الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن جمع بين السورتين في ركعة واحدة لا ينبغي أن يفعل، ولو فعل لا بأس به.
وذكر في " الخلاصة ": وإن قرأ في ركعة سورة، وفي ركعة أخرى سورة فوق تلك السورة، أو فعل ذلك في ركعة مكروه، وهذه كلها في الفرائض، أما في النوافل لا يكره شيء.
***
129- باب: من ترك القراءة في صلاته
(1)
أي: هذا باب في بيان من ترك القراءة في صلاته، وفي بعض النسخ:
" باب ما جاء فيمن ترك القراءة في صلاته "، وفي بعضها:" باب القراءة بفاتحة الكتاب ".
[1/277-ب] 795- ص- نا أبو الوليد الطيالسي، نا همام، عن قتادة، / عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال:" أمِرْنَا أنْ نَقْرَأَ بفاتِحَةِ الكِتابِ، وما تَيَسَّرَ "(2) . ش- أبو الوليد: هشام بن عبد الملك الطيالسي، وهمام: ابن يحيى، وأبو نضرة: المنذر بن مالك البصري.
" 2) والحديث رواه ابن حبان في " صحيحه " في النوع السادس والأربعين من القسم الأول، ولفظه: " أمرنا رسول الله أن نقرأ بفاتحة الكتاب، وما تيسر "، ورواه أحمد، وأبو يعلى الموصلي في "مسنديهما " وراه البزار في " سننه "، وقال: لا نعلم رواه عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد إلا همام في الصلاة. وقال الدارقطني في " علله ": هذا يرويه قتادة، وأبو سفيان السعدي، عن أبي نضرة مرفوعا، ووقفه أبو مسلمة، عن أبي نضرة، هكذا قال أصحاب شعبة عنه، ورواه ربيعة، عن عثمان، عن عمر، عن شعبة، عن أبي سلمة مرفوعا، ولا يصح رفعه عن شعبة ".
(1) في سنن أبي داود: " باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ". (2) تفرد به أبو داود.
(3)
انظر: نصب الراية (1 / 364) .
ويستفاد من هذا الحديث مسألتان، الأولى: وجوب قراءة الفاتحة، لأن مطلق الأمر للوجوب، ومن أثبت الفرضية فقد زاد على مطلق النص، وهو قوله تعالى:(فَاقْرَءُوا مَا تَيَسرَ مِنَ القُرآنِ)(1) بخبر الواحد، وذا لا يجوز، لأنه نسخ.
الثانية: وجوب ضم شيء من القرآن إلى الفاتحة، لقوله:" وما تيسر " وهو يطلق على سورة، أي سورة كانت، وعلى آية، أي آية كانت طويلة، أو قصيرة.
796-
ص- نا إبراهيم بن موسى، أنا عيسى، عن جعفر بن ميمون البصري، نا أبو عثمان النهدي، قال: حدَثني أبو هريرة، قال: قال (2) رسول الله- عليه السلام: " اخْرجُ فناد في المدينة: إنه لا صَلاةَ إلا بقرآن ولو بفاتِحَةِ الكِتَابِ، فما زَادَ "(3) .ً
ش- عيسى بن يونس.
وجعفر بن ميمون الأنماطي، بياع الأنماط أبو علي، ويقال: أبو العوام البصري. سمع: أبا عثمان النهدي، وأبا تميمة الهجيمي، وخليفة بن كعب. روى عنه: الثوري، ويحيى بن سعيد، وعيسى بن يونس، وغيرهم. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سئل أبي عنه؟ فقال: ليس بالقوي في الحديث. وقال ابن معين: ليس بذاك. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، ويكتب حديثه في الضعفاء. وقال النسائي: ليس بثقة. روى له: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه (4) .
وأبو عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي.
ْ" (5) والحديث رواه الطبراني في" معجمه الوسط " (6) من حديث
(1) سورة المزمل: (20) .
(2)
في سنن أبي داود: " قال لي ".
(3)
تفرد به أبو داود.
(4)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (5 / 959) .
(5)
انظر: نصب الراية (1 / 367) .
(6)
(9 / 9415) .
إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن أرطاة، عن عبد الكريم، عن أبي عثمان، عن أبي هريرة، قال:" أمرني رسول الله أن أنادي في أهل المدينة: أن لا صلاة إلا بقراءة، ولو بفاتحة الكتاب ". انتهى. وقال: لم يروه عن الحجاج بن أرطاة إلا ابن طهمان.
طريق آخر أخرجه أبو محمد الحارثي في " مسنده "، وابن عدي، عن أحمد بن عبد الله بن محمد الكوفي، المعروف باللجلاج، ثنا نعيم بن حماد، ثنا ابن المبارك، أنا أبو حنيفة، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة، قال:
" نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بقراءة، ولو بفاتحة الكتاب "
وحديث آخر أخرجه أيضاً عن اللجلاج: ثنا إبراهيم بن الجراح الكوفي، ثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن أبي سفيان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي- عليه السلام أنه قال:"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أو غيرها ". انتهى. وكلاهما ضعيف باللجلاج. قال ابن عدي: حدث بمناكير لأبي حنيفة، وهي بواطيل. وذكر النووي في لا الخلاصة، هذين الحديثين، وضعفهما. وعند أبي محمد ابن الجارود في " المنتقى "، عن أبي هريرة، قال:" أمرني رسول الله أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاد ".
وقال البزار في كتاب " السنن ": هذا إسناد مستقيم، ولفظه:" أمر مناديا فنادى "، وفي كتاب " الصلاة " لأبي الحسن أحمد بن محمد الخفاف:" لا صلاة إلا بقراءة، ولو بفاتحة الكتاب، فما زاد ". وفي " الصلاة " للفريابي: " أنادي بالمدينة: أن لا صلاة إلا بقراءة أو بفاتحة الكتاب، فما زاد "، وفي لفظ:" فناديت أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب،، وعند البيهقي (1) : " الا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاد"،
(1) السنن الكبرى (2 / 37) .
-
وفي " الأوسط "(1) : " في كل صلاة قراءة، ولو بفاتحة الكتاب ".
/ وهذه الأحاديث كلها لا تدل على فرضية قراءة الفاتحة بل غالبها ينفي [1/278-أ] الفرضية، فا فهم.
797-
ص- نا ابن بشار، نا يحيى، نا جعفر، عن أبي عثمان، عن
أبي هريرة قال: " أمرني النبيُّ- عليه السلام أن أنَادي: إنه لا صَلاةَ إلا
بِقِراءَةِ فَاتحةِ الكِتابِ، فما زادَ " (2) .
ش- ابن بشار هو: محمد بن بشار، ويحيى القطان، وجعفر بن
ميمون، وأبو عثمان: عبد الرحمن النهدي.
