الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 -
الحَدِيث حِكَايَة عَن الْعلمَاء أَنه يعْمل بِالْحَدِيثِ الضَّعِيف فِيمَا لَيْسَ تحليلاً وَلَا تَحْرِيمًا كالفضائل.
وَعَن أَحْمد مَا يُوَافق ذَلِك فَإِنَّهُ قَالَ: إِذا روينَا عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
فِي الْحَلَال وَالْحرَام شددنا فِي الْأَسَانِيد، وَإِذا روينَا عَن النَّبِي
صلى الله عليه وسلم َ - فِي فَضَائِل الْأَعْمَال، وَمَا لَا يضع حكما، وَلَا يرفعهُ تساهلنا فِي الْأَسَانِيد.
ذكر هَذِه الْفَضَائِل القَاضِي أَبُو الْحُسَيْن، وَاسْتحبَّ الإِمَام أَحْمد الِاجْتِمَاع لَيْلَة الْعِيد فِي رِوَايَة فَدلَّ على الْعَمَل بِهِ لَو كَانَ شعاراً.
وَفِي " الْمُغنِي " فِي صَلَاة التَّسْبِيح: الْفَضَائِل لَا يشْتَرط لَهَا صِحَة
الْخَبَر، واستحبها جمَاعَة، لَا لَيْلَة الْعِيد فَدلَّ على التَّفْرِقَة بَين الشعار وَغَيره، قَالَه ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله ".
وَعَن أَحْمد رِوَايَة أُخْرَى: لَا يعْمل بِالْحَدِيثِ الضَّعِيف فِي الْفَضَائِل؛ وَلِهَذَا لم يسْتَحبّ صَلَاة التَّسْبِيح لضعف خَبَرهَا عِنْده، مَعَ أَنه خبر مَشْهُور عمل بِهِ وَصَححهُ غير وَاحِد من الْأَئِمَّة.
وَلم يسْتَحبّ أَيْضا التَّيَمُّم بضربتين على الصَّحِيح عَنهُ، مَعَ أَن فِيهِ أَخْبَارًا أوآثاراً، وَغير ذَلِك من مسَائِل الْفُرُوع.
وَقَالَ ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله ": وَلم ير أَحْمد الْعَمَل بالْخبر فِي صَلَاة التَّسْبِيح لضَعْفه، فَدلَّ على أَنه لَا يعْمل بِهِ فِي الْفَضَائِل.
وَقيل: لَا يعْمل بِهِ فِيمَا فِيهِ شعار. قَالَ فِي " الْآدَاب ": وَيحْتَمل أَن يُقَال: يحمل الأول على عدم الشعار، وَأَنه إِنَّمَا ترك الْعَمَل بِالثَّانِي لما فِيهِ من الشعار، وَهُوَ معنى مُنَاسِب، وَالله أعلم.
قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين عَن قَول أَحْمد وَقَول الْعلمَاء فِي الْعَمَل بِالْحَدِيثِ الضَّعِيف فِي فَضَائِل الْأَعْمَال قَالَ: الْعَمَل بِهِ بِمَعْنى أَن النَّفس ترجو ذَلِك الثَّوَاب، أَو تخَاف ذَلِك الْعقَاب.
وَمِثَال ذَلِك التَّرْغِيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات، وكلمات السّلف، وَالْعُلَمَاء، ووقائع الْعَالم، وَنَحْو ذَلِك مِمَّا لَا يجوز بِمُجَرَّدِهِ إِثْبَات حكم شَرْعِي، لَا اسْتِحْبَاب، وَلَا غَيره، لَكِن يجوز أَن يدْخل فِي التَّرْغِيب والترهيب فِيمَا علم حسنه أَو قبحه بأدلة الشَّرْع فَإِن ذَلِك ينفع، وَلَا يضر وَسَوَاء كَانَ فِي نفس الْأَمر حَقًا أَو بَاطِلا إِلَى أَن قَالَ: وَالْحَاصِل: أَن هَذَا الْبَاب يرْوى وَيعْمل بِهِ فِي التَّرْغِيب والترهيب لَا فِي الِاسْتِحْبَاب.
