المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌84- باب: المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٣

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌40- بَاب: فِي المؤذن يَنْتظرُ الإِمَامَ

- ‌41- بَاب: في التَّثوِيْب

- ‌42- بابٌ: في الصَّلاة تقامُ ولمْ يأت الإمَامُ يَنْتظرُونه قُعُوداً

- ‌43- بَاب: التشْدِيد في ترك الجماعة

- ‌44- بَاب: في فضل صلاة الجماعة

- ‌45- بَاب: فَضل المشي إلى الصّلاة

- ‌ 46- بَابُ: الهَدْئ في المَشْي إلَى الصَّلاةِ

- ‌47- بَاب: فيمَنْ خَرج يُريدُ الصّلاة فسُبِق بها

- ‌48- بَاب: في خروج النساء إلى المَسجد

- ‌49- بَابُ: السعْي إلى الصّلاة

- ‌50- بَابُ: الجمع في المَسْجد مرتين

- ‌51- بَاب: فيمَن صَلى في مَنْزله ثم أدرك الجماعةَ يُصَلِي معَهُمْ

- ‌52- بَاب: إذا صَلّى ثم أدرَكَ جَماعةً يُعيدُ

- ‌53- بَابُ: جِمَاع الإمامة وفَضْلِها

- ‌54- بَابُ: كراهية التَّدافُع على الإمامة

- ‌55- بَابُ: مَن أحق بالإمامة

- ‌56- بَابُ: إمامة النِّساءِ

- ‌57- بَاب: في الرجل يَؤمُّ القومَ وَهُمْ لهُ كَارِهُونَ

- ‌59- بَابُ: إمامة الزائر

- ‌60- بَابُ: الإِمَام يَقُوم مكانا أَرْفعَ مِن مكان القَوْم

- ‌62- باب: الإمام يصلي من قعود

- ‌63- بَابُ الرَّجُلَيْن يَؤمُّ أحدُهما صاحبه كَيْفَ يقومانِ

- ‌64- بَابٌ: إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون

- ‌65- بَابُ: الإمام ينحرف بعد التسليم

- ‌66- بَابُ: الإِمَام يتطوعُ في مكَانه

- ‌67- بَابُ: الإمام يُحْدثُ بَعْدَ ما يَرْفعُ رأسَه

- ‌68- بَابُ: ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام

- ‌69- بَابُ: التَشْديد فيمَنْ يَرْفعُ قبل الإِمام أو يضع قبله

- ‌70- بَابٌ: فيمَنْ يَنصرفُ قبل الإمام

- ‌72- بَابُ: الرجل يَعْقدُ الثوب في قفاه ثم يصلي

- ‌ 73- بَابٌ: في الرَّجُل يُصَلي في ثَوْب بَعْضُه عَلى غَيْره [

- ‌74- بَابُ: الرَّجل يُصَلي في قميصٍ واحد

- ‌75- بَاب: إذا كان ثوبا ضيقا

- ‌76- بَابُ: مَنْ قالَ: يتّزرُ به إذا كَان ضيقا

- ‌77- بَابُ: الإِسْبَال فِي الصَّلاة

- ‌78- بَاب: فِي كم تُصلِي المرأة

- ‌79- بَابُ المرأةِ تُصَلّي بغَيْر خِمَار

- ‌81- بَابُ الصَلاة في شُعُرِ النسَاء

- ‌82- بَابُ: الرّجُل يُصَلي عَاقصاً شَعْرَه

- ‌83- بَاب: فِي الصَّلاة في النعْلِ

- ‌84- بَاب: المُصَلِّي إذا خَلع نَعْليْه أينَ يضعهما

- ‌85- بَاب: الصلاة عَلَى الخُمْرة

- ‌86- بَابُ: الصلاة على الحصير

- ‌87- بَابُ: الرجل يَسْجُد على ثَوْبه

- ‌88- بَابُ: تفْريع أبْواب الصُّفُوفِ

- ‌89- تَسْويةُ الصُّفوف

- ‌90- بَابُ: الصفُوف بيْن السواري

- ‌91- بَابُ: مَنْ يستحب أن يَلِي الإِمامَ في الصف وكراهية التَّأخُّرِ

- ‌92- بَابُ: مقام الصِّبْيان مِن الصَّفِّ

- ‌94- بَابُ: مَقام الإِمَام مِنَ الصَّفّ

- ‌95- بَابُ: الرَّجُل يُصَلِّي وَحْدهَ خَلفَ الصَّفِّ

- ‌96- بَابُ: الرَّجُل يَركعُ دونَ الصَّف

- ‌97- بَابُ: مَا يَسْتُر المُصلي

- ‌98- بَابُ: الخَطَّ إذا لم يَجِدْ عَصى

- ‌99- باب: الصّلاةِ إلَى الرَّاحلةِ

- ‌100- باب: إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه

- ‌101- باب: الصَّلاةِ إلى المتحدثين والنِّيام

- ‌102- باب: الدنو من الستْرة

- ‌103- باب: مَا يُؤمر المُصلي أَنْ يَدْرأ عن الممر بينَ يديه

- ‌104- باب: مَا يُنهى عنه منَ المُرور ِبين يَدَي المُصلي

- ‌105- باب: مَا يَقْطعُ الصّلاةَ

- ‌106- باب: سترة الإِمَام سترة لِمَنْ خَلفَه

- ‌107- باب: مَنْ قال: المرأةُ لا تَقْطعُ الصَّلاةَ

- ‌108- باب: مَنْ قال: الحمارُ لا يقطعُ الصلاةَ

- ‌109- باب: من قال: الكلبُ لا يَقْطعُ الصلاة

- ‌110- باب: مَنْ قال: لا يقطعُ الصّلاةَ شيءٌ

- ‌111- باب: في رَفع اليدين

- ‌112- باب: افتتاح الصلاة

- ‌113- باب: مَن لم يذكر الرفع عند الركوع

- ‌114- باب: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

- ‌115- باب: ما يستفتح به الصلاة من الدعاء

- ‌116- باب: من رأى الاستفتاح بـ " سبحانك

- ‌117- باب: السكتة عند الاستفتاح

- ‌118- باب: من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌119- باب: من جهر بها