قوله: " إنه " أي: الشأن، وقد ذكرنا أن هذا الحديث قد روي: " لا
صلاة إلا بقراءة، أو بفاتحة الكتاب؟ فما زاد "، فإن دلت إحدى
الروايتين على عدم جواز الصلاة إلا بالفاتحة، دلت الأخرى على جوازها
بلا فاتحة، فنعمل بالحديثين، ولا نهمل أحدهما، بأن نقول بفرضية مطلق القراءة، وبوجوب قراءة الفاتحة، وهذا هو العدل في باب إعمال
الأخبار، وأيضا في هذا الحديث أمران، أحدهما: أن جعفرا هذا هو ابن
ميمون فيه كلام- كما ذكرناه- حتى صرح النسائي أنه ليس بثقة.
والثاني: أنه يقتضي فرضية ما زاد على الفاتحة، لأن معنى قوله: فما
زاد " الذي زاد على الفاتحة، أو بقراءة الزيادة على الفاتحة، وليس ذاك
مذهب الشافعي.
798-
ص- نا القعنبي، عن مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، أنه
سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة، يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال
رسول الله: " مَن صَلَّى صَلاة دم يقرأ فيها بأمّ القُراَن فهي خدَاج، فهي
خداج، فهي خداج، غيرُ تمامِ، قال: فقدتُ: يا أبا هريرَةَ، إني كَونُ أحيانا
وَرَاءَ الإمام؟ قَال: فَغَمَزَ ذراعيِ، وقال: اقرأ بها في نفسِكَ نا فارسي (3) ،
(1)(2 / 6 0 13) من حديث أبي سعيد، و (8 / 66 80) من حديث أبي هريرة.
(2)
انظر التخريج المتقدم.
(3)
في سنن أبي داود: " يا فارسي في نفسك ".
فإنيِ سمعتُ رسولَ الله يقولُ: قال الله- عز وجل: قَسمتُ الصلاةَ بيني وبن عبدي نصفينِ، فنَصفُها لي، ونصفُها لعبدي، ولعبدي ما سألَ، قال رسولُ الله: اقرءُوا، يقولُ العبدُ:(الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمَينَ) يقولُ الله: حَمِدنَي عَبدي، يقولُ:(الرحمن الرحيم) يقولُ الله: أَثنَى علي عبدي، يقولَ العبدَُ:(مالكِ يوم الدينِ) يقولُ الله: مَجَّدَنِي عبدي، فهذه اَلآيةُ بيني (1) وبن عبدي، ولعبدي ما سألَ، يقولُ العبدُ:(اهدنا الصِّرَاطَ المستقيم * صرَاَطَ الَّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهمْ غَيْر المَغْضُوب عًلَيْهمْ وَلا الضَّالِّينَ) فهؤلاءِ (2) لعبدي، ولعبدي ما سَألَ" (3) .
ش- أبو السائب لا يعرف اسمه، وهو مدني فارسي، كان جليسا لأبي هريرة، وفي " الكمال ": أبو السائب الأنصاري المدني مولى هشام ابن زهرة، ويقال: مولى عبد الله بن هشام بن زهرة، ويقال: مولى بني زهرة. روى عن: أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، والمغيرة بن شعبة. روى عنه: صيفي مولى أفلح، وشريك بن عبد الله، والعلاء ابن عبد الرحمن، وبكير بن عبد الله بن الأشج، وغيرهم. روى له الجماعة إلا البخاري. وقال الشيخ محيى الدين في " شرح مسلم " (4) : وهو ثقة (5) .
قوله: " بأم القرآن " أم القرآن اسم للفاتحة، سميت به لأنها فاتحته،
(1) في سنن أبي داود: (هذه بيني 100) .
(2)
في سنن أبي داود: " يقول الله: فهؤلاء".
(3)
مسلم: كتاب الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها (395)، الترمذي: كتاب تفسير القرآن، باب: ومن سورة فاتحة الكتاب (2953)، النسائي: كتاب الافتتاح، باب: ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم (2 / 135)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: القراءة خلف الإمام (838) .
ْ (5) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (33 / 0 738) .
كما سميت مكة أم القرى لأنها أصلها، أو سميت به لأنها علامته، قال
الشاعر:
على رأسه أم لنا يقتدى بها
…
جماعُ أمور لا تعاصِي له أمراً
وقيل: لأنها مقدمه، والأم العمر الماضي لتقدمه، قال الشاعر:
إذا كانت الخمسون أمك لم يكن
…
لدائك إلا أن تموت طبيب
وقيل: لتمامها في الفصل، ومن أسمائها: السبع المثاني، والوافية،
والكافية، والأساس، والشافية، والكنز، والصلاة، وسورة تعليم
المسألة، وسورة الواقية، وسورة الحمد، والشكر، والدعاء، والفاتحة،
وأول القرآن، وهي مكية، وقيل: مكية ومدنية، لأنها نزلت بمكة مرة،
وبالمدينة أخرى، وهي سبع آيات بالاتفاق، إلا أن منهم من عد (أنعمتَ عَليهم) دون التسمية، ومنهم من مذهبه على العكس، وسبع وعشرون
كلمة، ومائة واثنان وأربعون حرفا.
قوله:" فهي خداج " بكسر الخاء: النقصان، يقال: خدجت الناقة،
إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج، وإن كان تام الخلق، وأخدجته إذا ولدته
ناقصا، وإن كان لتمام الولادة، ومنه قيل لذي الثُّدَية: مخدج اليد أي: ناقصها، ومعنى قوله:" فهي خداج " أي: ذاتَ خداج، أو يكون
وصفها بالمصدر مبالغة.
قوله: " غير تمام " تفسير لقوله: " خداج ".
/ قوله: " اقرأ بها في نفسك " قال محيى الدين: " ومما يؤيد وجوب [1/278-ب] قراءة الفاتحة على المأموم قول أبي هريرة هذا، ومعناه: اقرأها سرا بحيث
تسمع نفسك".
قلت: هذا لا يدل على الوجوب، لأن المأموم مأمور بالإنصات،
لقوله تعالى: (وأنصِتُوا) والإنصات: الإصغاء، والقراءة سرا بحيث
(1) . شرح صحيح مسلم (4 / 103) .
32.
شرح سنن أبي داوود 3
يسمع (1) نفسه يخل بالإنصات فح (2) يحمل هذا على أن المراد تدبر ذلك وتذكره، ولئن سلمنا القراءة حقيقة، فلا يدل ذلك على الوجوب، على أن بعض أصحابنا استحسنوا ذلك على سبيل الاحتياط في جميع الصلوات، ومنهم من استحسنها في غير الجهرية، ومنهم من رأى ذلك إذا كان الإمام لحانا.
