المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌111- باب: في رفع اليدين - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٣

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌40- بَاب: فِي المؤذن يَنْتظرُ الإِمَامَ

- ‌41- بَاب: في التَّثوِيْب

- ‌42- بابٌ: في الصَّلاة تقامُ ولمْ يأت الإمَامُ يَنْتظرُونه قُعُوداً

- ‌43- بَاب: التشْدِيد في ترك الجماعة

- ‌44- بَاب: في فضل صلاة الجماعة

- ‌45- بَاب: فَضل المشي إلى الصّلاة

- ‌ 46- بَابُ: الهَدْئ في المَشْي إلَى الصَّلاةِ

- ‌47- بَاب: فيمَنْ خَرج يُريدُ الصّلاة فسُبِق بها

- ‌48- بَاب: في خروج النساء إلى المَسجد

- ‌49- بَابُ: السعْي إلى الصّلاة

- ‌50- بَابُ: الجمع في المَسْجد مرتين

- ‌51- بَاب: فيمَن صَلى في مَنْزله ثم أدرك الجماعةَ يُصَلِي معَهُمْ

- ‌52- بَاب: إذا صَلّى ثم أدرَكَ جَماعةً يُعيدُ

- ‌53- بَابُ: جِمَاع الإمامة وفَضْلِها

- ‌54- بَابُ: كراهية التَّدافُع على الإمامة

- ‌55- بَابُ: مَن أحق بالإمامة

- ‌56- بَابُ: إمامة النِّساءِ

- ‌57- بَاب: في الرجل يَؤمُّ القومَ وَهُمْ لهُ كَارِهُونَ

- ‌59- بَابُ: إمامة الزائر

- ‌60- بَابُ: الإِمَام يَقُوم مكانا أَرْفعَ مِن مكان القَوْم

- ‌62- باب: الإمام يصلي من قعود

- ‌63- بَابُ الرَّجُلَيْن يَؤمُّ أحدُهما صاحبه كَيْفَ يقومانِ

- ‌64- بَابٌ: إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون

- ‌65- بَابُ: الإمام ينحرف بعد التسليم

- ‌66- بَابُ: الإِمَام يتطوعُ في مكَانه

- ‌67- بَابُ: الإمام يُحْدثُ بَعْدَ ما يَرْفعُ رأسَه

- ‌68- بَابُ: ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام

- ‌69- بَابُ: التَشْديد فيمَنْ يَرْفعُ قبل الإِمام أو يضع قبله

- ‌70- بَابٌ: فيمَنْ يَنصرفُ قبل الإمام

- ‌72- بَابُ: الرجل يَعْقدُ الثوب في قفاه ثم يصلي

- ‌ 73- بَابٌ: في الرَّجُل يُصَلي في ثَوْب بَعْضُه عَلى غَيْره [

- ‌74- بَابُ: الرَّجل يُصَلي في قميصٍ واحد

- ‌75- بَاب: إذا كان ثوبا ضيقا

- ‌76- بَابُ: مَنْ قالَ: يتّزرُ به إذا كَان ضيقا

- ‌77- بَابُ: الإِسْبَال فِي الصَّلاة

- ‌78- بَاب: فِي كم تُصلِي المرأة

- ‌79- بَابُ المرأةِ تُصَلّي بغَيْر خِمَار

- ‌81- بَابُ الصَلاة في شُعُرِ النسَاء

- ‌82- بَابُ: الرّجُل يُصَلي عَاقصاً شَعْرَه

- ‌83- بَاب: فِي الصَّلاة في النعْلِ

- ‌84- بَاب: المُصَلِّي إذا خَلع نَعْليْه أينَ يضعهما

- ‌85- بَاب: الصلاة عَلَى الخُمْرة

- ‌86- بَابُ: الصلاة على الحصير

- ‌87- بَابُ: الرجل يَسْجُد على ثَوْبه

- ‌88- بَابُ: تفْريع أبْواب الصُّفُوفِ

- ‌89- تَسْويةُ الصُّفوف

- ‌90- بَابُ: الصفُوف بيْن السواري

- ‌91- بَابُ: مَنْ يستحب أن يَلِي الإِمامَ في الصف وكراهية التَّأخُّرِ

- ‌92- بَابُ: مقام الصِّبْيان مِن الصَّفِّ

- ‌94- بَابُ: مَقام الإِمَام مِنَ الصَّفّ

- ‌95- بَابُ: الرَّجُل يُصَلِّي وَحْدهَ خَلفَ الصَّفِّ

- ‌96- بَابُ: الرَّجُل يَركعُ دونَ الصَّف

- ‌97- بَابُ: مَا يَسْتُر المُصلي

- ‌98- بَابُ: الخَطَّ إذا لم يَجِدْ عَصى

- ‌99- باب: الصّلاةِ إلَى الرَّاحلةِ

- ‌100- باب: إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه

- ‌101- باب: الصَّلاةِ إلى المتحدثين والنِّيام

- ‌102- باب: الدنو من الستْرة

- ‌103- باب: مَا يُؤمر المُصلي أَنْ يَدْرأ عن الممر بينَ يديه

- ‌104- باب: مَا يُنهى عنه منَ المُرور ِبين يَدَي المُصلي

- ‌105- باب: مَا يَقْطعُ الصّلاةَ

- ‌106- باب: سترة الإِمَام سترة لِمَنْ خَلفَه

- ‌107- باب: مَنْ قال: المرأةُ لا تَقْطعُ الصَّلاةَ

- ‌108- باب: مَنْ قال: الحمارُ لا يقطعُ الصلاةَ

- ‌109- باب: من قال: الكلبُ لا يَقْطعُ الصلاة

- ‌110- باب: مَنْ قال: لا يقطعُ الصّلاةَ شيءٌ

- ‌111- باب: في رَفع اليدين

- ‌112- باب: افتتاح الصلاة

- ‌113- باب: مَن لم يذكر الرفع عند الركوع

- ‌114- باب: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

- ‌115- باب: ما يستفتح به الصلاة من الدعاء

- ‌116- باب: من رأى الاستفتاح بـ " سبحانك

- ‌117- باب: السكتة عند الاستفتاح

- ‌118- باب: من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌119- باب: من جهر بها

- ‌120- باب: تخفيف الصلاة

- ‌ 121- باب: تخفيف الصلاة للأمر يحدث

- ‌ 122- باب: القراءة في الظهر [

- ‌123- باب: تخفيف الأخريين

- ‌124- باب: قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر

- ‌125- باب: قدر القراءة في المغرب

- ‌126- باب: من رأى التخفيف فيها

- ‌127- باب: القراءة في الفجر

- ‌128- باب: الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين

- ‌129- باب: من ترك القراءة في صلاته

الفصل: ‌111- باب: في رفع اليدين

يمكن بيد واحدة، والعمل الكثير الذي يفسد الصلاة هو ما لا يوجد إلا باليدين.

