الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والباء الموحدة- روى عن: أبيه، وابن أبي مُليكة، وموسى بن عقبة، وغيرهم. روى عنه: أبو حومل العامري، وأبو عاصم النبيل، ومسدد، وغيرهم، فقال أحمد: لا بأس به، وكذا قال أبو زرعة. روى له:
أبو داود، وابن ماجه (1) .
وأبوه: عبد الرحمن، روى عن: جابر بن عبد الله، وابنه، وعمه:[1/215-أ] عبد الله، والقاسم بن محمد، / وغيرهم. روى عنه: أبو معاوية، ويزيد بن هارون، وروح بن عبادة، وغيرهم. قال ابن معين: ضعيف.
وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث. روى له: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه (2) .
واستفيد من هذا الحديث: جواز الصلاة في قميصِ واحد. وعن ابن
عباس: لا بأس بالصلاة في القميص الواحد إذا كان ضيقا. وبهذا أخذ
أصحابنا حتى إذا كان القميص رفيعا بحيث أنه يُرى منه جسده لا تجور
الصلاة فيه.
***
75- بَاب: إذا كان ثوبا ضيقا
(3)
أي: هذا باب في بيان ما إذا كان علي ثوبا ضيقا، وفي بعض النسخ:
" إذا كان ثوب ضيق ".
615-
ص- نا هشام بن عمار، وسليمان بن عبد الرحمن، ويحيى بن الفضل السِجسْتاني قالوا: نا حاتم- يعني: ابن إسماعيل- نا يعقوب بن مجاهد أبو حَزْرَة، عن عبادة بن الوليد، عن عبادة بن الصامت قال: أتينا جابرا- يعني: ابن عبد الله- قال: سرتُ مع رسول الله- عليه السلام في غزوة فقامَ يُصلي وكانت علي بُردة ذهبتُ أخالفُ بَين طرفيها، فلم تبلغ لي وكانت لها ذباذبُ فنكستُها ثم خالفت بين طرَفيها، ثم تواقصتُ عليها لا
(1) المصدر السابق (5 2 /. 539) .
(2)
المصدر السابق (16/3768) .
(3)
في سنن أبي داود: " إذا كان الثوب ضيقا يتزر به"
تسقط، ثم جئتُ حتى قمتُ عن يَسارِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي (1) حتى أقامني عن يمينه، فجاء ابن صَخْرٍ حتى قامِ عن يَسارِه، فأخذنا بيديْه جميعاً حتى أقامنا خلَفه، قال: وجعل رسولُ الله يرْمُقُني وأناَ لا أشعُرُ ثم فطنتُ به، فأشارَ إلي أن اتزرْ بها، فلما فرغ رسولُ الله قال:" يا جابرُ"، قلتُ (2) : لبيكَ يارسول الله، قال:" إذا كان واسعا فخالفْ بين طرفَيْه، وإذا كان ضيقا فاشدده على حَقْوِك "(3) .
ش- هشام بن عمار: أبو الوليد الدمشقي، وسليمان بن عبد الرحمن:
أبو أيوب الدمشقي، وحاتم: ابن إسماعيل الكوفي المدني، ويعقوب بن مجاهد: القاص المدني، وعُبادة بن الوليد: ابن عبادة بن الصامت أبو الصامت الأنصاري المدني، والكل ذكرناهم.
قوله: " بُرْدة " البُرْدة: الشملة المخططة، وقيل: كساء أسود مُربع، وقد ذكرت غير مرة.
قوله: " ذباذبُ " ذباذب الثوب: أهْدابُه، سُميت بذلك لتذبذبها. وقال ابن الأثير: ذباذبُ الثوب: أطرافه، واحدها: ذِبْذب- بالكسْر- سميت بذلك لأنها تتحرك على لابسها إذا مشى.
قو له: "فنكستُها " أي: قلبتُها.
قوله: " ثم تواقصتُ عليها" أي: انحنيتُ وتقاصرتُ لأمسكها بعُنقي كأنه يحكي خلْقة الأوقص من الناس، وهو الذي قصرت عنقه خلْقةً. قوله:" فجاء ابن صَخْر " هو أبو عبد الله: جبار بن صخر الأنصاري السلمي، شهد بدرا والعقبة، جاء مبينا في " صحيح مُسلم ".
قوله: " يَرْمُقني " أي: يَنظر إلي، من رَمَقْتُه أرمُقه رمقا نظرتُ إليه، ورمق ترميقاً: أدام النظرَ.
(1) في سنن أبي داود: " فأخذ بيدي فأدارني ".
(2)
في سنن أبي داود: " قال: قلت"
(3)
مسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب (18) ، حديث جابر (3010) .
قوله: " ثم فطنت به " أي: فهمته، من فطن للشيء بالفتح، ورجل فَطِن، وفَطُن- بكسر الطاء وضمها- وقد فطِن- بالكسْر- فطْنة وفِطانة وفَطانِية.
قوله: " لبيك " معناه: لزمتُ لزوما بطاعتك بعد لزوم، وقيل: أجبتُ إجابةً بعد إجابة، من ألب بالمكان إذا أقام به، وأصله: ألبيتُ إلبابا بعد إلباب أي: إقامةً على طاعتك بعد إقامةٍ، ثم حذف الصلات تخفيفاً ثم الفعل استغناء بأحد المصدرين، ثم حذف زوائدهما، ثم ثُنيا وأضيفا إلى الكاف فصار لبيك، وقال يونس: هو مفرد أصله سبب، فقلبت لامه الأخيرة ياء ثم ألفاً ثم أضيف إلى الكاف فقلبت ياء، لأنه يلازم الإضافة وعدم التصرف كعليك ولديك، وهذا من القسم الذي حذف فعله سماعاً. وقد قيل: هذا النوع سماعية من جهة أنه لا يجاوز ما سمع من المثنى بهذا المعنى، ولا يقاس علي ما لم يُسْمع، وقياسيّة من جهة أن كل ما جاء مثنى بهذا (1) المعنى حذف فعله وجوبا من غير أن يحتاج إلى سماع.
قوله: " على حَقْوك " الحقو- بفتح الحاء المهملة وكسرها-: الإزار، والأصل فيه: مَعْقدُ الإزار، ثم سمي به الإزار للمجاورة، وجمعه: أحْقٍ وأحْقاء.
ويُستفادُ من الحديث فوائد، الأولى: أن الرجل إذا صلى مع واحد يقيمه عن يمينه.
الثانية: أنه إذا صلى مع اثنين يتقدم عليهما.
الثالثة: أن العمل اليسير لا يفسد (2) الصلاة.
الرابعة: أنه إذا رمق إلى صاحبه وهو في الصلاة لا بأس عليه.
[1/215-ب) / والخامسة: أن الإشارة في الصلاة لا تُبطلها.
(1) مكررة في الأصل.
(2)
في الأصل: " تفسد".