المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌42- باب: في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودا - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٣

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌40- بَاب: فِي المؤذن يَنْتظرُ الإِمَامَ

- ‌41- بَاب: في التَّثوِيْب

- ‌42- بابٌ: في الصَّلاة تقامُ ولمْ يأت الإمَامُ يَنْتظرُونه قُعُوداً

- ‌43- بَاب: التشْدِيد في ترك الجماعة

- ‌44- بَاب: في فضل صلاة الجماعة

- ‌45- بَاب: فَضل المشي إلى الصّلاة

- ‌ 46- بَابُ: الهَدْئ في المَشْي إلَى الصَّلاةِ

- ‌47- بَاب: فيمَنْ خَرج يُريدُ الصّلاة فسُبِق بها

- ‌48- بَاب: في خروج النساء إلى المَسجد

- ‌49- بَابُ: السعْي إلى الصّلاة

- ‌50- بَابُ: الجمع في المَسْجد مرتين

- ‌51- بَاب: فيمَن صَلى في مَنْزله ثم أدرك الجماعةَ يُصَلِي معَهُمْ

- ‌52- بَاب: إذا صَلّى ثم أدرَكَ جَماعةً يُعيدُ

- ‌53- بَابُ: جِمَاع الإمامة وفَضْلِها

- ‌54- بَابُ: كراهية التَّدافُع على الإمامة

- ‌55- بَابُ: مَن أحق بالإمامة

- ‌56- بَابُ: إمامة النِّساءِ

- ‌57- بَاب: في الرجل يَؤمُّ القومَ وَهُمْ لهُ كَارِهُونَ

- ‌59- بَابُ: إمامة الزائر

- ‌60- بَابُ: الإِمَام يَقُوم مكانا أَرْفعَ مِن مكان القَوْم

- ‌62- باب: الإمام يصلي من قعود

- ‌63- بَابُ الرَّجُلَيْن يَؤمُّ أحدُهما صاحبه كَيْفَ يقومانِ

- ‌64- بَابٌ: إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون

- ‌65- بَابُ: الإمام ينحرف بعد التسليم

- ‌66- بَابُ: الإِمَام يتطوعُ في مكَانه

- ‌67- بَابُ: الإمام يُحْدثُ بَعْدَ ما يَرْفعُ رأسَه

- ‌68- بَابُ: ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام

- ‌69- بَابُ: التَشْديد فيمَنْ يَرْفعُ قبل الإِمام أو يضع قبله

- ‌70- بَابٌ: فيمَنْ يَنصرفُ قبل الإمام

- ‌72- بَابُ: الرجل يَعْقدُ الثوب في قفاه ثم يصلي

- ‌ 73- بَابٌ: في الرَّجُل يُصَلي في ثَوْب بَعْضُه عَلى غَيْره [

- ‌74- بَابُ: الرَّجل يُصَلي في قميصٍ واحد

- ‌75- بَاب: إذا كان ثوبا ضيقا

- ‌76- بَابُ: مَنْ قالَ: يتّزرُ به إذا كَان ضيقا

- ‌77- بَابُ: الإِسْبَال فِي الصَّلاة

- ‌78- بَاب: فِي كم تُصلِي المرأة

- ‌79- بَابُ المرأةِ تُصَلّي بغَيْر خِمَار

- ‌81- بَابُ الصَلاة في شُعُرِ النسَاء

- ‌82- بَابُ: الرّجُل يُصَلي عَاقصاً شَعْرَه

- ‌83- بَاب: فِي الصَّلاة في النعْلِ

- ‌84- بَاب: المُصَلِّي إذا خَلع نَعْليْه أينَ يضعهما

- ‌85- بَاب: الصلاة عَلَى الخُمْرة

- ‌86- بَابُ: الصلاة على الحصير

- ‌87- بَابُ: الرجل يَسْجُد على ثَوْبه

- ‌88- بَابُ: تفْريع أبْواب الصُّفُوفِ

- ‌89- تَسْويةُ الصُّفوف

- ‌90- بَابُ: الصفُوف بيْن السواري

- ‌91- بَابُ: مَنْ يستحب أن يَلِي الإِمامَ في الصف وكراهية التَّأخُّرِ

- ‌92- بَابُ: مقام الصِّبْيان مِن الصَّفِّ

- ‌94- بَابُ: مَقام الإِمَام مِنَ الصَّفّ

- ‌95- بَابُ: الرَّجُل يُصَلِّي وَحْدهَ خَلفَ الصَّفِّ

- ‌96- بَابُ: الرَّجُل يَركعُ دونَ الصَّف

- ‌97- بَابُ: مَا يَسْتُر المُصلي

- ‌98- بَابُ: الخَطَّ إذا لم يَجِدْ عَصى

- ‌99- باب: الصّلاةِ إلَى الرَّاحلةِ

- ‌100- باب: إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه

- ‌101- باب: الصَّلاةِ إلى المتحدثين والنِّيام

- ‌102- باب: الدنو من الستْرة

- ‌103- باب: مَا يُؤمر المُصلي أَنْ يَدْرأ عن الممر بينَ يديه

- ‌104- باب: مَا يُنهى عنه منَ المُرور ِبين يَدَي المُصلي

- ‌105- باب: مَا يَقْطعُ الصّلاةَ

- ‌106- باب: سترة الإِمَام سترة لِمَنْ خَلفَه

- ‌107- باب: مَنْ قال: المرأةُ لا تَقْطعُ الصَّلاةَ

- ‌108- باب: مَنْ قال: الحمارُ لا يقطعُ الصلاةَ

- ‌109- باب: من قال: الكلبُ لا يَقْطعُ الصلاة

- ‌110- باب: مَنْ قال: لا يقطعُ الصّلاةَ شيءٌ

- ‌111- باب: في رَفع اليدين

- ‌112- باب: افتتاح الصلاة

- ‌113- باب: مَن لم يذكر الرفع عند الركوع

- ‌114- باب: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

- ‌115- باب: ما يستفتح به الصلاة من الدعاء

- ‌116- باب: من رأى الاستفتاح بـ " سبحانك

- ‌117- باب: السكتة عند الاستفتاح

- ‌118- باب: من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌119- باب: من جهر بها

- ‌120- باب: تخفيف الصلاة

- ‌ 121- باب: تخفيف الصلاة للأمر يحدث

- ‌ 122- باب: القراءة في الظهر [

- ‌123- باب: تخفيف الأخريين

- ‌124- باب: قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر

- ‌125- باب: قدر القراءة في المغرب

- ‌126- باب: من رأى التخفيف فيها

- ‌127- باب: القراءة في الفجر

- ‌128- باب: الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين

- ‌129- باب: من ترك القراءة في صلاته

الفصل: ‌42- باب: في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودا

ويُقال: البدعة: كل ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السُنَّة. وقال في " الصحاح ": البدْعة: الحدثُ في الدين بعد الإكمال. انتهى من أبدعتُ الشيء اخترعته لا عن مثال " والله بديع السموات والأرض " أي: مُبْدعها لا عن أصل ومادّة. ثم التثويب في الفجر بقوله: " حي على الصلاة حي على الفلاح " مرتين بين الأذان والإقامة حسن عنْد أصْحابنا. ويقال: هو قوله: " الصلاة خير من النوم " مرتين بعد الصلاة والفلاح. وقال الشافعي، ومالك، وأحمد: لا تثويب في الفجر كما في سائر الصلوات. واستدل أصحابنا بما رواه الترمذي وابن ماجه، عن أبي إسرائيل، عن الحكم بن عُتَيْبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلال قال: أمرني رسول الله- عليه السلام أن لا أثوب في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر، وبحديث آخر رواه البيهقي، عن عطاء بن السائب، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلال قال: أمرني رسول الله أن لا أُثوب إلا في الفجر ، والحديثاًن حجة عليهم. وأما التصويب في غير الفجر: فمكروه، لحديث ابن عمر هذا. وقال صاحب " الهداية ": والمتأخرون استحسنوه في الصلوات كلها لظهور التواني في الأمور الدينية. وقال أبو يوسف: لا أرى بأساً أن يقول المؤذن للأمير في الصلوات كلها: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته، حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة يرحمك الله، فاستبعده محمدٌ ، لأن الناسَ سواسية في أمر الجماعة، وأبو يوسف خصّهم بذلك لزيادة اشتغالهم بأمور المسلمين، كيلا تفوتهم الجماعة، وعلى هذا القاضي والمُفْتِي.

* * *

‌42- بابٌ: في الصَّلاة تقامُ ولمْ يأت الإمَامُ يَنْتظرُونه قُعُوداً

أي: هذا باب في بيان الصَلاة تقامُ والحال: أَنه لم يأتي الإمام.

قوله: " يَنْتظرونه " حال ، أي: جال كون الجماعة ينتظرون الإمام. وقوله: " قعوداً " حال أخرى أي: حال كونهم قاعدين، والقعودُ: جمع قاعد، كالسجود جمع ساجد، والوفود جمع وافد ، وهما حالاًن

ص: 7

متداخلتان أو مترادفتان. وفي بعض النسخ: " باب: ما جاء فيما تقام الصلاة ولم يأت الإمام كيف ينتظرونه؟ ".

521-

ص- نا مسلم بن إبراهيم، وموسى بن إسماعيل قالا: نا أبَانُ، عن يحي، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه (1)، عن النبي- عليه السلام قال:" إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروْني "(2) .

ش- مسلم بن إبراهيم: أبو عمرو القصاب الفراهيدي، وموسى بن إسماعيل: المنقري البصري، وأبان: ابن يزيد العطار البصري، ويحيى: ابن أبي كثير أبو نصر اليمامي، وعبد الله بن أبي قتادة ، وأبو قتاده: الحارث بن ربعي الأنْصاري السلمي.

والحديث: أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.

" (3) وفي رواية أبي هريرة: " أقيمت الصلاة فقُمنا، فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله ". وفي رواية:" إن الصلاة كانت تقام لرسول الله، فيأخذ الناسُ مَصافهم قبل أن يقوم النبي- عليه السلام مقامه ". وفي رواية جابر بن سمرة:" كان بلال يؤذن إذا دحضت، فلا يقيم حتى يخرج النبي- عليه السلام، فإذا خرج أقام الصلاة / حين يراه ". وقال القاضي رياض: يجمع بين مختلف هذه الأحاديث بأن بلالا كان يُراقب خروج النبي- عليه السلام من حيث لا يراه غيره، أو إلا القليل، فعند أول خروجه يقيم ولا يقوم الناس حتى يرَوْه، ثم لا

(1) في سنن أبي داود: "عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبي قتادة، عن أبيه " خطأ.

(2)

البخاري: كتاب الأذان، باب: متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟ (637)، مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: متى يقوم الناس للصلاة (604)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر (517)، النسائي: كتاب الأذان، باب: إقامة المؤذن

عند خروج الإمام (2 / 31) .

(3)

انظر: " شرح صحيح مسلم "(5 / 101: 103) .

ص: 8

يقوم مقامه حتى يعدلوا الصفوف، وقوله في رواية أبي هريرة:" فيأخذ الناس مصافهم قبل خروجه " لعله كان مرة أو مرتين ونحوهما لبيان الجواز أو لعذر ، ولعلّ قوله- عليه السلام:" فلا تقوموا حتى تروني " كان بعد ذلك. قال العلماء: والنهي عن القيام قبل أن يرَوْه لئلا يطول عليهم القيام، ولأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه. واختلف العلماء من السلف فمن بَعْدهم متى يقوم الناس للصلاة؟ ومتى يكبر الإمام؟ فمذهب الشافعي وطائفة: أنه يستحب أن لا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة ، وهو قول أبي يوسف. وقال مالك: السنة في الشروع في الصلاة: بعد الإقامة وبداية استواء الصف. ونقل القاضي عياض عن مالك: إنه يستحب أن يقوموا إذا أخذ المؤذن في الإقامة. وكان أنس يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، وبه قال أحمد. وقال زفر: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة مرة قاموا وإذا قال ثانيا افتتحوا. وقال أبو حنيفة ومحمد: يقومون في الصف إذا قال: حيّ على الصلاة، فإذا قال: قد قامت الصلاة كبر الإمام، لأنه أمين الشرع، وقد أخبر بقيامها، فيجب تصديقُه ". ص- قال أبو داود: هكذا رواه أيوب وحجاج الصواف، عن يحي وهشام الدستوائي قال: كتب إلي يحي، ورواه معاوية بن سلام وعلي بن المبارك، عن يحي وقالا فيه:" حتى تَرونِي، وعليكُم السكينة

ش- أي: هكذا روى الحديث المذكور: أيوب السختياني.

وحجاج بن أبي عثمان الصواف، أبو الصلت الكندي البصري، واسم أبي عثمان: مَيْسرة. روى عن: أبي الزبير، ويحيى بن أبي كثير، وأبي سنان، وغيرهم. روى عنه: الحمادان، ويحيى القطان، وغيرهم. قال أحمد بن حنبل: شيخ ثقة. وقال ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة: ثقة. روى له الجماعة (1) .

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (5 / 1123) .

ص: 9

ويحيى: ابن أبي كثير، وهشام: ابن أبي عبد الله الاستوائي البصري، ومعاوية بن سلام: ابن أبي سلام الأسود الألهاني.

وعليّ بن المبارك: الهنائي البصري. روى عن: يحيى بن أبي كثير، والحسن بن مسلم العبدي. روى عنه: يحيى القطان، ووكيع، وسفيان ابن حبيب، وغيرهم. قال أحمد: ثقة. روى له الجماعة إلا النسائي (1) . قوله: " وقالا فيه " أي: قال معاوية وعلي في الحديث المذكور: " حتى تروني، وعليكم السكينةُ "، السكينة: التأني في الحركات واجتناب العبث ونحو ذلك. وقال الجوهري: السكينة: الودَاع والوقَارُ.

522-

ص- نا إبراهيم بن موسى: أنا عيسى، عن معمر، عن يحي بإسناده مثله قال:" حتى تروني قد خرجتُ "(2) .

ش- إبراهيم بن موسى: الفراء الرازي، وعيسى: ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعي الكوفي، ومعمر: ابن راشد البصري.

قوله: " مثله " أي: مثل الحديث المذكور، وفي روايته:" حتى تروني قد خرجتُ "، و" قد خرجت " في موضع الحال.

ص- قال أبو داود: ولم يذكر " قد خرجتُ " إلا معمر. ورواه ابن عُيينة، عن معمرِ، ولم يَقل فيه:"قد خرجتُ "

ش - أي: روى الحديث المذكور: سفيان بن عيينة، عن معمر المذكور، لم يقل في روايته:" قد خرجت ".

523-

ص- نا محمود بن خالد: نا الوليد قال: قال أبو عَمرو ح، ونا داود بن رُشَيْد: نا الوليد- وهذا لفظه- عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: إن الصلاةَ كانتْ تُقامُ لرسول الله فيأخذ الناسُ مَقامهُم، قبل أن يَأخذَ النبي- عليه السلام (3) .

(1) المصدر السابق (21 / 4124) . (2) انظر الحديث السابق.

(3)

مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: متى يقوم الناس للصلاة (159 / 605)، النسائي: كتاب الأذان، باب: أقامة الصفوف قبل خروج الإمام (2 / 88) ، وقد سبق في كتاب الطهارة برقم (220) .

ص: 10

ش- محمود بن خالد: أبو عليّ السَّلَمي الدمشقي، والوليد: ابن مُسلم الدمشقي، وأبو عَمْرو: هو عبد الرحمن الأوزاعي.

وداود بن رُشَيْد: الهاشمي مولاهم، أبو الفضل الخوارزمي، ْ سكن بغداد. روى عن: أبي المليح الرقي، وابن عليّة، وشعيب بن إسحاق، والوليد بن مسلم، وغيرهم. روى عنه: البخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه، وأبو زرعة، وغيرهم. وكان يحي يوثقه. وقال أبو حاتم: صدوق. روى له: الجماعة إلا الترمذي (1) .

وأبو سلمة: عبد الله بن عبد الرحمن /. والحديث: أخرجه مسلم، والنسائي. وقد ذكرنا وجه اختلاف الروايات.

524-

ص- نا حُسَيْن بن معاذ: نا عبد الأعلى، عن حُميد قال: سألتُ ثابتا البنانيَّ عن الرجلِ يتكلمُ بعد ما تُقامُ الصلاةُ، فحدَّثني عن أنسِ بنِ مالك: قال: أقيمَت الصلاةُ فَعرَضَ لرسول الله رجلٌ، فحبَسَهُ بَعد ما أقيمت الصلاة (2) .ًًَ

ش- حُسَيْن بن معاذ: ابن حليف- بالحاء المهملة-. روى عن: عبد الأعلى. روى عنه: أبو داود، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي. وحُميْد: الطويل. والحديث أخرجه البخاريّ. وفيه: جواز الكلام بعد الإقامة. وكرهه إبراهيم، والزهريّ، وهو قول أصحابنا ، والجواب عن الحديث: أنه كان لعذر، ولم يكن باختياره- عليه السلام. وقال مالك: إذا بَعُدت الإقامة رأيت أن تعاد الإقامة استحباباً.

225-

ص- نا أحمد بن عليه السدوسي: نا عون بن كهمس، عن أبيه: كهْمس قال: قمنا بمنىَ إلى الصلاةِ (3) والإمامُ لم يَخرجْ، فَقَعَد بعضُنا

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (8 / 1758) .

(2)

البخاري: كتاب الأذان، باب: الكلام إذا أقيمت الصلاة (643) .

(3)

في سنن أبي داود: " قمنا إلى الصلاة بمنى ".

ص: 11

فقال لي شيخ من أهْل الكُوفَةِ: ما يُقْعدُكَ؟ قلتُ: ابنُ بُرَيْدةَ. قال: هذا السمود. فقال الشيخ (1) : حدثنى عبدَ الرحمن بن عَوْسجة، عن البراء بنِ عازب قال: كنا نَقُومُ في الصفُوف على عهد رسول الله- عليه السلام طويلا قبلَ أن يُكبرَ. قال: وقال: "إن اللهَ وملَائكَتَه يُصَلُّوَن على الذين يَلُونَ الصُّفُوف الأوَلَ، وما من خَطوة أحب إلى الله تعَالى من خَطوة يَمْشِيها يَصِلُ بها صفا"(2) .

ش- كهمس: ابن الحسن، أبو الحسن التميمي البصري. روى عن: عبد الله بن بريدة، وعبد الله بن شقيق، وعباس الجُريري. روى عنه: معاذ بن معاذ، ووكيع، وخالد بن الحارث، وغيرهم. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس بحديثه. مات سنة ثلاث وأربعين ومائة. روى له الجماعة (3) .

وابن بريدة: هو عبد الله بن بريدة بن الخصيب الأسلمي، قاضي مرو. وعبد الرحمن بن عَوْسجة التميمي الهمداني الكوفي. سمع: البراء ابن عازب. روى عنه: طلحة بن مصرف اليامي، وقتادة بن عبد الله التميمي، وإسحاق الهمداني، والضحاك. روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (4) .

قوله: " بمنى" أي: في منى، وهي قرية تذبح بها الهَدايا والضحايا، سمّي ذلك الموضع منى لوقوع الأقدار فيه على الهدايا، من مَنى يمني مَنْيا أي: قدَر، ومنه: المنية، لأنها مقدرة على البرايا كلها. وقال الجوهري: ومِناً- مقصور- موضع بمكة، وهو مُذكر يُصْرف.

قوله: " فقال لي شيخ": مجهول.

قوله: " قلت: ابن بريدة " أي: أقعدني عبد الله بن بريدة.

(1) في سنن أبي داود:"فقال لي الشيخ ". (2) تفرد به أبو داود

(3)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (24 / 5001) . (4) المصدر السابق (17 / 3922) .

ص: 12

قوله: " هذا السمود لما وقال الخطابي (1) : " السمود يُفسر على وجهن، أحدهما: أن يكون بمعنى الغفلة والذهاب عن الشيء، يقال: رجل سامدٌ هامد أي: لاهٍ غافلٍ، ومن هذا قوله تعالى: " وأنتُمْ سَامدُونَ) (2) أي: لاهون ساهون. وقد يكون السامد- أيضاً- الرافع رأسَه، قال أبو عبيد: ويقال منه: سَمد يسمِدُ ويَسْمُد- بالضم والكسْر- في المستقبل سُمُوداً. وروي عن علي- رضي الله عنه أنه خرج والناس يَنْتظرونه قياما للصلاة، فقال: ما لي أراكم سامدين؟ وحكي عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يكرهون أن ينتظروا الإمام قياما، لكن قعوداً ويقولون: ذلك السُّمُودُ.

قوله: " طويلا" نصب على أنه صفة لمصدر محذوف، أي: قياما طويلاً.

قوله: " يُصلُّون " قد عرفت أن الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة: الاستغفار.

قوله: " يلُون) من الوَلْي، وهو القُرب والدنو، من وَلي يلي، من باب وَرث يرث، وأصله: يَلُون يَوْليُون، حذفت الواو لوقوعها بين الياء والكسرة، وهذه قاعدة في باب المثال كما في يَعد ويهَبُ ونحوهما، فبقي يَليُون فحذفت الضمة لاستثقالها على الياء، فاجتمع ساكنان وهما الياء والواو، فحذفت الياء لأن الواو علامة بالجمع، ثم أبدلت كسرة اللام ضمةً لأجل الواو، فصَار يلُون على وزن يَعُون، لأن المحذوف منه فاء الكلمة ولامها.

قوله: " الأوَل "- بضم الهمزة- جمْعُ أولى، تأنيث الأول، والأول نقيض الآخر.

قوله: "وما من خَطوة " الخطوة- بالفتح-: المرة، وبالضم: بعد ما بين القدمين في المشي، وهاهنا بالفتح.

(1) معالم الحق (1 / 136) .

(2)

سورة النجم: (61) .