ص- وقال أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي- عليه السلام نُظِر (1) ما عمل به أصحابُه من بعده.

ش- من عادته أن يذكر الحديث في بابه، ويذكر الذي يُعارضُه في باب آخر على إثره، و" ذكر الأبواب التي فيها انقطاع الصلاة بالشيء ثم أعقبها بهذا الباب، فكأنه أشار به إلى أن العمل اليوم على أن الصلاة لا يقطعها شيء، وهو مذهب الجمهور- كما بيناه مُفصلاً مُستوفًى، والله أعلم.

* * *

أَبْوابُ: استفْتاح الصّلاة

أي: هذه أبواب استفتاح الصلاة، وهذه إشارة إلى بيان الأحاديث المتعلقة بأفعال الصلاة وفي بعض النسخ:" تفريع استفتاح الصلاة "(2) . والاستفتاح: طلب الفتح، والمراد منه: الافتتاح وهو الشروع فيها. وقد سمعت بعضهم يُفحم أئمة المساجد بقوله: ما مفتاح الصلاة؟ وما افتتاحها؟ وما استفتاحها؟ فالذي عنده قصور يَبْهَتُ في الفرق بَيْنها، فمراده من المفتاح: الطهور، ومن الافتتاح: تكبيرة الإحرام، ومن الاستفتاح: قراءة " سبحانك اللَّهُم وبحمدك " إلى آخره.

* * *

‌111- باب: في رَفع اليدين

(3)

أي: هذا باب في بيان رفع اليدين في أول الصلاة، وفي بعض النسخ:" باب رفع اليدين " بدون (في) .

(1) في سنن أبي داود:" نظر إلى ماء ". (2) كما في سنن أبي داود. (3) كما في سنن أبي داود: " باب رفع اليدين في الصلاة ".

ص: 292

702-

ص- نا أحمد بن حنبل: نا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا استفتح الصلاة رفع يدَيْه حتى يحاذي منكبَيْه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع. وقال سفيان. مرة: وإذا رفع رأسه، وكثر ما كان يقول: وبعدما يرفع رأسه من الركوع، ولا يرفعُ بين السجدتين (1) .

ش- الحديث: أخرجه الأئمة الستةُ. الكلام فيه من وجوه، الأول: في نفس رفع اليدين. قال ابن المنذر: لم يختلفوا أن رسول الله- عليه السلام كان يرفع يدَيْه إذا افتتح الصلاة. وفي " شرح المهذب،: أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين في تكبيرة الافتتاح. وقال ابن المنذر: ونقل العبدري عن الزيدية أنه، لا يرفع يديه عند الإحرام، ولا يعتد بهم. وفي " فتاوى القفال " أن أبا الحسن أحمد بن سيار المروزي قال: إذا لم يرفع لم تصح صلاته، لأنها واجبة، فوجب الرفع لها بخلاف باقي التكبيرات لا يجب الرفع لها، لأنها غير واجبة. وقال النووي: وهذا مردود بإجماع من قبله. وقال ابن حزم: رفع اليدين في أول الصلاة فرض لا تجزئ الصلاة إلا به، وقد رُوِيَ ذلك عن / الأوزاعي. (1/239-ب)

الثاني: في كيفية الرفع، فقال الطحاوي: يرفع ناشرا أصابعه مستقبلاً بباطن كفيه القِبْلة، كأنه لمح ما في " الأوْسط " (2) للطبراني من حديثه عن محمد بن حرب: نا عمير (3) بن عمران، عن ابن جرير، عن

(1) البخاري: كتاب الأذان، باب: رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء (735)، مسلم: كتاب الصلاة، باب: استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع

من السجود (21 / 390)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في رفع اليدين عند الركوع (255)، النسائي: كتاب الافتتاح، باب: رفع اليدين للركوع حذاء المنكبين (2 / 182)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب:

رفع اليدين إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع (858)

(2)

(8 / 1 0 78) . (3) في الأصل: " محمد " خطأ.

ص: 293

نافع، عن ابن عمر مرفوعا:" إذا استفتح أحدكم فليرفع يديه، وليستقبل بباطنهما القِبْلة، فإن الله عز وجل أمامه ".

وفي " المحيط ": ولا يفرج بين الأصابع تفريجا كأنه يشيرُ إلى ما رواه الترمذي من حديث سعيد بن سمعان: دخل علينا أبو هريرة مسجد بني زريق فقال: ثلاث كان يعمل بهن تركهن الناسُ: كان عليه السلام إذا قام إلى الصلاة قال هكذا، وأشار أبو عامر العقدي بيده ولم يفرج بين أصابعه ولم يضمها، وضعفه.

وقال ا"وردي: يجعل بطن كل كف إلى الأخرى. وعن سحنون: ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض. وعن القابسي: يُقيمهما محنيين شيئاً يسيراً. ونقل المحاملي عن أصحابهم: يستحب تفريق الأصابع. وقال الغزالي: لا يتكلف ضما ولا تفريقا، بل يتركهما على هيْئتهما. وقال الرافعي: يفرق تفريقا وسطا. وفي ما المغني " لابن قدامة: يستحب أن يمد أصابعه ويضم بعضها إلى بعض.

الثالث: إلَى أيْن يَرْفع؟ ففي " المحيطة: حذاء أذنيه حتى يحاذي بإبهاميه شحمتيهما، وبرءوس أصابعه فروع أذنيه، وذلك لحديث عبد الجبار ابن وائل، ونذكره عن قريب في موضعه، ولحديث مسلم، عن مالك ابن الحويرث: " كان النبي- عليه السلام إذا كبر رفع يدَيْه حتى يحاذي بهما أذنيه ". وفي لفظ: " حتى يجاوز بهما فروع أذنيه ". وعن أنس مثله من عند الدارقطني، وسنده صحيح، وعن البراء من عند الطحاوي: رفع يدَيه حتى يكون إبهامه قريبا من شحمتي أذنيه. وقال الشافعي وأحمد ومالك وإسحاق: حذْو منكبَيْه، مستدلا بحديث سالم، عن أبيه. وقال القرطبي: هذا أصح قولي مالك، ورواية عنه: إلى صدره. وذهب ابن حبيب إلى رفعهما إلى حذو أذنيه، ورواية: فوق رأسه وقال ابن عبد البر: رُوِيَ عن النبي- عليه السلام الرفع مدا فوق الأذنين مع الرأس. ورُوِيَ أنه كان يرفعهما حذاء أذنيه، ورُوِيَ: حذو منكبيه، وروي: إلى صدره، وكلها آثار محفوظة مشهورة دالة على

ص: 294

التَوْسعة. والجواب عن حديث رفع اليدين إلى المنكبين: أنه محمول على

حالة العذر. وقال الطحاوي في " شرح الآثار ": إنما كان رفعهم الأيدي

إلى المناكب لعلة البُرْد، بدليل أن وائل ابن حُجر " روى الرفع إلى

الأذنين قال في حديثه: ثم أتيته من العام المقبل وعليهم الأكسية والبرانس،

فكانوا يرفعون أيديهم إلى المناكب، قال: وتحمل أحاديث المناكب على

حالة العذر، وتتفق الَاثار بذلك.

الرابع: في حكمة الرفع، قال ابن بطّال: ورفعهما تعتدٌ، وقيل:

إشارة إلى التوحيد، وقيل: حكمته: أن يراه الأصم فيَعلم دخوله في الصلاة، والتكبير لإسماع الأعمى فيعلم بدخوله في الصلاة، وقيل:

انقياد، وقيل: إشارةٌ إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بالكلية إلى الصلاة،

وقيل: استكانة واستسلام، وكان الأسير إذا غلب مد يدَيْه علامة لاستسلامه، وقيل: هو إشارة إلى استعظام ما دخل فيه.

الخامس: الرفع مقارن بالتكبير أم لا؟ فقال في " المبْسوط ": يرفع ثم

يكبر، وقال: وعليه كثر مشايخنا، وقال خواهر زاده: يرفع مقارنا للتكبير، وبه قال أحمد، وهو المشهور من مذهب مالك. وفي " شرح

المهذب ": الصحيح: أن يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع

انتهائه، وهو المنصوص، وقيل: يرفع بلا تكبير ثم يبتدئ التكبير مع

إرسال اليدين، وقيل: يرفع بلا تكبير ثم يُرسلهما بعد فراغ " التكبير،

وهو مصحح عند البغوي، وقيل: يبتدئ بهما معا، ويبتدئ التكبير مع

انتهاء الإرسال، وقيل: يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير ولا استحباب في الانتهاء. وهذا مصحح عند الرافعي. وفي ما شرح المجمع ما: قال

أبو يوسف /: يُقارن رفع اليدين مع التكبير، وبه قال الطحاوي وبعض (1/240-أ)

، الشافعية، وقال أبو حنيفة ومحمد: يقوم الرفع على التكبير، وهو الذي

ذكره صاحب " المبسوط "، لأن الرفع إشارة إلى نفي الكبرياء عن غير

الله، والتكبيرَ إثباتها له، والنفي مقدم على الإثبات.

السادس: في رفعهما إذا أراد الركوع وبعدما يرفع رأسه منه،

ص: 295

الشافعي وأحمد إسحاق: يستحب رفعهما- أيضاً- عند الركوع وعند الرفع منه؛ وهو رواية عن مالك، واستدلوا بالحديث المذكور وبأمثاله، قال الخطابي: وهو قول أبي بكر الصدَّيق، وعلي بن أبي طالب، وابن، صره

عمر، وأبي سعيد الخدري، وابن عباس، وأنس، وابن الزبير، وإليه ذهب الحسن البصري، وابن سيرين، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، والقاسم بن محمد، وسالم، وقتادة، ومكحول، وبه قال الأوزاعي، ومالك في آخر أمره، وقال البخاري: رُوي عن تسعة عشر نفرا من الصحابة أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع، منهم: أبو قتادة، وأبو أسيد، ومحمد بن مسلمة، وسهل بن سَعْد، وعبد الله بن عمر، وابن عباس، وأنس، وأبو هريرة، وعبد الله بن عَمرو، وعبد الله بن الزُّبير، ووائل بن حُجر، ومالك بن الحويرث، وأبو موسى الأشعري، وأبو حُميد الساعدي، قال: وكان الحميدي، وعلي بن عبد الله، ويحيى بن معين وأحمد، وإسحاق يثبتون عاقة هذه الأحاديث عن رسول الله- عليه السلام ويرونها حقا، وهؤلاء أهل العلم من أهل زمانهم، ولم يثبت عند أحد منهم في ترك رفع الأيدي عن النبي- عليه السلام ولا عن أحد من أصحابه أنه لم يرفع يدَيْه. وزاد البيهقي: أبا بكر الصدِّيق، وعمر، وعلى، وجابراً، وعقبة بن عامر، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن جابر أبياضي، وأبا سعيد، وأبا عبيدة، وابن مسعود، وأبيّ بن كعب، وسَعْد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وعبد الرحمن بن عوف، والحسن بن علي، وسلمان الفارسي، وبُريدة، وعمارا، وأبا ثمامة، وعُمير بن قتادة الليثي، وأبا مَسْعود، وعائشة، وأعرابيا له صحبة. زاد ابن حزم: أم الدرداء، والنعمان بن عياش، قال: ورويناه- أيضاً عن عبد الرحمن بن سابط، والحسن، وسالم، والقاسم، وعطاء، ومجاهد، وابن سيرين، ونافع، وقتادة، والحسن ابن مسلم، وابن أبي نجيح، وعمرو بن دينار، ومكحول، والمعتمر، ويحيى القطان، وابن مهدي، وابن علية، وابن المبارك، وابن وهب،

ص: 296

ومحمد بن نصر المروزي، وابن جرير الطبري، وابن المنذر، والربيع،

ومحمد بن عبد الحكم، وابن نُمير، وابن المديني، وابن معين، وابن

هارون في آخرين، وهو رواية أشهب، وابن وهب، وأبي المصعب

وغيرهم عن مالك، أنهُ كان يفعله ويُفتي به. وفي " تاريخ ابن عساكر "

بسند لا يحضرني الآن، عن أبي سلمة الأعرج القاص قال " أدركت ألفا

منَ الصحابة كلهم يرفع يدَيْه عند كل خفض ورفع. وقال أبو حنيفة

وأبو يوسف ومحمد وزفر ومالك في رواية ابن القاسم وهي المعمول بها

في المذهب: لا يرفع يدَيْه إلا في تكبيرة الإحرام خاصةً، وهو قول الثوري، وابن أبي ليلى، والنخعي، والشعبي، وغيرهم، واستدلوا

على ذلك بأحاديث وآثار، منها: ما رواه مسلم من حديث تميم بن

طرفة، عن جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله " " فقال: لا ما

لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟ اسكنوا في الصلاة ".

واعترض علي البخاري في كتابه الذي وضعه في رفع اليدين بأن هذا كان

في التشهد لا في القيام، يُفسره رواية عبد الله ابن القبطية قال: سمعت

جابر بن سمرة يقول: كنا إذا صلينا خلف النبي- عليه السلام قلنا:

السلام عليكم، السلام عليكم- وأشار بيده إلى الجانبين- فقال: " ما

بال هؤلاء يومئون بأيديهم كأنها أذناب خيل شُمُسِ؟ إنما يكفي أحدكم أن

يضع يده على فخذه، ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله ".

وهذا قول معروف لا اختلاف فيه ولو كان كما ذهبوا إليه / لكان الرفع في (1 / 240 - ب) ، تكبيرات العيد - أيضاً منهيا عنه، لأنه لم يَسْتثنِ رفعا دون رفع، بل

أطلق.

والجواب عن هذا: أن هذان حديثان لا يُفسرُ أحدهما بالآخر كما جاء

في الحديث الأول: " دخل علينا رسول الله وإذا الناسُ رافعي أيديهم في

الصلاة فقال: " ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس؟

اسكنوا في الصلاة "، والذي يرفع يديه في أثناء الصلاة وهو حالة

الركوع والسجود ونحو ذلك، هذا هر الظاهر، والراوي روى هذا في

ص: 297

وقت كما شاهده، وروى الآخر في وقت آخر كما شاهده وليس في ذلك بعد.

ومنها: ما أخرجه أبو داود (1) ، والترمذي، عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسْود، عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله؟ فصلى ولم يرفع يدَيْه إلا في أول مرة. وفي لفظ: فكان يرفع يده في أول مرة ثم لا يَعودُ. وقال الترمذي: حديث حسن. وأخرجه النسائي، عن ابن المبارك، عن سفيان. وقد اعترض علي وسنبينه مع جوابه في موضعه إن شاء الله تعالى.

ومنها: ما رواه أبو (2) داود من حديث البراء بن عازب قال: كان النبي- عليه السلام إذا افتتح الصلاة رفع يدَيْه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود، وسيجيء بيانه مع اعتراضه إن شاء الله تعالى (3) .

ومنها: ما أخرجه البيهقي في " الخلافيات " عن عبد الله بن عون الخَراز: ثنا مالك، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أن النبي عليه السلام كان يرفع يديْه إذا افتتح الصلاة ثم لا يَعُود. والخراز: بالخاء المعجمة، بعدها راء ثم زاي. وقال البيهقي: قال الحاكم: هذا باطل موضوع، ولا يجوز أن يذكر إلا على سبيل القدح، فقد روينا بالأسانيد الصحيحة، عن مالك بخلاف هذا، ولم يذكر الدارقطني هذا في غرائب حديث مالك.

ومنها: ما رواه البيهقي- أيضاً في "الخلافيات ": أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسحاق، عن الحسن بن الربيع، عن حفص بن غياث، عن محمد بن يحيى، عن عباد بن الزبير أن رسول الله كان إذا افتتح الصلاة رفع يدَيْه في أول

(1) يأتي برقم (729) .

(2)

في الأصل: " ابن "

(3)

يأتي برقم (732) .

ص: 298

الصلاة، ثم لم يرفعهما في شيء حتى يفرغ. انتهى. قال الشيخ في

" الإمام ": وعبّاد هذا تابعي، فهو مُرْسل. ومنها: ما رواه الطبراني في

" معجمه ": نا محمد بن عثمان بن أبي شيبة: نا محمد بن عمران:

حدّثني أبي، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن

عباس، عن النبي- عليه السلام قال:" لا ترفع الأيْدي إلا في سَبْع مَواطن: حين يفتتح الصلاة، وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى أبيت، حين يقوم على الصفا، ويقوم على المروة، وحين يقف مع الناس عشية عرفة، وبجمع، والمقامين حين يرمي الجمرة ". ورواه البخاري- مُعلّقا - في كتابه المفرد في " رفع اليدين "، ثم قال: قال

شعبة: لم يَسْمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث، ليْس هذا منها،

فهو مرسلْ وغير محفوظ، لأن أصحاب نافع خالفوا، وأيضا - فهم قد

خالفوا هذا الحديث، ولم يعتمدوا علي في تكبيرات العيدين وتكبير القنوت. والجواب: أن قول شعبة مجرد دعوى، ولئن سلمنا فمرسلُ

الثقات مقبول يحتج به، وكونهم لم يَعتمدوا علي في تكبيرات العيدين

وتكبير" القنوت لا يُوجب المخالفة، لأن الحديث لا يدل على الحصْر (

) (1)

ورواه" البزار في " مسنده " أيضاً وقال: حدَّثنا أبو كريب محمد بن

العلاء: ما عبد الرحمن بن محمد المحاربي: ثني ابن أبي ليلى، عن

الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، وعن نافع، عن ابن عمر، عن

النبي- عليه السلام قال:" ترفع الأيدي في سبع مواطن: افتتاح

الصلاة، واستقبال أبيت، والصفا، والمروة، والموقفين، وعند الحَجر"

ثم قال: وهذا حديث قد رواه غير واحد موقوفاً وابن أبي ليلى لم يكن بالحافظ، وإنما قال:" ترفع الأيدي / ولم يقل: " لا ترفع الأيدي إلا (1/241 / -أ) في هذه المواضع) . انتهى.

(1) بياض في الأصل قدر سطر وثلث السطر.

ص: 299

قلت: رواه موقوفا ابن أبي شيبة في " مصنفه " فقال: حدثنا ابن فضيل، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:" تُرْفَعُ الأيدي في سبع مواطن، إذا قام إلى الصلاة، وإذا رأى أبيت، وعلى الصفا والمروة، وفي جمع، وفي عرفات، وعند الجمار ". قال الشيخ في " الإمام ": ورواه الحاكم ثم البيهقي بإسناده عن المحاربي، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، وعن نافع، عن ابن عمر قالا: قال رسول الله- عليه السلام:" ترفع الأيدي في سبع مواطن: عند افتتاح الصلاة، واستقبال أبيت، والصفا والمروة، و " الموقفين، والجمرتين ".

ومن الآثار: ما رواه الطحاوي ثم البيهقي من حديث الحسن بن عياش، عن عبد الملك بن أبجر، عن الزبير بن عدي، عن إبراهيم، عن الأسود قال: رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه في أول تكبيرة، ثم لا يعود. قال: ورأيت إبراهيم، والشعبي يفعلان ذلك. قال الطحاوي: فهذا عمر- رضي الله عنه لم يكن يرفع يديه أيضاً إلا في التكبيرة الأولى، والحديث صحيح، فإن مداره على الحسن بن عياش، وهو ثقة حجة، ذكر ذلك يحيى بن معين عنه. واعترضه الحاكم بأن هذه رواية شاذة لا تقوم بها الحجة، ولا تعَارضُ بها الأخبارُ الصحيحة عن طاوس، عن كيسان، عن ابن عمر (1) : أن عمر كان يرفع يديه قي الركوع، وعند الرفع منه.

(1) قال محقق نصب الراية (1 / 405 / هامش 2) : هذه المعارضة ذكرها الحافظ أيضاً في الدراية (ص 85) ، وذكر ابن عمر فقط، ولم يذكر عمر. وقال الشيخ المحمى ظهير أحسن النيموي الهندي في كتابه " آثار السنن" (1 / 106) : راجعت (كذا) إلى نسخة صحيحة مكتوبة من " نصب الراية " في الخزانة المعروفة بـ " أيشياتك سوسائتي - كلكتة " فوجدته فيها هكذا: عن ابن عمر

أنه كان يرفع يديه في الركوع، وعند الرفع منه 10 هـ. وفي " فتح القدير " (1 / 319) : وعارضه الحاكم برواية طاوس بن كيسان، عن ابن عمر- رضي

الله عنه-: كان يرفع يديه في الركوع، وعند الرفع منه ".1هـ

ص: 300

قلت: قال الإمام: ما ذكره الحاكم فهو من باب ترجيح رواية على رواية، لا من باب التضعيف.

ومنها: ما أخرجه الطحاوي (1) عن أبي بكر النهشلي، نا عاصم بن كليب، عن أبيه: أن على- رضي الله عنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة، ثم لا يعود يرفع ". انتهى. وهو أثر صحيح. ومنها: ما أخرجه البيهقي عن سوار بن مصعب، عن عطية العوفي:

"أن أبا سعيد الخدري وابن عمر كانا يرفعان أيديهما أول ما يكبران، ثم لا يعودان "، ثم قال البيهقي: قال الحاكم: وعطية سيء الحال، وسوار أسوأ حالا منه. وأسند البيهقي عن البخاري أنه قال: سوار بن مصعب منكر الحديث. وعن ابن معين: أنه غير محتج به.

قلت: قال يحمى بن سعيد: عطية صالح، كذا في الكمال.

ومنها: ما أخرجه الطحاوي في " شرح الآثار "(2) عن إبراهيم النخعي قال: " كان عبد الله بن مسعود لا يرفع يديه في شيء من الصلوات إلا في الافتتاح ". قال الطحاوي: فإن قالوا: إن إبراهيم عن عبد الله غير متصل، قيل لهم: كان إبراهيم لا يرسل عن عبد الله إلا ما صح عنده، وتواترت به الرواية عنه، كما أخبرنا، وأسند عن الأعمش أنه قال لإبراهيم: إذا حدثتني عن إبراهيم فأسند. قال: إذا قلت لك: قال عبد الله، فاعلم أني لم أقله حتى حدثنيه جماعة عنه، وإذا قلت لك: حدثني فلان، عن عبد الله، فهو الذي حدثني وحده عنه.

ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة: ثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن عبد الله بن الأسود، عن علقمة، عن عبد الله قال: ألا أريكم صلاة النبي- عليه السلام فلم يرفع يديه إلا مرة.

ومنها: ما رواه أيضاً: حدَّثنا وكيع، عن أبي بكر بن عبد الله بن

(1)(1/132) . (2)(1/313) .

ص: 301

قطاف النهشلي، عن عاصم بن كليب،عن أبيه: أن عليا كان يرفع يديه

إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود.

ومنها: ما رواه أيضاً: نا ابن مبارك، عن أشعث، عن الشعبي: أنه

كان يرفع يديه في أول التكبيرة، ثم لا يرفعهما.

ومنها: ما رواه أيضاً: نا وكيع وأبو أسامة، عن شعبة، عن

أبي إسحاق قال: كان أصحاب عبد الله، وأصحاب علي لا يرفعون

أيديهم إلا في افتتاح (1) الصلاة. قال وكيع: ثم لا يعودون.

ومنها: ما رواه أيضاً: ما أبو بكر بن عياش، عن حصين ومغيرة،

عن إبراهيم قال: لا ترفع يديك في شيء من الصلاة إلا في الافتتاحية

" لأولى.

ومنها: ما رواه أيضاً: نا أبو بكر، عن الحجاج، عن طلحة، عن

خيثمة وإبراهيم قال: كانا لا يرفعان أيديهما إلا في بدوء الصلاة.

ومنها: ما رواه أيضاً: نا يحيى بن سعيد، عن إسماعيل قال: كان

قيس يرفع يديه أول ما يدخل في الصلاة، ثم لا يرفعهما. (1/241 -ب) ومنها: ما رواه أيضاً: نا معاوية بن هشام / عن سفيان، عن مسلم الجهني قال: كان ابن أبي ليلى يرفع يديه أول شيء إذا كبَّر.

ومنها: ما رواه: لا وكيع، عن شريك، عن جابر، عن الأسود

وعلقمة: أنهما كانا يرفعان أيديهما إذا افتتحا، ثم لا يعودان.

ومنها: ما رواه: لا ابن آدم، عن حسن بن عياش، عن عبد الملك

ابن أبشر، عن الزبير بن عدي، عن إبراهيم، عن الأسود قال: صليت

مع عمر فلم يرفع يديه في شيء من صلاته إلا حين افتتح الصلاة. قال

عبد الملك: ورأيت الشعبي، وإبراهيم، وأبا إسحاق لا يرفعون أيديهم

إلا حين يفتتحون الصلاة.

(1) في الأصل: " الافتتَاح "، وما أثبتناه من مصنف ابن أبي شيبة (1 / 236) .

ص: 302

وقال الطحاوي: ومذهبنا أيضاً قوي من جهة النظر، فإنهم أجمعوا أن التكبيرة الأولى معها رفع، وأن التكبيرة بين السجدتين لا رفع بينهما، واختلفوا في تكبيرة الركوع، وتكبيرة الرفع منه، فخالفهما قوم بالتكبيرة الأولى، وألحقهما قوم بتكبيرة السجدتين، ثم إنا رأينا تكبيرة الافتتاح من صلب الصلاة لا تصح بدونها الصلاة، والتكبيرة بين السجدتين ليست بذلك، ورأينا تكبيرة الركوع والنهوض ليستا من صلب الصلاة فألحقناهما بتكبيرة السجدتين " (1) .

وقال أشرف الدين بن نجيب الكاساني في " البدائع ": وروي عن ابن عباس أنه قال: إن العشرة الذين شهد لهم رسول الله بالجنة ما كانوا يرفعون أيديهم إلا لافتتاح الصلاة.

قلت: فعلى هذا مذهب أبي حنيفة مذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومَن بعدهم، أما من الصحابة: فأبو بكر الصديق، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة عامر ابن عبد الله بن الجراح، فهؤلاء العشرة، وعبد الله بن مسعود، وجابر ابن سمرة، والبراء بن عازب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وأبو سعيد الخدري، ومن التابعين ومَن بعدهم: مذهب إبراهيم النخعي، وابن أبي ليلى، وعلقمة، والأسود، والشعبي، وأبي إسحاق، وخيثمة، وقيس، والثوري، ومالك، وا بن القاسم، والمغير، ووكيع، وعاصم بن كليب، وجماعة آخرين.

والجواب عن أحاديث الرفع أنها منسوخة بدليل ما روي عن ابن مسعود أنه قال: " رفع رسول الله فرفعنا، وترك فتركنا، على أن ترك الرفع عند تعارض الأخبار أولى، لأنه لو ثبت الرفع لأنزلوا درجته على السنة،

(1) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية عدا بعض آثار أوردها الشارح من مصنف ابن أبي شيبة.

ص: 303

ولأن ترك الرفع مع ثبوته لا يوجب الفساد- أعني: فساد الصلاة- والتحصيل مع عدم الثبوت يوجب فساد الصلاة لأنه اشتغال بعمل اليدين جميعا، وهو تفسير العمل الكثير.

السابع: هل يرفع بين السجدتين؟ فقال ابن المنذر، وأبو علي الطبري من الشافعية: يرفع، وهو قول جماعة من أهل الحديث، وعند الجمهور: لا يرفع لقوله: " ولا يرفع بين السجدتين ".

703-

ص- نا محمد بن المصلى الحمصي، نا بقية، نا الزبيدي، عن الزهري، عن سالم، عن عبد الله بن عمر قال: كان رسولُ الله- عليه السلام إذا قامَ إلى الصلاة رَفَعَ يَدَيه حتى يكُونا (1) حَذوَ مَنكِبَيه، ثم كَبر وهما كذلك، فيركَعُ، ثمَ إذا أرادَ أَن يَرفعِ صُلبَه رِفَعَهُما حتى يَكونا (1) حَذوَ مَنكبَيه، ثم قال:" سَمعَ اللهُ لمن حَمده "، ولا يرفعُ يديه في السجود، ويرفَعُهُماَ فيَ كل تكبيرَة يكبرهَا قبلَ الركوَع حتى تنقضِي صلاتُه (2) .

ش- محمد بن المصلى بن بهلول الحمصي أبو عبد الله القرشي الشامي روى عن: على بن عباس، ومحمد بن حرب، وبقية بن الوليد بن مسلم، وغيرهم. روى عنه: أبو حاتم الرازي، وابنه عبد الرحمن، وأبو داود، والنسائي وقال: صدوق، وابن ماجه، وغيرهم. مات سنة أربعين ومائتين بمكة (3) .

والزبيدي: هو محمد بن الوليد.

قوله: " حذو، بفتح الحاء، وسكون الذال، بمعنى حذاء.

قوله: " وهما كذلك " يعني: يداه كذلك حذو منكبيه.

قوله: " صُلبه " بضم الصاد، أي: ظهره، وجمعه أصلاب.

قوله: أولا يرفع يديه في السجود " وبهذا أخذ الجمهور، وقد ذهبت

(1) في سنن أبي داود: " تكون ". (2) انظر التخريج المتقدم. (3) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (26 / 5613) .

ص: 304

طائفة إلى الرفع في السجود أيضاً، " روى أبو بكر بن أبي شيبة، نا

عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن حميد، عن أنس: أن النبي

عليه السلام كان يرفع يديه في الركوع والسجود.

واعترض الطحاوي في " شرح الآثار " حديث ابن عمر فقال: وقد

روي / عن ابن عمر خلاد هذا، ثم أسند عن أبي بكر بن عياش، عن 242 / 11 صا، حصين، عن مجاهد قال: صليت خلف ابن عمر، فلم يكن يرفع يديه

إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة. قال: فلا يكون هذا من ابن عمر إلا

وقد ثبت عنده نسخ ما رأى النبي- عليه السلام يفعله. قال: فإن قيل

فقد روى طاوس، عن ابن عمر خلاد ما رواه مجاهد. قلنا: كان هذا

قبل ظهور الناسخ. وقال الحاكم: كان أبو بكر بن عياش من الحفاظ

المتقنين، ثم اختلط حتى ساء حفظه، فروى ما خولف فيه، فكيف تجوز

دعوى نسخ حديث ابن عمر بمثل هذا الحديث الضعيف؟ أو نقول: إنه

تركه مرة للجوار، إذ لا نقول بوجوبه، ففعله يدل على أنه سُنَة، وتركه

يدل على أنه غير واجب.

قلت: لا نسلم أن ذلك الحديث ضعيف، لأن إسناده صحيح، فيجوز

به النسخ. ولقائل أن يقول لهم- ولا سيما للشافعية-: أنتم تثبتون

سنية الرفع في الحالتين بحديث ابن عمر، وتنكرون النسخ، فلم لا

تعملون بالزيادة التي فيه، وهي الرفع عند القيام من الركعتين؟ وهي زيادة مقبولة، فإذا ألزمتمونا بالقول بزيادة الرفع عند الركوع والرفع منه،

ألزمناكم بالقول بزيادة الرفع عند القيام من الركعتين.

704-

ص- نا عبيد الله بن عمر بن مَيْسرة، ما عبد الوارث بن سعيد، نا

محمد بن جُحادة قال: حدثنيِ عبد الجبار بن وائل بن حجر قال: كنتُ

فغلاماً لا أعْقلُ صَلاةَ أبي، فحدثني وائلُ بنُ علقمةَ، عن أبي: وائل بن حُجر

قال: صليتُ مع رسول الله- عليه السلام فكانَ إذا كَبرَ رَفَعَ يَديه. قال:

ثم التَحَفَ، ثم أخَذَ شمَالَهَ بيمينه، وأدخلَ يديه في ثوبه. قال: فإذاَ أرادَ أن

يركعَ أخرجَ يديهِ ثم رفًعَهُمَا، وَإَذا أرادَ أن يرفَعَ رأسَه مًن الركوع رَفعَ يديه

2.

شرح سنن ني داود

ُ

ص: 305

ثم سَجَدَ، ووضعَ وجهَهُ بين كَفيه، وإذا رفعَ رأسَه من السجود أيضاً رفعَ يديه حتى فرغ من صلاته. قال محمَد: فذكرتُ ذلك للحسن بن أَبي الحسن، فقال: هي صلاةُ رسولِ اَللهِ صلى الله عليه وسلم " فعلَهُ مَن فعلَهُ، وتركَهُ مَن تركَه (1) .

ش- محمد بن جحادة الكوفي الأودي، ويقال: الأيامي. روى عن: أنس بن مالك. وسمع: الحسن البصري، وطلحة بن مصرف، وغيرهم. روى عنه: الثوري، وشعبة، وابن عيينة، وعبد الوارث بن سعيد، وغيرهم. وعن أحمد: هو من الثقات. وقال أبو حاتم: صدوق ثقة. روى له الجماعة (2) .

وعبد الجبار بن وائل بن حجر الحضرمي كوفي. روى عن أبيه وأمه ولم يصح له عنهما شيء، وروى عن أخيه علقمة. روى عنه: ابنه سعيد، وأبو إسحاق السبيعي، ومحمد بن جحادة، وغيرهم. قال يحيى بن معين: هو ثبت، ولم يسمع من أبيه شيئاً، وفي رواية: ثقة. وقيل: إنه ولد بعد موت أبيه بستة أشهر. روى له الجماعة إلا البخاري (3) . ووائل بن علقمة روى عن وائل بن حجر. روى عنه: عبد الجبار بن وائل. روى له: أبو داود (4) .

ووائل بن حجر بن سعيد بن مسروق بن وائل بن النعمان أبو هند أو أبو هنيدة. روى عنه: ابناه: علقمة وعبد الجبار، وعبد الرحمن اليحصبي، وغيرهم. رُوي له عن رسول الله أحد وسبعون حديثاً روى له مسلم ستة أحاديث. روى له الجماعة إلا البخاري (ْ (5) .

(1) مسلم: كتاب الصلاة، باب: وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه

(2)

انظرْ ترجمته في: تهذيب الكمال (24 / 5114) .

(3)

المصدر السابق (16 / 3697) .

(4)

المصدر السابق (0 3 / ص 422) . (5) انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (3 / 642) ، وأسد الغابة (5 / 435) ، والإصابة (3 / 628) .

ص: 306

قوله: " عن أبي: وائل بن حُجْر " فقوله:" وائل" عطف بيان لقوله:

" أبي"، وليس هذا بكنية، فافهم.

قوله: "ثم التحف " من قولهم: التحف بالثوب، تغطى به.

قوله: " قال محمد " أي: محمد بن جحادة.

قوله: " للحسن " وهو الحسن البصري. والحديث أخرجه مسلم من حديث عبد الجبار بن وائل، عن علقمة بن وائل، ومولى لهم، عن أبيه وائل بن حجر بنحوه، وليس فيه ذكر الرفع مع الرفع من السجود. وقال الطحاوي في " شرح الآثار": وحديث وائل هذا مُعارض بحديث ابن مسعود: أنه- عليه السلام كان يرفع يديه في تكبيرة الافتتاح، ثم لا يعود. وابن مسعود أقدم صحبة وأفهم بأفعال النبي- عليه السلام من وائل. ثم أسند عن أنس قال: كان رسول الله يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليحفظوا عنه. وابن مسعود كان من أولئك الذين يقربون من النبي- عليه السلام فهو أولى مما جاء به من هو أبعد منه.

ص- قال أبو داود: روى الحديث (1) همام، عن ابن جُحادة لم يذكر الرفع مع الرفع من السجود.

/ ش- أي: همام بن يحيى بن دينار العوذي. [1/242-ب]

قوله: " لم يذكر الرفع " أي: رفع اليدين مع رفع الرأس من السجود، وهو رواية مسلم كما نبهنا علي.

705-

ص- نا عثمان بن أبي شيبة، نا عبد الرحيم بن سليمان، عنِ الحسن بن عبيد الله النخعي، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه: أنه أَبصر النبي- عليه السلام حين قامَ إلى الصلاة رَفعَ يديه، حتى كانَتَا بحيال مَنكبيهِ، وحاذى إبْهاميهِ (2) أذنيهِ، ثم كبر (3) .

(1) في سنن أبي داود:" روى هذا الحديث".

(2)

في سنن أبي داود:" بإبهاميه ".

(3)

تفرد به أبو داود.

ص: 307

ش- عبد الرحيم بن سليمان أبو علي الأشل الكناني، ويقال: الطائي الرازي، سكن الكوفة. روى عن: عبيد الله بن عمر العمري، ويحيى ابن سعيد الأنصاري، والأعمش، وغيرهم. روى عنه: أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو الهمام الوليد بن شجاع، وأبو سعيد الأشل، وغيرهم. وقال ابن معين: ثقة. روى له الجماعة (1) .

والحسن بن عبيد الله بن عروة النخعي أبو عروة الكوفي. روى عن: الشعبي، وإبراهيم النخعي، وإبراهيم بن سويد، وغيرهم. روى عنه: الثوري، وشعبة، وحفص بن غياث، وغيرهم. قال ابن معين وأبو حاتم: ثقة. روى له الجماعة إلا البخاري (2) .

قوله: " بحيال منكبيه " أي: بإزاء منكبيه.

قوله: " وحاذى " أي: ساوى من المحاذاة. وقد قلنا: إن عبد الجبار لم يصح له شيء من أبيه، وكذا قال في " مختصر السنن " وقال: وأهل بيته مجهولون.

706-

ص- نا مسدد، نا يزيد بن زريع، نا المَسْعُودي، نا عبد الجبارِ بن وائل قال: حدَثني أهلُ بيتي، عن أبى، أنه حدثهم، أنه رأى رسولَ الله يرفعُ يديهِ معَ التكبيرَةِ (3) .

ش- يعني: مقارنا بالتكبيرة، وبه قال أحمد، ومالك في المشهور، وهو رواية عن أصحابنا، وقد مر الكلام فيه مستوفى.

707-

ص- نا مسدد، نا بشر بن المفضل، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر قال: قلتُ: لأنظُرَن إلى صلاة رسول الله- عليه السلام كيفَ يصلي؟ قال: فقامَ رسولُ الله فاستقبَلَ اَلقبْلَةَ، فَكَبرَ فَرفعَ يديه حتى حَافَتَا أذُنَيه، ثم أخذَ شمَالَهُ بيمينه، فَ" أرادَ أن يرَكَعَ رفَعَهُمَا مثلَ ذلكَ، ثم وَضعَ يديها على رُكبتَيهِ، ف" رَفعَ رأسَه من الركوع رفَعَهُمَا مثلَ

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (18/3407) .

(2)

المصدر السابق (6 / 1242) .

(3)

تفرد به أبو داود.

ص: 308

ذلك، ف" سَجدَ وضعَ رأسَه بذلكَ المنزلِ من يديه، ثم جَلسَ فافترشَ رِجلَهُ اليُسْرَى، ووضعَ يده اليُسْرَى على فَخذه اليُسْرَى، وحَد مِرْفَقِهِ الأيمنِ على فخذه اليُمْنَى، وقبضَ ثِنتينِ، وحَلقَ حَلقةً- ورأيتُه يقولُ هكذا، وحلقَ بشر الإِبهامَ والوُسْطَى- وأشار بالسبابةِ (1) .

ش- عاصم بن كليب بن شهاب الجرمي الكوفي. سمع: أباه، وعبد الرحمن بن الأسود، وأبا الجويرية، وأبا بردة بن أبي موسى. روى عنه: الثوري، وشعبة، وابن عيينة، وبشر بن المفضل، وغيرهم. قال ابن معين: ثقة. روى له الجماعة إلا البخاري (2) .

وأبوه كليب بن شهاب الجرمي الكوفي. سمع: أباه، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، ووائل بن حجر. روى عنه: ابنه عاصم، وإبراهيم بن مهاجر. قال ابن سعد: كان ثقة. روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (3) .

قوله: " بذلك المنزل من يديه " يريد به أنه وضع رأسه بين يديه، بحيث أنهما حاذتا أذنيه.

قوله: " وحَد مرفقِه " أي: جعل مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى حدا عليها، لأن فيه يكون توجيه أصابع يديه إلى القِبْلة.

قوله: " وقبض ثنتين " وهو أن يعقد الخنصر والبنصر.

قوله: ما وحلق حلقة " وهو أن يحلق الوسطى مع الإبهام، و" حَلقَ" بالتشديد، و"حَلْقةً " بفتح الحاء وسكون اللام مثل حلقة الدرع، وحَلْقة الباب، وحَلْقة القرط، وأما حَلْقة القوم فيجور فيها الفتح والسكون.

(1) يأتي برقم (933) .

(2)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (13 / 3024) .

(3)

المصدر السابق (24 / 4991) .

ص: 309

وقال أبو عمرو الشيباني: ليس في الكلام " حلَقة " بالتحريك إلا في

قولهم: هؤلاء قوم حَلَقَة، للذين يحلقون الشعر، جمع حَالقٍ، وأما

انتصاب " حلقة " هاهنا فعلى المفعولية.

قوله: " " رأيته يقول هكذا " من كلام بشر.

وقوله: ما وأشار بالسبابة " من كلام وائل، فيكون قوله: " ورأيته " إلى

قوله: " وأشار" معترضا بينهما، فافهم.

ويستفاد من هذا الحديث فوائد، الأولى: استقبال القِبْلة.

الثانية: تكبيرة الافتتاح.

الثالثة: رفع اليدين في أول الصلاة.

الرابعة: محاذاة اليدين بالأذنين عند الرفع، وهو قول أصحابنا.

(1/243-أ) الخامسة: أخذ الشمال باليمن /، ولم يبين فيه كيفية الأخذ، ولا محل الوضع.

السادسة: رفع اليدين عند الركوع، وبه أخذ الشافعي، والجواب عنه

ما ذكرناه.

السابعة: وضع اليدين على الركبتين في الركوع، ولم يبين كيفية

الوضع.

الثامنة: رفع اليدين عند رفع رأسه من الركوع.

التاسعة: وضع الرأس في السجدة بين اليدين محاذيا أذنيه بهما، وبه

قال أصحابنا، وقال صاحب " الهداية ": ووضع وجهه بين كفيه ويديه

حذاء أذنيه، " روي أنه- عليه السلام فعل كذلك. وقال صاحب

"المحيط ": ويضع يده في السجود حذاء أذنيه.

العاشرة: افتراش رجله اليسرى، وبه أخذ أصحابنا أنه يفترش رجله

اليسرى ويجلس عليها، ولم يبين فيه حكم اليمنى.

ص: 310

الحادية عشر: وضع اليدين على الفخذين في التشهد.

الثانية عشر: أن يعقد الخنصر والبنصر، ويحلق الوسطى مع الإبهام. وهكذا رُوي عن الفقيه أبي جعفر من أصحابنا، وقال صاحب " الهداية ": ويبسط أصابعه. وقال في " المحيط ": وعن محمد أنه يضع يديه على فخذيه، لأن فيه توجه الأصابع إلى القِبْلة كثر، وعن بعضهم أنه يفرق أصابعه.

الثالثة عشر: يشير بالسبابة، وبه قال أبو يوسف من أصحابنا، وذكره في " الإملاء "، وقال: ويروى الإشارة عن النبي- عليه السلام وبينه مثل ما رُوي عن الفقيه أبي جعفر، وعن بعض أصحابنا: ويكره الإشارة. وهو غير صحيح، لأن أبا يوسف نص عليها في " الإملاء "، وكذلك نص عليها محمد في كتابه، وقال في " المحيط ": والإشارة قول أبي حنيفة.

708-

ص- نا الحسن بن علي، نا أبو الوليد، نا زائدة، عن عاصم بن كليب، بإسناده ومعناه قال فيه: ثم وضَعَ يدهَ اليُمْنى على ظهرِ كَفِّهِ اليُسْرَى، والرصغْ (1) والساعد. قال فيه: ثمِ جئتُ بعدَ ذلك في زمان فيه بَرْد شَديد فرأيتُ الناسَ عليهم جُلُّ الثيابِ، تَحرك أيديهم تحتَ الثيابِ (2) .

ش- الحسن بن علي الخلال، وأبو الوليد الطيالسي، وزائدة بن قدامة. قوله: ما بإسناده ومعناه " أي: بإسناد الحديث المذكور ومعناه.

قوله: " قال فيه " أي: قال وائل في الحديث في هذه الرواية: " ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرصغ بضم الراء وسكون الصاد المهملة وبغين معجمة، وهو مفصل ما بين الكف والساعد، ويقال: " رسغ، أيضاً بالسن المهملة، ويقال لمجمع الساق مع القدم:" رسغ " أيضاً ويقال: رُسغ ورسُغ، مثل: عُسْر وعُسُر.

(1) في سنن أبي داود:" والرسغ " وهي لغة. (2) انظر تخريج الحديث المتقدم.

ص: 311

قوله: " جل الثياب " جل الشيء معظمة، والمعنى أنهم لبسوا معظم الثياب لأجل البرد. والحديث أخرجه النسائي، وابن ماجه.

ويستفاد من الحديث في هذا الطريق فائدتان غير ما ذكرناه:

الأولى: بين فيه كيفية وضع اليمن على الشمال، وقال صاحب

" المحيط ": ويقبض بكفه اليمنى على رسغه اليسرى كما (1) فرغ من التكبير. وقال أبو يوسف: يقبض بيده اليمنى رسغ اليسرى، ويكون الرسغ وسط الكف. وقال ابن قدامة: يضعهما على كوعه. وقال القفال: يقبض بكفه اليمنى كوع اليسرى وبعض رسغها وساعدها، وهو مخير بين بسط أصابع اليمنى في عرض المفصل، وبين نشرها في صوب الساعد، وإذا بزغ من التكبير يضعهما.

الثانية: ترك الوضع عند البرد الشديد، وعند مالك الوضع غير مستحب وإنما هو مباح، فعنده البرد وغيره سواء، كما سنبينه إن شاء الله تعالى.

709-

ص- نا عثمان بن أبي شيبة، نا شريك، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر قال: رأيتُ النبي- عليه السلام حين افْتَتَح الصلاةَ رَفعَ يَديه حيَالَ أذُنيه. قال: ثم أَتيتُهُم فرأيتُهم يرفَعُون أيديهم إلى صدُورِهم في افتتَاحَ الصلاةِ، وعليهم بَرَانِسُ، وأكسية (2) .

ش- شريك بن عبد الله النخعي.

قوله: " برانس " جمع بُرنس- بضم الباء الموحدة، وبعد الراء الساكنة نون مضمومة، وسن مهملة- وهو كل ثوب له رأس / ملتزق به، دراعةً (3) كانت أو جبة أو غير ذلك، كان يلبسه العُباد وأهل الخير، وهو

(1) كذا.

(2)

النسائي: كتاب التطبيق، باب: موضع اليدين عند الجلوس للتشهد الأول (2 / 235) .

(3)

ثوب من صوف.

ص: 312