الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَوْله: {فصل}
{أَحْمد، وَأكْثر أَصْحَابه، وَابْن فورك، وسليم، وَحكي عَن الْأَشْعَرِيّ، والمعتزلة: يعْتَبر انْقِرَاض الْعَصْر.
وَالْأَكْثَر لَا يشْتَرط، مِنْهُم: الطوفي فِي " مُخْتَصره "، وَأَبُو الْخطاب وَقَالَ: أَوْمَأ إِلَيْهِ أَحْمد، وَحَكَاهُ ابْن قَاضِي الْجَبَل رِوَايَة. وَقيل: للسكوتي، كالآمدي وَغَيره.
وَقيل: للقياسي. وَقيل: فِيهِ مهلة. وَقيل: إِن بَقِي عدد التَّوَاتُر. وَقيل: فِي إِجْمَاع الصَّحَابَة} .
اخْتلف الْعلمَاء فِي هَذِه الْمَسْأَلَة اخْتِلَافا كثيرا، فَالَّذِي عَلَيْهِ الإِمَام أَحْمد، وَأكْثر أَصْحَابه، وَاخْتَارَهُ ابْن فورك، وسليم الرَّازِيّ، وَنَقله ابْن برهَان عَن الْمُعْتَزلَة.
قَالَ ابْن مُفْلِح: وَذكر ابْن برهَان أَنه مَذْهَبهم، وَنَقله الْأُسْتَاذ عَن
الْأَشْعَرِيّ، أَنه يعْتَبر انْقِرَاض الْعَصْر.
وَالَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُور الْعلمَاء أَنه لَا يعْتَبر ذَلِك، وَقَالَهُ الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة. قَالَ الباقلاني: هُوَ قَول الْجُمْهُور.
وَقَالَ الْبَاجِيّ: هُوَ قَول أَكثر الْفُقَهَاء والمتكلمين.
وَقَالَ أَبُو سُفْيَان: هُوَ قَول أَصْحَاب أبي حنيفَة، وَصَححهُ الدبوسي، وَأَبُو بكر الرَّازِيّ، وَاخْتَارَهُ ابْن قَاضِي الْجَبَل، وميل ابْن مُفْلِح إِلَيْهِ.
وَقيل: يعْتَبر الانقراض للْإِجْمَاع السكوتي؛ لضَعْفه دون غَيره، اخْتَارَهُ الْآمِدِيّ، وَغَيره.
وَنقل عَن الْأُسْتَاذ أبي مَنْصُور الْبَغْدَادِيّ وَقَالَ: إِنَّه قَول الحذاق من أَصْحَاب الشَّافِعِي.
وَقَالَ القَاضِي أَبُو الطّيب: هُوَ قَول أَكثر الْأَصْحَاب.
وَنَقله أَبُو الْمَعَالِي عَن الْأُسْتَاذ أبي إِسْحَاق، وَاخْتَارَهُ الْبَنْدَنِيجِيّ. وَجعل سليم الرَّازِيّ مَحل الْخلاف فِي غير السكوتي، وَأَن الانقراض فِي السكوتي لَا خلاف فِيهِ.
وَقيل: يعْتَبر الانقراض للْإِجْمَاع القياسي دون غَيره، نَقله ابْن الْحَاجِب عَن إِمَام الْحَرَمَيْنِ، وَيَأْتِي أَن ابْن الْعِرَاقِيّ خطأه فِي ذَلِك،
لَكِن الْهِنْدِيّ وَغَيره نقل عَنهُ التَّفْصِيل بَين أَن يعلم أَن متمسكهم ظَنِّي فَيعْتَبر طول الزَّمَان، أَو لَا فَلَا.
وَقيل: يعْتَبر الانقراض إِن كَانَ فِيهِ مهلة، وَإِلَّا فَلَا. فَينْعَقد قبل الانقراض فِيمَا لَا مهلة فِيهِ مِمَّا لَا يُمكن استدراكه من قتل نفس واستباحة فرج دون غَيره حَكَاهُ ابْن السَّمْعَانِيّ عَن بعض أَصْحَاب الشَّافِعِي، وَهُوَ نَظِير مَا سبق فِي السكوتي.
وَقَالَ الْمَاوَرْدِيّ فِي " الْحَاوِي " أَن مَا لَا يتَعَلَّق بِهِ إِتْلَاف يشْتَرط فِيهِ الانقراض قطعا وَمَا لَا يُمكن استدراكه فِيهِ وَجْهَان.
وَقيل: لَا يعْتَبر الانقراض إِن بَقِي عدد التَّوَاتُر، وَإِن بَقِي أقل من عدد التَّوَاتُر لم يكترث بِالْبَاقِي، ونحكم بانعقاد الْإِجْمَاع بِخِلَاف مَا إِذا بَقِي أَكثر، حَكَاهُ الباقلاني فِي " مُخْتَصر التَّقْرِيب "، وَأَشَارَ إِلَيْهِ ابْن برهَان فِي " الْوَجِيز ".
قَالَ الْبرمَاوِيّ الْمُشْتَرط أَن لَا يبْقى دون عدد التَّوَاتُر، فَحِينَئِذٍ لَا يكترث
بِالْبَاقِي وَيحكم بانعقاد الْإِجْمَاع بِخِلَاف مَا إِذا بَقِي أَكثر. وَلَعَلَّ " لَا " زَائِدَة فِي قَوْله: أَن لَا يبْقى وَأَنه أَن يبْقى.
وَقَالَ ابْن الْعِرَاقِيّ: الْخَامِس: إِن بَقِي مِنْهُم كثير وَضبط بِعَدَد التَّوَاتُر لم يكن إِجْمَاعهم حجَّة، وَإِن كَانَ الْبَاقِي مِنْهُم قَلِيلا وَهُوَ دون عدد التَّوَاتُر انْعَقَد الْإِجْمَاع. انْتهى.
وَحَاصِله: أَنه إِذا مَاتَ مِنْهُم جمع وَبَقِي مِنْهُم عدد التَّوَاتُر وَرَجَعُوا أَو بَعضهم لم ينْعَقد الْإِجْمَاع، وَإِن بَقِي مِنْهُم دون عدد التَّوَاتُر وَرَجَعُوا أَو بَعضهم لم يُؤثر فِي الْإِجْمَاع.
وَقيل: يعْتَبر انْقِرَاض الْعَصْر فِي إِجْمَاع الصَّحَابَة دون إِجْمَاع غَيرهم، وَهُوَ ظَاهر كَلَام الطَّبَرِيّ.
اسْتدلَّ لِأَحْمَد وَمن تَابعه: بقوله تَعَالَى: {لِتَكُونُوا شُهَدَاء على النَّاس} [الْبَقَرَة: 143] ومنعهم من الرُّجُوع بعض كَونهم شُهَدَاء على أنفسهم.
أُجِيب: لَا مُنَافَاة، بل هِيَ أولى؛ لانْتِفَاء التُّهْمَة.
وَاسْتدلَّ أَيْضا: بِكَوْن عَليّ خَالف عمر رضي الله عنهما بعد مَوته فِي
بيع أم الْوَلَد، وَأَن حد الْخمر ثَمَانُون، وَعمر خَالف أَبَا بكر رضي الله عنهما فِي قسْمَة الْفَيْء ففضل عمر وَسوى أَبُو بكر.
أُجِيب عَن الأول: بِأَنَّهُ لَا يدل على سبق الْإِجْمَاع، وَقَول عُبَيْدَة: (رَأْيك فِي الْجَمَاعَة - أَي: زمن الِاجْتِمَاع والألفة - أحب إِلَيْنَا من رَأْيك