المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌123- باب: تخفيف الأخريين - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٣

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌40- بَاب: فِي المؤذن يَنْتظرُ الإِمَامَ

- ‌41- بَاب: في التَّثوِيْب

- ‌42- بابٌ: في الصَّلاة تقامُ ولمْ يأت الإمَامُ يَنْتظرُونه قُعُوداً

- ‌43- بَاب: التشْدِيد في ترك الجماعة

- ‌44- بَاب: في فضل صلاة الجماعة

- ‌45- بَاب: فَضل المشي إلى الصّلاة

- ‌ 46- بَابُ: الهَدْئ في المَشْي إلَى الصَّلاةِ

- ‌47- بَاب: فيمَنْ خَرج يُريدُ الصّلاة فسُبِق بها

- ‌48- بَاب: في خروج النساء إلى المَسجد

- ‌49- بَابُ: السعْي إلى الصّلاة

- ‌50- بَابُ: الجمع في المَسْجد مرتين

- ‌51- بَاب: فيمَن صَلى في مَنْزله ثم أدرك الجماعةَ يُصَلِي معَهُمْ

- ‌52- بَاب: إذا صَلّى ثم أدرَكَ جَماعةً يُعيدُ

- ‌53- بَابُ: جِمَاع الإمامة وفَضْلِها

- ‌54- بَابُ: كراهية التَّدافُع على الإمامة

- ‌55- بَابُ: مَن أحق بالإمامة

- ‌56- بَابُ: إمامة النِّساءِ

- ‌57- بَاب: في الرجل يَؤمُّ القومَ وَهُمْ لهُ كَارِهُونَ

- ‌59- بَابُ: إمامة الزائر

- ‌60- بَابُ: الإِمَام يَقُوم مكانا أَرْفعَ مِن مكان القَوْم

- ‌62- باب: الإمام يصلي من قعود

- ‌63- بَابُ الرَّجُلَيْن يَؤمُّ أحدُهما صاحبه كَيْفَ يقومانِ

- ‌64- بَابٌ: إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون

- ‌65- بَابُ: الإمام ينحرف بعد التسليم

- ‌66- بَابُ: الإِمَام يتطوعُ في مكَانه

- ‌67- بَابُ: الإمام يُحْدثُ بَعْدَ ما يَرْفعُ رأسَه

- ‌68- بَابُ: ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام

- ‌69- بَابُ: التَشْديد فيمَنْ يَرْفعُ قبل الإِمام أو يضع قبله

- ‌70- بَابٌ: فيمَنْ يَنصرفُ قبل الإمام

- ‌72- بَابُ: الرجل يَعْقدُ الثوب في قفاه ثم يصلي

- ‌ 73- بَابٌ: في الرَّجُل يُصَلي في ثَوْب بَعْضُه عَلى غَيْره [

- ‌74- بَابُ: الرَّجل يُصَلي في قميصٍ واحد

- ‌75- بَاب: إذا كان ثوبا ضيقا

- ‌76- بَابُ: مَنْ قالَ: يتّزرُ به إذا كَان ضيقا

- ‌77- بَابُ: الإِسْبَال فِي الصَّلاة

- ‌78- بَاب: فِي كم تُصلِي المرأة

- ‌79- بَابُ المرأةِ تُصَلّي بغَيْر خِمَار

- ‌81- بَابُ الصَلاة في شُعُرِ النسَاء

- ‌82- بَابُ: الرّجُل يُصَلي عَاقصاً شَعْرَه

- ‌83- بَاب: فِي الصَّلاة في النعْلِ

- ‌84- بَاب: المُصَلِّي إذا خَلع نَعْليْه أينَ يضعهما

- ‌85- بَاب: الصلاة عَلَى الخُمْرة

- ‌86- بَابُ: الصلاة على الحصير

- ‌87- بَابُ: الرجل يَسْجُد على ثَوْبه

- ‌88- بَابُ: تفْريع أبْواب الصُّفُوفِ

- ‌89- تَسْويةُ الصُّفوف

- ‌90- بَابُ: الصفُوف بيْن السواري

- ‌91- بَابُ: مَنْ يستحب أن يَلِي الإِمامَ في الصف وكراهية التَّأخُّرِ

- ‌92- بَابُ: مقام الصِّبْيان مِن الصَّفِّ

- ‌94- بَابُ: مَقام الإِمَام مِنَ الصَّفّ

- ‌95- بَابُ: الرَّجُل يُصَلِّي وَحْدهَ خَلفَ الصَّفِّ

- ‌96- بَابُ: الرَّجُل يَركعُ دونَ الصَّف

- ‌97- بَابُ: مَا يَسْتُر المُصلي

- ‌98- بَابُ: الخَطَّ إذا لم يَجِدْ عَصى

- ‌99- باب: الصّلاةِ إلَى الرَّاحلةِ

- ‌100- باب: إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه

- ‌101- باب: الصَّلاةِ إلى المتحدثين والنِّيام

- ‌102- باب: الدنو من الستْرة

- ‌103- باب: مَا يُؤمر المُصلي أَنْ يَدْرأ عن الممر بينَ يديه

- ‌104- باب: مَا يُنهى عنه منَ المُرور ِبين يَدَي المُصلي

- ‌105- باب: مَا يَقْطعُ الصّلاةَ

- ‌106- باب: سترة الإِمَام سترة لِمَنْ خَلفَه

- ‌107- باب: مَنْ قال: المرأةُ لا تَقْطعُ الصَّلاةَ

- ‌108- باب: مَنْ قال: الحمارُ لا يقطعُ الصلاةَ

- ‌109- باب: من قال: الكلبُ لا يَقْطعُ الصلاة

- ‌110- باب: مَنْ قال: لا يقطعُ الصّلاةَ شيءٌ

- ‌111- باب: في رَفع اليدين

- ‌112- باب: افتتاح الصلاة

- ‌113- باب: مَن لم يذكر الرفع عند الركوع

- ‌114- باب: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

- ‌115- باب: ما يستفتح به الصلاة من الدعاء

- ‌116- باب: من رأى الاستفتاح بـ " سبحانك

- ‌117- باب: السكتة عند الاستفتاح

- ‌118- باب: من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌119- باب: من جهر بها

- ‌120- باب: تخفيف الصلاة

- ‌ 121- باب: تخفيف الصلاة للأمر يحدث

- ‌ 122- باب: القراءة في الظهر [

- ‌123- باب: تخفيف الأخريين

- ‌124- باب: قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر

- ‌125- باب: قدر القراءة في المغرب

- ‌126- باب: من رأى التخفيف فيها

- ‌127- باب: القراءة في الفجر

- ‌128- باب: الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين

- ‌129- باب: من ترك القراءة في صلاته

الفصل: ‌123- باب: تخفيف الأخريين

والحديث معلول برجل مجهول.

قوله:" وقع القدم " بسكون القاف، وهو سقوطه، والمراد منه: حسه، وفي رواية:" وقع قدم " بدون التعريف، وروى أبو بكر بن أبي شيبة بهذا الإسناد بعينه، عن ابن أبي أوفى، أن النبي- عليه السلام كان ينتظر ما سمع وقع نصل علي.

***

‌123- باب: تخفيف الأخريين

أي: هذا باب في بيان التخفيف في الركعتين الأخريين، وفي بعض النسخ:" باب ما جاء في تخفيف الأخريين ".

780-

ص- نا حفص بن عمر، نا شعبة، عن محمد بن عبيد الله أبي عون، عن جابر بن سمرة، قال: قال عمرُ لسعد: قد شَكَاكَ الناسُ في كلِّ شيء حتى في الصلاةِ! قال: " إذا أنَا فأمدُّ في الأولَيَينِ، أو كما قال، وأحذفُ في الأخْرَيين، وما آلو ما اقتديتُ (1) من صلاة رسول الله، قال: ذاك الظنُّ بكَ "(2)

ش- أي: قال عمر بن الخطاب لسعد بن أبي وقاص- رضي الله عنهما.

قوله: " أما أنا فأمد في الأوليين " أي: أطول.

قوله: " أو كما قال " شك من الراوي، وفي رواية البخاري ومسلم:

" إني لأر كد بهم في الأوليين ".

قوله:" وأحذف في الأخريين " يعني: أقصرهما عن الأولين لا أنه

(1) في سنن أبي داود:" ولا آلو ما اقتديت به ".

(2)

البخاري: كتاب الأذان، باب: وجوب القراءة للأمام وا"موم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت (755)، مسلم: كتاب الصلاة، باب: القراءة في الظهر والعصر (159- 453)، النسائي: كتاب الافتتاح، باب: الركود في الركعتين الأوليين (2 / 174) .

ص: 462

يُخلهما بالكلية، وقد استدل به البعض لأبي حنيفة في أن لا قراءة في

الأخريين، لأن ظاهر العبارة يدل على أنه كان يحذف القراءة، أي:

يتركها في الأخريين.

قوله: " وما آلو " بالمد في أوله، وضم اللام، أي: ما أقصر فيما

اقتديت به من صلاة رسول الله، ومنه قوله تعالى: (لا يَألُونَكُمْ

خَبالا) (1) من آل يألو، فهو آل، وهي آلية، وجمعها أوال، وتمام

الحديث في " الصحيحين " عن جابر بن سمرة: " شكى أهل الكوفة

سعداً إلى عمر، فعزله، واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه

لا يحسن يصلي، فأرسل إليه، فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء

يزعمون أنك لا تحسن تصلي! قال: أما أنا، والله فإني كنت أصلي بهم

صلاة رسول الله ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء، فأركد في الأوليين،

وأحذف في الأخريين، قال: ذاك الظن بك نا أبا إسحاق، فأرسل معه

رجلاً، أو رجالا إلى الكوفة، يسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا

إلا سأل عنه، ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل

منهم يقال له: أسامة بن قتادة- يكنى أبا سعدة- قال: أما إذا نشدتنا،

فإن سعدا كان لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في

القضية، قال سعد: أما والله لأدعون / بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا [1/273-ب] كاذبا، قام رياء وسمعة: فأطل عمره، وأطل فقره، وعرضه للفتن،

فكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد، قال

عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه

ليتعرض للجواري في الطريق يغمزهن"

ويستفاد من الحديث فوائد، الأولى: أن الإمام إذا شكي إليه نائبه ينبغي

أن يبعث إليه، ويستفسر عن ذلك، ولا يسكت، فإن خاف من ذلك فتنة

أو مفسدة عزله، ويولي غيره، وإن لم يكن فيه خلل، ألا ترى كيف

(1) سورة آل عمران: (118) .

ص: 463

عزل عمر- رضي الله [عنه]- سعدا مع أنه لم يكن فيه خلل، ولا ثبت عنده ما يقدح في ولايته، وأهليته، وقد ثبت في " صحيح البخاري " في حديث مقتل عمر، والشورى، أن عمر قال:" إن أصابت الإمارة سعدا فذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله من عجز، ولا خيانة "(1) .

الثانية: جواز المدح للرجل الجليل في وجهه إذا لم يخف علي فتنة

الخليل

بإعجاب نفسه.

الثالثة: جواز خطاب الرجل الخليل/ الجليل بكنيته دون اسمه.

الرابعة: جواز ترك القراءة في الأخريين من ذوات الأربع.

الخامسة: فيه نفوذ دعوة الرجل الصالح.

السادسة: الاحتراز عن دعوة المظلوم.

781-

ص- نا عبد الله بن محمد، نا هشيم، أنا منصور، عن الوليد بن مسلِم الهجيمي، عن أي الصديق الناجي، عن أبى سعيد الخدري، قال:"حَزرْنَا قيَامَ رسول الله- عليه السلام في الظهر، والعصر، فَحَزَرْنَا (2) في الركَعتينِ الأولًيَينَ من الظهرِ قَدْرَ ثَلاثينَ آية قَدرَ: (الم تنزيل) السجدة، وحَزَرْنَا قيامَه في الأخْرَيين على النصف من ذلك، وَحزَرْنَا قِيامه في الأولَين من العَصرِ على قدرِ الأخْرَيين من الَظهرِ، وحَزَزنَا قيامَه في الأخْرَيينِ منَ العصرِ على النِّصفِ من ذلك "(3) .

ش- منصور بن المعتمر.

والوليد بن مسلم بن شهاب العنبري أبو بشر، يعد في البصريين.

(1) البخاري: كتاب فضائل الصحابة، باب: قصة البيعة 000 (3700) .

(2)

في سنن أبي داود:" فحزرنا قيامه ".

(3)

مسلم: كتاب الصلاة، باب: القراءة في الظهر والعصر (452)، النسائي: كتاب الصلاة، باب: عدد صلاة العصر في الحضر (1 / 237) .

ص: 464

روى عن: طلحة بن نافع، وحِمران بن أبان، وأبي الصديق الناجي روى له مسلم، وأبو داود (1) .

