المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌112- باب: افتتاح الصلاة - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٣

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌40- بَاب: فِي المؤذن يَنْتظرُ الإِمَامَ

- ‌41- بَاب: في التَّثوِيْب

- ‌42- بابٌ: في الصَّلاة تقامُ ولمْ يأت الإمَامُ يَنْتظرُونه قُعُوداً

- ‌43- بَاب: التشْدِيد في ترك الجماعة

- ‌44- بَاب: في فضل صلاة الجماعة

- ‌45- بَاب: فَضل المشي إلى الصّلاة

- ‌ 46- بَابُ: الهَدْئ في المَشْي إلَى الصَّلاةِ

- ‌47- بَاب: فيمَنْ خَرج يُريدُ الصّلاة فسُبِق بها

- ‌48- بَاب: في خروج النساء إلى المَسجد

- ‌49- بَابُ: السعْي إلى الصّلاة

- ‌50- بَابُ: الجمع في المَسْجد مرتين

- ‌51- بَاب: فيمَن صَلى في مَنْزله ثم أدرك الجماعةَ يُصَلِي معَهُمْ

- ‌52- بَاب: إذا صَلّى ثم أدرَكَ جَماعةً يُعيدُ

- ‌53- بَابُ: جِمَاع الإمامة وفَضْلِها

- ‌54- بَابُ: كراهية التَّدافُع على الإمامة

- ‌55- بَابُ: مَن أحق بالإمامة

- ‌56- بَابُ: إمامة النِّساءِ

- ‌57- بَاب: في الرجل يَؤمُّ القومَ وَهُمْ لهُ كَارِهُونَ

- ‌59- بَابُ: إمامة الزائر

- ‌60- بَابُ: الإِمَام يَقُوم مكانا أَرْفعَ مِن مكان القَوْم

- ‌62- باب: الإمام يصلي من قعود

- ‌63- بَابُ الرَّجُلَيْن يَؤمُّ أحدُهما صاحبه كَيْفَ يقومانِ

- ‌64- بَابٌ: إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون

- ‌65- بَابُ: الإمام ينحرف بعد التسليم

- ‌66- بَابُ: الإِمَام يتطوعُ في مكَانه

- ‌67- بَابُ: الإمام يُحْدثُ بَعْدَ ما يَرْفعُ رأسَه

- ‌68- بَابُ: ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام

- ‌69- بَابُ: التَشْديد فيمَنْ يَرْفعُ قبل الإِمام أو يضع قبله

- ‌70- بَابٌ: فيمَنْ يَنصرفُ قبل الإمام

- ‌72- بَابُ: الرجل يَعْقدُ الثوب في قفاه ثم يصلي

- ‌ 73- بَابٌ: في الرَّجُل يُصَلي في ثَوْب بَعْضُه عَلى غَيْره [

- ‌74- بَابُ: الرَّجل يُصَلي في قميصٍ واحد

- ‌75- بَاب: إذا كان ثوبا ضيقا

- ‌76- بَابُ: مَنْ قالَ: يتّزرُ به إذا كَان ضيقا

- ‌77- بَابُ: الإِسْبَال فِي الصَّلاة

- ‌78- بَاب: فِي كم تُصلِي المرأة

- ‌79- بَابُ المرأةِ تُصَلّي بغَيْر خِمَار

- ‌81- بَابُ الصَلاة في شُعُرِ النسَاء

- ‌82- بَابُ: الرّجُل يُصَلي عَاقصاً شَعْرَه

- ‌83- بَاب: فِي الصَّلاة في النعْلِ

- ‌84- بَاب: المُصَلِّي إذا خَلع نَعْليْه أينَ يضعهما

- ‌85- بَاب: الصلاة عَلَى الخُمْرة

- ‌86- بَابُ: الصلاة على الحصير

- ‌87- بَابُ: الرجل يَسْجُد على ثَوْبه

- ‌88- بَابُ: تفْريع أبْواب الصُّفُوفِ

- ‌89- تَسْويةُ الصُّفوف

- ‌90- بَابُ: الصفُوف بيْن السواري

- ‌91- بَابُ: مَنْ يستحب أن يَلِي الإِمامَ في الصف وكراهية التَّأخُّرِ

- ‌92- بَابُ: مقام الصِّبْيان مِن الصَّفِّ

- ‌94- بَابُ: مَقام الإِمَام مِنَ الصَّفّ

- ‌95- بَابُ: الرَّجُل يُصَلِّي وَحْدهَ خَلفَ الصَّفِّ

- ‌96- بَابُ: الرَّجُل يَركعُ دونَ الصَّف

- ‌97- بَابُ: مَا يَسْتُر المُصلي

- ‌98- بَابُ: الخَطَّ إذا لم يَجِدْ عَصى

- ‌99- باب: الصّلاةِ إلَى الرَّاحلةِ

- ‌100- باب: إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه

- ‌101- باب: الصَّلاةِ إلى المتحدثين والنِّيام

- ‌102- باب: الدنو من الستْرة

- ‌103- باب: مَا يُؤمر المُصلي أَنْ يَدْرأ عن الممر بينَ يديه

- ‌104- باب: مَا يُنهى عنه منَ المُرور ِبين يَدَي المُصلي

- ‌105- باب: مَا يَقْطعُ الصّلاةَ

- ‌106- باب: سترة الإِمَام سترة لِمَنْ خَلفَه

- ‌107- باب: مَنْ قال: المرأةُ لا تَقْطعُ الصَّلاةَ

- ‌108- باب: مَنْ قال: الحمارُ لا يقطعُ الصلاةَ

- ‌109- باب: من قال: الكلبُ لا يَقْطعُ الصلاة

- ‌110- باب: مَنْ قال: لا يقطعُ الصّلاةَ شيءٌ

- ‌111- باب: في رَفع اليدين

- ‌112- باب: افتتاح الصلاة

- ‌113- باب: مَن لم يذكر الرفع عند الركوع

- ‌114- باب: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

- ‌115- باب: ما يستفتح به الصلاة من الدعاء

- ‌116- باب: من رأى الاستفتاح بـ " سبحانك

- ‌117- باب: السكتة عند الاستفتاح

- ‌118- باب: من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌119- باب: من جهر بها

- ‌120- باب: تخفيف الصلاة

- ‌ 121- باب: تخفيف الصلاة للأمر يحدث

- ‌ 122- باب: القراءة في الظهر [

- ‌123- باب: تخفيف الأخريين

- ‌124- باب: قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر

- ‌125- باب: قدر القراءة في المغرب

- ‌126- باب: من رأى التخفيف فيها

- ‌127- باب: القراءة في الفجر

- ‌128- باب: الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين

- ‌129- باب: من ترك القراءة في صلاته

الفصل: ‌112- باب: افتتاح الصلاة

عربي، اشتق من البِرْس- بكسر الباء وسكون الراء- وهو القطن، والنون زائدة، وقيل: إنه غير عربي. وقال الجوهري: " البرنس ": قلنسوة طويلة وكان النّسّاك في صدر الإسلام يلبسونها.

قوله: " وأكْسِية " جمع كساء. والحديث أخرجه النسائي.

وبهذا الحديث قال أصحابنا: إن أحاديث المناكب محمولة على العذر، وقد مر الكلام فيه مستوفى.

* * *

‌112- باب: افتتاح الصلاة

أي: هذا باب في بيان افتتاح الصلاة، وليس في بعض النسخ " باب ". 710- ص- نا محمد بن سليمان الأنباري، نا وكيع، عن شريك، عن عاصم بن كليب، عن علقمة بن وائل، عن وائلِ بن حُجرِ قال: أتيتُ النبي عليه السلام في الشتاء، فرأيتُ أصحابَه يرفعُونَ أيديهُم في ثيابِهِم في الصلاةِ (1) .

ش- دل الحديث على أن رفع اليدين من غير أن يخرجهما من كمّيه غير مكروه إذا كان للبرد، وأما لغير البرد فجعله بعض أصحابنا من ترك السُّنَة، وجعله البعض من ترك الأدب.

711-

ص- ما أحمد بن حنبل، نا أبو عاصم الضحاك بن مخلد ح، ونا مسدد، لا يحيى- وهذا حديث أحمد- أنا عبد الحميد - يعني: ابن جعفر- قال: أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحابِ النبيّ- عليه السلام منهم أبو قتادةَ. قال أبو حميد: أنا أعلَمكُم بصَلاة رسول الله- عليه السلام قالوا: فَلِم َ؟ ! فوالله ما كنتَ بأكثَرنَا له تَبعَةً، ولا أَقدمنَاَ له صُحبةً. قال: بلى. قالوا: فاعْرضْ. َ قال: كان رسوَلُ اللهِ هَذا قامَ إلى الصَلاةِ يرفعُ يديْهِ حتى يُحَاذِي بهما مَنكِبيهِ، ثم كَبَّرَ (2)

(1) تفرد به أبو داود.

(2)

في سنن أبي داود: " يكبر ".

ص: 313

حتى يَقَر كلُّ عَظمِ في مَوضِعِه معتدلاً، ثم يَقرأ، ثم يُكبرُ ويرفعُ (1) يديه حتى يُحَاذِي بهما مَنكِبيهِ، ثم يَركعُ ويَضعُ راحتَيْهِ على رُكبتَيه، ثم يَعتدِلُ فلا يَصُبُّ رأسَه ولا يُقْنِعُ، ثم يرفعُ رأسَه، فيقول:" سَمِعَ اللهُ لمَن حَمدَه "، ثم يَرفعُ يديه حتى تُحاذِي (2) مَنكبيهِ معتدلاً، ثم يقولُ:" اللهُ كبر "، ثم يَهْوِي إلى الأرضِ فيُجَافِي يديه عن جنبَيهِ، ثم يَرفعُ رأسَه، ويَثْني رِجلَهُ اليُسْرَى فيَقْعُدُ عليها، وبَفْتَحُ أصَابِعَ رِجلَيهِ إذا سَجَدَ، ثم يَسْجُدُ (3)، ثم يقولُ:"الله كبر" ويرفعُ (4) ، ويثنِي رجْلَه اليُسْرَى فيقعدُ عليها حتى يَرْجِعَ كلُّ عظمِ إلى مَوضِعِه، ثم يَصنعُ في الأخرَى مثلَ ذلك، ثم إِذا قامَ من الركعتينِ كَبَّرَ " رَفعَ يديهِ حتى يُحَاذِي بهما مَنكبيه، كما كَبَّر عندَ افتتاح الصلاة، ثم يَصنعُ ذلكَ في بقيةِ صَلاتهِ، حتى إذا كانت السجدةُ التي فيها التسليمُ أخًّرَ رجلَهُ اليُسْرَى وقَعدَ مُتَوَركّاً على شِقِّهِ الأيسرِ. قالوا: صَدَقْتَ، هكذا كان يُصَلًّي (5) .

ش- الضحاك: ابن مخلد أبو عاصم النبيل، ويحيى القطان.

وعبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري أبو الفضل. سمع: أباه، ومحمد بن عمرو بن عطاء، وسعيداً (6) المقبرة، وغيرهم. روى عنه: يحيى القطان، وعيسى بن يونس، وأبو نعيم، وجماعة آخرون. قال أحمد: ليس به بأس. وقال يحمى بن سعيد: كان سفيان يضعفه من أجل القدر. وقال ابن معين وابن سعد: ثقة. مات سنة ثلاث وخمسين ومائة بالمدينة. روى له الجماعة إلا البخاري (7) .

(1) في سنن أبي داود: " فيرفع"(2) في سنن أبي داود:" يحاذي بهما ". (3) في سنن أبي داود:" ويسجد ". (4) في سنن أبي داود:" ويرفع رأسه ". (5) يأتي برقم (934) . (6) في الأصل:" سعيد"

(7)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (16/3709) .

ص: 314

ومحمد بن عمرو بن عطاء بن عباس (1) بن علقمة بن عبد الله القرشي المدني أبو عبد الله. سمع: أبا قتادة السلمي، وأبا حميد الساعدي، وابن عباس. روى عنه: وهب بن كيسان (2) ، وموسى بن عقبة، وعبد الحميد بن جعفر، وغيرهم.

وقال ابن سعد: وكان ثقة، له أحاديث. توفي في خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك. روى له الجماعة (3) .

وأبو حميد عبد الرحمن، وقيل: المنذر بن عمرو الساعدي.

قوله: " في عشرة من أصحاب النبي- عليه السلام " محلها النصب على الحال، وكلمة " في " للمصاحبة نحو:" فَخَرَجَ عَلَى قَوْمه فِي زينَته "(4)، والتقدير: سمعت أبا حميد حال كونه مصاحبا لعشرَةَ من أصًحَاب النبي- عليه السلام والمعنى: كان جالسا بين عشرة أنفس من الصحابة، منهم أبو قتادة الحارث بن ربعي.

قوله: " تبعةً " نصب على التمييز، وكذلك قوله:" صحبةً " / (1/244-أ) والتبعة - بفتح التاء المثناة من فوق، وكسر الباء- اسم للاتباع، وكذلك التبعة- بضم التاء وسكون الباء- والتباعة بالفتح.

قوله: " حتى يقر " من القراءة، من باب ضرب يضرب، والمعنى: حتى يستقر كل عظم في موضعه ويثبت.

قوله: " معتدلاً " حال من الضمير الذي في " يرفع يديه ".

قوله: " ثم يكبر فيرفع يديه " يعني: بعد الفراغ " من القراءة يكبر فيرفع يديه، أشار بالفاء إلى أنه يرفع يديه عقيب التكبير.

(1) كذا في الأصل، وفي تهذيب الكمال:" عياش "، وعلق محققه قائلاً " "جود ابن المهندس تقييده " ووقع في كثير من المصادر " عباس "، وهو كما قيدناه في باقي النسخ، وهو الصواب إن شاء الله.

(2)

في الأصل: " غسان " خطأ. (3) المصدر السابق (26 / 5512) .

(4)

سورة القصص: (79) .

ص: 315

قوله: " فلا يَصُب رأسه " يعني: فلا يميلها إلى أسفل، وفي بعض الرواية:" فلا ينصب " من الانصباب، ورواه ابن المبارك عن فليح بن سليمان (1) ، عن عيسى، عن عباس، عن أبي حميد فقال فيه:" فلا يُصبي " يقال: صبى الرجل رأسه تصبيةً إذا خفضه جدا.

قوله: " ولا يُقنِع " من الإقناع، يعني: لا يرفع رأسه حتى تكون أعلى من ظهره. قال الله تعالى: " مقْنعِي رءوسهِمْ "(2) أي: رافعي رءوسهم. وقال ابن عرفة: يقال: أقنع رأسه، إذا نصبه لا يلتفت يمينا ولا شمالاً، وجعل طرفه موازياً " بين يديه.

قوله: " ثم يهوي " أي: ينزل.

قو له: " فيجافي " أي: يباعد.

قوله: " ويثني رجله اليسرى " من ثنيت الشيء ثنيا، إذا عطفته.

قوله: " ويفتخ أصابع رجليه " بالخاء المعجمة، أي: ينصبها ويغمز موضع المفاصل منها، ويثنيها إلى باطن الرجل، فيوجهها نحو القبْلة. وقال الأصمعي: أصل الفتخ اللين، ومنه قيل للعُقَابِ (3) فتحاً،َ لأنها إذا انحطت كسَرَتْ جناحَها. قال أبو العباس: فتخ أصابعه، أي: ثناها. قوله: " متوركا "ً حال من الضمير الذي في قعد، والتورك أن يجلس على أليتيه وينصب رجله اليمنى، ويخرج اليسرى من تحتها.

واستفيد من هذا الحديث أحكام كثيرة، الأول: رفع اليدين إلى المنكبين، وقد قلنا: إنه كان للعذر.

الثاني: أن التكبير بعد رفع اليدين، لأنه قال: إثم كبر "، وكلمة

" ثم، تقتضي التراخي، وقد ذكرنا الخلاف فيه.

(1) في الأصل:" سليم " خطأ. (2) سورة إبراهيم: (43) .

(3)

طائر من كواسير الطير، قوي المخالب، مسروَلْ، له منقار قصير أعقف، حاد البصر.

ص: 316

الثالث: رفع اليدين أيضاً للركوع، وقد قلنا: إنه منسوخ.

الرابع: سُنَة الهيئة في الركوع أن لا يرفع رأسه إلى فوق ولا ينكسه، ومن هذا قال صاحب " الهداية ": ويبسط ظهره، لأن النبي- عليه السلام كان إذا ركع بسط ظهره، ولا يرفع رأسه ولا ينكسه، لأن النبي عليه السلام كان إذا ركع لا يصوب رأسه ولا يقنعه.

الخامس: سُنَة الإمام أن يقول:" سمع الله لمن حمده "، ويكتفي به، وهو قول أبي حنيفة.

السادس: رفع اليدين للهَوِي، وهو أيضاً منسوخ.

السابع: السُنَة أن يجافي بطنه عن فَخِذيه، ويديه عن جنبيه.

الثامن: هيئة الجلوس في القعدة الأولى من ذوات الأربع، أن يجلس على رجله اليسرى، ولم يبين فيه كيف يفعل باليمنى، فعند أبي حنيفة ينصبها نصبا، وهذه هيئة الجلوس في القعدتين عند أصحابنا، وهو قول الثوري " في " صحيح مسلم " (1) عن عائشة:" كان رسول الله يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى "، وفي رواية أبي داود (2) أيضاً كما يجيء الآن:" فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قلله اليسرى، ونصب اليمنى ". وقال مالك: يجلس فيهما متوركا. وقال الشافعي: إن كانت الصلاة ركعتين يجلس متوركا، وإن كانت أربعا افترش في الأولى، وتورك في الثانية. وقال أحمد: إن كانت ركعتين افترش، وإن كانت أربعا فكقول الشافعي.