قوله: " يا فارسي " خطاب لأبي السائب.
قوله: " قسمت الصلاة " المراد بها الفاتحة، وقد ذكرنا أن من جملة أسماء الفاتحة الصلاة، سميت بها، لأنها تقرأ دائما في سائر الصلوات. وقال الشيخ محيي الدين (3) :" ففيه دليل على وجوبها بعينها في الصلاة، سميت بذلك لأنها لا تصح الصلاة إلا بها، كقوله- عليه السلام: " الحج عرفة ".
قلت: لا نسلم ابن يلزم من تسميتها صلاة وجوبها بعينها، لأن تسميتها بذلك باعتبار أنها تقرأ في سائر الصلوات، لا باعتبار أنها فرض بعينها، ولا يلزم من قراءتها في سائر الصلوات فرضيتها، كالتسميع والتحميد، ونحوهما، فإن صلاة لا تخ (4) عن شيء من ذلك، وليس ذاك بفرض، وقياسه على قوله:" الحج عرفة" ليس بصحيح، لأن معنى هذا الكلام معظم أركان الحج الوقوف بعرفة، وليست العرفة بعينها عبارة عن الحج، لأن العرفة لا تخ (4) إما أن تكون اسمه لليوم المعهود، أو للموضع المعهود، وكل منهما ليس بحج ولا داخل في أركان الحج فافهم، ثم معنى قوله:" قسمت" قسمتها من جهة المعنى، لأن نصفها الأول: تحميد الله تعالى وتمجيده، وثناء عليه، وتفويض إليه، والنصف الثاني: سؤال، وتضرع، وافتقار، وهذا من جملة ما احتج به أصحابنا على أن البسملة ليست من الفاتحة، لأنها سبع آيات بالإجماع، فثلاث في أولها
(1) في الأصل: " تسمع ".
(2)
أي: " فحينئذ ".
(3)
شرح صحيح مسلم (4/ 103) .
(4)
كذا، ولعلها بمعنى:" لا تخرج ".
ثناء، أولها:(الحمد) وثلاث دعاء، أولها:(اهدنا الصراط) ، والسابعة متوسطة، وهي:(إياكَ نعبدُ وإياكَ نستعين) ولأنه قال: يقول: (الحمد لله رب العالمين) فلم يذكر البسملة، ولو كانت منها لذكرها، وقد مر الكلام في هذا الباب مستوفى.
قوله: " مجدني عبدي " أي: عظمني.
قوله: " فهؤلاء لعبدي " فيه دليل على أن (اهدنا) وما بعده إلى آخر السورة ثلاث آيات، لا آيتان، لأن لفظة " هؤلاء " إشارة إلى الجمع، فإذا كان هذا ثلاث آيات فلا خلاف أن من قوله:(الحمد لله) إلى (نستعين) أربع آيات، فصارت الجملة سبع آيات، ولا خلاف في ذلك، فلم تكن البسملة منها، وفي رواية مسلم:" فهذا لعبدي "، وهو إشارة إلى المذكور في " اهدنا " إلى آخره. ذكر الضمير باعتبار المذكور، والمذكور ثلاث آيات.
والحديث أخرجه: مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه. وذكر ابن عدي بسند ضعيف:" كل صلاة لا يقرأ [فيها] ، بفاتحة الكتاب وآيتين فهي خداج "(1) .
وفي سنن (2) الطبراني: " كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي مخدجة مخدجة مخدجة ".
وعند الدارقطني مضعفاً من رواية محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عمرو:" من صلى صلاة مكتوبة أو تطوعاً فليقرأ فيها بأم الكتاب وسورة معها، فإن انتهى إلى أم الكتاب فقد أجزأه، ومن صلى صلاة مع إمام يجهر فليقرأ بفاتحة الكتاب في بعض سكتاته، فإن لم يفعل فصلاته خداج غير تمام "(3) .
(1) الكامل (5 / 50، ترجمة شبيب بن شيبة) من حديث عائشة.
(2)
كذا.
(3)
سنن الدارقطني (1 / 321) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، وقال الدارقطني:" محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير ضعيف "
وروى ابن عدي (1) بإسناده إلى ابن عمر قال: قال رسول الله- عليه السلام: " لا تجزئ المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعداً "، وقال: هذا حديث غير محفوظ.
وهذه الأحاديث كلها لا تدل على فرضية الفاتحة، لأنه فسر في الحديث بقوله:" غير تمام "، وهذا يدل على أن الصلاة بدونها صحيحة، ولكنها ناقصة، لأن معنى قوله:" غير تمام " ناقصة، ونحن نقول أيضاً: إذا ترك الفاتحة تكون صلاته ناقصة.
[1/279-أ] / 799- ص- نا قتيبة بن سعيد، وابن السرح، قالا: نا سفيان، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عند عبادة بن الصامت، يبلغ به النبي " عليه السلام قال:" لا صَلاةَ لمن لمْ يقْرَأ بفاتحَة الكتَابِ فَصَاعِداً "(2) . قال سفيان: لمن يُصَلي وحده. ً
ش- محمود بن الربيع بن سراقة بن " عمرو بن، زيد بن عبدة بن عامر ابن عدي بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الخزرجي الأنصاري، يُكنى: أبا نعيم، ويقال: أبو محمد، عقل عن النبي- عليه السلام مَجة مَجهَا في وجههِ من دلوٍ، من بئر في دارِهم، وهو ابن خمس " سنين، وهو ختن عبادة بن الصامت، نزل بيت المقدس. روى عن: النبي- عليه السلام، وعن عتبان بن مالك، وعبادة بن الصامت، وغيرهم. روى عنه: أنس بن ماَلك، وابنه أبو بكر بن أنس،
(1) الكامل (6/55، ترجمة عمر بن يزيد) .
(2)
البخاري: كتاب الأذان، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر، فيها وما يخافت (756)، مسلم: كتاب الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها (34/394)، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء أنه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب (247)، النسائي: كتاب الافتتاح، باب: إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة (2 / 135، 136)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: القراءة خلف الإمام (837) .
ورجاء بن حيوة، والزهري، ومكحول، مات سنة تسع وتسعين، وهو ابن ثلاث وتسعين. روى له الجماعة (1) .