ص: 13

قوله: " يمشيها " صفة للخطوة ومحلها الجر.

[1 / 186 - ب] قوله: " يصل بها " أي: بالخطوة / وهذه الجملة حال من الضمير المرفوع الذي في " يَمْشيها"، و" صفا " نصبٌ على المفعولية، لأن وَصلَ

عُدَّى بالباء.

526-

ص- نا مسدد: نا عبد الوارث، عن عبد العزيز بن صهيب، عن

أنس قال: أقيمَت الصلاةُ ورسولُ الله نَجي في جَانب المسجد، فما قامَ إلى

الصلًاةِ حتى نامَ القومُ (1) .ًًَ

ش- عبد الوارث: ابن سعيد البصري.

وعبد العزيز بن صُهَيْب البناني مولاهم، وبَنانة من قريش. سمع:

أنس بن مالك. روى عنه: شعبة، والحمادان، وعبد الوارث بن سعيد، وغيرهم، وعن يحيى: هو ثقة. روى له الجماعة (2) .

قوله: " ورسولُ الله نجي " جملة اسمية وقعت حالاً و" نجي " بمعنى:

مُناج، كنديم بمعنى: مُنادم، ووزير بمعنى: مُؤازر، وتناجى القوم إِذا

دخلوا في حديثِ سر، وهم نجوى أي: متناجون، وفيه دليل على أن

تأخير الصلاة من أول وقتها غير مكروه، وكذا الكلام بعد الإقامة إذا كان

لأمر مهم من أمور الدين. والحديث: أخرجه البخاري، ومسلم،

والنسائي

527-

ص- نا عبد الله بن إسحاق الجوهري: أنا أبو عاصم، عن ابن

جريج، عن موسى بن عقبة، عن سالم أبي النضْر قال: كان رسولُ الله حين

تُقام الصلاةُ في المسجد إذا رآهُم قليلاً جَلسَ ثم صلى (3) ، وإذا رآهم

جَمَاعةً صَلى (4) .

(1) البخاري: كتاب الأذان، باب: الإمام تعرِض له الحاجة بعد الإقامة (642)، مسلم: كتاب الحيض، باب: الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء (376)، النسائي: كتاب الإمامة، باب: الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة (2 / 81) .

(2)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (18 / 3595) .

(3)

في سنن أبي داود: " لم يصل ".

(4)

تفرد به أبو داود.

ص: 14

ش- عبد الله بن إسحاق الجوهري: المصري المعروف ببدعة، مستملي أبي عاصم. روى عن: أبي عاصم، وبَدَل بن المحبر، وأبي زيد الهروي. روى عنه: أبو داود، وأبو حاتم- وقال: شيخ-، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه. مات سنة سبع وخمسين ومائتين (1) . وأبو عاصم: النَّبِيل، وعبد الملك: ابن جرير.

ومُوسى بن عقبة: ابن أبي عياش المُطرفي المدني الأسدي، أبو محمد مولى يل الزبير بن العوام، أخو محمد، وإبراهيم، أدرك عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأنس بن مالك، وسهل بن سَعْد، ونافعاً وغيرهم. روى عنه: يحيي بن سعيد الأنصاري، وابن جريج، ومالك ابن أنس، والثوري، وابن عيينة، وشعبة، وغيرهم. مات سنة إحدى وأربعين ومائة. روى له الجماعة (2) .

وسالم بن أبي أميّة، أبو النضر المدني القرشي، تابعيّ. والحديث مُرْسل.

قوله: " إذا رآهم " أي: إذا رأى الجماعة.

قوله: " قليلا " نصب على الحال بمعنى قليلين، يقال: قوم قليلون وقليلات- أيضاً قال الله تعالى: " واذكروا إِذ كُنتُمْ قَلِيلا فكثركم) (3) . وليس بمفعول ثان ل " رأى "، لأن " رأى " هاهنا بمعنى: أبصر، فلا يحتاج إلى مفعول ثاني.

قوله: " جماعة " نصب على الحال- أيضاً بمعنى: مجتمعين. وفيه دليل على تأخير الصلاة - أيضاً - من أول وقتها، وأن الإمام يُستحب له أن ينتظر الجماعة إذا كان الحاضرون قليلاً وأن لا يؤخر الصلاة إذا اجتمعوا، ولا سيما أئمة مساجد ألا سواق والطرقات.

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (14 / 3162) .

(2)

المصدر السابق (29 /6282) .

(3)

سورة الأعراف: (86) .

ص: 15