المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌70- باب: فيمن ينصرف قبل الإمام - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٣

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌40- بَاب: فِي المؤذن يَنْتظرُ الإِمَامَ

- ‌41- بَاب: في التَّثوِيْب

- ‌42- بابٌ: في الصَّلاة تقامُ ولمْ يأت الإمَامُ يَنْتظرُونه قُعُوداً

- ‌43- بَاب: التشْدِيد في ترك الجماعة

- ‌44- بَاب: في فضل صلاة الجماعة

- ‌45- بَاب: فَضل المشي إلى الصّلاة

- ‌ 46- بَابُ: الهَدْئ في المَشْي إلَى الصَّلاةِ

- ‌47- بَاب: فيمَنْ خَرج يُريدُ الصّلاة فسُبِق بها

- ‌48- بَاب: في خروج النساء إلى المَسجد

- ‌49- بَابُ: السعْي إلى الصّلاة

- ‌50- بَابُ: الجمع في المَسْجد مرتين

- ‌51- بَاب: فيمَن صَلى في مَنْزله ثم أدرك الجماعةَ يُصَلِي معَهُمْ

- ‌52- بَاب: إذا صَلّى ثم أدرَكَ جَماعةً يُعيدُ

- ‌53- بَابُ: جِمَاع الإمامة وفَضْلِها

- ‌54- بَابُ: كراهية التَّدافُع على الإمامة

- ‌55- بَابُ: مَن أحق بالإمامة

- ‌56- بَابُ: إمامة النِّساءِ

- ‌57- بَاب: في الرجل يَؤمُّ القومَ وَهُمْ لهُ كَارِهُونَ

- ‌59- بَابُ: إمامة الزائر

- ‌60- بَابُ: الإِمَام يَقُوم مكانا أَرْفعَ مِن مكان القَوْم

- ‌62- باب: الإمام يصلي من قعود

- ‌63- بَابُ الرَّجُلَيْن يَؤمُّ أحدُهما صاحبه كَيْفَ يقومانِ

- ‌64- بَابٌ: إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون

- ‌65- بَابُ: الإمام ينحرف بعد التسليم

- ‌66- بَابُ: الإِمَام يتطوعُ في مكَانه

- ‌67- بَابُ: الإمام يُحْدثُ بَعْدَ ما يَرْفعُ رأسَه

- ‌68- بَابُ: ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام

- ‌69- بَابُ: التَشْديد فيمَنْ يَرْفعُ قبل الإِمام أو يضع قبله

- ‌70- بَابٌ: فيمَنْ يَنصرفُ قبل الإمام

- ‌72- بَابُ: الرجل يَعْقدُ الثوب في قفاه ثم يصلي

- ‌ 73- بَابٌ: في الرَّجُل يُصَلي في ثَوْب بَعْضُه عَلى غَيْره [

- ‌74- بَابُ: الرَّجل يُصَلي في قميصٍ واحد

- ‌75- بَاب: إذا كان ثوبا ضيقا

- ‌76- بَابُ: مَنْ قالَ: يتّزرُ به إذا كَان ضيقا

- ‌77- بَابُ: الإِسْبَال فِي الصَّلاة

- ‌78- بَاب: فِي كم تُصلِي المرأة

- ‌79- بَابُ المرأةِ تُصَلّي بغَيْر خِمَار

- ‌81- بَابُ الصَلاة في شُعُرِ النسَاء

- ‌82- بَابُ: الرّجُل يُصَلي عَاقصاً شَعْرَه

- ‌83- بَاب: فِي الصَّلاة في النعْلِ

- ‌84- بَاب: المُصَلِّي إذا خَلع نَعْليْه أينَ يضعهما

- ‌85- بَاب: الصلاة عَلَى الخُمْرة

- ‌86- بَابُ: الصلاة على الحصير

- ‌87- بَابُ: الرجل يَسْجُد على ثَوْبه

- ‌88- بَابُ: تفْريع أبْواب الصُّفُوفِ

- ‌89- تَسْويةُ الصُّفوف

- ‌90- بَابُ: الصفُوف بيْن السواري

- ‌91- بَابُ: مَنْ يستحب أن يَلِي الإِمامَ في الصف وكراهية التَّأخُّرِ

- ‌92- بَابُ: مقام الصِّبْيان مِن الصَّفِّ

- ‌94- بَابُ: مَقام الإِمَام مِنَ الصَّفّ

- ‌95- بَابُ: الرَّجُل يُصَلِّي وَحْدهَ خَلفَ الصَّفِّ

- ‌96- بَابُ: الرَّجُل يَركعُ دونَ الصَّف

- ‌97- بَابُ: مَا يَسْتُر المُصلي

- ‌98- بَابُ: الخَطَّ إذا لم يَجِدْ عَصى

- ‌99- باب: الصّلاةِ إلَى الرَّاحلةِ

- ‌100- باب: إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه

- ‌101- باب: الصَّلاةِ إلى المتحدثين والنِّيام

- ‌102- باب: الدنو من الستْرة

- ‌103- باب: مَا يُؤمر المُصلي أَنْ يَدْرأ عن الممر بينَ يديه

- ‌104- باب: مَا يُنهى عنه منَ المُرور ِبين يَدَي المُصلي

- ‌105- باب: مَا يَقْطعُ الصّلاةَ

- ‌106- باب: سترة الإِمَام سترة لِمَنْ خَلفَه

- ‌107- باب: مَنْ قال: المرأةُ لا تَقْطعُ الصَّلاةَ

- ‌108- باب: مَنْ قال: الحمارُ لا يقطعُ الصلاةَ

- ‌109- باب: من قال: الكلبُ لا يَقْطعُ الصلاة

- ‌110- باب: مَنْ قال: لا يقطعُ الصّلاةَ شيءٌ

- ‌111- باب: في رَفع اليدين

- ‌112- باب: افتتاح الصلاة

- ‌113- باب: مَن لم يذكر الرفع عند الركوع

- ‌114- باب: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

- ‌115- باب: ما يستفتح به الصلاة من الدعاء

- ‌116- باب: من رأى الاستفتاح بـ " سبحانك

- ‌117- باب: السكتة عند الاستفتاح

- ‌118- باب: من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌119- باب: من جهر بها

- ‌120- باب: تخفيف الصلاة

- ‌ 121- باب: تخفيف الصلاة للأمر يحدث

- ‌ 122- باب: القراءة في الظهر [

- ‌123- باب: تخفيف الأخريين

- ‌124- باب: قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر

- ‌125- باب: قدر القراءة في المغرب

- ‌126- باب: من رأى التخفيف فيها

- ‌127- باب: القراءة في الفجر

- ‌128- باب: الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين

- ‌129- باب: من ترك القراءة في صلاته

الفصل: ‌70- باب: فيمن ينصرف قبل الإمام

السجدة لكثرة وجود المخالفة في هذه الحالة، فيقاس عليها غيرُها. فإن

قيل: ما حكم هذا المخالف، فهل تجوز صلاته أم لا؟ قلت: قال

القرطبي وغيرُه: من خالف الإمام فقد خالف سُنَّة المأموم وأجزأته صلاته

عند جمهور العلماء /. وفي " المغنى " لابن قدامة: فإن سبق إمامه فعليه [1/ 213 - أ] ، أن يرفع ليأتي بذلك مؤتما بالإمام، فإن لم يفعل حتى لحقه الإمام سهواً أو

جهلاً فلا شيء علي، فإن سبقه عالما بتحريمه فقال أحمد في " رسالته ":

ليس لمن سبق الإمام صلاةٌ، لقوله:" أما يخشى الذي يرفع رأسه " الحديث، ولو كانت له صلاة لرجى له الثواب ولم يخش علي العقاب.

والحديث أخْرجه الأئمة الستة، وفي " المصنف " عن أبي هريرة موقوفا:

إن الذي يخفضُ ويرفعُ رأسَه قبل الإمام، إنما ناصيتُه بيد شيطان. وكذا

قاله- أيضاً- سلمانُ من طريق ليْث بن أبي سُليم.

****

‌70- بَابٌ: فيمَنْ يَنصرفُ قبل الإمام

أي: هذا باب في بيان مَنْ ينصرف من الصلاة قبل انصراف إمامه،

وفي بعض النسخ: " باب الرجل ينصرف قبل الإمام "، وفي بعضها:

" باب فيما جاء فيمن ينصرف ".

605-

ص- نا محمد بن العلاء: نا حفص بن بُغيل الدهني: نا زائدةُ،

عن المختار بن فلفل، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حَضهم على الصلَاة ونهاهُم أن

ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة (1) .

ش- حَفص بن بُغَيل- بضم الباء الموحدة، وفتح الغين المعجمة-

الدهني (2) الكوفي. روى عن: زائدة، إسرائيل بن يونس. روى

عنه: محمد بن العلاء، وأحمد بن بديل. روى له: أبو داود. والدهني: بضم الدال المهملة وكسر النون.

--------------------

(1)

تفرد به أبو داود.

(2)

جاه في تهذيب الكمال (7 / 5) بدل " الدهني: " المُرْهبي " وعلقِ محققه

قائلاً: " علق المؤلف في الحاشية بقوله:" كان فيه الدهني، وهو وهم "

ص: 151

وزائدة: ابن قدامة.

والمختار بن فُلْفُل: المخزومي الكوفي مولى اّل عمرو بن حريث. سمع: أنس بن مالك، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البَصْري، وطلق ابن حبيب. روى عنه: الثوري، وزائدة، ومحمد بن فضيل، وغيرهم. قال ابن معين: ثقة، وسئل عنه أحمد فقال: لا اعلم إلا خيراً (1) . قوله: " حضهم " أي: حرضهم على حفظ الصلاة في وقتها.

قوله: " قبل انصرافه " أي: قبل انصراف النبي- عليه السلام، والمراد منه: قبل سلامه، ثم إذا انصرف المقتدي قبل سلام الإمام بعد ما قعد قدر التشهد تجوز صلاته عندنا، ويكون مسيئا لتركه السلام الواجب مع الإمام، وارتكابه النهْي، وعند الشافعي: لا تجوز وتفسد صلاته؛ بناء على أن السلام فرض عنده.

***

71-

باب: جمَاع أثواب (2) ما يُصَلى فيه

أي: هذا باب في بيان جَماع أثواب ما يصلى فيه، والمعنى: عَدد أثواب ما يصلى فيه، وجماع الشيء- بكسر الجيم-: عدده، وفي بعض النسخ:" باب الصلاد في الثوب الواحد،، والنسخة الصحيحة: بابُ جامع ما يُصلى فيه ".

606-

ص- نا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله " صلى الله عليه وسلم سُئل عن الصلاة في ثوب واحد فقال النبي- عليه السلام:" أو لكلكم ثوبانِ؟ "(3) .

-------------------

(1)

المصدر السابق (27 / 5827) .

(2)

في سنن أبي داود: " البواب ".

(3)

البخاري: كتاب الصلاة، باب: الصلاة في القميص والسراويل والشبان والقبان (365)، مسلم: كتاب الصلاة، باب: الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه (275 / 515)، النسائي: كتاب القبلة، باب: الصلاة في الثوب الواحد

(2 / 54)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسُنَة فيها، باب: الصلاة في الثوب الواحد (1047) .

ص: 152

ش- الهمزة في " أو لكلكم " للاستفهام، و" ثوبان " مرفوع على

الابتداء، وخبره: قوله: " لكلكم ". واعلم أن اللفظ وإن كان لفظ الاستفهام، ولكن المعنى: الإخبار عما كان يعلمه عليه السلام من حالهم

من العدم وضيق الثياب، يقول: فإذ كنتم بهذه الصفة، وليس لكل

واحد منكم ثوبان والصلاة واجبة عليكم، فاعلموا أن الصلاة في الثوب

الواحد جائزة.