ثمَّ اعْتِقَاد مُوجبه وَهُوَ مقادير الثَّوَاب وَالْعِقَاب يتَوَقَّف على الدَّلِيل الشَّرْعِيّ.
وَقَالَ فِي " شرح الْعُمْدَة " فِي التَّيَمُّم بضربتين: وَالْعَمَل بالضعاف إِنَّمَا يسوغ فِي عمل قد علم أَنه مَشْرُوع فِي الْجُمْلَة، فَإِذا رغب فِي بعض أَنْوَاعه بِحَدِيث ضَعِيف عمل بِهِ، أما إِثْبَات سنة فَلَا. انْتهى كَلَامه.
وَنقل الْجَمَاعَة عَن أَحْمد أَنه كَانَ يكْتب حَدِيث الرجل الضَّعِيف،
كَابْن لَهِيعَة، وَجَابِر الْجعْفِيّ، وَابْن أبي مَرْيَم، فَيُقَال لَهُ، فَيَقُول: أعرفهُ، أعتبر بِهِ كَأَنِّي أستدل بِهِ مَعَ غَيره، لَا أَنه حجَّة إِذا انْفَرد،
وَيَقُول: يُقَوي بَعْضهَا بَعْضًا، وَرَأى ذَلِك أَيْضا، وَيَقُول الحَدِيث عَن الْجعْفِيّ قد يحْتَاج إِلَيْهِ فِي وَقت وَقَالَ: كنت لَا أكتب حَدِيث جَابر الْجعْفِيّ ثمَّ كتبته، أعتبر بِهِ.
وَعجب أَيْضا من ذَلِك وَقَالَ: مَا أعجب أَمر الْفُقَهَاء فِي ذَلِك، وَيزِيد بن هَارُون من أعجبهم يكْتب عَن الرجل مَعَ علمه بضعفه.
وَظَاهر هَذَا مِنْهُ أَنه لَا يحْتَج بِهِ مَعَ غَيره كَمَا هُوَ ظَاهر كَلَام جمَاعَة، وَظَاهر الأول يحْتَج بِهِ، وَقَالَهُ بعض أَصْحَابنَا وَغَيرهم، وَالْمرَاد إِلَّا من ضعفه لكذبه.
أما مُنْفَردا فَلَا يحْتَج بِهِ عِنْد الْعلمَاء لاعْتِبَار الشُّرُوط السَّابِقَة فِي الرَّاوِي؛ وَلِهَذَا قَالَ: إِذا جَاءَ الْحَلَال وَالْحرَام أردنَا أَقْوَامًا هَكَذَا، وَقبض كَفه وَأقَام إبهاميه.
وَقَالَ أَيْضا: شددنا فِي الْأَسَانِيد، كَمَا تقدم.
وَفِي جَامع القَاضِي فِي أَوْقَات الصَّلَاة، وَفِي غَيره أَن الحَدِيث الضَّعِيف لَا يحْتَج بِهِ فِي المآثم، قَالَ فِي حَدِيث:" الصَّعِيد الطّيب وضوء الْمُسلم ".
مذْهبه - يَعْنِي: أَحْمد - أَن الحَدِيث الضَّعِيف إِذا لم يكن لَهُ معَارض قَالَ بِهِ.
وَقَالَ فِي كَفَّارَة وَطْء الْحَائِض: مذْهبه فِي الْأَحَادِيث وَإِن كَانَت مضطربة وَلم يكن لَهَا معَارض قَالَ بهَا.
وَاحْتج القَاضِي بِحَدِيث مظَاهر ابْن أسلم: " أَن عدَّة الْأمة قرءان " فضعفه خَصمه فطالبه بِسَبَبِهِ، ثمَّ قَالَ: مَعَ أَن أَحْمد يقبل الحَدِيث الحَدِيث الضَّعِيف.
وَقَالَ فِي " الْعدة " و " الْوَاضِح ": أطلق أَحْمد القَوْل بِالْحَدِيثِ الضَّعِيف، فَقَالَ النَّاس أكفاء إِلَّا حائكاً أَو حجاماً: ضَعِيف وَالْعَمَل عَلَيْهِ.
وَقَالَ فِي حَدِيث غيلَان: " أَنه أسلم على عشر نسْوَة ": لَا يَصح،
وَالْعَمَل عَلَيْهِ فَمَعْنَى قَوْله: ضَعِيف، عِنْد الْمُحدثين [بِمَا] لَا يُوجب ضعفه عِنْد الْفُقَهَاء كتدليس وإرسال والتفرد بِزِيَادَة فِي حَدِيث.
ثمَّ ذكر فِي " الْعدة " مَا سبق من رِوَايَة أَحْمد عَن الضَّعِيف، وَقَالَ: فِيهِ فَائِدَة بِأَن يروي الحَدِيث من طَرِيق صَحِيح فرواية الضَّعِيف تَرْجِيح أَو ينْفَرد الضَّعِيف بالرواية فَيعلم ضعفه فَلَا يقبل.
وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين: قَول أَحْمد: (اسْتدلَّ بِهِ مَعَ غَيره لَا أَنه حجَّة إِذا انْفَرد) يُفِيد يصير حجَّة بالانضمام لَا مُنْفَردا.
وَقَالَ أَحْمد فِي رِوَايَة عبد الله: طريقتي: لست أُخَالِف مَا ضعف من الحَدِيث إِذا لم يكن فِي الْبَاب مَا يَدْفَعهُ.
قَوْله: {وَلَا يقبل تَعْدِيل مُبْهَم، كحدثني ثِقَة، أَو عدل أَو من لَا أتهم عِنْد بعض أَصْحَابنَا، وَأكْثر الشَّافِعِيَّة} ، مِنْهُم: الْقفال الشَّاشِي، والصيرفي، والخطيب، وَالْقَاضِي أَبُو الطّيب، وَالشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق، وَابْن الصّباغ، وَالْمَاوَرْدِيّ فِي قَوْله:(حَدثنِي ثِقَة) لاحْتِمَال كَونه مجروحاً عِنْد غَيره.
{وَذكره القَاضِي، وَأَبُو الْخطاب وَابْن عقيل، من صور الْمُرْسل على الْخلاف فِيهِ} ، قَالَ الرَّوْيَانِيّ من الشَّافِعِيَّة: هُوَ كالمرسل.
وَصَححهُ ابْن الصّباغ، قَالَ ابْن مُفْلِح:{وَكَذَا أَبُو الْمَعَالِي واختياره قبُوله، وَأَن الشَّافِعِي أَشَارَ إِلَيْهِ، وَقَبله الْمجد من أَصْحَابنَا، وَإِن لم يقبل الْمُرْسل والمجهول} ، فَقَالَ: إِذا قَالَ الْعدْل: حَدثنِي الثِّقَة، أَو من لَا أَتَّهِمهُ، أَو رجل عدل، وَنَحْو ذَلِك، فَإِنَّهُ يقبل وَإِن رددنا الْمُرْسل والمجهول؛ لِأَن ذَلِك تَعْدِيل صَرِيح عندنَا. انْتهى.
وَكَذَا قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل، وَنقل ابْن الصّلاح عَن أبي حنيفَة أَنه يقبل، وَقيل: فِيهِ تَفْصِيل، من يعرف من عَادَته إِذا أطلق ذَلِك، أَنه
يَعْنِي بِهِ معينا وَهُوَ مَعْرُوف بِأَنَّهُ ثِقَة فَيقبل وَإِلَّا فَلَا.
حَكَاهُ شَارِح " اللمع الْيَمَانِيّ " عَن صَاحب " الْإِرْشَاد ".
