الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والثالثة: جواز الصلاة على الخُمرة من غير كراهةٍ.
والحديث: أخرجه البخاري، ومسلم، وابن أبي شيبة، ولفظه عن ابن عباس: كان رسول الله يصلي على خُمرة، وأخرجه ابن ماجه ولفظه: على بساط، وعند أحمد عن أم سليم أن النبي- عليه السلام كان يصلي في بيتها على الخُمرة. وذكر ابن أبي شيبة، عن أم كلثوم وعائشة مثله، وفعله جابر بن عبد الله، وأبو ذر، وزيد بن ثابت، وابن عُمر، وقال ابن المسيب: الصلاة على الخمرة سُنة.
***
86- بَابُ: الصلاة على الحصير
أي: هذا باب في بيان الصلاة على الحَصِير، وفي بعض النسخ:، باب
ما جاء في الصلاة على الحَصِير) . قال ابن سيده في " المحكم " و " المحيط الأعظم ": / إن [1/222- ب] الحصير سفيفة تُصنع من بَردي وأسَلٍ ثم يُفترش، سمي بذلك لأنه يَلي وجه الأرض، ووجه الأرض يسمى حصيراً. وفي " الجمهرة ": الحَصيرُ عربي سمي حصيراً لانضمام بعضه إلى بَعضٍ. وقال الجوهري: الحَصِير: البارِية.
638-
ص- نا عبيد الله بن مُعاذ: نا أبى: نا شعبة، عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك قال: قال رجل من الأنصار: نا رسول الله، إني رجل ضخم- وكان ضخماً- لا أستطيع أن أصلي معك وصنع له طعاماً ودَعاه إلى بيْته، فصَل حتى أرَاك كيف تصلي فأقتدي بك، فنَضحُوا له طرفَ حَصير (1) لهم، فقام فصلى ركعتين. قال فلانُ بنُ الجارُود لأنس: أكانَ يُصليَ الضحى؟ قال: لم أرَه صلى إلا يومئذ (2) .
ش- " ضخم " أي: سمين، والضخم: الغليظ من كل شيء.
(1) في سنن أبي داود: " حصير كان لهم ".
(2)
البخاري: كتاب الأذان، باب: هل يصلي الإمام بمن حضر؟ وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟ (670) .
قوله: " فصَلِّ" خطابُ الرجل للنبي- عليه السلام.
قوله: " فنضحوا له " أي: لأجل الرسول، والنضح بمعنى الرش إن كانت النجاسة متوهمةَ في طرف الحصير، وبمعنى الغسل إن كانت متحققة أو يكون النضح لأجل تَلْيينه لأجل الصلاة عليه.
قوله: " قال فلان بن الجارود "، وفي رواية البخاري:" فقال رجل من آل الجارود"
قوله: " كان يُصلي؟ " الهمزة فيه للاستفهام. والحديث: أخرجه البخاري، وابن أبي شيبة، ولفظه: نا ابن علية، عن ابن عون، عن أنس بن سيرين، عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود، عن أنس قال: صنعِ بعض عمومتي طعاما للنبي- عليه السلام فقال: أحب أن تأكل في بيتي وتصلي فيه، قال: فأتاه وفي البيْت فَحل من تلكَ الفحول، فأمَر بجانب منه فكُنسَ ورُش، فصلى وصَليْنا معه. انتهى. الفَحْل - بفتح الفاء وسكون اَلحاء المهملة-: حَصِير يتخذ من فُخَال النَّخْل؟ وهو ما كان من ذكوره فحلَا لإناثه، والجمع: الفحاحيل.
ويُستفاد من الحديث فوائدُ، الأولى: جواز اتخاذ الطعام لأولي الفضل ليَسْتفيد من علمهم.
الثانية: استحباب إجابة الدعوة.
الثالثة: جواز الصلاة على الحَصير من غير كراهة، وفي معناه: كل شيء يُعملُ من نبات الأرض، وهذا إجماع، إلا مَا يروى عن عمر بن عبد العزيز، فإنه يعمل (1) على التواضع كما في قوله عليه السلام لمعاذ:"عفر وجهك بالتراب"
فإن قيل: ما تقول في حديث يزيد بن المقدام من عند ابن أبي شيبة، عن المقدام، عن أبيه: شَريح أنه سأل عائشة: أكان النبي- عليه السلام
(1) كذا.
يُصلي على الحَصِير؟ فإني سمعتُ في كتاب الله عَر وجَل: " وجَعَلنَا (1) جَهَنَّمَ للكافرِينَ حَصِيراَ "(2)، فقالت: لا، لم يكن يُصلي عليه؟ قلت: هَذا لَيس بصحيح؟ لضعف يزيد، ويَردّه الرواية الصحيحة. وقال أبو بكر (3) : نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن أبي سعِيد أن النبي- عليه السلام صلى على حصيرٍ.
نا وكيع: ما عمر بن ذر، عن يزيد الفقير قال: رأيتُ جابر بن عبد الله يُصلي على حَصيرٍ من بَرْدي.
نا وكيع، عن هشام بن الغاز، عن مكحول قال: رأيتُه يُصلي على الحصير ويَسجد علي.
نا الفضلُ بن دكين، عن صفوان، عن عطاء بن أبي مروان، عن أبيه، عن أبي ذر أنه كان يُصلي على الخُمْرة.
نا حفصٌ، عن حجاج، عن ثابت بن عُبيد الله قال: رأيتُ زيد بن ثابت يُصلي على حصير يَسجُد عليه.
نا وكيع، عن شعبة، عن عدي بن ثابت قال: أخبرني مَن رأى زيدَ ابن ثابت يُصلي على حصيرٍ.
نا وكيع، عن سفيان، عن توبة العَنْبري، عن نافع، عن ابن عمر
أنه كان يُصلي على حَصيرٍ.
الرابعة: استحباب صلاة الضحى.
الخامسة: جواز التطوع بالجماعة.
السادسة: جواز ترك الجماعة لأجل السمن المُفْرِط، وزعم ابن حبان في كتابه " الصحيح" أنه تتبع الأعذار المانعة من إتيان الجماعة من السنن فوجدها عشراً:المرض المانع من الإتيان إليها، وحضور الطعام عند
(1) في الأصل: " نا جعلنا"
(2)
سورة الإسراء: (8) .
(3)
انظر هذه الآثار وما بعدها في مصنف ابن أبي شيبة (1 /398- 399) .
المغرب، والنسيان العارض في بعض الأحوال، والسمن المُفْرِط، ووجود
المرء حاجته في نفسه، وخوف الإنسان على نفسه وماله في طريقه إلى المسجد، والبرد الشديد، والمطر المؤذي، ووجود الظلمة التي يخاف المرء
على نفسه المشي فيها، وأكل الثوم والبصل والكراث.
/ 639- ص- نا مسلم بن إبراهيم: نا المثنى بن سَعيد: ما قتادة، عن [1/223-أ]
أنس بن مالك أن النبي- عليه السلام كان يَزورُ أمَّ سُلَيم فتُدرِكهُ الصلاةُ
أحيانا، فيُصلي على بساطٍ لنا وهو حَصِيرٌ ننضحُه بالماء (1) .
ش- المثنى بن سعيد: القَسام، أبو سعيد الضبعي الذارع البصري،
كان نازلا في بني ضبيعة ولم يكن منهم، رأى أنس بن مالك. وسمع:
قتادة، ونصر (2) بن عمران، ولاحق بن حميد، وغيرهم. روى عنه:
يزيد بن زُريع، ويحي بن سعيد، وأبو الوليد الطيالسي، وغيرهم.
قال أحمد وابن معين: هو ثقة. روى له: الجماعة (3) .
قوله: " كان يزور أم سليم " وهي: أم أنس بن مالك.
قوله: " أحْيانا " نَصب على الظرف، وهي جمعُ " حين"
قوله: " وهو حصيرٌ " جملة اسمية وقعت تفسيراً لقولها: " على بساطٍ
لنا" والمراد من هذه الصلاة: النوافل التي تصلى قبل الفرائض، لأنه
عليه السلام ما كان يصلي الفرض إلا مع الجماعة، أو المراد منها:
صلاة الضحَى. ويستفاد من الحديث: جواز زيارة الأصحاب، وجواز
الصلاة على الحَصير من غير كراهة.
640-
ص- نا عبَيد الله بن عمر بن ميسرة، وعثمان بن أبي شيبة بمعنى
الإسناد والحديث قالا: نا أبو أحمد الزبيري، عن يونس بن الحارث، عن
(1) تفرد به أبو داود.
(2)
في الأصل: " نضر " خطأ.
(3)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (27 / 5772) .
أبي عَون، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة قال: كان رسول الله يُصلي على الحصِير والفروة المدبوغة (1) .
ش- أبو أحمد: اسمه: محمد بن عبد الله بن الزُّبير بن عُمر الكوفي الزبيري، ويونس بن الحارث: الطائفي.
وأبو عون: هو محمد بن عُبَيد الله بن سعيد أبو عون الثقفي الأعور الكوفي. سمع: جابر بن سمرة، وعبد الله بن الزبير، وعبد الرحمن ابن أبي ليلى وغيرهم. روى عنه: الأعمش، وشعبة، والثوري. قال ابن سعد: توفي في خلافة خالد بن عبد الله. روى له: الجماعة إلا ابن ماجه (2) .
وأبوه: عُبَيد الله بن سَعيد الثقفي. روى عن: المغيرة بن شعبة. روى عنه: ابنه: أبو عونَ. قال أبو حاتم: هو مجهول. روى له: أبو داود (3) .
قوله:" والفروة المدبوغة " أي: الجلد المدبوغ. وبهذا استدل أصحابنا أن السجدة على الجلد لا تكره. وقال مالك: تكره، وكذا الخلاف في المِسح، وهو قول الأسود. وقال أبو بكر: نا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن الأسْود وأصحابه أنهم كانوا يكرهون أن يصلوا على الطنافس والفراء والمُسوح.
ولنا ما رواه أبو بكر قال: نا أبو أسامة، عن مجالد، عن عامر قال: صليت مع ابن عباس في بيْته على مِسح يَسْجد عليه.
نا أبو أسامة، عن عيسى بن سنان قال: رأيت عمر بن عبد العزيز يصلي على مِسح.
نا هشيم، عن مجالد، عن عامر، عن جابر أنه صلى على مِسح.
(1) تفرد به أبو داود.
(2)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (26 / 433 5) .
(3)
المصدر السابق (19 / 0 364) .