التاسع: التكبير ورفع اليدين إلى المنكبين عند النهوض من التشهد، وهو منسوخ عندنا أيضاً وقال أبو حامد: انعقد الإجماع على أنه لا رفع في هذا الموضع، فاستدللنا بالإجماع على نسخ الحديث. وقال في " شرح المهذب ": هذا كلام مردود غير مقبول، ولم ينعقد الإجماع على ذلك؛

(1) كتاب الصلاة، باب: ما يجمع صفة الصلاة

يعه (498/ 240) .

(2)

يأتي في الحديث الآتي.

ص: 317

بل قد ثبت الرفع في القيام من الركعتين عن خلائق من السلف والخلف

منهم: علي، وابن عمر، وأبو حميد مع أصحابه العشرة، وهو قول البخاري. وقال الخطابي: وبه قال جماعة من أصحاب الحديث. ولم

(11 / 244-ب) يذكره الشافعي، والقول به لازم على أصله / في قبول الزيادات. وقال البيهقي: مذهب الشافعي متابعة السُّنَّة إذا ثبتت. وقال صاحب " التهذيب: لم يذكر الشافعي رفع اليدين إذا قام من الركعتين، ومذهبه

اتباع السنة، وقد ثبت ذلك. وقال الشيخ محمى الدين: يتعين القول باستحباب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، وأنه مذهب الشافعي لثبوت

هذه الأحاديث.

قلت: قد صرح صاحب " التهذيب " أن الشافعي لم يذكر هذا،

وادعى أبو حامد الإجماع على تركه ونسخ الحديث، وهؤلاء كيف

يجعلون هذا مذهبا للشافعي بصورة الإلزام؟ فربما ثبت عند الشافعي

انتساخ الحديث، فلذلك لم يذكر رفع اليدين، لأن الغفلة منه في مثل هذا

بعيدة، وقولهم مذهب الشافعي اتباع السُنَّة ليس على الإطلاق، فإنه لا

يتبع السنن المنسوخة، فافهم.

العاشر: توجيه أصابع رجليه إلى القِبْلة في السجود.

الحادي عشر: التورك في القعدة الأخيرة، وقد ذكرنا الخلاف فيه،

وعندنا هذا محمول على العذر، إما لكبرِ أو لعلة أخرى، فافهم.

والحديث: أخرجه البخاري، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه

مختصراً ومطولاً.

" (1) واعترضه الطحاوي في " شرح الآثار" (2) فقال: هذا الحديث

لم يسمعه محمد بن عمرو بن عطاء من أبي حميد، ولا من أحد ذكر مع

أبي حميد، وبينهما رجل مجهول، ومحمد بن عمرو ذكر في الحديث أنه

حضر أبا قتادة وسنه لا يحتمل ذلك، فإن أبا قتادة قتل قبل ذلك بدهر

(1) انظر: نصب الراية (1 / 410- 412) . (2)(1/153،154)

ص: 318

طويل، لأنه قتل مع علي- رضي الله عنه، وصلى علي علي، وقد رواه عطاف بن خالد، عن محمد بن عمرو، فجعل بينهما رجلاً، ثم أخرجه عن يحمى بن سعيد بن أبي مريم، ثنا عطاف بن خالد، حدثني محمد بن عمرو بن عطاء، حدثني رجل: أنه وجد عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسوا

فذكر نحو حديث أبي عاصم سواء. قال: فإن ذكروا ضعف عطاف قيل لهم: وأنتم تضعفون عبد الحميد بن جعفر كثر من تضعيفكم لعطاف، مع أنكم لا تطرحون حديث عطاف كله، إنما تصححون قديمه وتتركون حديثه، هكذا ذكره ابن معين في كتابه. وابن أبي مريم سماعه من عطاف قديم جدا، وليس أحد يجعل هذا الحديث سماعاً لمحمد بن عمرو من أبي حميد إلا عبد الحميد، وهو عندكم أضعف، ثم أخرج عن عيسى بن عبد الله (1) بن مالك، عن محمد بن عمرو بن عطاء، حدثني مالك، عن عباس بن سهل الساعدي، وكان في مجلس فيه أبوه سهل بن سعد الساعدي، وأبو حميد، وأبو هريرة، وأبو أسيد، فتذاكروا الصلاة، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله

الحديث. وليس فيه: " فقالوا: صدقت " قال: وقوله فيه: " فقالوا جميعاً صدقت " ليس أحد يقولها إلا أبو عاصم. انتهى.

وأجاب البيهقي في كتاب " المعرفة " فقال: أما تضعيفه لعبد الحميد بن جعفر فمردود، لأن يحيى بن معين وثقه في جميع الروايات عنه، وكذلك أحمد بن حنبل، واحتج به مسلم في" صحيحه "، وأما ما ذكر من انقطاعه فليس كذلك؟ فقد حكم البخاري في " تاريخه " بأنه سمع أبا حميد، وأبا قتادة، وابن عباس. وقوله: إن أبا قتادة قتل مع علي رواية شاذة رواها الشعبي، والصحيح الذي أجمع علي أهل التاريخ أنه بقي إلى سنة أربع وخمسين، ونقله عن الترمذي والواقدي والليث، وابن منده، ثم قال: وإنما اعتمد الشافعي في حديث أبي حميد برواية إسحاق ابن عبد الله، عن عباس بن سهل، عن أبي حميد ومن سماه من الصحابة،

(1) في الأصل: " عبد الرحمن " خطأ.

ص: 319

وكده برواية فليح بن سليمان، عن عباس بن سهل، عنهم، فالإعراض عن هذا والاشتغال بغيره ليس من شأن من يريد متابعة السُنَة " (1) . والجواب عما قاله البيهقي: أما قوله: " أما تضعيفه لعبد الحميد بن جعفر فمردود " مردود، لأن مثل يحيى بن سعيد طعن في حديثه، وهو (1/245-أ) إمام الناس / في هذا الباب، وذكره ابن الجوزي في كتاب " الضعفاء والمتروكين " فقال: كان يحيى بن سعيد القطان يضعفه، وكان الثوري يحمل عليه ويضعفه. وفي " الكمال ": وقال يحيى بن سعيد: كان سفيان يضعفه من أجل القدر. على أن الطحاوي نسب تضعيفه إليهم. وأما قوله: " وأما ما ذكر من انقطاعه فليس كذلك؛ فقد حكم البخاري في " تاريخه " بأنه سمع أبا حميد (2) ، وأبا قتادة، وابن عباس، فمجرد تشنيع وتعصب، لأن الطحاوي ما قال هذا من عنده، بل إنما حكم بأن محمد بن عمرو بن عطاء لم يسمع من أبي حميد، ولم ير أبا قتادة، لعدم احتمال سِنه ذلك، لأنه قتل مع علي، وصلى عليه علي، وهو قول مثل الشعبي الإمام في هذا الفن، وكذا قال الهيثم بن عدي، وقال ابن عبد البر: هو الصحيح. وفي " الكمال ": قيل: توفي سنة ثمان وثلاثين، فكيف يقول البيهقي: هذه رواية شاذة؟ فيجعل رواية البخاري في " تاريخه " صحيحة، ويجعل كلام مثل هؤلاء الأجلة شاذا؟ على أن ابن الحزم قال: ولعله وهم فيه، يعني: عبد الحميد، وأيضا قد اضطرب سند هذا الحديث ومتنه، فرواه العطاف بن خالد فأدخل بين

(1) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية. وقد قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية (1 / 424) :" قلت: قد تقدم في حديث رفع اليدين تضعيف الطحاوي لحديث أبي حميد، وكلام البيهقي معه، وانتصار الشيخ تقي الدين للطحاوي مستوفى، ولله الحمد، 10هـ. قلت: ولم أر هذا الانتصار في النسخة المطبوعة، فلعل ما سيذكره الشارح في جوابه على البيهقي، هو انتصار تقي الدين، وكأنه كان موجودا في نسخته من نصب الراية، والله أعلم.

(2)

في الأصل: " أبا قتادة " خطأ.