وهذا الحديث يدل على أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة بلا كراهة،

ولا يعارضه قوله- عليه السلام: " لا يصلي أحدكم في الثوب

الواحد " لان هذا النهي للتنزيه لا للتحريم. وقد روى ابن أبي شيبة، عن

وكيع، عن فضيل بن غزوان، عن أبي حَارم، عن أبي هريرة قال:

رأيت سبعين من أهل الصفة يصلون في ثوب، فمنهم من يبلغ ركبتَيْه،

ومنهم من هو أسفل من ذلك، فإذا ركع قبض علي يخاف أن تبدو عورته.

وعن ابن وهب: صلاة الرجل في ثوب واحد رخصةٌ، وفي ثوبين

مأمور به.

وذكر عبد الرزاق عن ابن عُيَيْنة، عن عمرو، عن الحسن قال:

اختلف أبي بن كعب وابن مَسعود في الصلاة في ثوب واحد، فقال أبي:

لا بأس به. وقال ابن مَسْعود: إنما كان ذلك إذ كان النًاس لا يجدون

ثيابا، فأما إذا وجدوها فالصلاة في ثوبين، فقام عُمر- رضي الله عنه

على المنبر فقال: الصواب ما قال أبي لا ما قال ابن مسعود. ورواه في

" المُصنف،- أيضاً- وحديث أبي هريرة: أخرجه البخاريّ /، ومسلم، [1/ 213 - ب] والنسائي، وابن ماجه.

607-

ص- نا مسدد: نا سفيان، عن أبي الزناد، من الأعرج، عن

أبي هريرة- رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يصلي أحدُكم

في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء" (1) .

------------------------

(1)

البخاري: كتاب الصلاة، باب: إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على=

ص: 153

ش- يُريدُ أنه لا يَتزر به في وسطه، ويشد طرفيه على حَقْويه، ولكن يتزر به ويرفع طرفَيْه، فيخالف بينهما، ويَشدُّه على عاتقه، فيكون بمنزلة الإزار والرداء، هذا إذا كان الثوب واسعا، فإذا كان ضيقا شده على حَقْوَيْه. وقالت العلماء: الحكمة: أنه إذا اتزر به ولم يكن على عاتقه منه شيء، لم يؤمن أن تنكشف عورته، بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه، ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده أو يدَيه، فيشتغل بذلك وتفوته سُنة وضع اليد اليمنى على اليُسْرى تحت سرته، ولأن فيه ترك ستر أعالي البدن ومَوْضع الزينة، وقد قال الله تعالى:{خُذوا زِينَتَكُمْ} (1) ، ثم قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي والجمهور: هذا النهي للتنزيه- كما ذكرنا- " للتحريم "، فلو صلى في ثوب واحد ساترٍ لعورته ليس على عاتقه منه شيء، صحت صلاته بالكراهة، سواء قدرَ على شيء يَجعله على عاتقِه أم لا. وقال أحمد وبعض السلف: لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه، لظاهر الحديث. وعن أحمد رواية: إنه تصح صلاته، ولكنه يأثم بتركه. وحجة الجمهور: قوله عليه السلام في حديث جابر: " فإن كان واسعا فالْتحِفْ به، وان كان ضيقا فاتزِر به " رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وقال الطحاوي: صلاة النبي- عليه السلام في الثوب الواحد في حال وجود غيره من " لأخبار المتواتر " والحديث: أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي. 608- ص- نا مسدد: نا يحيى ح، ونا مسدد: ما إسماعيل المعنى، عن هشام بن أبي عبد الله، عن يحي بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة

--------------------

=عاتقيه (359)، مسلم: كتاب الصلاة، باب: الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه (516)، النسائي: كتاب القبلة، باب: صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء (2/ 71) .

(1)

سورة الأعراف: (31) .

ص: 154

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا صلّى أحدُكم في ثوب فليخالِف بطرفيه على عاتقيه "(1) .

ش- يحيى: القطان، وإسماعيل: ابن عليّة، وهشام بن أبي عبد الله - سنبر- البَصري، ويحيى بن أبي كثير- صالح- الطائي، وعكرمة: مولى ابن عباس.

قوله: " على عاتقيه " العاتق: موضع الرداء من المنكب، يُذكر ويؤنث، والمخالفة بطرفيه على عاتقيه: هو التوشحِ، وهو الاشتمال على منكبَيْه، وإنما أمر بذلك ليستر أعالي البدن، وموضع الزينة. وقال ابن بطال: وفائدة المخالفة في الثوب أن لا ينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع. قلت: يجور أن تكون الفائدة: أن لا يسقط إذا ركع وإذا سجد، وهذا الأمر للندب عند الجمهور، حتى لو صلى وليس على عاتقه شيء صحت صلاته- لما ذكرناه. والحديث: أخرجه البخاريّ.

609-

ص- نا قتيبة بن سَعِيد: نا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن أبي ثمامة بن سَهْل، عن عُمر بن أبي سلمة قال: رأيت رسول الله يُصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه على منكبَيْه (2) .

ش- الليث: ابن سَعْد، ويحيى بن سعيد: الأنْصاري، وأبو أسامة: أسْعد بن سهل بن حُنيف الصحابي ابن الصحابي.

وعمر بن أبي سلمة- عبد الله- بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله

----------------

(1)

البخاري: كتاب الصلاة، باب: إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه (360) .

(2)

البخاري: كتاب الصلاة، باب: الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به (354)، مسلم: كتاب الصلاة، باب: الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه (278 / 517)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة في الثوب الواحد (339) النسائي: كتاب القبلة، باب: الصلاة في الثوب الواحد (2 / 71) ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه (541)

ص: 155

ابن عمر بن مخزوم، يكنى أبا حفص، رَبيب النبي- عليه السلام أفه: أم سلمة بنت أمية بن المغيرة روج النبي- عليه السلام، مات النبي عليه السلام وهو ابن تسع سنن، رُوِيَ له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنا عشر حديثاً، اتفقا على حديثين. روى عنه: أبو أسامة بن سَهْل، وسعيد بن المسيّب، وعروة بن الزبير، ووهب بن كيسان. توفي في خلافة عبد الملك بن مروان سنة ثلاث وثمانين، وقيل: كان مولده في السنة الثانية من الهجرة بأرض الحبشة. روى له الجماعة (1) .

قوله: " ملتحفا مُخالفاً " حالان من الضمير الذي في " فصلى " إما من الأحوال المتداخلة أو المترادفة، وفي رواية لمسلم:" مشتملاً به، واضعا طرفيه على عاتقيه"، وفي حديث جابر:" متوشحا به " المشتمل والمتوشح والمخالف بين طرفيه معناها واحد هنا، ولفظ البخاريّ عن عمر ابن أبي سلمة أن النبي- عليه السلام صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه، وفي لفظ: في بَيْت أم سلمة ألقى طرفيه على عاتقيه، وفي لفظ: واضعا طرفيه على عاتقيه. ويستفاد من الحديث: جواز الصلاة في ثوب واحد. وأخرجه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

[1/ 214 - أ] / 610- ص- نا مسدد: نا ملازم بن عَمرو الحنفي: نا عبد الله بن بَدْر، عن قَيْس بن طَلق، عن أبيه قال: قدمْنا على نبي الله- عليه السلام فجاء رجل فقال: نا نبي الله، ما ترى في الَصلاة في الثوب الواحد؟ قال: فأطلقَ رسولُ الله إزارَه طارَقَ له (2) رداءه، فاشتملَ بهِما، ثم قام فصَلى بنا نبي الله، فلما أن قضى الصلاة قال:" أو كلكُم يجدُ ثوبيْن؟ "(3) .

ش- مُلازم بن عمرو: ابن عبد الله بن بدر بن قيس بن طلق بن سنان الحنفي، قد ذكرناه، وعبد الله بن بدر: ابن عُميرة بن الحارث بن سمرة

----------------------------

(1)

انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (2 / 474) ، وأسد الغابة (4 / 183) ، والإصابة (2 / 519) .

(2)

في سنن أبي داود: " به ".

(3)

تفرد به أبو داود.

ص: 156