المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌77- باب: الإسبال في الصلاة - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٣

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌40- بَاب: فِي المؤذن يَنْتظرُ الإِمَامَ

- ‌41- بَاب: في التَّثوِيْب

- ‌42- بابٌ: في الصَّلاة تقامُ ولمْ يأت الإمَامُ يَنْتظرُونه قُعُوداً

- ‌43- بَاب: التشْدِيد في ترك الجماعة

- ‌44- بَاب: في فضل صلاة الجماعة

- ‌45- بَاب: فَضل المشي إلى الصّلاة

- ‌ 46- بَابُ: الهَدْئ في المَشْي إلَى الصَّلاةِ

- ‌47- بَاب: فيمَنْ خَرج يُريدُ الصّلاة فسُبِق بها

- ‌48- بَاب: في خروج النساء إلى المَسجد

- ‌49- بَابُ: السعْي إلى الصّلاة

- ‌50- بَابُ: الجمع في المَسْجد مرتين

- ‌51- بَاب: فيمَن صَلى في مَنْزله ثم أدرك الجماعةَ يُصَلِي معَهُمْ

- ‌52- بَاب: إذا صَلّى ثم أدرَكَ جَماعةً يُعيدُ

- ‌53- بَابُ: جِمَاع الإمامة وفَضْلِها

- ‌54- بَابُ: كراهية التَّدافُع على الإمامة

- ‌55- بَابُ: مَن أحق بالإمامة

- ‌56- بَابُ: إمامة النِّساءِ

- ‌57- بَاب: في الرجل يَؤمُّ القومَ وَهُمْ لهُ كَارِهُونَ

- ‌59- بَابُ: إمامة الزائر

- ‌60- بَابُ: الإِمَام يَقُوم مكانا أَرْفعَ مِن مكان القَوْم

- ‌62- باب: الإمام يصلي من قعود

- ‌63- بَابُ الرَّجُلَيْن يَؤمُّ أحدُهما صاحبه كَيْفَ يقومانِ

- ‌64- بَابٌ: إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون

- ‌65- بَابُ: الإمام ينحرف بعد التسليم

- ‌66- بَابُ: الإِمَام يتطوعُ في مكَانه

- ‌67- بَابُ: الإمام يُحْدثُ بَعْدَ ما يَرْفعُ رأسَه

- ‌68- بَابُ: ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام

- ‌69- بَابُ: التَشْديد فيمَنْ يَرْفعُ قبل الإِمام أو يضع قبله

- ‌70- بَابٌ: فيمَنْ يَنصرفُ قبل الإمام

- ‌72- بَابُ: الرجل يَعْقدُ الثوب في قفاه ثم يصلي

- ‌ 73- بَابٌ: في الرَّجُل يُصَلي في ثَوْب بَعْضُه عَلى غَيْره [

- ‌74- بَابُ: الرَّجل يُصَلي في قميصٍ واحد

- ‌75- بَاب: إذا كان ثوبا ضيقا

- ‌76- بَابُ: مَنْ قالَ: يتّزرُ به إذا كَان ضيقا

- ‌77- بَابُ: الإِسْبَال فِي الصَّلاة

- ‌78- بَاب: فِي كم تُصلِي المرأة

- ‌79- بَابُ المرأةِ تُصَلّي بغَيْر خِمَار

- ‌81- بَابُ الصَلاة في شُعُرِ النسَاء

- ‌82- بَابُ: الرّجُل يُصَلي عَاقصاً شَعْرَه

- ‌83- بَاب: فِي الصَّلاة في النعْلِ

- ‌84- بَاب: المُصَلِّي إذا خَلع نَعْليْه أينَ يضعهما

- ‌85- بَاب: الصلاة عَلَى الخُمْرة

- ‌86- بَابُ: الصلاة على الحصير

- ‌87- بَابُ: الرجل يَسْجُد على ثَوْبه

- ‌88- بَابُ: تفْريع أبْواب الصُّفُوفِ

- ‌89- تَسْويةُ الصُّفوف

- ‌90- بَابُ: الصفُوف بيْن السواري

- ‌91- بَابُ: مَنْ يستحب أن يَلِي الإِمامَ في الصف وكراهية التَّأخُّرِ

- ‌92- بَابُ: مقام الصِّبْيان مِن الصَّفِّ

- ‌94- بَابُ: مَقام الإِمَام مِنَ الصَّفّ

- ‌95- بَابُ: الرَّجُل يُصَلِّي وَحْدهَ خَلفَ الصَّفِّ

- ‌96- بَابُ: الرَّجُل يَركعُ دونَ الصَّف

- ‌97- بَابُ: مَا يَسْتُر المُصلي

- ‌98- بَابُ: الخَطَّ إذا لم يَجِدْ عَصى

- ‌99- باب: الصّلاةِ إلَى الرَّاحلةِ

- ‌100- باب: إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه

- ‌101- باب: الصَّلاةِ إلى المتحدثين والنِّيام

- ‌102- باب: الدنو من الستْرة

- ‌103- باب: مَا يُؤمر المُصلي أَنْ يَدْرأ عن الممر بينَ يديه

- ‌104- باب: مَا يُنهى عنه منَ المُرور ِبين يَدَي المُصلي

- ‌105- باب: مَا يَقْطعُ الصّلاةَ

- ‌106- باب: سترة الإِمَام سترة لِمَنْ خَلفَه

- ‌107- باب: مَنْ قال: المرأةُ لا تَقْطعُ الصَّلاةَ

- ‌108- باب: مَنْ قال: الحمارُ لا يقطعُ الصلاةَ

- ‌109- باب: من قال: الكلبُ لا يَقْطعُ الصلاة

- ‌110- باب: مَنْ قال: لا يقطعُ الصّلاةَ شيءٌ

- ‌111- باب: في رَفع اليدين

- ‌112- باب: افتتاح الصلاة

- ‌113- باب: مَن لم يذكر الرفع عند الركوع

- ‌114- باب: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

- ‌115- باب: ما يستفتح به الصلاة من الدعاء

- ‌116- باب: من رأى الاستفتاح بـ " سبحانك

- ‌117- باب: السكتة عند الاستفتاح

- ‌118- باب: من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌119- باب: من جهر بها

- ‌120- باب: تخفيف الصلاة

- ‌ 121- باب: تخفيف الصلاة للأمر يحدث

- ‌ 122- باب: القراءة في الظهر [

- ‌123- باب: تخفيف الأخريين

- ‌124- باب: قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر

- ‌125- باب: قدر القراءة في المغرب

- ‌126- باب: من رأى التخفيف فيها

- ‌127- باب: القراءة في الفجر

- ‌128- باب: الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين

- ‌129- باب: من ترك القراءة في صلاته

الفصل: ‌77- باب: الإسبال في الصلاة

الذي ألْقاه على عاتقه الأيْسر من تحت يده اليمنى، ثم يعْقد طرفيهما على صدْره، وقد وشحه الثوبَ.

قوله: " في سراويل " زعم ابن سيده أنه فارسيّ مُعرّب يُذكرُ ويؤنَث، ولم يعرف الأصمعي فيها إلا التأنيث، وجمعه: سراويلات، وقال سيبويه: لا يكسر، لأنه لو كسر لم يرجع إلا إلى لفظ الواحد فترك. وقد قيل: سراويل جمع واحده سروالة، والسراوين: السراويل، زعم يعقوب أن النون فيها بدل من اللام، وفي " الجامع " للقزاز: سراويل وسرْوال وسرويل ثلاث لغات. وفي " الصحاح ": وهي مصروفة من النكرة، والعمل على هذا القول وعدم الصرف أقوى منه. وقال أبو حاتم السجستاني: السراويل مؤنثة لا يُذكرها أحد علمناه، وبعضُ العرب يَظنّ السراويلَ جماعةً، وسمعتُ من الأعراب من يَقولُ: الشِرْوال- بالشن المعجمة.

قلتُ: الشروال مثل السراويل، ولكنه يُلْبسُ فوق القماش كله لأجل حفظه عن الطين والوسخ، وغالب ما يُلبْسُه المسافرون لأجل التشمِير وحفْظ القماش، / والعجم تقول للسراويل: شلْوار. [1/216-أ] .

ووَجْه النهي عن الصلاة في لحاف لا يتوشحُ به: أنه إذا لم يتوشح به ربما تنكشف عورته، وأما وجهه عنً الصلاة في سراويل وليْس عليه رداء: فالظاهر أنه إذا كان قصيرا لا يَسْتر عورته، فأما إذا كان طويلاً وصلى فيه بدون الرداء، فصلاته جائزة، إلا أنها تكره، ومن هذا كره بعضُ أصحابنا الصلاة في السراويل وَحْدها.

***

‌77- بَابُ: الإِسْبَال فِي الصَّلاة

أي: هذا باب في بيان إسْبال الإِزار في الصَلاةِ، والإسْبال: الإرْسالُ، وليْس في غالب النسخ:"باب الإِسْبال في الصلاة " بل ذكر حديث أبي هريرة الذي نذكره الآن عجيب حديث عبد الله بن بريدة بلا

ص: 167

فاصلٍ بينهما ببابٍ ونحوه، وفي بعض النسخ الصحيحة الحديثاًن اللذان ذكرا في هذا الباب ذُكِرا عَقيب حديث جابر مُتصلٍ به بدُون ذكر بابٍ، وذكر "بابُ مَن قال يَتزر به " عقيبَ هَذين الحديثين.

618-

ص- نا (1) موسى بن إسماعيل: نا أبانٌ: نا يحيى، عن أبي جعفر، عن عطاء بن يَسار، عن أبي هريرة قال: بيْنما رجل يُصَلي مُسْبِلاً إزارَه إذ قال له رسول الله- عليه السلام: " اذهب توضأ (2) " فذهب فتوضأ ثم جاء، ثم قال:" اذهب فتوضَأ " فذهبَ فتوضأَ ثم جاء / ثم قال: اذهب فتوضأ " فذهب فتوضأ ثم جاء / (3) فقال له رجل: يا رسول الله، مَا لكَ أمَرْتَه أن يَتَوضأ؟ قال (4) : " إنه كان يُصلي وهو مُسْبِلٌ إزارَه، وإن الله لا يقبلُ صلاةَ رجل مُسْبلٍ إزارَه " (5) .

ش- أبان: ابن يزيد العطار، ويحيى: ابن أبي كثير، وأبو جَعْفر: رجل من أهل المدينة لا يُعْرف له اسمٌ. روى له: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه.

قوله: " بينما رجل " قد مرّ غير مرة أن أصله: " بَيْنَ"، وأنه ظرف زمان بمعنى المفاجأة، ويَحتاجُ إلى جواب يَتم به المعنى، وجوابه:" إذ قال له " وأنه يُضافُ إلى جملة من فعل وفاعل، أو مُبتدإ وخبر. وقوله:" رجل " مرفوع على أنه مُبتدأ قد تخصص بالصفة وهو قوله: " يُصلّي "، والخبر محذوف، و" مُسْبلاً " حالٌ، وتقدير الكلام: بَيْنما رجل مُشتغل بالصلاة في مكان، حال كونه مُسبلاً إزاره، إذ قال له- عليه السلام. وفي بعض النسخ المضبوطة:" مُسبلٌ إزاره" بالرفع، فوجهُه: أن يكون خبراً بعد خبر، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: هو مسبل، هذا على

(1) جاء هذا الحديث في سنن أبي داود عقب الحديث الآتي.

(2)

في سنن أبي داود: " فتوضأ ".

(3)

ما بين الشرطين المائلتين غير موجود في سنن أبي داود.

(4)

في سنن أبي داود: " أن يتوضأ، ثم سكت عنه، فقال ".

(5)

تفرد به أبو داود.

ص: 168

تقدير صحة الرواية بالرفع. وإنما أمرَه- عليه السلام بالوضوء مرتين زجرا علي لما فعل من إسبال إزاره، فكأنه- عليه السلام رأى وضوءه وهو في هذه الحالة كَلا وضوء، والصلاة لا تجوز إلا بوضوء. والحديث منسوخ وضعيف- أيضاً-، لأن فيه رجلاً مجهول الاسم، وهو أبو جعفر المذكور.

619-

ص- نا زبد بنِ أخزم: نا أبو داود، عن أبي عوانة، عَن عاصمٍ، عن أبي عثمان، عن ابن مسعُود- رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقول: " من أسْبَلَ إزارَه في صلاته خُيَلاءَ فليْس من الله في حل ولا حَرَ أم "(1) .

ش- زيد بن أخزم: أبو طالب الطائي النبهاني الحافظ البصري. روى عن: عبد الرحمن بن مَهْدي، وأبي عاصم النبيل، وإبراهيم بن سَعْد، وغير هم. روى عنه: البخاري، ومسلم، َ وأبو ما ود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وغيرهم. قال أبو حاتم والنسائي: ثقة. مات بعد دخول الزنج البصرة وذبحته الزنج سنة سبع وخمسين ومائتين (2) . وأبو داود: سليمان بن داود الطيالسي، وأبو عوانة: الوضاح، وعاصم: ابن سليمان الأحول.

وأبو عثمان: ابن سَنَّةَ الخزاعي الكعبي الشامي الدمشقي. روى عن: علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مَسْعود. روى عنه: الزهري وغيره، سئل أبو زرعة عن اسمه فقال: لا أعْرف اسمَه (3) .

قوله: " خُيلاء " نَصْب على التعليل يعني: لأجل الاختيال، أو نصب على الحال يعني: مختالا، الخُيلاء- بالضيم والكسر-:َ الكبْرُ والعُجْبُ

(1) النسائي في الكبرى: كتاب الزينة، باب: إسبال الإزار.

(2)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (10 / 2085) .

(3)

المصدر السابق (34 / 7501) .

تنبيه: ترجم المصنف أن أبا عثمان هو ابن سنة، بينما ذكر الحافظ المزي هذا الحديث (7/9379) في ترجمة أبي عثمان عبد الرحمن بن مل.

ص: 169