ص: 320

محمد بن عمرو وبين النفر من الصحابة رجلاً مجهولاً، والعطاف وثَّقه ابن معين، وفي رواية قال: صالح. وفي رواية: ليس به بأس. وقال أحمد: من أهل مكة، ثقة صحيح الحديث. ويدل على أن بينهما واسطة، أن أبا حاتم ابن حبان أخرج هذا الحديث في " صحيحه " من طريق عيسى بن عبد الله، عن محمد بن عمرو، عن عباس بن سهل الساعدي، أنه كان في مجلس فيه أبوه، وأبو هريرة، وأبو أسيد، وأبو حميد الساعدي

الحديث، وذكر المزي، ومحمد بن طاهر المقدسي في " أطرافهما " أن أبا داود أخرجه من هذا الطريق، وأخرجه البيهقي في " باب السجود على اليدين والركبتين " من طريق الحسن بن الحر، حدَثني عيسى بن عبد الله بن مالك، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن مالك، عن عياش أو عباس بن سهل

الحديث، ثم قال: وروى عتبة بن أبي حكيم، عن عبد الله بن عيسى، عن العباس ابن سهل، عن أبي حميد، لم يذكر محمداً في إسناده. وقال البيهقي في " باب القعود على الرجل اليسرى بين السجدتين ": وقد قيل في إسناده عن عيسى بن عبد الله، سمعه عباس بن سهل، أنه خص أبا حميد، ثم في رواية عبد الحميد أيضاً أنه رفع عند القيام من الركعتين، وقد تقدم أنه يلزم الشافعي، وفيها أيضاً التورك في الجلسة الثانية، وفي رواية عباس بن سهل التي ذكرها البيهقي بعد هذه الرواية خلاد هذه ولفظها:" حتى فرغ، ثم جلس فافترش رجله اليسرى، وأقبل بصدر اليمنى على قبْلته "، وظهر بهذا أن الحديث مضطرب الإسناد والمتن، وظهر أن قولهَ:" والاشتغال بغيره ليس من شأن من يريد متابعة السنة " كلام واقع عليه.

712-

ص- نا قتيبة بن سعيد، نا ابن لهيعة، عن يزيد، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمرو العامري قال: كنتُ في مجلسٍ من أصحاب رسول الله فتذاكَرُوا صَلاتَه، فقال أبو حميد- فذكرَ بعض هذا الحديثَ وقال- إذا رَكَعَ أمكَنَ كَفيه من رُكْبَتَيْه، وفَرج بين أصابعه، ثم هَصَر ظًهْرَه غيرَ مُقْنِعٍ رأسه ولا صَافحٍ بخدهِّ، وقَال: فإذا قَعَد في اَلرَكَعتينِ

2.

شرح سنن أبى داود 3

ص: 321

قَعدَ على بَطنِ قَلله اليُسرى ونَصَبَ اليُمْنَى، فإذا كان في الرابعَة أفضَى بِوَرِكِهِ اليُسْرَى إلى اَلَأرضِ، وأخرجَ قَدميهِ من ناحيةٍ واحدةٍ (1)

ش- ابن لهيعة: هو عبد الله بن لهيعة، وفيه مقال كما ذكرناه، ويزيد بن أبي حبيب: سويد المصري.

قوله: " فقال أبو حميد: فذكر بعض " هذا الحديث " من كلام محمد بن عمرو، والإشارة إلى الحديث المذكور.

قوله: " ثم هصر ظهره " بتخفيف الصاد المهملة، أي: ثناه وعطفه للركوع، وأصل الهصر: أن تأخذ رأس العود فتثنيه إليك وتعطفه، وفي "الصحاح ": الهصر: الكسر، وقد هصره، واهتصره بمعنىً، وهصرت الغُصْن بالغصن إذا أخذت برأسه وأملته، والأسد هيصر وهَصار.

(1/245-ب) / قوله: " غير مقنع " حال من الضمير الذي في " هصر " من الإقناع وقد ذكرناه قريبا. و " رأسه " منصوب لكونه مفعول اسم الفاعل.

قوله: " ولا صافح بخده " عطف على قوله: " غير مقنع " أي: غير مُبرز صفحة خده، ولا مائل في أحد الشقين.

قوله: " أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض " يعني: مس الأرض بوركه اليسرى، والورك- بفتح الواو وكسر الراء- وهو ما فوق الفخذ، وقد يخفف مثل: فَخِد وفَخْد، وهي مؤنثة.

713-

ص- نا عيسى بن إبراهيم المصري، نا ابن وهب، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن محمد القرشي، وبزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن عمرو بن الحلة، عن محمد بن عمرو بن عطاء، نحو هذا، قال: فإذا سَجَد وضعَ يديه غيرَ مُفْتَرش، ولا قَابضهما، واستقبلَ بأطراف أصابعه القِبْلةَ (2) .ًًً ش- يزيد بن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف

(1) انظر التخريج المتقدم.

(2)

السابق.

ص: 322

القرشي المصري. روى عن: عبد الله بن واقد، ومحمد بن عمرو بن حلحلة، وسعد بن إسحاق، وغيرهم. روى عنه: يزيد بن أبي حبيب، ويزيد بن عبد العزيز، وعبد الرحيم بن ميمون، وغيرهم. روى له البخاري مقرونا بالليث بن سعد، وأبو داود (1) .

قوله: " نحو هذا " أي: نحو الحديث المذكور في الرواية المذكورة. وفيه من الفقه: أن لا يفترش المصلي يديه في السجدة، ولا يقبضهما، ويستقبل بأطراف أصابع يديه ورجليه نحو القِبْلة.

714-

ص- نا علي بن الحسين بن إبراهيم، نا أبو بدر، نا زهير أبو خيثمة، نا الحسن بن حر قال: حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك، عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك، عن عباس أو عياش بن سهل الساعدي: أنه كان في مَجْلِس فيه أبوه- وكان من أصحاب رسولِ الله- وفي المَجْلسِ أبو هُريرةَ، وأبو أشَيدٍ، وأبو حميد الساعدي. بهَذا الخبر يَزيدُ ويَنقصُ (2) قال فيه: ثم رَفَع رأسَه- يعني: منً الركوع- فقال: " سَمِعَ الله لمن حَمدَهُ، اللَهُم ربنا لك الحمد "، ورفعَ يديهِ، ثم قال:" اللهُ أكبر " فسجًَد فانتصبَ على كَفيه ورُكْبتيهِ، وصدُور قَدَمَيهِ وهو سَاجِد، ثم كَبرَ فجلسَ فَتَوَركَ، ونصبَ قَلله الأخْرى، ثم كَبرَ فسجَدَ، ثم كَبرَ فَقَامَ، ولم يَتَوَركْ، ثم ساقَ الحديث. قال: ثم جَلسَ بعدَ الركعتينِ حتى إذا هو أرادَ أن يَنهضَ للقيام قامَ بتكبيرة، ثم رَكَع الركعتينِ الأخريين، ولم يذكر التوركَ في التشهدِ (3)

ش- على بن الحسين بن إبراهيم بن الحارث يقال له إشكاب أخو محمد وِهو الأكبر. سمع: ابن علية، ومحمد بن ربيعة، وحجاج بن محمد الأعور، وأبا بدر، وغيرهم. روى عنه: أبو داود، والنسائي وقال: ثقة، وابن ماجه، وغيرهم. توفي سنة إحدى وستين ومائتين (1) .

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (32 / 46 70) .

(2)

في حق أبي داود: " أو ينقص"(3) انظر الحديث السابق.

(4)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (20 / 4049) .

ص: 323

وأبو بدر: شجاع بن الوليد الكوفي، وزهير بن حرب النسائي:

أبو خيثمة.

والحسن بن حر النخعي أبو محمد الكوفي. سمع: الشعبي، وخاله عبدة، ونافعا مولى ابن عمر، وغيرهم. روى عنه: ابن عجلان، وزهير، وحسين بن على الجعفي، وغيرهم. قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. توفي بمكة سنة ثلاث وثلاثين ومائة. روى له: أبو داود، والنسائي (1) .

وعيسى بن عبد الله بن مالك الدار مولى عمر بن الخطاب. روى عن: زيد بن وهب، ومحمد بن عمرو بن عطاء، وعطية بن سفيان. روى عنه: محمد بنِ إسحاق، وابن لهيعة، والحسن بن حر. قال ابن المديني: هو مجهول، لم يرو عنه غير محمد بن إسحاق. روى له: أبو داود، وابن ماجه (2) .

وعباس بن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري المدني، أدرك زمن عثمان ابن عفان وهو ابن خمس عشرة سنة. سمع: أباه، وسعيد بن زيد، وأبا هريرة، وأبا حميد، وأبا أسيد الساعديين، وأبا قتادة، وعبد الله بن الزبير. روى عنه: محمد بن عمرو بن عطاء، وعمر (و) ، بن يحيى ا"رني، وفليح بن سليمان، وابناه: أبَي وعبد المهيمن ابنا عباس، وغيرهم. قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. توفي رمن الوليد بن عبد الملك بالمدينة. روى له الجماعة إلا النسائي (3) .

قوله: " أو عياش " بالياء آخر الحروف المشددة، وبالشن المعجمة.