وَقيل: وَهُوَ الظَّاهِر الَّذِي قطع بِهِ إِمَام الْحَرَمَيْنِ، وَنَقله ابْن الصّلاح عَن اخْتِيَار بعض الْمُحَقِّقين - إِنَّه إِن كَانَ الْقَائِل لذَلِك من أَئِمَّة الشَّأْن العارفين بِمَا اشْتَرَطَهُ هُوَ وخصومه فِي الْعدْل، وَقد ذكره فِي مقَام الِاحْتِجَاج فَيقبل؛ لِأَن مثل هَؤُلَاءِ لَا يُطلق فِي مقَام الِاحْتِجَاج إِلَّا فِي مَوضِع يَأْمَن أَن يُخَالف فِيمَن أطلق أَنه ثِقَة.
فَائِدَة: إِذا قَالَ الشَّافِعِي: حَدثنِي الثِّقَة، فَتَارَة يُرِيد بِهِ أَحْمد، وَتارَة يُرِيد يحيى بن حسان، وَتارَة يُرِيد بِهِ ابْن أبي فديك، وَتارَة يُرِيد
بِهِ سعيد بن سَالم القداح، وَتارَة يُرِيد بِهِ إِبْرَاهِيم بن إِسْمَاعِيل، واشتهر عَنهُ ذَلِك فِيهِ، وَتارَة يُرِيد بِهِ مَالِكًا.
وَقيل: مُسلم بن خَالِد الزنْجِي إِلَّا أَنه كَانَ يرى الْقدر، وَاحْترز عَن التَّصْرِيح باسمه لهَذَا الْمَعْنى.
وَذكر الْحَاكِم جمَاعَة أخر.
وَقَالَ ابْن حبَان: إِذا قَالَ: أَخْبرنِي الثِّقَة عَن ابْن أبي ذِئْب فَهُوَ عَن أبي فديك، أَو عَن اللَّيْث، فَهُوَ يحيى بن حسان، أَو عَن الْوَلِيد بن كثير فَهُوَ عَمْرو بن أبي سَلمَة، أَو عَن ابْن جريج فَهُوَ مُسلم بن خَالِد الزنْجِي، أَو عَن صَالح مولى التؤمة فَهُوَ إِبْرَاهِيم بن أبي يحيى.
وَقَالَ الرّبيع: إِذا قَالَ الشَّافِعِي: أخبرنَا الثِّقَة فَهُوَ يحيى بن حسان، وَإِذا قَالَ: من لَا أتهم فَهُوَ إِبْرَاهِيم بن أبي يحيى، فَإِذا قَالَ: بعض [النَّاس] فَهُوَ يُرِيد أهل الْعرَاق، وَإِذا قَالَ: بعض أَصْحَابنَا فيريد أهل الْحجاز.
قَوْله: {فَائِدَتَانِ:
أَحدهمَا: الْجرْح نِسْبَة مَا يرد لأَجله القَوْل إِلَى الشَّخْص} الْقَائِل من خبر أَو شَهَادَة، من فعل مَعْصِيّة أَو ارْتِكَاب ذَنْب أَو مَا يخل بِالْعَدَالَةِ. قَالَه الطوفي فِي " مُخْتَصره "، وَشَرحه فِي حد الْجرْح.
قَوْله: {وَالتَّعْدِيل بِخِلَافِهِ} ، أَي: فَهُوَ نِسْبَة مَا يقبل لأَجله القَوْل إِلَى الشَّخْص الْقَائِل من فعل الْخَيْر، والعفة والمروءة، وَالدّين بِفعل الْوَاجِبَات، وَترك الْمُحرمَات، وَنَحْو ذَلِك.
لما وَقع التَّفْصِيل بَين قبُول تَعْدِيل وَاحِد وجرحه فِي الرِّوَايَة بِخِلَاف ذَلِك فِي الشَّهَادَة احْتِيجَ إِلَى الْفرق بَينهمَا، وَقد خَاضَ جمَاعَة غمره.
