الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
105- باب: مَا يَقْطعُ الصّلاةَ
أي: هذا باب في بيان ما يقطع الصلاة.
683-
ص- نا حفص بن عمر: نا شعبة. ح ونا عبد السلام بن مُطهّر، وابن كثير المعنى، أن سليمان بن المغيرة أخبرهم عن حُميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر. قال حفص: قال: قال رسول الله- عليه السلام (1)، وقالا: عن سليمان قال: قال أبو ذر: " يقطعُ صلاةَ الرجل إذا لم يكن بين يديه قِيدُ آخرة الرحْل: الحمارُ، والكلبُ الأسْودُ، والمرأةُ " فقلت: ما بالُ الأسْود من اَلأحمر من الأصفر من الأبيض؟ فقال: نا ابن أخي، سألتُ رسولَ الله عما (2) سألتني فقال:، الكلبُ الأسودُ شيطان " (3) .
ش- عبد السلام بن مطهر: ابن حسام أبو ظفر الأزدي البصري. روى عن: شعبة، وسليمان بن المغيرة، وجعفر بن سُليمان، وغيرهم. روى عنه: البخاري، وأبو داود، وأحمد بن أبي خيثمة، وأبو زُرعة، وأبو حاتم وقال: صدوق. مات في رجب سنة أربع وعشرين ومائتي (4) . وابن كثير: هو محمد بن كثير البصري، وعبد الله بن الصامت: هو ابن أخي أبي ذر الغفاري، وحَفْص: هو ابن عمر البصري المذكور
(1) في سنن أبي داود: " يقطع صلاة الرجل، وقالا
…
"
(2)
في سنن أبي داود:" كما ".
(3)
مسلم: كتاب الصلاة، باب: قدر ما يستر المصلي (265 / 510)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء أنه لا يقطع الا الكلب والحمار والمرأة
(338)
، النسائي: كتاب القبلة، باب: ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين المصلي سترة (2 / 63)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما يقطع الصلاة (952) ، كتاب الصيد، باب: صيد كلب المجوس والكلب الأسود البهيم (3210) .
(4)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (18 / 3426) .
قوله:"وقالا" يعنى: عبد السلام بن مطهر، ومحمد بن كثير " عن سليمان " وهو: ابن المغيرة.
قوله: " قِيدُ آخِرة الرحل " أي: قدر مؤخر الرحل، واعلم أن قِيد وقادَ وقاسَ وقِيسِ وقدى وقَاب كلها بمعنى القدر، وقد قيل في قوله تعالى:" قابَ قَوْسيْنِ "(1) إن القوس: الذراع بلغة أزْد شَنُوءَةَ، وقيل: القابُ: ظفر القوس، وهو ما وراء معْقد الوتر. وارتفاع " قِيدُ " على أنه اسم " لم يكن ".
قوله: " الحمارُ " مرفوع على أنه فاعل قوله: " يقطعُ " وصلاة الرجل: مفعوله.
واختلف العلماء في هذا الحديث، فقال بظاهره غير واحد من الصحابة والتابعين، وهو قول ابن عمر، والحسن البصري. وقالت طائفة: يقطع الصلاة: الكلبُ الأسودُ، والمرأة الحائض، رُوِيَ ذلك عن ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح. وقالت طائفة: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود رُوِيَ ذلك عن عائشة، وهو قول أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. وقال أحمد: في قلبي من المرأة والحمار شيء. وقالت طائفة: لا يقطع الصلاة شيء، رُوِيَ هذا القول عن عليّ، وعثمان، وكذلك قال ابن المسيّب، وعَبيدة، والشعبي، وعروة بن الزبير، وإليه ذهب مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وهو قول أصحابنا وقول أبي ثور. وقال بعض أصحابنا: الصلاة لا يقطعها ما يمرّ بين يدي المُصلي بوجه من الوجوه ولو كان خنزيرا، وإنما يقطعها ما يُفسدها من الحدث وغيره مما جاءت به الشريعة.