والحديث أخرجه: الأئمة الستة، وليس في حديث بعضهم:"فصاعدا ". " (2) ورواه الدارقطني (3) بلفظ: " لا تُجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "، وقال: إسناده صحيح. وصححه ابن القطان أيضاً. وقال صاحب " التنقيح ": انفرد زياد بن أيوب بلفظ: " لا تجزئ " ورواه جماعة: " لا صلاة لمن لم يقرأ " وهو الصحيح، قال: وكأنَّ زياداً رواه بالمعنى. انتهى. والحديث في " صحيح ابن حِبَّان " بهذا اللفظ، بغير هذا الإسناد، قال ابن حبَّان: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، ثني محمد بن يحيى الذهلي، هنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، قلت: وإن كنتُ خلف الإمام قال: فأخذني بيدي، وقال: اقرأ في نفسك ". قال ابن حبان: لم يقل في خبر العلاء هذا: " لا تجزئ صلاة " إلا شعبة، ولا عنه إلا وهب بن جرير. انتهى. ورواه ابن خزيمة في " صحيحه " كما تر "(4) .
واستدل الشافعي، ومن تبعه بهذا الحديث على فرضية الفاتحة في الصلاة، ولأنه- عليه السلام واظب عليها في كل صلاة، فيدل على الفرضية، ولنا قوله تعالى: (فَاقْرَءُوا مَا تَيَسرَ منَ القُرآن " أمر بمطلق القراءة من غير تعيينٍ، فتعيين الفاتحة فرضاً نَسْخ الإطلاق، والنسخ بالخبر المتواتر لا يجوز عند الشافعي، فكيف يجوز بخبر الواحد؟ " فقلنا: الحديث في حق الوجوب عملاً حتى تكون الصلاة ناقصة بتركها،
(1) انظر ترجمته في: الاستيعاب بهامش الإصابة (3 /421) ، وأسد الغابة (5 /116) ، والإصابة (3 / 386) .
(2)
انظر: نصب الراية (1 / 365- 366) . (3) سنن الدارقطني (1 / 318) . (4) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية. (5) سورة المزمل: (20) .
ومواظبته- عليه السلام لا تدل على الفرضية، فإنه كان يواظب على
سائر الواجبات. وقال الشيخ محي الدين (1) : ودليل الجمهور قوله-
عليه السلام: " لا صلاة إلا بأم القرآن "، فإن قالوا: المراد: لا
صلاة كاملة، قلنا: هذا خلاف ظاهر اللفظ. ومما يؤيده حديث أبي
هريرة، قال: قال رسول الله: " لا تجزىْ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة
الكتاب " رواه أبو بكر بن خزيمة في " صحيحه " بإسناد صحيح، وأما حديث: " اقرأ ما تيسر
…
، محمول على الفاتحة فإنها مُتَيسرة، أو
على ما زاد على الفاتحة بعدها، أو على من عجز عن الفاتحة.
قلت: كل هذا فيه نظر، فقوله: (هذا خلاف ظاهر اللفظ،،
يعارضه قوله: " وأما حديث: " اقرأ ما تيسر " فمحمول على الفاتحة،
لأن هذا أيضاً خلاف ظاهر اللفظ؟ لأن " ما تيسر " وقع مفعولا لقوله:
لا اقرأ،، وهو عام يتناول قراءة الفاتحة، وغيرها، فقوله: " محمول على الفاتحة تخصيص بلا مخصص، وهو باطل، فليت شعري، كيف
جوزوا الحمل هاهنا على خلاف ظاهر اللفظ، ولم يُجَوزوا في قوله:
"لا صلاة إلا بأم القرآن "؟.
وقوله: " أو على ما زاد على الفاتحة بعدها غير صحيح أيضاً، لأنه
لا يمشي على مقتضى مذهبهم، لأن قراءة ما زاد على الفاتحة، غير فرض عندهم.
وأما دعواه التأييد بحديث ابن خزيمة لا تُفيدهم، لأن هذا ليس له من
القوة ما يُعارِض ما أخرجه الأئمة الستة، على أن ابن حبان قد ذكر أنه لم
يقل في خبر العلاء: " لا تجزىْ صلاة
…
" إلا شعبة، ولا عنه إلا
وهب كما ذكرناه، وأيضا فلفظ: (فصاعداً " في حديث عبادة يشير
بفرضية قراءة ما زاد على الفاتحة، على مقتضى دعواهم، والحال أن هذا
[1/279- ب] ، ليس مذهبهم، فظهر من هذا التقرير أن الذي يفهم من / الأحاديث
(1) شرح صحيح مسلم (4/102) .
الواردة في هذا الباب وجوب الفاتحة ليس إلا، والفرضية لا تثبت بمثل هذا، على أنه قد رُوي عن جماعة من الصحابة وغيرهم سُنَّيةُ مطلق القراءة في الصلوات، " ذكرنا من حديث عمر وغيره في " باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر ".
قوله: " فصاعدا " نصبْ على الحال، والمعنى: لا صلاة كاملةً لمن لم
يقرأ بفاتحة الكتاب، فزاد القراءة صاعدا على الفاتحة، كما نقول: أخذت هذا بدرهم فصاعدا، أي: فزاد الثمنَ صاعدا على الدرهم، ولكن تذكير " صاعدا باعتبار المذكور، وإلا فالقياس يقتضي أن يقال: فصاعدةً أو نقول: فصاعدا في مثل هذا الموضع مثل الاسم الجامد، فاستوى فيه التذكير والتأنيث، والفاء فيه زائدة لازمة. وقال البخاري في كتاب
" القراءة خلف الإمام ": وقال معمر عن الزهري:" فصاعدا "، وعامة الثقات لم يتابع معمرا في قوله:" فصاعدا ".
قلت: هذا سفيان قد تابع معمرا في هذه اللفظة، وكذلك تابعه فيها صالح والأوزاعي، وعبد الرحمن بن إسحاق، وغيرهم، كلهم عن
" الزهري.
قوله: " قال سفيان: لمن يُصَلى وحده " المراد به سفيان بن عيينة، يعني:
عدم جوار الصلاة لعدم قراءة فاتحة الكتاب في حق من يصلي وحده، وأما المقتدي فإن قراءة إمامه قراءة له، وكذا قال الإسماعيلي إذا كان وحده. فعلى هذا يكون الحديث مخصوصا في حق المنفرد، فلم يبق للشافعية بعد هذا دعوى العموم.
800-
ص- نا عبد الله بن محمد النفيلي، نا محمد بن كلمة، عن محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت قال: كنا خَلفَ النبيذ- علي السلة "- في صلاة الفَجْرِ، فَقرأَ رسولُ الله فَثَقُلَتْ علي القِراءة فلما فَرِغَ قال: " لَعَلكُم تًقْرَءُونَ خَلفَ
إِمَامكُمْ "؟ " قلنا: نعم، هَذا نا رسولَ الله، قال:، لا تَفْعَلُوا إلا بفَاتحةِ الكِتاَبِ، فإنه لا صَلاةَ لمن لم يَقْرَأ بِهَا " (1) .
ش- محمد بن سلمة الباهِلي الحراني، ومحمد بن إسحاق بن يَسَار، ومكحول بن زبر الشامي.
