الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَوْله: وَقبل: استقراره إِجْمَاع قطعا، أَي: إِذا وَقع الِاتِّفَاق بعد الِاخْتِلَاف وَكَانَ اتِّفَاق أهل عصر بعده على أحد الْقَوْلَيْنِ، وَكَانَ قبل اسْتِقْرَار خلاف الْأَوَّلين، أَي: قبل مُضِيّ مُدَّة على ذَلِك الْخلاف يعلم بهَا إِن كَانَ قَائِل يصمم على قَوْله: لَا ينثني عَنهُ، فَهَذَا اتَّفقُوا على جَوَازه، وَذَلِكَ كخلاف الصَّحَابَة لأبي بكر فِي قتال مانعي الزَّكَاة، وإجماعهم بعد ذَلِك على قِتَالهمْ، وَإِجْمَاع الْعَصْر الثَّانِي عَلَيْهِ أَيْضا، وكخلافهم فِي دَفنه صلى الله عليه وسلم َ -
فِي أَي: مَكَان: ثمَّ أَجمعُوا على دَفنه فِي بَيت عَائِشَة؛ إِذْ الْخلاف لم يكن اسْتَقر.
وَنقل الْهِنْدِيّ عَن الصَّيْرَفِي أَنه لَا يجوز.
قَالَ الْبرمَاوِيّ: لَكِن الَّذِي فِي كتاب الصَّيْرَفِي ظَاهره يشْعر بموافقة الْجَمَاعَة؛ وَلِهَذَا قَالَ أَبُو إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ فِي " اللمع ": إِن الْمَسْأَلَة
تصير
حِينَئِذٍ إجماعية بِلَا خلاف، وَوَقع للقرافي عكس هَذَا فَزعم أَن مَحل الْخلاف الْآتِي فِي الْمَسْأَلَة الْآتِيَة بعد هَذَا: إِذا لم يسْتَقرّ خِلَافه.
قَالَ الْبرمَاوِيّ: وَهُوَ عَجِيب! فَإِن مَحَله إِذا اسْتَقر.
تَنْبِيه: قَوْله: {لَو مَاتَ أَرْبَاب أحد الْقَوْلَيْنِ، أَو ارْتَدَّ لم يصر قَول الْبَاقِي إِجْمَاعًا، ذكره القَاضِي أَبُو يعلى مَحل وفَاق وَصَححهُ الباقلاني فِي التَّقْرِيب، لِأَن حكم الْمَيِّت فِي حكم الْبَاقِي الْمَوْجُود.
وَقَالَ الْغَزالِيّ فِي " الْمُسْتَصْفى ": إِنَّه الرَّاجِح، وَجزم بِهِ الْأُسْتَاذ أَبُو مَنْصُور الْبَغْدَادِيّ، وَهَذَا قَول الْأَكْثَرين، كَمَا حَكَاهُ ابْن الْحَاجِب، وَابْن مُفْلِح وَغَيرهمَا فِي بحث الْمَسْأَلَة الَّتِي قبلهَا.
وَقيل: يصير إِجْمَاعًا وَحجَّة؛ لأَنهم صَارُوا كل الْأمة، اخْتَارَهُ الرَّازِيّ، والهندي، وَغَيرهمَا، وَقدمه الْبرمَاوِيّ، وَغَيره.
وَبنى السُّهيْلي الْخلاف على الْخلاف فِي إِجْمَاع التَّابِعين بعد اخْتِلَاف الصَّحَابَة هُوَ بِنَاء ظَاهر.
فَائِدَة: لَو مَاتَ بعض أَرْبَاب أحد الْقَوْلَيْنِ، وَرجع من بَقِي مِنْهُم إِلَى قَول الآخرين، قَالَ ابْن كج: فِيهَا وَجْهَان:
أَحدهمَا: أَنه إِجْمَاع؛ لأَنهم أهل الْعَصْر.
وَالثَّانِي: الْمَنْع؛ لِأَن الصّديق جلد فِي حلد الْخمر أَرْبَعِينَ، وَقد أجمع الصَّحَابَة على ثَمَانِينَ فِي زمن عمر، فَلم يجْعَلُوا الْمَسْأَلَة إِجْمَاعًا؛ لِأَن الْخلاف كَانَ قد تقدم، وَقد مَاتَ مِمَّن قَالَ بذلك بعض، وَرجع بعض إِلَى قَول عمر.
قَوْله: {اتِّفَاق مجتهدي عصر بعد اخْتلَافهمْ إِجْمَاع وَحجَّة} ، يَعْنِي: