الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
665-
ص-[نا]، موسى بن إسماعيل: نا حَماد: أنا زياد الأعلم، عن الحسن، أن أبا بكرة جاء ورسول الله راكع، فركع دون الصَّفّ ثم مشى إلى الصف، فلما قضىِ النبي- عليه السلام صلاته قال:" أيكم الذي ركعَ دون الصف ثمِ مَشى إلى الصف؟ " فقال أبو بكرة: أنا، فقال النبي- عليه السلام:" زادكَ اللهُ حِرصاً ولا تَعُدْ "(1) .
ش- فيه: أن المشي إلى الصف بعد الشروع في الصلاة غير مُفسد، ولكنه مُقدر، فقدره بعض أصحابنا بخَطوة حتى لو مشى خطوتين أو كَثر فسدت صلاته، وقدر [5] ، بعضهم بموضع سجوده، كذا في " المُحيط ". وفيه: أن الصلاة خلف الصف وحده تكره وإن كانت جائزةً. وعن أبي حنيفة: إذا لم يجد فرجةَ في الصف ينتظر حتى يجيء آخرُ فيقوم معه، فإن لم يجد أحداً حتى أراد الإمام الركوع يجذبُ وأحداً من الصف، فيقوم معه لئلا يصير مرتكباً للمنهي عنه، وإن كان في الصحراء، قيل: يكبر أولاً ثم يجذب أحداً من الصف حتى تأخذ تلك البقعة حرمة الصلاة، فلا تفسد صلاة المجذوب، وقيل: وإن لم يكبر لا تفسد صلاته، لأنه متى أراد الصلاة فقد أخذت، تلك البقعة حرمة الصلاة.
وقال أبو بكر: نا عباد بن عوام، عن عبد الملك، عن عطاء في الرجل يدخل المسجد وقد تم الصفوف؟ قال: إن استطاع أن يدخل في الصفّ دخل، وإلا أخذ بيد رجل فأقامه معه، ولم يَقُمْ وحده.
***
97- بَابُ: مَا يَسْتُر المُصلي
أي: هذا باب في قدر ما يستر المصلي، وفي بعض النسخ:" تفريع أبواب السترة في الصلاة، قدْرُ ما يستر المصلي "(2) .
(1) البخاري: كتاب الأذان، باب: إذا ركع دون الصف (783)، النسائي: كتاب الإمامة، باب: الركوع دون الصف (2 / 118) .
(2)
كما في سنن أبي داود
16.
شرح سنن أبي داود 3
666-
ص- نا محمد بن كثير العَبْدي: أنا إسرائيل، عن سماك، عن موسى بن طلحة، عن أبيه: طلحة بن عُبيد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا جعلت بين يديك مثل مُؤخرة الرحل فلا يضرك مَنْ مر بين يديك "(1) . ش- إسرائيل: ابن يونس، وسماك: ابن حَرْب.
ومُوسى بن طلحة: ابن عبيد الله أبو عيسى أو أبو محمد المدني، سكن الكوفة. سمع: أباه، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وأبا أيوب الأنصاري، والزبير بن العوام، وأبا ذر الغفاري، وغيرهم. روى عنه: عبد الملك بن عُمير، وأبو إسحاق السبيعي، وسماك بن حرب، وغيرهم. قال أحمد بن عبد الله: كوفي ثقة. مات بالكوفة سنة ثلاث ومائة. روى له الجماعة (2) .
وطلحة بن عبيد الله: ابن عثمان بن عمرو بن كعب بن سَعْد بن تيم
[1/ 230 - أ] ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي، / يلقى رسول الله في الأب السابع مثل أبي بكر الصديق، وهو أحد العشرة المبشرة بالجنة، وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر، وأحد الستة أصحاب الشورى، سماه رسول الله طلحة الخير، وطلحة الجود، وطلحة الفياض، رُوِيَ له عن رسول الله ثمانية وثلاثون حديثاً، اتفقا منها على حديثين وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بثلاثة، قتل يوم الجمعة لعشر خلون من جمادى الأولى سنة ست وثلاثين وهو ابن أربع وستين، وقبره بالبصرة. روى عنه: السائب بن يزيد، والأحنف بن قيس، وأبو سلمي، وجماعة آخرون. روى له الجماعة (3) .
