الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عمار بن ياسر- رضي الله عنه روى عنه: عمر بن الحكم بن ثوبان. روى له: أبو داود (1) .
قوله: " وما كتب له " الواو فيه للحال، والمعنى: أن الناس تختلف أحوالهم في ثواب صلواتهم على حسب حالاتهم في إقامتها، فمنهم من يحصل له ثواب عشر صلاة، ومنهم تسعها، ومنهم ثمنها إلى نصفها، فالرجل السعيد أن يحصل له ثواب كلها.
***
/
122- باب: القراءة في الظهر [
1/272-أ]
أي: هذا باب في بيان حكم القراءة في صلاة الظهر.
774-
ص- نا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن قيس بن سعد، وعمارة بن ميمون، وحبيب، عن عطاء بن أبي رباح، أن أبا هريرة قال:" في كُل صَلاة يُقرأُ (2) ، فما أسمعَنَا النبيُّ- عليه السلام أسمعنَاكُم، وما أَخفَى عَلَينَا أخفينا عَليكُم "(3) .
ش- حماد بن سلمة، وقيس بن سعد المكي.
وعمارة بن ميمون، روى عن: عطاء، روى عنه: حماد بن سلمة، روى له: أبو داود (4) .
وحبيب بن أبي قُريبة المعلم البصري، روى له: مسلم.
قوله: " في كل صلاة يقرأ " يعني: في كل صلاة لا بد من قراءة
القرآن.
(1) المصدر السابق (15 / 3468) .
(2)
في الأصل: " تُقرأ " كذا، فلعله أراد أنها بالتاء والياء.
(3)
البخاري: كتاب الأذان، باب: القراءة في الفجر (772)، مسلم: كتاب الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة
…
(396 / 42، 44)، النسائي: كتاب الافتتاح، باب: قراءة النهار (2 / 163) .
(4)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (21 / 98 41) .
وقوله: " يقرأ " على صيغة المجهول، أي: يقرأ القرآن، وروي:" نقرأ " بالنون، أي: في كل صلاة نقرأ نحن القرآن.
قوله: " فما أسمعنا النبي " يعني: الذي أسمعنا النبي إياه، أراد بالذي جهر فيه بالقراءة كالمغرب، والعشاء، والصبح أسمعناكم إياه، والذي أخفاه علينا كالظهر، والعصر أخفينا عليكم، وقد أجمعت الأمة على الجهر بالقراءة في الصبح، والأولين في المغرب، والعشاء، وفي الجمعة، وعلى الإسرار في الظهر، والعصر، وثالثة المغرب والأخريين من العشاء، واختلفوا في العيد، والاستسقاء، أما العيد فإنه يجهر فيه عندنا، وعند الشافعي، وأما الاستسقاء فليس فيه صلاة عند أبي حنيفة، وإنما هو دعاء واستغفار. وقال أبو يوسف، ومحمد: يصلي الإمام بالناس ركعتن، ويجهر فيهما بالقراءة، وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد، وأما صلاة الكسوف والخسوف، فلا جهر فيها عند أبي حنيفة، ومحمد. وقال أبو يوسف: فيها الجهر، وبه قال أحمد. وقال الشافعي: يسر بها نهارا، ويجهر ليلاً، وأما باقية النوافل ففي النهار لا جهر فيها، وفي الليل يتخير. وقال الشيخ محيى الدين: وفي نوافل الليل قيل: يجهر فيها، وقيل: بين الجهر، والإسرار. والحديث أخرجه: البخاري، ومسلم، وا لنسائي.
775-
ص- نا مسدد، نا يحيى، عن هشام بن أبي عبد الله ح، ونا ابن المثنى، نا ابن أبى عدي، عن الحجاج- وهذا لفظه- عن يحيى، عن عبد الله ابن أبي قتادة، قال ابن المثنى: وأبي سلمة، ثم اتفقا على أبي قتادة، قال:"كان النبي- عليه السلام يُصفي بنا، فَقَرأ في الظهر، والعَصرِ في الركعتين الأولَين بفاتحة الكتابِ وسورتينِ، ويُسْمعُنَا الآيةَ أحيانا، وكان يُطَولُ الرَكعةَ الأولَى منَ الظهَرِ، ويُقصرُ الثانيةَ، وكذَلك في الصبح ".