وَأكْثر مَا يفرقون بَينهمَا باختلافهما فِي الْأَحْكَام كاشتراط الْعدَد فِي الشَّهَادَة، وَالْحريَّة على قَول، والذكورية فِي صور.
وَلَا يخفى أَن هَذِه أَحْكَام مترتبة على معرفَة الْحَقِيقَة، فَلَو ثبتَتْ الْحَقِيقَة بهَا لزم الدّور.
قَالَ الْقَرَافِيّ: أَقمت مُدَّة أتطلب الْفرق بَينهمَا حَتَّى ظَفرت بِهِ فِي " شرح الْبُرْهَان ".
فَذكر مَا حَاصله أَن الْخَبَر إِن كَانَ عَن عَام لَا يخْتَص بِمعين وَلَا ترافع فِيهِ يُمكن عِنْد الْحُكَّام فَهُوَ الرِّوَايَة، وَإِن كَانَ خَاصّا، وَفِيه ترافع مُمكن فَهُوَ الشَّهَادَة.
وَعلم من هَذَا الْفرق الْمَعْنى فِيمَا اخْتصّت بِهِ الشَّهَادَة من الْعدَد، والذكورية، وَالْحريَّة، وَنَحْوهَا.
وَاحْترز بِإِمْكَان الترافع عَن الرِّوَايَة عَن خَاص معِين فَإِنَّهُ لَا ترافع فِيهِ مُمكن، انْتهى مُلَخصا.
قَالَ الْبرمَاوِيّ فِي " شرح منظومته ": قلت: هَذَا الْفرق نَفسه فِي كَلَام الشَّافِعِي، وَبَين المُرَاد من الْعُمُوم وَالْخُصُوص هُنَا، فَقَالَ فِيمَا نَقله الْمُزنِيّ فِي " الْمُخْتَصر " فِي بَاب شَهَادَة النِّسَاء لَا رجل مَعَهُنَّ وَالرَّدّ على من أجَاز شَهَادَة امْرَأَة من هَذَا الْكتاب فِي مَسْأَلَة الْخلاف بَينه وَبَين أبي حنيفَة، وَأَصْحَابه حَيْثُ قبلوا شَهَادَة امْرَأَة على ولادَة الزَّوْجَة دون الْمُطلقَة مَا نَصه:
وَقلت لمن يُجِيز شَهَادَة امْرَأَة فِي الْولادَة، كَمَا يُجِيز الْخَبَر بهَا لَا من قبل الشَّهَادَة، وَأَيْنَ الْخَبَر من الشَّهَادَة؟ : أتقبل امْرَأَة عَن امْرَأَة أَن امْرَأَة رجل ولدت هَذَا الْوَلَد؟ قَالَ: لَا. قلت: وَتقبل فِي الْخَبَر: أخبرنَا فلَان عَن فلَان؟ قَالَ: نعم. قلت: وَالْخَبَر هُوَ مَا اسْتَوَى فِيهِ الْمخبر والمخبر والعامة من حرَام وحلال؟ قَالَ: نعم. قلت: وَالشَّهَادَة مَا كَانَ الشَّاهِد مِنْهُ خلياً والعامة وَإِنَّمَا تلْزم الْمَشْهُود عَلَيْهِ؟ قَالَ: نعم. قلت: أفترى هَذَا مشبهاً لهَذَا؟ قَالَ: أما فِي مثل هَذَا فَلَا. انْتهى. وَقَوله: الْخَبَر بهَا لَا من قبل الشَّهَادَة هُوَ المصطلح على تَسْمِيَته رِوَايَة، وَإِن كَانَت الشَّهَادَة أَيْضا خَبرا بِاعْتِبَار مُقَابلَة الْإِنْشَاء.
فللخبر إطلاقات، والمتقدمون يعبرون عَن الرِّوَايَة بالْخبر كَمَا هُوَ فِي بعض عِبَارَات الباقلاني، وَالْمَاوَرْدِيّ، وَغَيرهمَا.