وأبو أسيد- بضم الهمزة وفتح السن- مالك بن ربيعة الساعدي

الأنصاري، وقد ذكرناه.

قوله: " بهذا الخبر " أي: الخبر المذكور.

(1) المصدر السابق (6 / 1213) . (2) المصدر السابق (22 / 4635) .

(3)

المصدر السابق (14 / 3122) .

ص: 324

/ قوله: " يزيد وينقص " حال، يجوز أن يكون من عباس، ويجوز أن (1/246-أ) يكون من محمد بن عمرو، أو ممن روى منه، يظهر بالتأمل.

قوله: " فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه " من نصبته فانتصب،

والمراد من الصدور صدران، ذكر الجمع وأراد التثنية.

قوله: "وهو ساجدا " جملة وقعت حالا من الضمير الذي في " انتصب"

وفيه من الأحكام: أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، وهو قول

أبي يوسف، ومحمد، والشافعي، ورفع اليدين للركوع وهو منسوخ.

وفيه: أن يضع أولا كفيه، ثم ركبتيه، ثم قدميه، وهو قول

الشافعي، ومالك. وعندنا السُّنَّة أن يضع أولا ركبتيه، ثم يديه " نذكره

بدليله إن شاء الله تعالى.

وفيه: أنه تورك في القعدة الأولى، وهو مذهب مالك، وعندنا مثل

هذا محمول على العذر.

715-

ص- نا أحمد بن حنبل، نا عبد الملك بن عمرو قال: أخبرني

فُليح قال: حدثني عباس بن سهل قال: اجتمع أبو حُميدِ، وأبو أسيد،

وسهل بن سعد، ومحمد بن مَسلمة فذكروا صلاةَ رسول الله- علي

السلام- فقال أبو حُميدِ: أنا أعلمُكُم بصلاة رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم "، فذكَر بعضَ هذا، قال: ثم ركَعَ فوضَعَ يديه على رُكبتيه كَأنه قَابَض عليها"(1) ، وَوَتَر يَديهِ فتجافَى عن جنبيه، وقال: ثم سَجدَ فأمَكَنَ أنفَه وجَبهَتَهُ، ونَحى يديه عن جَنبيهِ، ووضعَ كَفيَهِ حَنْوَ مَنكبِيهِ، ثم رَفَع رأسَهُ حتى رَجَعَ كُلُّ عَظمِ في مَوضعه حتى فَرِغِ، ثم جَلَسَ فافترشَ رِجْلَهُ اليُسْرَى وأَقبلَ بصدْرِ اليُمْنَى على قِبَلَته، ووضعَ كَفهُ اليُمْنَى على رُكبته اليُمْنَى، وَكَفهُ اليُسْرَى على رُكبته اليُسْرَ ى، َ وأَشَار َبإصْبَعِهِ (2)

(1) في سنن أبي داود: " عليهما ".

(2)

الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في أنه يجافي يديه عن جنبيه في=

ص: 325

ش- عبد الملك بن عمرو بن قيس أبو عامر العقدي البصري.

وفليح بن سليمان بن أبي المغيرة بن حنين أبو يحيى المدني، ويقال: اسمه: عبد الملك، وفليح لقب غلب عليه. روى عن: عثمان بن عبد الرحمن، وعامر بن عبد الله، ونافع مولى ابن عمر، والزهري، وغيرهم. روى عنه: زياد بن سعد، وابن وهب، وأبو الربيع الزهراني، وغيرهم. قال ابن معين: هو ضعيف. وفي رواية: ليس بقوي، ولا يحتج بحديثه. وقال ابن عدي: هو عندي لا بأس به. مات سنة ثمان وستين ومائة. روى له: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي (1) . ومحمد بن مَسلمة بن " حريش بن "، خالد الحارثي الأنصاري أبو عبد الله، أو أبو عبد الرحمن، أو أبو سعيد، شهد بدرا والمشاهد كلها. روى عنه: جابر بن عبد الله، والمغيرة بن شعبة، والمسور بن مخرمة، والحسن البصري، وعبد الرحمن الأعرج، وغيرهم. اعتزل الفتنة، وأقام بالربذة، ومات بالمدينة في صفر سنة ثلاث وأربعين، وهو ابن سبع وسبعين، وصلى علي. مروان بن الحكم، وهو يومئذ أمير المدينة. روى له: " النسائي، وابن ماجه، وأبو داود، والترمذي (2) .

قوله: " ووتَّر يديه " بتشديد التاء، معناه: وضعهما على ركبتيه ممدود تين.

قوله: " فتجافى عن جنبيه " أي: أبعد يديه عن جنبيه.

قوله: " ونحى " أي: أبعد يديه عن جنبيه.

قوله: " بصدر اليمنى " أي: الرجل اليمنى. والأحكام التي فيه ظاهرة، وقد مر ذكرها غير مرة.

= الركوع (260)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: رفع اليدين إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع (863) .

(1)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (23 / 4775) .

(2)

المصدر السابق (26 / 5610) .

ص: 326

ص- قال أبو داود: روى هذا الحديثَ عتبةُ بنُ أبي حكيمٍ، عن عبد الله ابن عيسى، عن العباس بن سهل، لم يذكر التوركَ نحو فُليحٍ (1) ، وذكر الحسنُ بنُ حُر نحو جِلسَة حديثِ فُليحٍ وعتبةَ.

ش- عُتْبة بن أبي حكَيم أبو العباس الشامي الطبراني الأردني. سمع: عمرو بن حارثة، وطلحة بن نافع، ومكحولا، وعيسى بن عبد الله، وغيرهم. روى عنه: ابن المبارك، وبقية بن الوليد، وصدقة بن خالد، وجماعة آخرون. قال يحيى: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح لا بأس به، وكان أحمد يوهنه قليلا. وقال النسائي: ضعيف. وقال الطبراني: هو من ثقات المسلمين. مات بصُور سنة سبع وأربعين ومائة. روى له: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه (2) .

وعبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي. قوله: " لم يذكر التورك " يعني: لم يذكر في روايته التورك في القعدة

/ كرواية فليح. (1/246-ب)

716-

ص- نا عمرو بن عثمان، خبَّرنا بقية قال: حدثني عتبة قال: حدثني عبد الله بن عيسى، عن العباسِ بن سهل الساعدي، عن أبي حُميد فيِ هذا الحديث قال: وإذا سَجدَ فَرج بين فَخذيه، غيرَ حامل بطنَهُ علىً شيء من فَخِذَيهَِ (3)

ش- عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي، وبقية بن الوليد الحمصي. قوله:" غير حامل " حال من الضمير الذي في " فرَّج ".

ص- قال أبو داود: رواه ابن المبارك قال: أنا فليح قال: سمعت عباس ابن سهل يحدثُ فلم أحفظهُ فحدثنيه، أرَاهُ ذكرَ عيسى بن عبد الله، أنه سمعه من عباسِ بنِ سهلٍ قال: حضرتُ أبا (4) حميد الساعدي (5) .

(1) في سنن أبي داود: " لم يذكر التورك، وذكر نحو حديث فلاح ".

(2)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (19/3771) . (3) تفرد به أبو داود.

(4)

في الأصل: " حضرت أنا وحميد " خطأ.

(5)

في سنن أبي داود:" بهذا الحديث ".

ص: 327

ش- أي: عبد الله بن المبارك.

قوله: " فحدثنيه " من كلام فليح، فافهم.

717-

ص- نا محمد بن معمر، نا حجاج بن المنهال، نا همام، نا محمد بن جُحَادةَ، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، عن النبيّ- عليه السلام في هذا الحديث قال: ف" سَجَدَ وقَعَتَا رُكبتَاهُ إلى الأرض قبلَ أن تَقَعَا كَفَّاهُ (1) ، ف" سَجَدً وضَعَ جَبهتَهُ بين كَفيهِ، وجَافَى عن إِبْطَيْهِ (2) . ش- محمد بن معمر بن ربعي القيسي البصري أبو عبد الله، يعرف بالبحراني. سمع: مؤمل بن إسماعيل، وحميد بن حماد، وأبا عاصم النبيل، وغيرهم. روى عنه: الجماعة، وأبو حاتم الرازي، وغيرهم. قال أبو بكر البزار، كان من خيار عباد الله. وقال الخطيب: كان ثقة (3) . وهمام بن يحيى العَوْذي.

قوله: " وقعتا ركبتاه " من باب أكلوني البراغيث، وكذلك قوله:" قبل أن تقعا كفاه "، ويجوز أن يكون " ركبتاه " بدلا من الضمير الذي في "وقعتا "، و " كفاه " بدلا من الضمير الذي في " يقعا "، والمُعْرِب يُعْرِب بطريقه.

وفيه كلام، لأن عبد الجبار لم يسمع من أبيه كما ذكرناه.

ص- قال حجاج: قال همام: ونا شقيق قال: حدثني عاصم بن كليب، عن أبيه، عن النبي- عليه السلام بمثل هذا.

ش- أي: قال حجاج بن المنهال: قال همام بن يحيى: حدثنا محمد ابن جُحادة، وحدثنا شقيق بن سلمة الأسدي قال: حدَثني عاصم بن كليب، عن أبيه كليب بن شهاب (4) الجرمي الكوفي. روى عن النبي عليه السلام مرسلا ولم يدركه، وقد مر مرة.

(1) في سنن أبي داود: " قبل أن تقع كفاه قال:

"

(2)

تفرد به أبو داود. (3) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (26 / 5621) .

(4)

في الأصل: " شهاب ".

ص: 328

ص- وفي حديث أحدهما- وكبر علمي أنه حديث محمد بن جُحادة-: وإذا نَهَض نَهَضَ على رُكبتَيهِ، واعتمدَ على فَخِنَيهِ.

ش- أي: في حديث أحدهما من شقيق ومحمد بن جحادة- يعني شك فيهما- ثم قال: " وكبر علمي " أي: ظني- والعلم يأتي بمعنى الظن- أن الحديث حديث محمد بن جحادة، وليس حديث شقيق، وفيه: " إذا نهض

" إلى آخره.

718-

ص- نا مسدد، نا عبد الله بنِ داود، عنِ فطر، عن عبد الجبار بنِ وائل، عن أبيه قال: رأيتُ رسولَ اللهِ يرفعُ إِبهَاميْهِ في الصلاةِ إلى شَحْمةِ أذُنَيهِ (1) .

ش- عبد الله بن داود الخريبي، وفِطر بن خليفة.

وفيه حجة للحنفية. والحديث: أخرجه النسائي، وهو مرسل. وقد ذُكر أن من هنا إلى الحديث الذي رواه النضر بن علي سقطت لابن داسة (2) وثبتت لأبي عيسى منها ما هو للخولاني عن ابن الأعرابي، ومنها ما هو للؤلؤي.

719-

ص- نا (3) عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن عبيد المحاربي قالا:

نا محمد بن فضيل، عن عاصم بن كليب، عن محارب، عن ابن عمر قال: كان النبط- عليه السلام إذا قَامَ من الركعتينِ كَبرَ ورَفَعَ يديهِ (4) .

ش- محمد بن عبيد بن محمد النحاس المحاربي أبو جعفر الكوفي. روى عن أبيه، ومحمد بن فضيل، ويحيى بن زكرياء بن أبي زائدة،

(1) النسائي: كتاب الافتتاح، باب: موضع الإبهامين عند الرفع (2 / 123) . (2) في الأصل: " لابن راشة " خطأ.

(3)

حدث هنا تقديم وتأخير في الأحاديث بين نسخة المصنف وسنن أبي داود، فذكر هذا الحديث تحت " باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين " ولم يذكر هذا التبويب في نسخة المصنف.

(4)

تفرد به أبو داود.

ص: 329

وغيرهم. روى عنه: أبو داود، والنسائي، والترمذي، ولو حاتم، وأبو زرعة (1)

ومحمد بن فضيل بن غزوان الكوفي. وهذا الحديث من جملة ما يحتج

به الشافعية، وقد ذكرنا أن أحاديث الرفع في غير تكبيرة الإحرام منسوخة. 720- ص- نا الحسن بن عليّ، نا سليمان بن داود الهاشمي، ما عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل بن عبد الرحمن (2) بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، عن عبد الرحمن الأعرج عن عُبيد الله بن أبي رافع، عن على بن أبي طالب، عن رسول الله عليه السلام: أنه كانَ إذا قامَ إلى الصلاة المكتوبة كَبرَ، " رَفَعَ يَديهِ حَذوَ مَنكبَيه ويَصنعُ مثلَ ذلك إذا قَضَى قراءَتَه، وَإذا أرادَ (3) أن يركَع، / ويصنَعُهُ إذا فًرِغَ (4) من الركوع، ولا يَرفَعُ يَديه في شيء من صلاته وهو قَاعد، وإذا قامَ من السَّجدَتينِ يرفعُ (5) يديهِ كذلكَ وكَبَّرَ (6) .

ش- سليمان بن داود بن داود (7) بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي أبو أيوب، سكن بغداد. سمع:

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (26 / 5446) .

(2)

" ابن عبد الرحمن " غير موجودة في سنن أبي داود، وذكر محقق تهذيب الكمال (15/ 432 / 433) أنه جاء في حواشي النسخ تعليق يتعقب صاحب " التهذيب " صاحب " الكمال " نصه:" كان فيه عبد الله بن الفضل بن عبد الرحمان بن العباس، وعبد الرحمان زيادة لا حاجة إليها ".

(3)

في سنن أبي داود: " وأراد ". (4) في سنن أبي داود: " رفع ".

(5)

في سنن أبي داود:" رفع"

(6)

الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع (226)، النسائي: كتاب الافتتاح، باب: نوع آخر من الذكر والدعاء (2/129)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: سجود القرآن (1045)

(7)

" صح ".

ص: 330

إبراهيم بن سعد، وعبد الرحمن بن أبي الزناد، ومحمد بن إدريس الشافعي، وغيرهم. روى عنه: أحمد بن حنبل، وأبو يحيى صاعقة، والحسن بن علي الحلواني، وغيرهم. وقال ابن سعد: كان ثقة. توفي ببغداد سنة سبع عشرة ومائتين. روى له: أبو داود، والنسائي (1) . وموسى بن عقبة المطرفي المدني الأسدي.

وعبيد الله بن أبي رافع، واسم أبي رافع: أسلم، ويقال: إبراهيم، مولى النبي- عليه السلام كاتب على بن أبي طالب. سمع: عليا، وأباه، وأبا هريرة. روى عنه: الحسن بن محمد ابن الحنفية، وعبد الرحمن الأعرج، وعطاء بن يسار. وقال أبو حاتم: هو ثقة. روى له الجماعة (2) .

قوله: " إذا قضى قراءته " أي: إذا فرغ من قراءته.

قوله: " ويصنعه " أي: يصنع رفع اليدين.

قوله: " وهو قاعد " جملة حالية. والحديث: أخرجه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، " (3) وقال الترمذي: حسن صحيح. وفي (علل الخلال" قال: سئل أحمد عن حديث علي هذا فقال: صحيح. وقال الشيخ في " الإمام": وقوله فيه: " وإذا قام من السجدتين" يعني: الركعتين. وقال النووي في " الخلاصة": وقع في لفظ أبي داود: " السجدتين"، وفي لفظ الترمذي:" الركعتين"، والمراد بالسجدتين: الركعتان. وقال الخطابي: وأما ما روي في حديث علي أنه كان يرفع يديه عند القيام من السجدتين، فلست أعلم أحداً من الفقهاء ذهب إليه، وإن صح الحديث فالقول به واجب. انتهى.

قلت: قد غلط الخطابي في هذا لكونه لم يقف على طرق الحديث، فافهم. وقال الطحاوي في " شرح الآثار": وقد روي عن علي خلاد

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (11 / 2509) .

(2)

المصدر السابق (9 1 / 3632) .

(3)

انظر: نصب الراية (1 / 2 1 4- 13 4) .

ص: 331

هذا. ثم أخرج عن أبي بكر النهشلي، ثنا عاصم بن كليب، عن أبيه: أن عليا كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة، ثم لا يرفع بعده. قال الطحاوي: فلم يكن علي- رضي الله عنه ليرى النبي- عليه السلام يرفع ثم يتركه إلا وقد ثبت عنده نسخه. قال: ويضعف هذه الرواية أيضاً أنه روي من وجه آخر وليس فيه الرفع، ثم أخرجه عن عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الله بن الفضل (1) ، عن الأعرج به، ولم يذكر فيه:" الر فع "(2) .

ص- قال أبو داود: في حديث أبي حميد الساعدي حين وصفَ صلاةَ النبي- عليه السلام إذا قامَ من الركعتين رَفَعَ (3) يديه حتى يُحَاذي يهما مَنكِبَيهِ كما كبرَ عندَ افتتاح الصلاةِ (4) .

ش- إنما ذكر هذا تفسيرا لقول علي- رضي الله عنه في الحديث السابق: " وإذا قام من السجدتين " لنعلم أن المراد من السجدتين الركعتان كما ذكرناه، وهو الموضع الذي اشتبه على الخطابي.

721-

ص- نا حفص بن عمر، ثنا شعبة، عن قتادة، عنِ نصر بن عاصم، عن مالك بن الحُويرث قال: رأيتُ النبي- عليه السلام يرفعُ يَديه إذا كَبَّرَ، وإذا رَكَعَ، واذا رفَعَ رأسَهُ من الركوع حتى يَبْلُغَ بهما فُرُوعً أفُنَيهِ (5) .