والجواب عن الحديث: أن المراد بالقطع: المبالغة في الخوف على فسادها بالشَّغْل بهم، كما يُقالُ: قطعت عنق أخيك أي: فعلت به فعلا يخاف علي هلاكه منه كمن قطع عنقه. وذهب بعضهم إلى أن حديث
(1) سورة النجم: (9) .
أبي ذر وما في معناه منسوخ، وقيل: فيه نظر، لأن الجمع ممكن / ولا (1/235-أ) يتحقق التاريخ. والحديث: أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي،
وابن ماجه بنحوه مختصرا ومطولا.
4 ملا- ص- نا مسدّد: نا يحيى، عن شعبة: نا قتادة قال: سمعت جابر
ابن زيد يُحدّث عن ابن عباس- رفعَه شعبة- قال: " يقطع الصلاة: المرأة
" لحائضُ، والكلبُ "(1) .
ش- أي: رفعه شعبة بن الحجاج إلى النبي- عليه السلام.
وأخرجه النسائي، وابن ماجه، وفي حديث ابن ماجه: " والكلب
الأسود ". وقال الطحاوي: أجمعوا أن مرور بني آدم بعضهم ببعض لا
يقطع الصلاة، رُوِيَ ذلك عن النبي- عليه السلام من غير وجه من
حديث عائشة وأم كلمة ومَيْمونة أنه كان يُصلي وكل واحدة منهن معترضة
بيْنه وبن القِبْلة، وكلها ثابتة. وقد رُوِيَ عن الرسول- عليه السلام رد
المصلي مَنْ مرّ بين يديه، فدل ذلك على ثبوت النسخ عنه- عليه السلام
أو أنه على وجه الكراهَة.
ص- أوقفه (2) سَعيد، وهشام، وهمام، عن قتادة، عن جابر بن زيد
على ابن عباس.
ش- أي، أوقف الحديث المذكور: سعيد بن أبي عروبة، وهشام الدستوائي، وهمام بن يحيي، عن قتادة بن دعامة، عن جابر بن زيد.
قوله: " على ابن عباس " متعلق بقوله: " أوقفه ".
وأما جابر بن زيد: فهو أبو الشعثاء اليَحْمدي الجَوفي- بالجيم - من
ناحية عمان، وقيل: موضع بالبصرة يقال له: درب الجَوْف البصري.
(1) النسائي: كتاب القِبْلة، باب: ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة (2 / 63)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما يقطع الصلاة (949) .
(2)
في سنن أبي داود:" قال أبو داود: وقفه ".
سمع: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، والحكم بن عمرو الغفاري. روى عنه: عمرو بن دينار، وقتادة، وغيرهم. قال ابن معين: ثقة. مات سنة ثلاث ومائة. روى له الجماعة (1) .
685-
ص- نا محمد بن إسماعيل البصري: نا معاذ: نا هشام، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أحْسبُه عن رسول الله قال: " إذا " صلى أحدُكم إلى غير السترة فإنه يقطع صلاتَه: الكلبُ، والحمارُ، والخنزيرُ، واليهوديُّ، والمَجُوسي، والمرأةُ، ويُجزئ عنه إذا مَروا بَيْن يديه على قذفة بحجر " (2) .
ش- محمد بن إسماعيل: ابن أبي سَمينة أبو جعفر البصري، روى البخاري حديثاً عن محمد بن أبي غالب، عنه، وروى عنه: أبو داود، وأبو يعلى الموصلي. قال البخاري: كان قد قدم بغداد ثم خرج إلى الثغر، فمات به سنة ثلاثين ومائتين (3) .
ومعاذ: ابن فَضالة البَصْري الزهراني، ويُقال: القرشي مولاهم، ويقال: الطفاوي. سمع: الاستوائي، والثوري، وابن لهيعة، وغيرهم. روى عنه: ابن وهب، والبخاري، وأبو حاتم وقال: ثقة صدوق (4) .