والحديث أخرجه الترمذي عن هَنَاد، عن عبدة، عن ابن إسحاق،
إلى آخره، وقال: حديث حسن. وفي كتاب الدارقطني (2) : " لا تقرأ بشيءِ من القرآن إذا جهر إلا بأم القرآن "، وفي المصنَف (3) : نا ابن نمير، نا محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة ابن الصامت، قال: صلى بنا رسول الله- عليه السلام صلاة العشاء، فثقلت علي القراءة "، فانصرف قال: " لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قال: قلنا: أجل يا رسول الله إنا لنفعل، قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة إلا بها.
قوله: " هَذا " الهَذ: الزرعة، أراد: نَهُذ القرآن هَذا، فنُسْرِعُ فيه من
غير تَفكُرِ، ولا ترتيلِ، كما في قراءة الشعر، ونصبه على المصدر، وقيل: أراد بالهذ الجهرَ بالقراءة، وكانوا يُلبسُون عليه- عليه السلام قراءته بالجهر.
قوله: " لا تفعلوا " يحتمل أن يكون أراد بالنهي ما راد من القراءة على الفاتحة، ويحتمل أن يكون نهاهم عن الْهَذ، كذا قاله الخطابي، بناءَ على مذهبه، وسنجيب عنه إن شاء الله تعالى، ولنا أحاديث تدل على أن
(1) الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء أنه لا صلاة إلا " بفاتحة الكتاب (247) .
(2)
(1 / 319) وفيه: أفلا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرتُ إلا بأم القرآن" (3)(1 / 373- 374) .
المقتدي لا يقرأ خلف الإمام، " (1) منها ما أخرجه ابن ماجه في" سننه " (2) عن جابر الجُعْفِي، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله: " من كان له إمام، فإن قراءة الإمام له قراءة ".
والحديث، وإن كان معلولا بجابر الجُعْفي، ولكن له طرق أخرى وهي وإن كانت مدخولة، ولكن يَشُدّ بعضها بعضا، منها ما رواه محمد بن الحسن في " موطئه " (3) : أخبرنا الإمام أبو حنيفة، ثنا أبو الحسن موسى ابن أبي عائشة، عن عبد الله بن شَدَاد، عن جابر، عن النبي- عليه السلام، قال:" من صَلَّى خلف الإمام، فإن قراءة الإمام له قراءة" ورواه الدارقُطْني في " سننه "(4) ، وأخرجه هو، ثم البيهقي (ْ) ، عن أبي حنيفة مقرونا بالحسن بن عمارة، وعن الحسن بن عمارة وحده بالإسناد المذكور. قال الدارقطني: وهذا الحديث لم يسنده عن جابر بن عبد الله، غيرُ أبي حنيفة، والحسنُ بن عمارة، وهما ضعيفان، وقد رواه سفيان الثوري، وأبو " الأحوص، وشعبة، وإسرائيل، وشريك، وأبو خالد الدالاني، وسفيان بن عيينة، / 1 [وجرير] ، بن عبد الحميد، وغيرهم، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، عن النبي مرسلاً، وهو الصواب (6) .
قلتُ: قد ظهر لك تحامل الدارقطني على أبي حنيفة، وتعصُبُهُ الفاسد، فمن أين للدارقطني تضعيف مثل أبي حنيفة؟ والحال أنه بهذا يستحق التضعيف، ثم هو يُضَعف حديث أبي حنيفة، وقد روى هو في " سننه" أحاديث سقيمة معلولة، وأحاديث غريبة منكرة، وأحاديث موضوعا، وكيف يُضَعفُهُ، وقد قال يحيى بن معين حين سئل عنه: ثقةٌ،
(1) انظر: نصب الراية (2 / 7- 9) .
(2)
كتاب " إقامة الصلاة، باب: إذا قرأ الإمام فأنصتوا (850) ، ووقع في سنده اختلاف انظره في " الإرواء " (2 / 268) .
(3)
كتاب الصلاة، باب: القراءة في الصلاة خلف الإمام " رقم 117".
(4)
(1 / 323: 325) . (5) السنن الكبرى (2 / 59 1) .
(6)
إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.
ما سمعت أحداً ضَعَّفَهُ. هذا شعبة بن الحجاج يكتب إليه أن يُحَدث، ويأمرُه، وشعبةُ شعبةُ (1) ذكره الحافظ أحمد بن الحسن، عن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي. وقال ابن كثير في " تاريخه ": قال يحيى بن معين: كان أبو حنيفة ثقةً، وكان من أهل الصدق، ولم يتهم بالكذب، ولقد ضربه ابن هبيرة على القضاء فأبى أن يكون قاضيا، وسئل يحيى بن معين: هل حدَّث سفيان عن أبي حنيفة؟ قال: نعم، كان أبو حنيفة ثقة صدوقا في الحديث والفقه، مأمونا على دين الله تعالى، وأثنى علي ابن المبارك، وأبو مطيع الحكم بن عبد الله، وسفيان بن عيينة، وحمَّادُ ابن أبي سليمان، ومسعر بن كدام، وأيوب السختياني، والأعمش، ويقال: إنه خرج إلىَ الحج، فلما صار بالحيرة، قال لعلي بن مسهر: اذهب إلى أبي حنيفة حتى يكتب لنا المناسك، وأثنى علي شعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، وعبد الرزاق، وسعيدُ ابن أبي عروبة، وحمَّاد بن زيد، وابن جرير، وشريك القاضي، وابن شُبْرُمَة، ووكيع، وكان يفتي برأي أبي حنيفة، ويحيى بن سعيد القطان، والإمام الشافعي، والإمام مالك، والإمام أحمد، وخالد الواسطي، وعيسى بن يونس، وأبو عاصم النبيل، وعبد الله بن داود، وأبو نعيم الفضل بن دكن، وعبد العزيز بن أبي رواد، وعبد العزيز الماجشون، وأبو معاوية، وابن أبي ليلى وياسين بن الزيات، وابن السماك، ويحيى بن اليمان، وقيس بن الربيع، وخلف بن أيوب، ويحيى بن آدم، ويوسف بن خالد السَّمْتي، والنضر بن شميل، ويحيى بن كثم، ومقاتل ابن حَيَّان، ومقاتل بن سليمان، ومكي بن إبراهيم، وجماعة آخرون كثيرة، وروى عنه: ابن المبارك، ووكيع، ويزيد بن هارون، وعليه بن عاصم، والقاضي أبو يوسف، ومحمد بن الحسن الشيباني، وعبد الرزاق، وأبو نعيم، وهشيم، وجعفر الصادق، وسفيان الثوري، وشعبةُ، وعبد الكريم الجاري، إمام أهل الجزيرة، وكان يفتي بقوله،
(1) كذا بالتكرار.