(1) في الأصل: " عن عبد الله، عن عبد الله بن الفضل" كذا.

(2)

إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.

(3)

في سنن أبي داود: " كبر ورفع"

(4)

تفرد به أبو داود.

(5)

مسلم: كتاب الصلاة، باب: استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع، وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود (25 / 391)، النسائي: كتاب الافتتاح، باب: رفع اليدين للركوع حذاء

فروع الأذنين (2 / 122)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: رفع اليدين

إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع (859)

ص: 332

ش- نصر بن عاصم الليثي البصري. روى عن: عمر بن الخطاب،

ومالك بن الحويرث، وابن معاوية الليثي. روى عنه: قتادة، وعمران بن

حدير، وأبو سلمة. روى له: مسلم، وأبو داود، والنسائي (1)

والحديث: أخرجه مسلم، والنسائي، وابن ماجه. وقد أخرج

البخاري ومسلم بنحوه من حديث أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث.

وأخرجه الدارقطني عن أنس مثله.

722-

ص- نا ابن معاذ، نا أبي ح ونا موسى بن مروان، نا شعيب

- يعني: ابن إسحاق- المعنى، عن عمران، عن لاحق، عن بَشير بن نَهيك

قال: قال أبو هُريرةَ: لو كنتُ قُدامَ النبيِّ- عليه السلام لرأيتُ إبطَه (2) .

زاد ابنُ معاذ: يقولُ لاحق: ألا تَرى أنه في صَلاة (3) ، ولا يَستطيع أن يكونَ

قُدامَ رسول الله؟ وزاد موسى: يعني: إذا كَبرَ رَفعً يَديهِ (4) .

ش- ابن معاذ عبيد الله بن معاذ بن معاذ البصري، وموسى بن مروان

الرقي، وشعيب بن إسحاق الدمشقي.

/ وعمران بن حدير أبو عُبيدة (5) السدوسي البصري. روى عن: [1/247-ب] عكرمة مولى ابن عباس، وقسامة بن زهير، ولاحق بن حميد. روى

عنه: شعبة، وحماد بن زيد، ووكيع، ويزيد بن هارون، وغيرهم.

قال أحمد: بخ بخ، كان ثقة. وقال ابن معين: ثقة. روى له: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي (6) .

ولاحق بن حميد بن سعيد بن خالد بن كثير أبو مجلز السدوسي الأعور

البصري. سمع: عبد الله بن عمرو، وابن عباس، وبَشير بن نَهيك،

وجماعة آخرين. روى عنه: أيوب السختياني، وقتادة، وعمرانَ بن

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (29 / 6399) .

(2)

في سنن أبي داود: " إبطيه".

(3)

في سنن أبي داود: " الصلاة".

(4)

النسائي: كتاب الصلاة، باب: صفة السجود (2 / 212) .

(5)

فيه الأصل: "عَبدة " خطأ.

(6)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (22 / 4484) .

ص: 333

حدير، وغيرهم. قال أبو زرعة: بصري ثقة، وكذلك قال ابن معين. مات في ولاية ابن هبيرة سنة ست ومائة. روى له الجماعة (1) .

وبشير بن نَهيكِ السدوسي، ويقال: السلولي، أبو الشعثاء البصري. سمع: أبا هريرة، وبشير بن الخصاصية. روى عنه: النضر بن أنس، وأبو مجلز لاحق، وخالد بن سُمير. وقال أبو حاتم: تركه يحيى القطان. وقال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه. وقال أحمد بن عبد الله: ثقة. روى له الجماعة (2) .

قوله: " وزاد موسى " يعني: ابن مروان.

والحديث أخرجه النسائي، وهذا حجة للحنفية أيضاً، لأن من رفع يديه إلى منكبيه لا يرى إبطه، ولا يرى الإبط إلا ممن يرفع يديه إلى أذنيه.

723-

ص- نا مسدد، نا يحيى، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان، عن أبي هريرة قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا دَخَلَ في الصلاة رَفَع يَديهِ مدا (3) .

ش- يحيى القطان، وابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن.

وسعيد بن سمعان الأنصاري الزرقي مولاهم المدني. سمع: أبا هريرة. روى عنه: ابن أبي ذئب. روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي (4) .

قوله: " مدا " نصب على أنه صفة لمصدر محذوف، أي: رفعا مدا. ويجوز أن يكون " مدا" بمعنى " مادا "، ويكون حالا من الضمير الذي في " رفع "، والتقدير: حال كونه مادا يديه.

724-

ص- ما عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي، عن

(1) المصدر السابق (1 3 / 6772) .

(2)

المصدر السابق (4 / 0 73) .

(3)

الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير (239)، النسائي: كتاب الافتتاح، باب: رفع اليدين مدا (2 / 124) .

(4)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (0 1 / 2293) .

ص: 334

جدي، عن يحيى بن أيوب، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرةَ أنه قال: كان رسولُ الله إذا كَبَرَ للصلاة جَعَل يَديه حَذاءَ (1) مَنكبيه، وإذا ركَعَ فَعلَ مثلَ ذَلكَ، وَإذا رَفعَ للسجُوَد فَعلَ مثلَ فَلك، وإذا قَامَ مَنَ الركعتينِ فعلَ مثلً فلك (2) .

ش- يحيى بن أيوب الغافقي المصري.

وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، اسمه كنيته، وكان من سادات قريش، وكان فقيها عابدا يصوم الدهر كله، وكان يُعرف براهب قريش. روى عن جماعة من أصحاب النبي- عليه السلام. روى عنه: أهل المدينة، والشعبي، والزهري، ومجاهد، وجماعة آخرون. وقال في " الكمال": قيل: اسمه: محمد، وقيل: اسمه: أبو بكر، وكنيته: أبو عبد الرحمن. والصحيح أن اسمه كنيته، وكان مكفوفا. مات بالمدينة سنة أربع وتسعين. روى له الجماعة (3) .

725-

ص- نا قتيبة بن سعيد، نا ابن لهيعة، عن ابن هُبيرة، عن ميمون المكي، أنه رَأى عبدَ اللهِ بنَ الزبيرِ وصلى بهم يُشيرُ بكفيه حينَ يَقُومُ، وحين يَركعُ وحين يَسجدُ، وحين يَنهَضُ للقيام، فيقوم فيُشيرُ بيَديه، فانطلقتُ إلى ابنِ عباس فقلت: إِني رأيتُ ابنَ الزبير ِصلى صَلَاةَ لم أرً أحداً يُصَليهَا، ووصفت (4) له هذه الإشارةَ، فقال: إنْ أحْبَبتَ أن تَنظُرَ إلى صلاةِ رسولِ اللهِ فاقتدِ بصلاةِ ابنِ الزبيرِ (5) .

ش- ابن هُبيرةَ هو عبد الله بن كبيرة بن أسعد بن كهلان السبئي الحضرمي أبو هبيرة المصري. روى عن: مسلمة بن مخلد، وميمون

(1) في سنن أبي داود: "حذو".

(2)

مسلم: كتاب الصلاة، باب: إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع 000 (28) .

(3)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (33 / 43 72) .

(4)

في سنن أبي داود: "فوصفت".

(5)

تفرد به أبو داود.

ص: 335

المكي، وأبي تميم الجيشاني. روى عنه: حيوة بن شريح، ويحيى الأنصاري، وعبد الله بن لهيعة، وغيرهم. قال أحمد: ثقة. مات سنة ست وعشرون ومائة. روى له: مسلم، وأبو داود، والنسائي (1) . وميمون المكي روى عن: عبد الله بن الزبير، روى عنه: ابن هبيرة، روى له: أبو داود (2) .

وفيه ابن لهيعة وهو معروف.

726-

ص- نا قتيبة بن سعيد، ومحمد بن أبان- المعنى- قالا: نا

[1/248-أ] النضر بن كثير- يعني: السعدي- قال: / صلى إلى جَنبي عبدُ الله بنُ طاوس فِي مَسْجد الخيف، فكانَ إذا سَجَدَ السجدةَ الأولَى فَرفَعَ رأسَهُ منَها، رَفَعَ يَديه تِلقَاءَ وَجههَ، فَأنكَرتُ ذلك، فقلتُ لوهيبِ بن خالد، فقال (3) وهيب: تَصنعُ شيئاً لًم أرَ أحداً يصنَعُهُ؟ فقال ابنُ طاوس: رأيتُ أي يصنَعُهُ وقال أبي: رأيتُ ابنُ عباس يَصنَعَهُ، ولا أعلم إلا أنه قال: كان (4) النبي عليه السلام يصنَعُهُ (5) .

ش- محمد بن أبان: [ابن] وزير البلخي أبو إبراهيم، يعرف بحمدويه، مستملي وكيع. سمع: وكيعا، وعبدة بن سليمان، وابن عيينة، ويحيى بن سعيد، وغيرهم. روى عنه الجماعة إلا مس". وقال النسائي: هو ثقة. مات سنة أربع وأربعين ومائتين (6) .

والنضر بن كثير السعدي أبو سهل البصري. رأى عبد الله بن طاوس، وروى عنه، وعن سعيد بن أبي عروبة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وغيرهم. روى عنه: نصر بن علي، وإبراهيم الدورقي، وموسى بن

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (16 / 3628) .

(2)

المصدر السابق (29 / 6343) .

(3)

في سنن أبي داود:" فقال له ".

(4)

كلمة" كان " غير موجودة في " سنن أبي داود"

(5)

النسائي: كتاب التطبيق، باب: رفع اليدين بين السجدتين تلقاء الوجه (2 / 232) .

(6)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (24 / 5021) .

ص: 336

عبد الله البصري، وغيرهم. قال أبو حاتم: هو شيخ، فيه نظر. وقال أحمد: هو ضعيف الحديث.. وقال الدارقطني: فيه نظر. روى له: أبو داود، والنسائي (1) .

ووهيب بن خالد بن عجلان الباهلي البصري.

وقال الحافظ أبو أحمد النيسابوري: هذا حديث منكر من حديث ابن

طاوس.

727-

ص- نا نصر بن عليّ، أنا عبد الأعلىِ، نا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان إذا دَخلَ في الصلاة كَبرَ ورفَعَ يديهِ، وإذا رَكَعَ، وإذا قال:" سَمِعَ الله لمن حَمِدَهُ "، وإذا قامَ منَ الركعتين رفَعَ يديهِ، وبرفعُ ذلك إلى رسولِ اللهِ (2) .

ش- نصر بن عليّ بن نصر البصري، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه.

قوله: " وير فع ذلك " أي: الحديث. وأخرجه البخاري، وقال: ورواه حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي عليه السلام.

ص- قال أبو داود: الصحيحُ قولُ ابنِ عُمَر، وليس (3) بمرفوعِ.

ش- أي: الصحيح أن هذا قول ابن عمر، وليس بمرفوع إلى النبي

عليه السلام.

ص- قال أبو داود: روى بقيةُ أولَه عن عبيدِ اللهِ وأسنده.

ش- أي: روى بقية بن الوليد أول الحديث عن عبيد الله بن عمر

(1) المصدر السابق (29 / 6433) .

(2)

البخاري: كتاب الأذان، باب: رفع اليدين إذا قام من الركعتين (739) . (3) في سنن أبي داود: " ليس"

22.

شرح سنن في داود 3

ص: 337

العمري. وقال الدارقطني: رواه بقية، عن عبيد الله، عن نافع بلفظ:" أن النبي- عليه السلام كان إذا افتتح رفع يديه " لم يزد على هذا. ص- ور " ى هذا الحديثَ الثقفي، عن عبيدِ الله أوقفه (1) على ابن عُمَر، وقال فيه: إذا قامَ من الركعتينِ يرفَعهُما إلى ثَديَيْهِ، وهذا (2) الصحيح. ش- الثقفي هو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت بن عبد الله بن الحكم بن أبي العاص أبو محمد البصري الثقفي. سمع: يحيى بن سعيد الأنصاري، وأيوب السختياني، وعبيد الله بن عمر العمري، وغيرهم. روى عنه: هاشم بن القاسم، وقتيبة، والشافعي، وأحمد بن حنبل، ومسدد، وابن معين، وإسحاق بن راهويه، وجماعة آخرون. وقال ابن معين: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة، وفيه ضعف. توفي سنة أربع وتسعين ومائة، ومولده سنة ثمان ومائة. روى له الجماعة (3) .

قوله: " وهذا الصحيح " أي: كونه موقوفا على ابن عمر هو الصحيح. وقد قلنا: أنه روي بأسانيدَ صحيحة عن ابن عمر خلاد هذا، فلا يكون هذا إلا وقد ثبت عنده نسخ.

ص- ورواه الليث بن سعد، ومالك، وأيوب، وابن جريج موقوفا.

ش- أي: روى هذا الحديثَ الليثُ بن سعد، ومالكُ بن أنس، وأيوب السختياني، وعبد الملك بن جريج موقوفا على ابن عمر- رضي الله عنه. وقال الدارقطني: ورواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا. ورواه أبو صخرة، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا، وقال: رواه إسماعيل بن أمية، والليث كذلك.

ص- وأسنده حماد بن كلمة وحلَه عن أيوب.

(1) في سنن أبي داود:" وأوقفه"

(2)

في سنن أبي داود: " وهذا هو ".

(3)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال له " / 3604) .

ص: 338

ش- أيوب السختياني. وقال البيهقي: نا أبو عبد الله الحافظ، نا

محمد بن يعقوب، نا محمد بن إسحاق الصغاني، نا عفان، نا حماد

ابن سلمة، نا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله كان إذا دخل

في الصلاة رفع يديه حَذو منكبيه، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع.

ص- لم يذكر أيوب ومالك الرفع إذا قام من السجدتينِ.

ش- أما رواية أيوب فقد قال أبو الحسن محمد بن الحسين العُلوي: أنا

أحمد بن (1) / محمد بن الحسن الحافظ، نا أحمد بن يوسف السلَمي، [1/248-ب]

نا عمر بن عبد الله بن رزين أبو العباس السلمي، نا إبراهيم بن طهمان،

عن أيوب، وموسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يرفع

يديه حين يفتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا استوى قائماً من ركوعه حَذَو

منكبيه ويقول: كان رسول الله يفعل ذلك.

وأما رواية مالك فعن عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن

شهاب، عن سالم، عن أبيه: أن رسول الله كان يرفع يديه حذو منكبيه

إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما

كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل

ذلك في السجود.

ص- وذكره الليث في حديثه.

ش- أي: ذكر الرفع إذا قام من السجدتين الليثُ بن سعد في حديثه.

ص- قال ابنُ جريج فيه: قلت لنافعِ: كان ابنُ عُمَر يجعلُ الأولَى

أرفَعَهُن؟ قال: لا، سواء. قلت: أشِرْ لي، فأشَارَ إلى الثديينِ أو أسفلَ من

ذلك.

ش- أي: في هذا الحديث، والهمزة في " كان " للاستفهام.

قوله: " يجعل الأولى أرفعهن " أي: يجعل الحالة الأولى- وهي حالة

الافتتاح- أرفع الحالات.

(1) مكررة في الأصل.

ص: 339

قوله: " لا " أي: لا يجعل الأولى أرفعهن.

قوله:" سواء " بالرفع " على أنه، (1) خبر مبتدأ محذوف، أي: الكل سواء، ويجوز أن ينصب على معنى: يجعلها سواء.

728-

ص- نا القعنبي، عن مالك، عن نافع: أن عبدَ الله بنَ عُمَر كان

إذا ابتدأ الصلاةَ يَرفعُ يَديهِ حَذوَ مَنكبَيه، وإذا رَفَعَ رأسَهُ من الرَكوع رَفَعَهُمَا دُون ذلك.

ولم يذكر " رفَعَهُما دون ذلك " أحد غير مالك فيما علمت (2) .

ش-" إذا ابتدأ" أي: إذا افتتح الصلاة.

قوله: " دون ذلك " أي: دون المنكبين.

قوله: " ولم يذكر رفعهما " إلى آخره من كلام أبي داود.

" (3) واعلم أن حديث ابن عمر هذا رواه مالك في " موطئه" (4) عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: أن النبي- عليه السلام كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حَذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع، وكان لا يفعل ذلك في السجود. انتهى. لم يذكر فيه الرفع في الركوع، هكذا وقع في رواية يحيى بن يحيى، وتابعه على ذلك جماعة من رواة " الموطأ" منهم: يحيى بن بكير، والقعنبي، وأبو مصعب، وابن أبي مريم، وسعيد بن عفير، ورواه ابن وهب، وابن القاسم، ومعن بن عيسى، وابن أبي أويس، عن مالك، فذكروا فيه " الرفع من الركوع"، وكذلك رواه جماعة من أصحاب الزهري، عن الزهري، وهو الصواب. ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر في كتاب " التقصي". وقال في" التمهيد": وذكر جماعة من أهل العلم أن الوهم في إسقاط الرفع من الركوع، إنما وقع من جهة مالك، فإن جماعة حفاظا رووا عنه الوجهين جميعا. انتهى. وكذلك قال الدارقطني في " غرائب مالك" أن مالكا لم يذكر في

(1) في الأصل: " وابنه" كذا.

(2)

تفرد به أبو داود. (3) انظر: نصب الراية (1 / 408- 409) .

(4)

كتاب الصلاة، باب: افتتاح الصلاة (17) .

ص: 340