وهشام: الدستوائي، ويحيى: ابن أبي كثير.
قوله:" ويُجزئ عنه " أي: عن الذي صلى إلى غير السترة " إذا مروا " أي: هؤلاء المذكورون.
قوله: " على قذفة " أي: رَمْية بحجرٍ.
وقال أبو داود: في نفسي من هذا الحديث شيء، كنتُ أذاكر به إبراهيم وغيره فلم أرَ أحداً جاء به عن هشام ولا يَعْرفه، ولم أر أحداً يحدث به (5)
(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (4 / 866) .
(2)
تفرد به أبو داود. (3) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (24 / 5065) . (4) المصدر السابق له (28/ 34 0 6) . (5) في سنن أبي داود: وجاء به".
عن هشامِ، وأحْسبُ الوهم من ابن أبى سمينة (1)، والمنكر فيه: ذكر المجوسي، وفيه:" على قذفة بحجر "، وذكرَ الخنزير، وفيه نكارة. قال:
ولم أسْمع هذا الحديث إلا من ابن أَبي سمينة (2) ، وأحْسبه وهم لأنه كان
يُحدثنا من حفظه.
وقال ابن القطان: ليس في سنده متكلم فيه، غير أن علته بادية، وهي
الشك في رفعه، فلا يجوز أن يُقال: إنه مرفوع، وفي " العِلل " لابن
أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن حديث رواه عُبَيس بن ميمون، عن ابن
أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة يَرفعه: " يقطع الصلاة:
" لكلبُ، والحمارُ، والمرأةُ، واليهوديُ، والنصراني، والمجوسي،
والخنزيرُ "، فقال: هذا حديث منكر. وهو عند مسلم: " يقطع
الصلاة: المرأة، والكلب، والحمار ". وكذا رواه ابن مغفل عند ابن
ماجه بسند صحيح.
686-
ص- نا محمد بن سليمان الأنباري: نا وكيع، من سعيد بن
عبد العزيز، عن مولى ليزيد بن نمران، عن يزيد بن نمران فال: رأيت رجلاً
بتبُوكَ مُقعدا فقالَ: مررتُ بين يدي النبي- عليه السلام وأنا على حمار
وهو يُصلي فقال: " اللهم اقطعْ أثرَه " فما مَشيتُ عليها بَعدُ (3) .
ش- يزيد بن نمران: ابن يزيد بن عبد الله المذْحجي الذماري، ويقال:
يزيد بن غزوان. روى عن: عمر بن الخطابَ، وأبي الدرداء، وعن:
مُقْعَد المذكور. روى عنه: مولى له اسمه: سعيد، وإسماعيل بن عبيد الله
ابن أَبي المهاجر. روى له: أبو داود (4) .
/ قوله: (بتبوك " أي: في تبوك، وهي بفتح التاء المثناة من فوق، وضم
(1/235-ب)
(1)
جاء في سنن أبي داود بعد هذا: " ويعني: محمد بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم ".
(2)
في سنن أبي داود: " محمد بن إسماعيل بن سمينة "
(3)
تفرد به أبو داود.
(4)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (32 / 0 6 0 7) .
الباء الموحدة، بُليدة بين الحجْر والشام، وبها عين ونخيل، وقيل: كان أصحاب الأيكة بها، وهي لا تنصرف للعلمية والتأنيث.
قوله: " مُقْعدا "- بضم الميم وسكون القاف - وهو الذي لا يقدر على القيام لزَمَانة به، كأنه قد ألْزم القُعودَ، وقيل: هو منَ القُعَاد، وهو داء يأخذ الإبل في أوراكها، فيُميلها إلى الأرض. وقال الشيخ زكي الدين في " مختصره ": ومولى يزيد مجهول.
قلت: قد ذكره عبد الغني في " الكمال " وقال: اسمه سعيد- كما ذكرناه-، ولكنه كأنه أشار به إلى ضَعف الحديث. وقال ابن القطان: هذا الحديث في غاية الضعْف ونكارة المتن وزعم الحازمي أنه على تقدير الصحة يكون منسوخا بحديث ابن عباس؟ لأن حجة الوداع بعد تبوك فافهم.
678-
ص- نا كثير بن عُبيد: نا أبو حَيْوة، عن سعيد بإسناده ومعناه، زاد: فقال: " قطع صلاتَنا قطعَ الله أثرَه "(1) .
ش- كثير بن عُبَيْد: ابن نمير الحمْصي، إمام جامع حمص. سمع: أيوب بن سُويد الرمْلي، وابن عُيينة، ووكيعاً، وأبا حَيْوة، وغيرهم. روى عنه: أبو زرعة، وأبو حاتم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وغيرهم. وقال أبو حاتم: ثقة. توفي سنة سبع وأربعين ومائتْين (2) . وأبو حيوة: شريح بن يزيد الحَضرمي الحمْصي المقرئ. روى عن، شعيب بن أبي حمزة، وصفوان بن عَمرو، وأرطاة بن المنذر، وغيرهم. روى عنه: ابنه: حَيْوة، ويحيى بن عثمان، والوليد بن عتبة، وغيرهم. روى له: أبو داود، والنسائي (3) .
وسعيد: ابن عبد العزيز المذكور.
قوله: " قطع صلاتنا " أي: فعل فعلا يخاف منه القطع، لا أنه قطع
(1) تفرد به أبو داود. (2) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (24 / 4949) . (3) المصدر السابق (12 / ص455)
حقيقة، و" قطع " الثاني إنشاء في صورة الإخبار بمعنى: اللهم اقطع أثره، ويستفاد منه: أن المصلي إذا دعى على من يمرّ بين يدَيْه فلا بأس علي. ص- قال أبو داود: رواه أبو مُسْهِرٍ، عن سَعيدٍ قال (1) :" قطع صلَاتنا " ش- أبو مسهر: عبد الأعلى بن مسْهر. وأشار بهذا أن في رواية أبي مُسْهر، عن سعيد بن عبد العزيز:" قطع صلاتنا " كرواية أبي حيوة عنه.
688 -
ص- نا أحمد بن سعيد الهمْداني ح، ونا سليمان بن دَاوُد: أنا ابن وهب قال: أخبرني معاوية، عن سعيد بن غزوان، عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاج، فإذا برجل (2) مُقْعد فسأله عن أَمْره فقال: سأحدثك بحديث (3) فلا تُحدِّثْ به ما سمعْت أنيً حب: إنّ رسول الله " شَي " نزلَ بتبوِك إلى نخلة فقال: " هذه قبْلتُنا "، ثم صلّى إليها قالَ: فأقبلتُ وأنا غلام أسْعى حتىِ مَررًتُ بَيْنه وبَيْنها فَقال: " قطعَ صلاتنا قطع الله أثره " فما قمتُ عليها إلى يوْمي هذا (4) .
ش- مُعاوية: ابن صالح الحمصي قاضي الأندلس. وسَعيد بن غزْوان. روى عنه: أبيه، وصالح بن يحيى بن المقدام. روى عنه: معاوية بن صالح، والحارث بن عبيدة الكلاعي. روى له: أبو داود (5) . وفي " الكمال "(6) : غزوان روى عن رجل مقعد بتبوك، روى عنه: ابنه: سعيد بن غزوان، روى له: أبو داود (7) .
قوله: " وهو حاج " أي: قاصد الحج.
(1) في سنن أبي داود:، " قال فيه ".
(2)
في سنن أبي داود: (فإذا هو برجل ".
(3)
في سنن أبي داود:، فقال له: سأحدثك حديثا ". (4) تفرد به أبو داود.
(5)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (28/6058) .
(6)
كذا انتقل إلى ترجمة أبيه مباشرة.
(7)
المصدر السابق (23 / 4687) .
18.
شرح سنن أبى داود 3