المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ 121- باب: تخفيف الصلاة للأمر يحدث - شرح سنن أبي داود للعيني - جـ ٣

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌40- بَاب: فِي المؤذن يَنْتظرُ الإِمَامَ

- ‌41- بَاب: في التَّثوِيْب

- ‌42- بابٌ: في الصَّلاة تقامُ ولمْ يأت الإمَامُ يَنْتظرُونه قُعُوداً

- ‌43- بَاب: التشْدِيد في ترك الجماعة

- ‌44- بَاب: في فضل صلاة الجماعة

- ‌45- بَاب: فَضل المشي إلى الصّلاة

- ‌ 46- بَابُ: الهَدْئ في المَشْي إلَى الصَّلاةِ

- ‌47- بَاب: فيمَنْ خَرج يُريدُ الصّلاة فسُبِق بها

- ‌48- بَاب: في خروج النساء إلى المَسجد

- ‌49- بَابُ: السعْي إلى الصّلاة

- ‌50- بَابُ: الجمع في المَسْجد مرتين

- ‌51- بَاب: فيمَن صَلى في مَنْزله ثم أدرك الجماعةَ يُصَلِي معَهُمْ

- ‌52- بَاب: إذا صَلّى ثم أدرَكَ جَماعةً يُعيدُ

- ‌53- بَابُ: جِمَاع الإمامة وفَضْلِها

- ‌54- بَابُ: كراهية التَّدافُع على الإمامة

- ‌55- بَابُ: مَن أحق بالإمامة

- ‌56- بَابُ: إمامة النِّساءِ

- ‌57- بَاب: في الرجل يَؤمُّ القومَ وَهُمْ لهُ كَارِهُونَ

- ‌59- بَابُ: إمامة الزائر

- ‌60- بَابُ: الإِمَام يَقُوم مكانا أَرْفعَ مِن مكان القَوْم

- ‌62- باب: الإمام يصلي من قعود

- ‌63- بَابُ الرَّجُلَيْن يَؤمُّ أحدُهما صاحبه كَيْفَ يقومانِ

- ‌64- بَابٌ: إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون

- ‌65- بَابُ: الإمام ينحرف بعد التسليم

- ‌66- بَابُ: الإِمَام يتطوعُ في مكَانه

- ‌67- بَابُ: الإمام يُحْدثُ بَعْدَ ما يَرْفعُ رأسَه

- ‌68- بَابُ: ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام

- ‌69- بَابُ: التَشْديد فيمَنْ يَرْفعُ قبل الإِمام أو يضع قبله

- ‌70- بَابٌ: فيمَنْ يَنصرفُ قبل الإمام

- ‌72- بَابُ: الرجل يَعْقدُ الثوب في قفاه ثم يصلي

- ‌ 73- بَابٌ: في الرَّجُل يُصَلي في ثَوْب بَعْضُه عَلى غَيْره [

- ‌74- بَابُ: الرَّجل يُصَلي في قميصٍ واحد

- ‌75- بَاب: إذا كان ثوبا ضيقا

- ‌76- بَابُ: مَنْ قالَ: يتّزرُ به إذا كَان ضيقا

- ‌77- بَابُ: الإِسْبَال فِي الصَّلاة

- ‌78- بَاب: فِي كم تُصلِي المرأة

- ‌79- بَابُ المرأةِ تُصَلّي بغَيْر خِمَار

- ‌81- بَابُ الصَلاة في شُعُرِ النسَاء

- ‌82- بَابُ: الرّجُل يُصَلي عَاقصاً شَعْرَه

- ‌83- بَاب: فِي الصَّلاة في النعْلِ

- ‌84- بَاب: المُصَلِّي إذا خَلع نَعْليْه أينَ يضعهما

- ‌85- بَاب: الصلاة عَلَى الخُمْرة

- ‌86- بَابُ: الصلاة على الحصير

- ‌87- بَابُ: الرجل يَسْجُد على ثَوْبه

- ‌88- بَابُ: تفْريع أبْواب الصُّفُوفِ

- ‌89- تَسْويةُ الصُّفوف

- ‌90- بَابُ: الصفُوف بيْن السواري

- ‌91- بَابُ: مَنْ يستحب أن يَلِي الإِمامَ في الصف وكراهية التَّأخُّرِ

- ‌92- بَابُ: مقام الصِّبْيان مِن الصَّفِّ

- ‌94- بَابُ: مَقام الإِمَام مِنَ الصَّفّ

- ‌95- بَابُ: الرَّجُل يُصَلِّي وَحْدهَ خَلفَ الصَّفِّ

- ‌96- بَابُ: الرَّجُل يَركعُ دونَ الصَّف

- ‌97- بَابُ: مَا يَسْتُر المُصلي

- ‌98- بَابُ: الخَطَّ إذا لم يَجِدْ عَصى

- ‌99- باب: الصّلاةِ إلَى الرَّاحلةِ

- ‌100- باب: إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه

- ‌101- باب: الصَّلاةِ إلى المتحدثين والنِّيام

- ‌102- باب: الدنو من الستْرة

- ‌103- باب: مَا يُؤمر المُصلي أَنْ يَدْرأ عن الممر بينَ يديه

- ‌104- باب: مَا يُنهى عنه منَ المُرور ِبين يَدَي المُصلي

- ‌105- باب: مَا يَقْطعُ الصّلاةَ

- ‌106- باب: سترة الإِمَام سترة لِمَنْ خَلفَه

- ‌107- باب: مَنْ قال: المرأةُ لا تَقْطعُ الصَّلاةَ

- ‌108- باب: مَنْ قال: الحمارُ لا يقطعُ الصلاةَ

- ‌109- باب: من قال: الكلبُ لا يَقْطعُ الصلاة

- ‌110- باب: مَنْ قال: لا يقطعُ الصّلاةَ شيءٌ

- ‌111- باب: في رَفع اليدين

- ‌112- باب: افتتاح الصلاة

- ‌113- باب: مَن لم يذكر الرفع عند الركوع

- ‌114- باب: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة

- ‌115- باب: ما يستفتح به الصلاة من الدعاء

- ‌116- باب: من رأى الاستفتاح بـ " سبحانك

- ‌117- باب: السكتة عند الاستفتاح

- ‌118- باب: من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌119- باب: من جهر بها

- ‌120- باب: تخفيف الصلاة

- ‌ 121- باب: تخفيف الصلاة للأمر يحدث

- ‌ 122- باب: القراءة في الظهر [

- ‌123- باب: تخفيف الأخريين

- ‌124- باب: قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر

- ‌125- باب: قدر القراءة في المغرب

- ‌126- باب: من رأى التخفيف فيها

- ‌127- باب: القراءة في الفجر

- ‌128- باب: الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين

- ‌129- باب: من ترك القراءة في صلاته

الفصل: ‌ 121- باب: تخفيف الصلاة للأمر يحدث

وفيه من الفقه: أن الإمام ينبغي أن لا يطول بالصلاة على الجماعة، بل يخففها، بحيث لا يخل بسننها ومقاصدها، وأنه إذا صلى لنفسه طول ما شاء في الأركان التي تحتمل التطويل كالقيام، والركوع، والسجود، دون الاعتدال، والجلوس بين السجدتين.

771-

ص- نا الحسن بن علي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب وأبي سلمة (1) ، عن أبي هريرة، أن النبي- عليه السلام قال:" إذَا صلى أحدُكُم للناسِ فليخفف،، فإن فيهمُ السقيمَ، والشيخَ الكَبِيرَ، وذا الحَاجَةِ "(2) .

ش - عبد الرزاق بن همام، ومعمر بن راشد، وأبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن.

فإن قيل: ما حكم الأمر المذكور في هذه الأحاديث؟ قلت: أمر ندب واستحباب، وقيل: أمر وجوب، حتى أوجب على الإمام تخفيف الصلاة بمطلق الأمر، قلنا: القرينة الدالة على ما ذكرنا تنفى الوجوب، والله أعلم.

***

[1/271-ب] /‌

‌ 121- باب: تخفيف الصلاة للأمر يحدث

أي: هذا باب في بيان تخفيف الصلاة لأجل أمر يحدث.

772-

ص- نا عبد الرحمن بن إبراهيم، نا عمر بن عبد الواحد، وبشر

ابن بكر، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة

عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إني لأقُومُ إلى الصلاة وأنا أريدُ أنْ

أطَولَ فيها، فأسْمَعُ بُكَاءَ الصبي، فأتَجَوزَ كَرَاهِيَة أنْ أشُق على أمهِ " (3) .

(1) في الأصل:" عن ابن المسيب، عن أبي سلمة " خطأ، وانظر: التحفة (10 / 13304) ، و (11 / 15288) .

(2)

انظر الحديث السابق.

(3)

البخاري: كتاب الأذان، باب: من أخف الصلاة عند بكاء الصبي (707) ، =

ص: 452

ش- عبد الرحمن بن إبراهيم القرشي الدمشقي، وعمر بن عبد الواحد

الدمشقي.

