يا رسولَ الله، ائذنْ لي في الغَزْوِ معك أمر ض مَرْضاكم، لعل الله يَرْزقني (2) شهادةَ، قال:" قري في بيتك، فإن الله عز وجل يرزقك الشهادة " قال: فكانت تُسمى الشَهيدةَ، قالَ: وكانت قد قرأت القرآنً فاستأذنت النبي عليه السلام أن تتخذ في دارها مُؤذناً فأذنَ لها، وكانت قد دبرت غلاماً لها وجاريةَ، فقاما إليها بالليِل فغماها بقطيفةَ لها حتى ماتت وذهبا، فأصبح عُمر فقام في الناس فقال: منْ كان عنْدَه منَ هذين علم أو مَنْ رآهما فليجئْ بهما، فأمرَ بهما فصلِبَا، فكانا أول مَصْلوبِ بالمدينة (3) .
ش- الوليد بن عبد الله بن جُميع: الزهري الكوفي. روى عن:
(1) المصدر السابق (7 / 1422) .
(2)
في سنن أبي داود: " لعل الله أن يرزقني". (3) تفرد به أبو داود.
عامر بن واثلة وغيره. روى عنه: أبو أسامة، وأبو أحمد الزبيري، الكوفي، ووكيع. روى له: مسلم، وأبو داود (1) .
وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري: روى عن: أم ورقة بنت نوفل، ولها صحبة. روى عنه: الوليد بن عبد الله بن جُميع. روى له: أبو داود (2) .
وأم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن نوفل، ويقال: بنت نوفل الأنصارية، كان رسولُ الله يَزُورها ويسميها الشهيدة. روى عنها: عبد الرحمن بن خلاد الأنصاري. روى لها: أبو داود (3) .
قوله: " لما غزا بدرا" وكانت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة.
قوله: " أمرض " بتشديد الراء، من مَرضتُه تمريضا إذا قمت عليه في مرضه.
[1/202-أ] قوله: " قرى " - بكسر القاف / وتشديد الراء- أمر من تقرين، من
قر يقر من باب ضرب يضرب، ويجور فتح القاف في " قري" ويكون أمراً من باب علم يعلم، والأول أفصحُ.
قوله: " وكانت دبرت " من التدبير، وهو تعليق العتْق بمُطلق مَوته، مثل أن يقول لعبده: إذا مت فأنت حر، أو: أنت حر عن دبر مني، أو: أنت مُدبر، أو: قد دبرتك، صار العبدُ في ذلك كله مدبرا، فلا يجوز بعد ذلك بيْعه ولا هبته، وهو حر من باقي الثلث، ويجور استخدامه وإجارته، ووطئها وتزويجها.
قوله: "فغَماها بقطيفة " من غممتُه إذا غطيته، والقَطيفةُ- بفتح القاف وكسر الطاء-: كنساء له خمول. وقال في " الَصحاح ":
(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (31 / 6713) .
(2)
المصدر السابق (17 / 3810) .
(3)
انظر ترجمتها في: الاستيعاب بهامش الإصابة (4 / 504) ، وأسد الغابة (7 / 408) ، وا لإصابة (4 / 505) .
القطيفة دِثار مُخمل، والجمع: قطائفُ وقُطف مثل صحيفة وصُحفِ وصحائف.
574-
ص- نا الحسن بن حماد الحَضْرمي: نا محمد بن فُضيل، عن الوليد بن جُميع، عن عبد الرحمن بن خلاد، عن أم ورقة ابنة (1) عبد الله ابن الحارث بهذا الحديث والأول أتمّ قال: وكان رسول الله يَزورُها في بَيْتها وجعل لها مؤذنا يُؤذن لها، وأمَرها أن تؤم أهلَ دارها. قال عبد الرحمن: فأنا رأيتُ مؤذنَها شيخا كبيرا (2) .
ش- الحسن بن حماد: ابن كُسيب أبو علي الحضرمي المعروف بسَجادة. سمع: أبا بكر بن عياش، وعطاء بن مسلم، وأبا خالد الأحمر، ومحمد بن فضيل، وغيرهم. روى عنه: أبو زرعة، وأبو داود، وأبو بكر بن أبي الدنيا، وغيرهم. قال أحمد بن حنبل: صاحب سُنَة، ما بلغني عنه إلا خيرا. وقال الخطيب: كان ثقة. مات ببغداد سنة إحدى وأربعين ومائتين. وروى عنه: ابن ماجه، والنسائي، عن رجل عنه (3) . ومحمد بن فُضَيْل: ابن غزوان الكوفي.
قوله: " والأول " أي: الحديث الأول أتم، ورواه الحاكم في " المستدرك"ولفظه:" فأمرها أن تؤم أهل دارها في الفرائض" قال: ولا أعرف في الباب حديثاً مسندا غير هذا.
ويُستفادُ من الحديث فوائد، الأولى: أن قرار النساء في بيوتهن أفضل من خروجهن إلى الجهاد، إلا إذا كان النفير عاما.
الثانية: جوار اتخاذ المؤذن للنساء. وقال أصحابنا: ليس على النساء أذان ولا إقامة، لما روى أبو بكر: نا ابن إدريس، عن هشام، عن الحسن ومحمد بن سيرين قالا: ليس على النساء أذان ولا إقامة.
وكذا روى بإسناده، عن عطاء، وعن ابن المسيب، وعن الزهري،
(1) في سنن أبي داود: "بنت". (2) تفرد به أبو داود. (3) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (6 / 1219) .
وعن الضحاك. وإن أذنت أو أْقامت فلا بأس، لما روى أبو بكر قال: نا ابن علية، عن ليث، عن طاوس، عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم. الثالثة: فيه جواز التدبير.
الرابعة: جواز صَلْب القاتل.
الخامسة: جواز ثمامة النساء للنساء، وتقوم وسطهنّ، لما روى ابن عدي في " الكامل "(1) ، وأبو الشيخ الأصبهاني في كتاب " الأذان " عن الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي، عن القاسم بن محمد، عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي- عليه السلام قال:" ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولا جمعة، ولا اغتسال، ولا تقدمهن امرأة، ولكن تقوم وسطهنّ "
قلت: هذا الحديث أنكره ابن الجوزي في " التحقيق "فقال: لا نعرفه مرفوعا، إنما هو شيء يروى عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي، وردّه الشيخ في " الإمام" وحديث آخر موقوف: رواه عبد الرزاق في مصنفه: اْخبرنا إبراهيم بن محمد، عن داود بن الحصن، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: تؤم المرأة النساءَ تقوم في وسطهنّ.
وقال أبو بكر: ثنا سفيان بن عيينة، عن عمار الدهني، عن امرأة من قومه اسمها: حُجيرة قالت: أمتنا أم سلمة قائمة وَسْط النساء.
حدَثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن عائشة أنها كانت تؤم النساء تقوم معهن في صفّهن.
وقال صاحب " الهداية ": وإن فعلن قامت الإمام وسطهن، لأن عائشة- رضي الله عنها فعلت كذلك، وحمل فعلها الجماعة على ابتداء الإسلام.
قلت: وكذا ذكر في" المبسوط" و" المُحيط "، ولكن فيه بُعْد؟ لأنه
(1)(2/479) ترجمة الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي.