الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال: وأما الذي حَفِي من كثرة المشِي أي: رقت قدمُه أو حافره فإنه حَف بَين الحَفَا مقصور، والمُنتعلُ مِن انتعلتُ إذا احتذيت وكذلك نعلتُ، ورجل ناعلٌ ذو نعلِ، والنعلُ: الحَذَاءُ مُؤنثة وتصغيرها: نُعَيْلةْ. وفي الحديث: جواز الصلاة بلا كراهة حافياً ومُنتعلاً. وإنما ذكر الشيخ هذا الحديث عقيب الحديث المذكور حتى يُفهم أن الصلاة في النعْل غير واجبة، وإنما هي جائزة. والحديث: أخرجه النسائي.
***
84- بَاب: المُصَلِّي إذا خَلع نَعْليْه أينَ يضعهما
؟
أي: هذا باب في بيان المُصلي إذا قلع نَعْليه وهو يريدُ الصلاةَ أينَ يضعها؟ وفي بعض النسخ: " باب في المُصلي"
635-
ص- نا الحسَنُ بن علي: نا عثمان بن عمر: ثنا صالح بن رستم أبو عامر، عن عبد الرحمن بن قَيْس، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة أن رسول الله- عليه السلام قال:" إذا صلى أحدكم فلا يضع نعلَيه عن يمينه ولاعن يَساره فيكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجْليه "(1) .
ش- الحسَن بن علي: الخلال، وعثمان بن عمر: ابن فارس البصري. وصالح بن رستم: المزني مولاهم المصري أبو عامر الخزاز. سمع: الحسن البصري، وحميد بن هلال، وثابت بن أسلم البناني، وغيرهم. روى عنه: هشيم بن بشير، ويحي القطان، وأبو داود الطيالسي، وغيرهم. وعن ابن معين: لا شيء. وقال الدارقطني: ليس بالقوي. وقال أبو داود الطيالسي: نا أبو عامر، وكان ثقة. روى له: مسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والنسائي (2) .
وعبد الرحمن بن قَيس: روى عن: يوسف بن مَاهَك، وابن
(1) تفرد به أبو داود.
(2)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (13 / 2 281) .
أبي رافع، حديثه في البصريين. روى عنه: صالح بن رستم. روى لي: أبو داود (1) .
ويوسُف بن ماهك: ابن بهزاد القرشي الفارسي المكي. سمع: ْ ابن عباس، وابن عُمر، وابن عَمرو، وعائشة، وغيرهم. روى عنه: عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم بن مهاجر، ومحمد بن يزيد البصري، وغيرهم. قال ابن معين: هو ثقة. توفي سنة ثلاث عشرة ومائة. روى له الجماعة (2) .
قوله: " فلا يَضع نعليه عن يمينه " كلمة "عَنْ " يجوز أن تكون بمعنى "عَلى"، والتقدير: على موضع في جهة يمينه، ويجوز أن تكون بمعنى:" جانب "، والتقدير: فلا يضع نعليه جانبَ يمينه. أما اليمين فلأنه تُصان عن كل شيء مما يكون محلا للأذى، وأما يساره: فإنما لا يَضع فيه إذا كان في يساره ناس، وهو معنى قوله:" ولا عن يساره " أي: ولا يضع عن يَساره فيكون عن يمين غيره أي: فلأنه يكون ذلك عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحدٌ فح (3) يضعهما عن يساره كما مر في الحديث في " باب الصلاة في النعْل ".
قوله: " وليضعهما بين رجليْه " راجع إلى قوله: " ولا عن يساره " لما قلنا، لأنه إذا لم يكن عن يساره أحد يضعهما عن يساره- كما ذكرناه. ويستفاد من الحديث فوائد، الأولى: صون الميامن لما قلنا.
والثانية: أنه يضع نَعْليه إذا أراد الصلاة / بين رجليه إن كان عن يساره أحد. [1/222- أ]
الثالثة: يَضَعهما عن يَساره إذا كان خاليا عن أحدٍ.
الرابعة: ذكرها الخطابية (4) : أن من خلع نعليه فتركها (5) من ورائه أو
(1) المصدر السابق (17 / 3938) .
(2)
المصدر السابق (32 / 7150) .
(3)
أي: " فحينئذ ".
(4)
معالم الحق (1 / 157) .
(5)
في معالم السنن: " نعله فتركها "