الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَفِي قَوْله: لزم الدّور نظر بَينه شَارِحه.
وَقَالَ الْبرمَاوِيّ: وَتخرج من كَلَام بَعضهم مَذْهَب ثَالِث بالتفصيل بَين مدعي الصُّحْبَة القصيرة فَيقبل؛ لِأَنَّهُ يتَعَذَّر إِثْبَات صحبته بِالنَّقْلِ، إِذْ رُبمَا لَا يحضرهُ حِين اجتماعه بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم َ -
أحد، أَو حَال رُؤْيَته إِيَّاه، وَبَين مدعي طول الصُّحْبَة، وَكَثْرَة التَّرَدُّد فِي السّفر والحضر فَلَا يقبل ذَلِك مِنْهُ؛ لِأَن مثل ذَلِك يشْتَهر وينقل. انْتهى.
وَهُوَ قَول حسن.
قَوْله: {الثَّانِيَة: لَو قَالَ تَابِعِيّ عدل: فلَان صَحَابِيّ، لم يقبل فِي الْأَصَح} ، وَهُوَ ظَاهر كَلَامهم
لكَوْنهم خصوا ذَلِك بالصحابي.
قَالَ بعض شرَّاح " اللمع ": لَا أعرف فِيهِ نقلا، وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ الْقيَاس أَنه لَا يقبل؛ لِأَن ذَلِك مُرْسل؛ لِأَنَّهَا قَضِيَّة لم يحضرها.
قيل: وَالظَّاهِر خلاف ذَلِك؛ لِأَنَّهُ لَا يَقُول ذَلِك إِلَّا عَن علم اضطراري أَو اكتسابي.
قَوْله: {وَلَو قَالَ: أَنا تَابِعِيّ أدْركْت الصَّحَابَة، فَالظَّاهِر أَنه كالصحابي} فِي قَوْله: أَنا صَحَابِيّ؛ لِأَنَّهُ ثِقَة عدل مَقْبُول القَوْل، فَقبل كالصحابي.،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،