قلت: قد يلتبس كثيراً لوليد بن مسلم هذا بالوليد بن مسلم الدمشقي على كثير من الناس، فلذلك أوضحته، والهُجَيمي- بضم الهاء، وفتح الجيم- نسبة إلى هجيم، والهجيم، والعنبر أخوان، وهما ابنا عمرو بن تميم.

وأبو الصديق الناجي اسمه: بكر بن عمرو، وقيل: ابن قيس البصري سمع: عبد الله بن عمر، وأبا سعيد الخدري. روى عنه: مطرف بن عبد الله، وقتادة، وعاصم الأحول، والوليد بن مسلم العنبري، وغيرهم. قال ابن معين، وأبو زرعة: ثقة. روى له الجماعة (2) . والناجي بالنون والجيم، نسبة إلى ناجية قبيلة.

قوله: " حزرنا " من حزرت الشيء أحزُره أحزِره بالضم والكسر حَزْراً، والحزر التقدير، والخرص.

قوله:" قدر (الم تنزيل) ، بدل من قوله: " قدر ثلاثين ".

قوله: " السجدة " يجوز فيه الجر على البدل، والنصب على تقدير: أعني، والرفع على أنها خبر مبتدأ محذوف، أي: هي السجدة، وسورة السجدة مكية، ثلاثون آية عند أهل الكوفة والمدينة، وتسع وعشرون عند أهل البصرة، وثلاثمائة وثمانون كلمة، وألف وخمسمائة وثماني عشر حرفا، واستدل به بعض أصحابنا أن يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين (3) منه ثلاثين آية، وكذا في الصبح، لاستوائهما في سَعة الوقت، وفي العصر يقرأ بخمسة عثر آية، وذلك من قوله:" وحزرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر "، وكان قدر الأخريين من الظهر قدر خمسة عشر آية، لأنه على النصف من قدر الأوليين،

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (1 3 / 6736) .

(2)

المصدر السابق (4 / 751) .

(3)

كذا.

.3. شرح سنن أبي داوود 3

ص: 465

وقدر الأوليين كان قدر ثلاثين آية، وقال صاحب " الهداية ": ويقرأ في

الحضر في الفجر في ركعتن بأربعين آية، أو خمسين آية سوى فاتحة الكتاب، ويروى من أربعين إلى ستين، ومن ستين إلى مائة، وبكل ذلك

ورد الأثر، وجه التوفيق أنه يقرأ بالراغبين مائة، وبالكسالى أربعين، وبالأوسط ما بين خمسين إلى ستين، وقيل: ينظر إلى طول الليالي وقصرها، وإلى كثرة الاشتغال وقلتها، قال: وفي الظهر مثل ذلك،

أي: مثل الفجر، وقال في الأصل: أو دونه، لأنه وقت الاشتغال

[1/274-أ] / فينقص عنه، محرزا عن الملال، والعصر، والعشاء سواء، يقرأ فيهما بأوساط المفصل، وفي المغرب دون ذلك، يقرأ فيها بقصار المفصل،

والأصل فيه كتاب، عمر إلى أبي موسى الأشعري أن اقرأ في الفجر،

والظهر بطوال المفصل، وفي العصر، والعشاء بأوساط المفصل، وفي

المغرب بقصار المفصل ".

قلت: " (1) هذا بهذا اللفظ غريب، ولكن روى عبد الرزاق في

"مصنفه ": أخبرنا سفيان الثوري، عن عليّ بن زيد بن جدعان، عن

الحسن، وغيره قال: " كتب عمر إلى أبي موسى- رضي الله عنهما

أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسط المفصل، وفي

الصبح بطوال المفصل ".

وروى البيهقي في " المعرفة " من طريق مالك، عن عمه أبي سهيل بن

مالك، عن أبيه: " أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى: أن اقرأ

في ركعتي الفجر سورتين طويلتين من المفصل ".

وقال الترمذي في باب القراءة في الصبح: ورُوي عن عمر، أنه كتب

إلى أبي موسى: بأن اقرأ في الصبح بطوال المفصل " ثم قال في الباب

الذي يليه: ورُوي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى: " أن اقرأ في الظهر

(1) انظر: نصب الراية (2 / 5) .

(2)

قال الحافظ في " الدراية "(ص / 92) : " إسناده ضعيف منقطع ".

ص: 466