الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكلب الأسود البهيم شيطان، وهو يقطع الصلاة. وعن ابن طاوس قال: كان أبي يشدد في الكلاب. وحدَثنا ابن عيينة، عن أيوب، عن بكر المزني أن ابن عمر أعاد ركعة من جرو مر بين يدَيْه. وقد ذكرنا أن عند الجمهور: لا يقطع الصلاة شيء، رُوِيَ ذلك عن عثمان، وعلي، وحذيفة، وعروة، والشعبي، وغير هم. والحديث: أخرجه النسائي بنحوه، وذكر بعضهم أن في إسناده مقالا.
* * *
110- باب: مَنْ قال: لا يقطعُ الصّلاةَ شيءٌ
أي: هذا باب في بيان من قال: لا يقطع الصلاة شيء من الحيوان إذا
مر بين يدي المصلي، وفي بعض النسخ:" باب ما جاء فيمن قال: لا يقطع الصلاة شيء ".
700-
ص- نا محمد بن العلاء: أنا أبو أسامة، عن مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقطع الصلاة شي " وادرءوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان " (1) .
ش- أبو أسامة: القرشي الكوفي اسمه: حماد بن أسامة بن زيد، روى له الجماعة، وقد مر مرة. ومجالد: ابن سعيد الكوفي، قد ذكرناه وفيه مقال.
وأبو الوداك- بتشديد الدال- جَبْر بن نوْف البِكاليُّ. روى عن: أبي سعيد الخدري، وشريح القاضي. روى عنه: أبو إسحاق السبيعي، ومجالد بن سعيد، ويونس بن أبي إسحاق، وغيرهم. قال ابن معين: ثقة. روى له: مسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه (2) . وجبر: بفتح الجيم وسكون الباء الموحدة، ونوف: بفتح النون وسكون الواو، وفي آخره فاء.
(1) تفرد به أبو داود. (2) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (4 / 895) .
19.
شرح سنن أبي داوود 3
قوله: " شيء " يعني: من بني آدم وغيرهم من الحيوان.
قوله: " وادرأوا " أي: ادفعوا ما قدرتم.
قوله: " فإنما هو شيطان " أي: فإن الذي يمر بين يدي المصلي شيطان، وقد ذكرنا أن هذا تشبيه بليغ. والحديث: أخرجه الدارقطني ثم البيهقي. وقال محيى الدين: وحديث " لا يقطع الصلاة شيء " حديث ضعيف.
" (1) وأخرج الدارقطني- أيضاً-، عن إبراهيم بن يزيد: ثنا سالم ابن عبد الله، عن أبيه أن رسول الله وأبا بكر وعمر قالوا: لا يقطع صلاة المسلم شيء، وادرءوا ما استطعتم. انتهى. ووقفه مالك في " المُوطأ ": حدَّثنا الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: لا يقطع الصلاة شيء، ووقفه البخاري في " صحيحه " على الزهري، فأخرجه عن محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري أنه سأل عمّه ابن شهاب الزهري عن الصلاة أيقطعها شيء؟ فقال: لا يقطعها شيء.
وروى الدارقطني- أيضاً- عن عفير بن معدان، عن سليم بن عامر، عن أبي ثمامة، عن النبي- عليه السلام قال:" لا يقطع الصلاة شيء ". وروى - أيضا ً- عن صخر بن عبد الله بن حرملة أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " صلى بالناس، فمرّ بين أيديهم حمار، فقال عياش بن أبي ربيعة: سبحان الله، سبحان الله، ف"
سلم رسول الله قال: " من المُسبّح آنفا؟ قال: أنا يا رسول الله، إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة، فقال النبي- عليه السلام: " لا يقطع الصلاة شيء ". وروى ابن الجوزي في " العلل المتناهية " هذه الأحاديث الثلاثة من طريق الدارقطني وقال: لا يصح منها شيء، قال في " التحقيق ": أما حديث ابن عمر، ففيه إبراهيم بن يزيد الخوزي، قال أحمد، والنسائي: هو متروك. وقال ابن معين: ليس بشيء، وأما حديث أبي أسامة، ففيه عُفير بن معدان. قال أحمد: ضعيف منكر
(1) انظر: نصب الراية (2 / 76- 78) .
الحديث. وقال يحيى: ليس بثقة. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بثقة،
وأما حديث أنس، ففيه صخر بن عبد الله /. قال ابن عدي: يُحدّث (1/ 239 -أ) ،عن الثقات بالأباطيل عامّة ما يَرْويه منكر، أو من موضوعاته. وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه. وقال صاحب " التنقيح ": إنه وهم في صخر هذا، فإن صخر بن عبد الله بن حرملة الراوي، عن عمر بن
عبد العزيز لم يتكلم فيه ابن عبدي ولا ابن حبان، بل ذكره ابن حبّان في
"الثقات ". وقال النسائي: هو صالح، وإنما ضعّف ابن عدي صخر بن
عبد الله الكوفي المعروف بالحاجبي وهو متأخر عن ابن حرملة. روى عن:
مالك، والليث، وغيرهما.
وروى الطبراني في " معجمه الوسط "(1) عن عيسى بن ميمون، عن
جرير بن حازم، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله الأنصاري
قال: كان رسول الله- عليه السلام قائماً يُصلي، فذهبت شاة تمر بين
يديه فساعاها حتى ألزقها بالحائط، ثم قال: " لا يقطع الصلاة شيء،
وادرءوا ما استطعتم "، وقال: تفرّد به: عيسى بن ميمون. وقال ابن
حبان في كتابه في " الضعفاء ": عيسى بن ميمون أبو سلمة الخواص
الواسطي يروي العجائب، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد (2) .
701-
ص - نا مسدّد: نا عبد الواحد بن زياد: نا مجالد: نا أبو الودّاك
قال: مرّ شاب من قريش بين يديْ أبي سعيد الخدري وهو يُصلى فدفعه، ثم
عاد فدفعه ثلاث مرات، ف" انصرف قال: إن الصلاة لا يقطعها شيء،
ولكن قال رسولُ الله: " وادرءوا ما استطعتم فإنه شيطان "(3) .
ش- عبد الواحد بن زياد: أبو عبيدة البصري، ومجالد: ابن سعيد.
قوله: " وهو يصلى " جملة حالية. وفيه: ابن ا"ر إذا تقوى على المرور
فللمصلي أن يدفعه إلى ثلاث مراتٍ، ولا تفسد صلاته، لأن هذا
(1)(7 / 7774) . (3) تفرد به أبو داود.
(2)
إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.