لم يذكر مسدد فاتحة الكتاب وسورة (1) .
(1) البخاري: كتاب الأذان، باب: القراءة في الظهر (759)، مسلم: كتابة
ش- يحيى القطان، وهشام بن أبي عبد الله الدَستوائي البصري،
وابن المثنى هو: محمد بن المثنى، وابن أبي عدي هو: محمد بن أبي عدي، والحجاج هو: ابن أبي عثمان الصواف، ويحمص الثاني هو: يحيى بن أبي كثير، وأبو سلمة هو: عبد الله بن عبد الرحمن.
قوله، " وهذا لفظه " أي: لفظ الحجاج الصواف، عن يحيى بن
أبي كثير.
قوله: " قال ابن المثنى: وأبي سلمة " أي: قال محمد بن المثنى: يحمى عن عبد الله بن أبي قتادة، وعن أبي سلمة أيضاً، ثم اتفق كلاهما على أبي قتادة الحارث بن ربعي.
قوله: " في الركعتين الأولين بفاتحة الكتاب " فيه دليل على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من الأولين من ذوات الأربع، والثلاث، وكذلك جمع السورة إلى الفاتحة، وفيه استحباب قراءة سورة قصيرة بكمالها، وأنها أفضل من قراءة بقدرها من طويلة، وفي " شرح الهداية ": إن قراءة بعض سورة في ركعة، وبعضها في الثانية الصحيح أنه لا يكره، وقيل: يكره، ولا ينبغي أن يقرأ في الركعتين من وسط السورة، ومن آخرها، ولو فعل لا بأس به، وفي النسائي:" قرأ رسول الله من سورة المؤمنين إلى ذكر موسى وهارون، ثم أخذته سعلة فركع "(1)، وقال في " المغني ": لا يكره قراءة آخر السورة، وأوساطها في إحدى الروايتين عن أحمد، والرواية الثانية مكروهة.
قوله: " ويسمعنا الآية أحيانا " أي: في بعض الأحيان، أي: الأوقات، هذا محمول على أنه أراد بأن جواز الجهر في القراءة السرية، وأن الإسرار
الصلاة، باب: ما جاء في القراءة في الظهر والعصر (451)، النسائي: كتاب الافتتاح، باب: تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر (2 / 164)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: الجهر بالآية أحيانا في صلاة الظهر والعصر (829) .
(1)
النسائي: كتاب الافتتاح، باب: قراءة بعض السورة (2 / 176) .
ليس بشرط لصحة الصلاة، بل هو سُنة، ويحتمل أن الجهر بالَا ية كان
يحصل بسبق اللسان للاستغراق في التدبر.
[1/272-ب] قوله: " وكان يطول الركعة الأولى من الظهر / ويقصر الثانية " أي: الركعة الثانية، وبه استدل محمد بن الحسن في أن تطويل الركعة الأولى
على الثانية في جميع الصلوات، وبه قال بعض الشافعية، وعند
أبي حنيفة، وأبي يوسف: يسوي بين الركعتين إلا في الفجر، فإنه يطول
الأولى على الثانية، وبه قال بعض الشافعية، والجواب عن الحديث: إنه
كان يطول الأولى بدعاء الاستفتاح، والتعوذ، أو استماع دخول داخل في
الصلاة ونحوه، لا في القراءة.
قوله: " وكذلك في الصبح " أي: وكذلك كان يطول الركعة الأولى في
صلاة الصبح، وهذا بالإجماع، لأنه وقت نوم وغفلة. والحديث
أخرجه: البخاري، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه.