- ‌120- باب: تخفيف الصلاة

- ‌ 121- باب: تخفيف الصلاة للأمر يحدث

- ‌ 122- باب: القراءة في الظهر [

- ‌123- باب: تخفيف الأخريين

- ‌124- باب: قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر

- ‌125- باب: قدر القراءة في المغرب

- ‌126- باب: من رأى التخفيف فيها

- ‌127- باب: القراءة في الفجر

- ‌128- باب: الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين

- ‌129- باب: من ترك القراءة في صلاته

الفصل: ‌84- باب: المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما

وقال: وأما الذي حَفِي من كثرة المشِي أي: رقت قدمُه أو حافره فإنه حَف بَين الحَفَا مقصور، والمُنتعلُ مِن انتعلتُ إذا احتذيت وكذلك نعلتُ، ورجل ناعلٌ ذو نعلِ، والنعلُ: الحَذَاءُ مُؤنثة وتصغيرها: نُعَيْلةْ. وفي الحديث: جواز الصلاة بلا كراهة حافياً ومُنتعلاً. وإنما ذكر الشيخ هذا الحديث عقيب الحديث المذكور حتى يُفهم أن الصلاة في النعْل غير واجبة، وإنما هي جائزة. والحديث: أخرجه النسائي.

***

‌84- بَاب: المُصَلِّي إذا خَلع نَعْليْه أينَ يضعهما

؟

أي: هذا باب في بيان المُصلي إذا قلع نَعْليه وهو يريدُ الصلاةَ أينَ يضعها؟ وفي بعض النسخ: " باب في المُصلي"

635-

ص- نا الحسَنُ بن علي: نا عثمان بن عمر: ثنا صالح بن رستم أبو عامر، عن عبد الرحمن بن قَيْس، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة أن رسول الله- عليه السلام قال:" إذا صلى أحدكم فلا يضع نعلَيه عن يمينه ولاعن يَساره فيكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجْليه "(1) .

ش- الحسَن بن علي: الخلال، وعثمان بن عمر: ابن فارس البصري. وصالح بن رستم: المزني مولاهم المصري أبو عامر الخزاز. سمع: الحسن البصري، وحميد بن هلال، وثابت بن أسلم البناني، وغيرهم. روى عنه: هشيم بن بشير، ويحي القطان، وأبو داود الطيالسي، وغيرهم. وعن ابن معين: لا شيء. وقال الدارقطني: ليس بالقوي. وقال أبو داود الطيالسي: نا أبو عامر، وكان ثقة. روى له: مسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والنسائي (2) .

وعبد الرحمن بن قَيس: روى عن: يوسف بن مَاهَك، وابن

(1) تفرد به أبو داود.

(2)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (13 / 2 281) .

ص: 198

أبي رافع، حديثه في البصريين. روى عنه: صالح بن رستم. روى لي: أبو داود (1) .

ويوسُف بن ماهك: ابن بهزاد القرشي الفارسي المكي. سمع: ْ ابن عباس، وابن عُمر، وابن عَمرو، وعائشة، وغيرهم. روى عنه: عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم بن مهاجر، ومحمد بن يزيد البصري، وغيرهم. قال ابن معين: هو ثقة. توفي سنة ثلاث عشرة ومائة. روى له الجماعة (2) .

قوله: " فلا يَضع نعليه عن يمينه " كلمة "عَنْ " يجوز أن تكون بمعنى "عَلى"، والتقدير: على موضع في جهة يمينه، ويجوز أن تكون بمعنى:" جانب "، والتقدير: فلا يضع نعليه جانبَ يمينه. أما اليمين فلأنه تُصان عن كل شيء مما يكون محلا للأذى، وأما يساره: فإنما لا يَضع فيه إذا كان في يساره ناس، وهو معنى قوله:" ولا عن يساره " أي: ولا يضع عن يَساره فيكون عن يمين غيره أي: فلأنه يكون ذلك عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحدٌ فح (3) يضعهما عن يساره كما مر في الحديث في " باب الصلاة في النعْل ".

قوله: " وليضعهما بين رجليْه " راجع إلى قوله: " ولا عن يساره " لما قلنا، لأنه إذا لم يكن عن يساره أحد يضعهما عن يساره- كما ذكرناه. ويستفاد من الحديث فوائد، الأولى: صون الميامن لما قلنا.

والثانية: أنه يضع نَعْليه إذا أراد الصلاة / بين رجليه إن كان عن يساره أحد. [1/222- أ]

الثالثة: يَضَعهما عن يَساره إذا كان خاليا عن أحدٍ.

الرابعة: ذكرها الخطابية (4) : أن من خلع نعليه فتركها (5) من ورائه أو

(1) المصدر السابق (17 / 3938) .

(2)

المصدر السابق (32 / 7150) .

(3)

أي: " فحينئذ ".

(4)

معالم الحق (1 / 157) .

(5)

في معالم السنن: " نعله فتركها "

ص: 199