والأحوص بن حكيم، والحكم بن هشام، ومعمر بن راشد، وشريك النخعي، والمغيرة بن موسى، ومقاتل بن حيان، وجماعة آخرون،
ذكرتهم في " تاريخي "، مقدار سبعمائة وثلاثين رجلاً، من العلماء الأجلاء، والثقات الأثبات، وأما عُدَّة مشائخه الذين روى عنهم تبلغ
أربعَة آلاف نفس، ف " ذا كان الرجل بهذه المثابة، كيف لا يستحيي الدارقطني، وأمثاله، مثل البخاري، وابن الجوزي، والبيهقي، حتى
يحطون على مثل هذا الإمام، ويتكلمون في عِرْضِهِ، لأجل حظ الأنفس،
وارتكاب الهَوى الباطل، ولقد صدق الشاعر في قوله:
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا شأوَه والقوم أعداء له وخصوم
وفي المثل السائر: البحر لا يكدره وقع الذباب، ولا ينجسه ولوغ
الكلاب.
وأما محمد بن الحسن فإنه أخذ العلم عن أبي حنيفة، وأبي يوسف،
وسمع منهما (1) ، وكذلك سمع من مِسْعر، والثوري، ومالك، والأوزاعي، وغيرهم، وأثنى عليه غير واحد من أهل العلم، وأكثرهم
ثناء الشافعي، وكتب عنه الشافعي ببغداد، وبالغ الشافعي في الثناء علي.
وقال محمد: ترك لي أبي ثلاثين ألف درهم، فأنفقت خمسة عشرة ألفا
على النحو، والشعر، وخمسة عشر ألفا على الحديث والفقه، وقال:
أقمت على باب مالك ثلاث سنين وكسْرا.
وأما موسى بن أبي عائشة أبو الحسن الكوفي، فإنه من الثقات
الأثبات. روى عنه: أبو حنيفة، والثوري، وغيرهما. وقال ابن عيينة:
كان من الثقات. وقال ابن معين: ثقة. وروى له الجماعة.
/ وإما عبد الله بن شَدَاد فهو من كبار التابعين، وثقاتهم، كما ذكرناه [1/280-ب] في ترجمته، فإذا كان الأمر كذلك، يكون ما رواه محمد بن الحسن في
" موطئه " عن أبي حنيفة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن
(1) غير واضحة في الأصل.
شَدَاد، عن جابر- رضي الله عنه حديثا صحيحا، بإسنادِ صحيح، مسلسلٍ بسلسلة الذهَب، فبطل بهذا قول الدارقطني، ومن تبعه.
ومنها: ما رواه الدارقطني في " سننه "، والطبراني في " معجمه الوسط، (1) ، عن سهل بن عباس المروزي، ثنا إسماعيل ابن عُلَية، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله: " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ". قال الدارقطني: هذا حديث منكر، وسهل بن عباس متروك، وليس بثقةٍ. وقال الطبراني: لم يرفعه أحد عن ابن عُلَية إلا سهل بن عباس، ورواه غيره (2) موقوفا.
ومنها: ما رواه أحمد، في " مسنده "(3) عن جابر بن عبد الله، " عن النبي- عليه السلام:" من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ". وفي " المصنف ": ثنا مالك بن إسماعيل، عن حسن بن صالح، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي- عليه السلام قال:" كل من كان له إمام فقراءته له قراءة هذا سند صحيح، وكذا رواه أبو نعيم، عن الحسن بن صالح عن أبي الزبير، ولم يذكر جابرا، كذا في أطراف المزي ".
ومنها: ما رواه الدارقطني في " سننه "(4) ، عن محمد بن الفضل بن عطية، عن أبيه، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بق عمر، عن النبي- عليه السلام، قال:" من كان له إمام فقراءته له قراءة، قال الدارقطني: محمد بن الفضل متروك، ثم أخرجه عن حارثة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا، أنه قال في القراءة خلف الإمام: يكفيك قراءة الإمام، قال: وهو الصواب.
(1)(8 / 7903) بلفظ:" من صلى خلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة ". (2) في الأصل:" غير، خطأ. (3)(3 / 339) .
(4)
(1 / 325- 326) .
قلت: وكذلك " (1) رواه مالك في " الموطأ " (2) ، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا صَلّى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ، قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام. ومنها: ما رواه الطبراني في " معجمه الوسط " (3) : نا محمد بن إبراهيم بن عامر بن إبراهيم الأصبهاني، حدثني أبي عن جدي، عن النضر بن عبد الله، ثنا الحسن بن صالح، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ": من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة "، وأخرجه ابن عدي في " الكامل " (4) ، عن إسماعيل ابن عمرو بن نجيح أبي إسحاق البجلي، عن الحسن بن صالح به سندا ومتنا. قال ابن عدي: هذا لا يتابع عليه إسماعيل، وهو ضعيف. قلت: قد تابعه النضر بن عبد الله كما تقدم، عند الطبراني.
ومنها: ما أخرجه الدارقُطْني في " سننه "(6) عن محمد بن عباد الرازي، ثنا إسماعيل بن إبراهيم التيمي، عن سهيل بن أبي صالح؟ عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا نحوه سواء. وقال الدارقطني: لا يصح هذا عن سهل، تفرد به محمد بن عَباد الرازي، وهو ضعيف.
ومنها: ما رواه الدارقطني في "سننه"(6) من حديث عاصم بن عبد العزيز المدني، عن أبي سهيل، عن عون بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن النبي- عليه السلام قال:، يكفيك قراءة الإمام خافتَ، أو جَهر (7) ". قال الدارقطني: قال أبو موسى: قلت لأحمد ابن حنبل في حديث ابن عباس هذا فقال: حديث منكر. ثم أعاده
(1) انظر: نصب الراية (2 / 11- 13) .
(2)
كتاب الصلاة، باب: ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه (45) . (3)(7 / 7579) . (4)(1 / 524، ترجمة إسماعيل) .
(5)
(333 / 1)، وفيه:" أبو يحيى التيمم ومحمد بن عبد الله ضعيفان ". (6) نفسه. (7) في سنن الدارقطني: " أو قرأ".
الدارقطني في موضع آخر، قريبِ منه. وقال: عاصم بن عبد العزيز ليس بالقوي، ورفعه وهم (1) .
ومنها: ما رواه ابن حبان في كتاب " الضعفاء "، عن غنيم بن سالم،
عن أنس بن مالك، قالَ: قال رسول الله: " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة،، وأعله بغنيم، وقال: إنه يخالف الثقات في الروايات، لا تعجبني الرواية عنه، فكيف الاحتجاج به؟ "
ومن الَاثار: ما روى ابن أبي شيبة في " مصنفه " قال: نا محمد بن سليمان الأصبهاني، عن عبد الرحمن الأصبهاني- هو ابن عبد الله- عن ابن أبي ليلى، عن علي قال: من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة. ومحمد الأصبهاني قال الذهبي: صدوق، وقال في " الكاشف ": أخرج له الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وقَوَّاه ابن حبَّان، وباقي السند على شرط الصحيح.
وروى عبد الرزاق في " مصنفه " عن داود بن قيس، عن محمد بن عجلان، قال: قال علي: من قرأ مع الإمام فليس على الفطرة، قال: وقال ابن مسعود: مُلئَ فوه ترابا، قال: َ وقال عمر بن الخطاب: وددتُ أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه حجر.
وقال صاحب " التمهيد ": ثبت عن علي، وسعْد، وزيد بن ثابت
أنه لا قراءة مع الإمام لا فيما أسرَّ، ولا فيما جهر.
وروى / عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم،
عن الأسود، قال: وددتُ أن الذي يقرأ خلف الإمام مُلِئَ فوه ترابا.
وعن معمر، عن أبي إسحاق، أن علقمة قال: وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئَ فوه- أحسبه، قال: ترابا أو رضيفا. وقال ابن أبي شيبة، ثني الأحمر، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: أول ما أحدثوا القراءَة خلف الإمام، وكانوا يقرءون.
(1) سنن الدارقطني (1 / 331) .
وأخرج الطحاوي في " شرح الآثار "، عن حمّاد بن سلمة، عن أبي جمرة، قال: قلت لابن عباس: أقرأ والإِمام بين يدي؟ فقال: لا. وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً عن جابر، قال: لا يُقرأ خلف الإمام، إن جهر، ولا إن خافت " (1) .َْ
وإذا تأملت ما ذكرناه كله عرفت بطلان ما حمله البيهقي في كتاب " المعرفة " من أحاديث: " من كان له إمامٌ فقراءة الإمام له قراءة " على ترك الجهر بالقراءة خلف الإمام وعلى قراءة الفاتحة دون السورة، وكيف يصح هذا؟ "
وقد رو " ابن أبي شيبة: نا وكيع، عن عمر بن محمد، عن موسى ابن سعد، عن زيد بن ثابت قال: من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له. ونا هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، قال: سألته عن القراءة خلف الإمام، قال: ليس وراء الإمام قراءة.
ونا وكيع، عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن ابن المسيب، قال:
3 نصت للإمام.
وهذه الأسانيد كلها صحاح، وذكر أصحابنا أن منع المقتدى " عن القراءة مأثور عن ثمانين من كبار الصحابة، منهم علي، والعبادلة رضي الله عنهم.
والجواب عن حديث الكتاب: فقوله:" لا تفعلوا إِلا بأم القرآن " يحتمل أن يكون ذلك قبل أن يؤمروا بالإنصات عند قراءة القرآن، ف" نزل قوله تعالى:" وإِذَا قُرِئَ القُرآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأنصتُوا "(2) ، بطلت القراءة خلف الإمام، وقد وردت أخبار في أن هذه اَلآية نزلت في القرآن خلف الإمام، والدليل على ما قلنا: ما أخرجه البيهقي (3) ، عن
(1) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية. (2) سورة الأعراف 9204)
(3)
السنن الكبرى (2 / 155) .
مجاهد قال: " كان رسول الله- عليه السلام يقرأ في الصلاة، فسمع قراءة فتىً من الأنصار، فنزلت: وإذَا قُرِئَ القُرآنُ فَاسْتَمعُوا لَهُ وأنصتُوا "، وأخرج عن الإمام أحمد قالَ: أجمع الناسُ على أَن هذه الآية فَي الصلاة.
ويحتمل أن يكون ذلك بطريق تحصيل الفضيلة والكمال، لا الوجوب للأحاديث التي ذكرناها، وقوله:" فإنه لا صلاة لمن " لم، يقرأ بها " معناه: لا صلاة كاملة لمن " لم، يقرأ بها، ونحن نقول أيضاً بذلك، ولكن هذا في حق الإمام والمنفرد، وأما المقتدي فليس علي ذلك أصلاً، فإن قالوا المقتدي مصل وكل مصل تجب علي القراءة، فالمقتدي تجب علي القراءة، قلنا: المقتدي أيضاً قارئ، لأن قراءة إمامه قراءته، وليست صلاة المقتدي صلاةً بلا قراءة، بل صلاته صلاة بقراءة، فافهم.
وقال الخطابي: هذا الحديث يصرح بأن قراءة فاتحة الكتاب واجبة على
من صلى خلف الإمام، سواء جهر الإمام بالقراءةَِ، أو خافت بها، " إسنادهُ جيد لا طعن فيه.
قلت: قد حصل للخطابي ولغيره جوابهُ بما ذكرناه، ولو كان هذا الحديث مما يستدل به أصحابنا لقال الخَطابي أو غيرهُ منهم: هذا الحديث معلولٌ بمحمد بن إسحاق، لأن عادة غالبهم إذا كان الحديث لهم يجعلونه من أعالي الأحاديث وأثبتها، وإن كان في نفس الأمر معلولا، وإذا كان عليهم يجعلونه معلولا وإن كان صحيحا، يتحققُ ذلك من يتأمل في وجوه الاستدلالات في كتبهم.
801-
ص- نا الربيع بن سليمان الأزْدي، ثني عبد الله بن يوسف، هنا الهيثم بن حميد، قال: أخبرني زيد بن وأقد، عن مكحول، عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري، قال نافع: أبطَأ عُبادةُ عن صَلاة الصبْح، فأقامَ أبو نُعيم المُؤَذنُ الصلاة، فَصلى أبو نعيبه بالناسِ، وأقْبَلَ عُبادَ" بنُ الصامت، وأنا معه حتى صَفَفْنَا خَلفَ أبي نُعيد، فَجَهَرَ بالقِراءَةِ (1) ، فَجَعَلَ عُبادة
(1) في سنن أبي داود: " وأبو نعيم يجهر بالقراءة"
يَقْرَأ بأمِّ (1) القُراَنِ، ف" انصرفَ قلتُ لعُبادة: سَمعتُكَ تَقرأ بأمِّ القُرَان
وأبو نُعيمٍ يَجْهَرُ؟ قال: أَجَلْ، صَلَّى بنا رسولُ الله- عليه السلام بعضَ الصلَوات التي يُجْهَرُ فيها بالقِراءَة، فالتبسَتْ (2) / علي القِراءةُ، ولما (3)[1/ 281- ب] ، انصرفَ أَقبلَ علينا بوجْهِهِ، وقالَ:" هَلْ تَقْرءُونَ إذا جَهَرْت بالقِرَاءَة "؟
فقال بَعضُنَا: إنَا نَصنعُ ذلك، قال: " فلا، وأنا أَقولُ: مالي يُنازِعُنِي القُرآنُ،
فلا تَقرءُوا بشيءٍ من القُرآنِ إذا جَهَرْتُ، إلا بأمِّ القُرآنِ " (4) .
ش- الربيع بن سليمان بن داود الجيزي المصري الأعرج الأزدي
مولاهم. روى عن: عبد الله بن وهب، وأبي زرعة وهب " الله "، بن
راشد، (والشافعي (ْ، وغيرهم. روى عنه: أبو داود، والنسائي،
وأبو جعفر الطحاوي. وقال الخطيب: كان ثقة. مات في ذي الحجة سنة
" ست وخمسين ومائتين (6) .
وعبد الله بن يوسف التِّنِّيسِيُّ أبو محمد المصري الدمشقي، أصله
دمشقي، نزل تنيس 10 روى عن: عيسى بن يونس) (5) والليث بن
سعد، والهيثم بن حميد، وغيرهم. روى عنه: ابن معين، والربيع بن سليمان، وبكر بن سهل الدمياطي، وغيرهم. وقال أبو حاتم: ثقةٌ.
توفي بمصر سنة ثماني عشرة ومائتين. روى له: أبو داود، والترمذي،
والنسائي (7) .
والهيثم بن حميد أبو الحارث الدمشقي.
وزيد بن واقد الشامي أبو عُمر، ويقال: أبو عَمْرو الدمشقي. روى
(1) في سنن أبي داود: " أم ".
(2)
في سنن أبي داود: " قال: فالتبست ".
(3)
في سنن أبي داود: " ف"أ.
(4)
النسائي: كتاب الافتتاح، باب: قراءة أم القرآن خلف الإمام فيما جهر به
" الإمام (2 / 141) .
(5)
غير واضح في الأصل.
(6)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (9 / 1863) .
(7)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (6 1 / 3673) .
33 شرح سنن أبي داوود 3
عن: جبير بن نفير، ومكحول، وعبد الملك بن مَرْوان، وغيرهم. روى عنه: يحيى بن حمزة، والهيثم بن حميد، وعمرو بن واقد، وغيرهم. قال ابن معين: ثقةٌ. روى له الجماعة، إلا الترمذي (1) . ونافع بن محمود بن الربيع، ويقال: ربيعة، روى عن: عبادة بن الصامت، روى عنه: حرام بن حكيم الدمشقي، روى له: أبو داود، والنسائي (2) .
قوله: " أجل " أي: نعم.
قوله: " فلا " أي: لا تصنعوا ذلك.
قوله: " مالي ينازعني القراَن " أي: يجاذبني، من المنازعة، وهي المجاذبة في الأعيان والمعاني، كأنهم إذا جهروا بالقراءة خلفه شغلوهُ، و " القرآن " مرفوع بالفاعلية.
وقد استدلوا به في فرضية قراءة الفاتحة، وأنها لا تترك أصلا سواء منفردا أو إماما، أو مقتديا، وسواء كان الإمام في الصلاة الجهرية، أو غيرها " [ويغني] (3) عن هذا ما ذكرناه مستوفى عن قريب، ويلزمُهم في ذلك مسألة: وهو أن الرجل إذا أتى الإمام وهو راكع فيكبر ويركع معه، ويعتد ذلك من الركعة بالإجماع، وإن لم يقرأ فيها شيئاً، فَذلك أن القراءة ليست واجبة " في حقه، (3) ، وأن قراءة الإمام كقراءته. والحديث أخرجه النسائي.
802-
ص- نا على بن سَهْل الرملي، نا الوليد، عن ابن جابر وسعيد ابن عبد العزيز وعبد الله بن العلاء، عن مكحول، عن عبادة نحو حديث الربيع بن سليمان قالوا: فكان مَكْحُول يقولُ: اقْرَءُوا في المغربِ (4) ،
(1) المصدر السابق (0 1 / 0 13 2) . (2) المصدر السابق (29 / 6369) . (3) غير واضحة في الأصل.
(4)
في سنن أبي داود: " فكان مكحول يقرأ في المغرب ".
والعشاءٍ، والصبح بفاتحة الكتاب في كُل رَكعة سرا، قال مَكحول: اقرأ بها فيماَ جَهرَ به الإِمَامِ إَذا قَرَأ بفاَتحة اَلكتاب، وسَكتَ سرا، فإن لم يَسكُتْ اقْرَأ بها قَبْلَهُ، ومَعَهُ، وبعْدهُ، ولا تَتْركْهَاَ علىَ حَالٍ (1) ،َ (2) .
ش- عليُّ بن سهل بن قادم الرملي، قد مَرَّ مَرَّة.
والوليد بن مسلم " القرشي، (3) مولاهم أبو العباس الدمشقي.
وابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (4) أبو عُتْبَةَ الشامي ْ (5) الدمشقي الداراني. روى عن: الزهري، ومكحول، ومحمد بن واسع، وغيرهم. روى عنه: ابنه عبد الله، وابن المبارك، والوليد بن مسلم، وغيرهم. قال ابن معين: ثقة. مات سنة ثلاث وخمسين ومائة. روى له الجماعة (6) .
وسعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي، وعبد الله بن العلاء الدمشقي.
وهذا منقطع لأن مكحول، لم يدرك عبادة بن الصامت، وقد ذكرنا أخبارا من الصحابة والتابعين في ترك القراءة خلف الإمام سواء جهر، أو خافت.
والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد، وآله.
يَتْلُوه الجزء الثاني، أوله:
" باب من رأى القراءة إذا لم يجهرْ ".
(1) في سنن أبي داود: " على كل حال".
(2)
انظر التخريج المتقدم. (3) غير واضحة في الأصل.
(4)
في الأصل: "
…
ابن جابر وغيرهم روى عنه الأزدي
…
" وهو سبق فلم.
(5)
كذا، ولعله يقصدا " السلمي " كما في تهذيب الكمال.
(6)
انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (18 / 3992) .
وقد فرغتْ يَمِينُ مؤلفه من هذا الجزء يوم الأحد الثالث من ربيع الأول عام خمس وقت ما تم، وكان الابتداء فيه غُرة محرم من هذه السنة، وكان مكثي فيه تسويدا وتبييضا وإصلاحا، وغير ذلك مدة شهرين ليس إلا مع تَخَللات الحوادث في الأيام، ووقوع الفترات بين الأيام، وهجوم العوارض، والعوائق، وعدم السلامة من الموانع واللواحق، ولكن الله يَسَرَهُ بفَضْله، وهَوَنه بلطفه (1) .
* * *
(1) جاء بهامش الأصل بخط مغاير لخط المصنف: " وهو الأول من شرح سنن أبي داود للإمام العيني ".