(1) مسلم: كتاب الصلاة، باب: سترة المصلي (241 / 499)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في سترة المصلى (335)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما يستر المصلي (940) .
(2)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (29 / 6269) .
(3)
انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (2 / 219) ، وأسد الغابة (3 / 85) ، والإصابة (2 / 229) .
قوله: " مثل مؤخرة الرحل " المؤخرة: بضم الميم وكسر الخاء وهمزة ساكنة، ويُقال: بفتح الخاء المشددة مع فتح الهمزة، ويقال: بفتح الميم وكسر الخاء وسكون الواو، ويقال: آخرة الرحل بهمزة ممدودة وكسر الخاء - وهي: الخشبة التي يستند إليها الراكبُ من كور البَعير. وفيه: بيان الندب إلى السُّترة بين يدي المصلي، وبيان أن أقلها كمؤخرة الرحل، وهي قدر عظم الذراع، وهو نحو ثلثي ذراع، ويحصل بأي شيء أقامه بين يديه. وشرط مالك أن تكون في غلظ الرمح، وقال صاحب " الهداية ": ومقدارها: ذراع فصاعداً. انتهى. وقيل: مثل مقدار سهم. وقال صاحب " الهداية ": وقيل: في غلظ الإصبع ، لأن ما دونه لا يبدُو للناظرين من بعيد فلا يَحْصله المقصود. والحديث: أخرجه مسلم، والترمذي، وابن ماجه.
667-
ص- نا الحسن بن علي: نا عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء قال: آخرة الرحل: ذراع " فما فوقه (1) .
ش- عطاء: ابن أبي رباح. وقال أبو بكر: نا زيد بن حباب: أنا عبد الملك بن الربيع بن سَبْرة بن معبد الجهني قال: اخبرني أبي، عن أبيه قال: قال النبي- عليه السلام: " ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسَهْم ".
نا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير قال: رأيت أنس بن مالك في المشعر الحرام قد نصَبَ عصاً فصلى إليها.
نا مَعْنُ بن عيسى، عن ثابت بن قيس أبي الغصن قال: رأيتُ نافع بن جُبير يُصلي إلى السوْط في السفر وإلى العَصَا.
668-
ص- نا الحسن بن علي: نا ابن نمير، عن عُبَيْد الله، عنِ نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله- عليه السلام إذا خرج يوم العيد أمر بالحرْبة
(1) تفرد به أبو داود.
فتوضعُ بين يدَيْه، فيُصلي إليها والناسُ وراءه، وكان يفعل ذلك في السَفر فمِن ثم اتخذها الأمراًء (1) .
ش- ابن نُمير: هو عبدُ الله بن نُمير الكوفي، وعُبيد الله بن عُمر: ابن حفص العدوي المدني، ونافع: مولى ابن عمر.
قوله: " أمر بالحرْبة " قال في " المطالع ": قيل: إنه هو الرمح العريض النصل.
قوله: " فيصلي إليها " أي: إلى جهة الحرْبة.
قوله: " وكان يفعل ذلك " أي: كان رسول الله- عليه السلام يفعلُ وضع الحرْبة بين يديه للصلاة في السفر.
قوله: " فمن ثم " أي: فلأجل ذلك اتخذ الحربةَ الأمراء. والحديث: أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه.
669-
ص- نا حفص بن عمر: نا شعبة، عن عَوْن بن أبى جُحيفة، عن أبيه أن النبي- عليه السلام صلى بهم بالبطحاء وبن يديه عنزة الظهرَ ركعتين والعصرَ ركعتين، يمرُّ خلف العنزة المرأةُ والحمارُ (2) .
ش- أبو جُحيفة: وهب بن عبد الله السوائي، قد ذكرناه، وابنَه: عَوْن (3) مرةً.
-
(1)
البخاري: كتاب الصلاة، باب: إدخال البعير في المسجد للعلة (464)، وباب: الصلاة إلى الحربة (498)، مسلم: كتاب الصلاة، باب: سترة المصلى (245 / 501)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الحربة يوم العيد (1305) .
(2)
البخاري: كتاب الصلاة، باب: الصلاة إلى العنزة (499)، مسلم: كتاب الصلاة، باب: سترة المصلى (249 / 503)، النسائي: كتاب الطهارة، باب: الانتفاع بفضل الوضوء (1 / 87) .
(3)
كذا.