776-
ص- نا الحسن بن علي، نا يزيد بن هارون أنا همام، وأبان بن
يزيد العطار، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه بعض هذا،
وزاد: " وفي الأخْرَيَين بفاتحة الكتاب "، وزاد عن همام، قال: " وكانَ
يُطَولُ في الركعة الأولَى مَا لا يُطَولُ في الثانية، وهكذا في صَلاة العصر،
وهكذا في صلاةَِ الغَدَاةِ " (1) .
ش- همام بن يحيى العوذي.
قوله: " ببعض هذا " أي: الحديث المذكور، وزاد فيه: " وفي
الأخريين " يعني: قرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. وقال الشيخ محيي
الدين (2) : " وفي هذه الأحاديث دليل على أنه لا بد من قراءة الفاتحة في
جميع الركعات، ولم يوجب أبو حنيفة في الأخريين قراءة، بل خيره بين
القراءة والتسبيح، والسكوت، والجمهور على وجوب القراءة، وهو
الصواب الموافق للسنن الصحيحة ".
(1) انظر التخريج المتقدم.
(2)
شرح صحيح مسلم (4/ 175) .
قلت: إنما لم يوجب أبو حنيفة القراءة في الأخريين " روى أبو بكر، قال: نا شريك، عن أبي إسحاق، عن عليّ، وعبد الله، أنهما قالا: " اقرأ في الأولين، وسبح في الأخريين ".
ونا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، أنه قال:" يقرأ في الأوليين، ويسبح في الأخريين ".
حدثنا جرير، عن منصور، قال: قلت لإبراهيم: ما نفعل في الركعتين الأخريين من الصلاة؟ قال: " سبح، واحمد الله، وكبر ". حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن ابن الأسود، قال:"يقرأ في الركعتين الأولين بفاتحة الكتاب، وسورة، وفي الأخريين يسبح، ويكبر ".
وكفى أبا حنيفة علي- رضي الله عنه قدوة في الباب، على أن الحسن روى عن أبي حنيفة: إن القراءة في الأخريين واجبة، حتى لو تركها ساهيا يلزمه سجدة السهو، واتفق أصحابنا كلهم على أن القراءة أفضل في الأخريين، وكل حديث ورد بالقراءة في الأخريين محمول على الفضيلة.
قوله: " وزاد: عن همام " أي: زاد يزيد بن هارون: عن همام بن يحيى، وقد أجبنا عن وجه هذه الزيادة.
777-
ص- نا الحسن بن عليّ، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال:" فَظَننا أنه يُريدُ بذلكَ أن يُدْركَ الناسُ الركعةَ الأولى "(1) .
ش- عبد الرزاق بن همام، ومعمر بن راشد، ويحيى بن أبي كثير. قوله:" يريد بذلك " بتطويله الأولى على الثانية، وقد ذكرنا هل يجور ليمام أن يطول لأجل إدراك داخل أم لا.
(1) انظر الحديث قبل السابق.
778-
ص- نا مسدد، نا عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، عن
عمارة بن عمير، عن أبي معمر، قال: " قُلنا لخَباب: هلْ كانَ رسولُ الله
عليه السلام يَقرأ في الظهر، والعصر؟ قال: نعَم، قال (1) : بم كُنتمَ
تَعرفونَ (2) ؟ قال: باضطرابِ لَحيتِهِ " (3) .
ش- أبو معمر: عبد الله بن سخبرة.
وخباب بن الأرت بن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد
أبو عبد الله، شهد بدرا مع رسول الله، روي له عن رسول الله اثنان
وثلاثون حديثا، اتفقا على ثلاثة أحاديث، وانفرد البخاري بحديثين،
ومسلم بواحد. روى عنه: قيس بن أبي حازم، ومسروق، وأبو معمر.
نزل الكوفة، ومات بها سنة سبع وثلاثين، وهو ابن ثلاث وسبعينَ سنة،
وصلى عليه علي بن أبي طالب. روى له الجماعة (4) .
قوله: " باضطراب لحيته " أي: بحركتها، وفي بعض النسخ:" لحييه "
بفتح اللام، وبالياءين، أوليهما مفتوحة، والأخرى ساكنة، وهي تثنية
" لحي " بفتح اللام، وسكون الحاء، وهي: منبت اللحية من الإنسان
وغيره. ويستفاد من الحديث مسألتان، الأولى: وجوب القراءة في الصلاة، والثانية: وجوب الإخفاء في الظهر، والعصر. والحديث
أخرجه: البخاري، والنسائي، وابن ماجه.
ثم إن الرجل إن جهر فيما يخافت فيه، أو خافت فيما يجهر فيه،
فعند أبي حنيفة يسجد للسهو، وعن أبي يوسف: إن جهر بحرف يسجد،
[1/273-أ] وفي رواية عنه: إن زاد في المخافتة / على ما سمع أذنيه تجب سجدتا السهو، والصحيح إذا جهر مقدار ما تجور به الصلاة، وقال بعض
(1) في سنن أبي داود: " قلنا ".
(2)
في سنن أبي داود: " تعرفون ذاك".
(3)
البخاري: كتاب الأذان، باب: رفع البصر إلى الإمام في الصلاة (746)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: القراءة في الظهر والعصر (826) .
(4)
انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (1 / 423) ، وأسد الغابة (2 / 114) ، والإصابة (1 / 416) .
أصحابنا: الإسرار سنة، وليس بواجب، وفي " المصنف ": وممن كان يجهر بالقراءة في الظهر، والعصر: خباب بن الأرت، وسعيد بن جبير، والأسود، وعلقمة، وعن جابر، قال:" سألت الشعبي، وسالماً، وقاسما، والحكم، ومجاهدا، وعطاء عن الرجل يجهر في الظهر، والعصر، فقالوا: ليس علي سهو ". وعن قتادة: أن أنسا جهر بهما فلم يسجد، وكذا فعله سعيد بن العاص إذ كان أميراً بالمدينة، ويستدل من رأى الإسرار واجبا بما في " المصنف ": عن يحيى بن أبي كثير، قالوا:" يا رسول الله، إن هنا قوماً يجهرون بالقراءة بالنهار، فقال: ارموهم بالبعر"، وعن الحسن، وأبي عبيدة: صلاة النهار عجماء، وقد قيل: إن هذا حديث، وليس بصحيح، وسمع ابن عمر رجلاً يجهر بالقراءة نهارا، فقال له:" إن صلاة النهار لا يجهر فيها بالقرآن، فأسر قراءتك ".
779-
ص- نا عثمان بن أبي شيبة، نا عفان، نا همام، نا محمد بن جُحادةَ، عن رجل، عن عبد الله بن أبي أوفى:" أن النبي- عليه السلام كان يَقومُ في الركعةِ الأولى مِن صَلاةِ الظُّهرِ حتى لا يَسْمَعَ وَقع القَدمَ "(1) . ش- عفان بن مسلم البصري، وهمام بن يحيى.
وعبد الله بن أبي أوفى: علقمة بن خالد بن الحارث بن أبي أسيد
- بفتح الهمزة- بن رفاعة بن ثعلبة أبو إبراهيم، أو أبو محمد، أو أبو معاوية الأسلمي، أخو زيد، شهد بيعة الرضوان، روي له عن رسول الله- عليه السلام خمسة وتسعون حديثا، اتفقا على عشرة، وانفرد البخاري بخمسة، ومسلم بحديث. روى عنه، طلحة بن مصرف، وإسماعيل بن أبي خالد، وعمرو بن مرة، وغيرهم، نزل الكوفة، ومات بها سنة ست وثمانين، وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة. روى له الجماعة (2) .
-
(1)
تفرد به أبو داود.
(2)
انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (2 / 264) ، وأسد الغابة (3 / 182) ، والإصابة (2 / 279) .