وبشر بن بكر التنيسي الدمشقي أبو عبد الله البجلي. سمع: الأوزاعي، وحريز بن عثمان، وعبد الرحمن بن زيد، وغيرهم. روى عنه: الإمام الشافعي، وابن وهب، وهما أقدم وفاة منه، وعبد الله بن الزبير الحميدي، وغيرهم. قال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: ما به بأس. مات سنة خمس ومائتين. روى له: البخاري، وأبو داود، وابن ماجه (1) .

قوله: " فأتجوز " من التجوز، والمراد به: تقليل القراء ة كما ذكره ابن سابط وغيره، كما جاء في رواية مسلم:" فيقرأ السورة الخفيفة "، واستدل بعض الشافعية بهذا على ابن الإمام إذا كان راكعا فأحس بداخل يريد الصلاة معه، ينتظره ليدرك معه فضيلة الركعة في جماعة، وذلك لأنه إذا كان له ابن يحذف من طول الصلاة لحاجة الإنسان في بعض أمور الدنيا، كان له أن يزيد فيها لعبادة الله تعالى، بل هذا أحق وأَوْلى. وقال القرطبي: ولا دلالة فيه، لأن هذا زيادة عمل في الصلاة، بخلاف الحذف. وقال ابن بلال: وممن أجاز ذلك الشعبي، والحسن، وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وقال آخرون: ينتظر ما لم يشق على أصحابه، وهو قول أحمد، وإسحاق، وأبي ثور. وقال مالك: لا ينتظر، لأنه يضر مَن خلفه، وهو قول الأوزاعي، وأبي حنيفة، والشافعي. وقال السفاقسي، عن سحنون: إن صلاتهم باطلة.

قلت: هذه رواية عن بعض أصحابنا، حتى قال بعضهم: يخشى عليه

= مسلم: كتاب الصلاة، باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام (191- 470)، النسائي: كتاب الإمامة، باب: ما على الإمام من التخفيف (824)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: الإمام يخفف الصلاة إذا حدث أمر (911) .

(1)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (4 / 679) .

ص: 453

الكفر، وقيل: إذا لم يعرف الداخل لا يكره، وقيل: إن كان الداخل غنيا يكره، وإن كان فقيرا لا يكره.

قوله: " كراهية " نصب على التعليل، أي: لأجل كراهية أن أشق، ومحل " أن " الجر بالإضافة، وهي مصدرية، والتقدير: كراهية الشق. وفيه من الفقه: الدلالة على الرفق بالقوم، وسائر الأتباع، ومراعاة مصلحتهم، وأن لا يدخل عليهم ما يشق عليهم، دان كان يسيراً، من غير ضرورة، وفيه جواز صلاة النساء مع الرجال في المسجد، وأن الصبي يجوز إدخاله في المسجد، دان كان الأولى تبرئة المسجد عمن لا يؤمن منه الحدث، والحديث أخرجه: البخاري، ومسلم من حديث قتادة، عن أنس بن مالك، وأخرجه النسائي، وابن ماجه أيضاً.

773-

ص- نا (1) قتيبة بن سعيد، عن بكر بن مضر، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن عمر بن الحكم، عن عبد الله بن عَنمةَ المزني، عن عمار بن ياسر، قال: سمعت رسول الله- عليه السلام يقول: " إن الرجُلَ لَيَنْصَرفُ وما كُتبَ له إلا عُشرُ صلاة (2) ، تُسعُها، ثُمُنُها، سُبُعُها، سُدسُها، خُمسُها، رُبُعُها، ثُلُثُها، نِصْفُها "(3) .

ش- بكر بن مضر بن محمد المصري.

وعمر بن الحكم بن ثوبان الحجازي المدني. روى عن: عبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وأبي سلمة بن عبد الرحمن. روى عنه: سعيد المقبري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن أبي كثير، ومحمد بن عمرو بن علقمة. روى له الجماعة (4) . وعبد الله بن عنمة- بفتح العن المهملة، وفتح النون- ويقال: بسكون النون، ويقال: عثمة- بالثاء المثلثة الساكنة- المدني. روى عن:

(1) جاء هذا الحديث في سنن أبي داود تحت: " باب ما جاء في نقصان الصلاة ".

(2)

في سنن أبي داود:" صلاته ".

(3)

النسائي في الكبرى، كتاب الصلاة.

(4)

انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (21 / 4219) .

ص: 454