الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَوْله: {فصل}
{أَحْمد وَأَصْحَابه، وَالْأَكْثَر} ، مِنْهُم: الْمَالِكِيَّة وَالشَّافِعِيَّة: {لَا تقبل رِوَايَة مَجْهُول الْعَدَالَة} .
وَعَن أَحْمد رِوَايَة: يقبل {وفَاقا لأبي حنيفَة، وَأكْثر أَصْحَابه، وَابْن فورك، وسليم الرَّازِيّ، والمحب الطَّبَرِيّ، والطوفي من الْأَصْحَاب كقبوله عقب إِسْلَامه} .
هَكَذَا نقل كثير من الْعلمَاء أَن مَذْهَب أبي حنيفَة، وَأَصْحَابه كَذَلِك.
وَقَالَ ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله ": وَقَالَت الْحَنَفِيَّة: إِن رده جَمِيعهم لم يقبل، وَإِن اخْتلفُوا فِيهِ قبل، وَإِن لم يرد، وَلم يقبل جَازَ قبُوله لظَاهِر عَدَالَة الْمُسلم وَلم يجب.
وَجوز الْحَنَفِيَّة الْقَضَاء بِظَاهِر الْعَدَالَة، أما الْيَوْم فَتعْتَبر التَّزْكِيَة لغَلَبَة الْفسق. انْتهى.
وَلم ينْقل إِلَّا عَن تَحْرِير، وَنقل الْبرمَاوِيّ عَن صَاحب " البديع " وَغَيره من الْحَنَفِيَّة أَن أَبَا حنيفَة إِنَّمَا قبل ذَلِك فِي صدر الْإِسْلَام حَيْثُ الْغَالِب على النَّاس الْعَدَالَة، فَأَما الْيَوْم فَلَا بُد من التَّزْكِيَة لغَلَبَة الْفسق. انْتهى.
{وَعَن القَاضِي} : تقبل رِوَايَة مَجْهُول الْعَدَالَة، {وَإِن لم تقبل شَهَادَته} .
نقل فِي " المسودة " فَقَالَ: لما بحث القَاضِي فِي أَحْكَام الْمُرْسل أَن يروي عَن مَجْهُول لم يعرف عينه، ثمَّ قَالَ: فَإِن قيل: فَيجب أَن تقبل شَهَادَته وَإِن لم نبحث عَن عَدَالَته للمعنى الَّذِي ذكرته.
قيل: تقبل شَهَادَته فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، فعلى هَذَا لَا فرق، وَفِي الْأُخْرَى لَا يقبلهَا احْتِيَاطًا للشَّهَادَة.
قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين: قلت: فقد ذكر أَنه تقبل رِوَايَة المستور، وَإِن لم تقبل شَهَادَته. انْتهى.
قَالَ ابْن مُفْلِح: وَاخْتَارَهُ بعض أَصْحَابنَا وَإِن لم تقبل شَهَادَته.
وَقَالَ القَاضِي فِي " الْكِفَايَة ": تقبل رِوَايَة من عرف إِسْلَامه وجهلت عَدَالَته فِي الزَّمن الَّذِي لم تكْثر فِيهِ الْجِنَايَات، فَأَما مَعَ كَثْرَة الْجِنَايَات فَلَا بُد من معرفَة الْعَدَالَة. انْتهى.
{وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي: يُوقف، وَيجب الْكَفّ فِي التَّحْرِيم إِلَى الظُّهُور احْتِيَاطًا} ، فَقَالَ: رِوَايَة المستور مَوْقُوفَة إِلَى استبانة حَاله، فَلَو كُنَّا على اعْتِقَاد فِي حل شَيْء فروى لنا مَسْتُور تَحْرِيمه فَالَّذِي أرَاهُ وجوب الانكفاف عَمَّا كُنَّا نستحله إِلَى تَمام الْبَحْث عَن حَال الرَّاوِي.
قَالَ: وَلَيْسَ ذَلِك حكما بالحظر الْمُتَرَتب على الرِّوَايَة، وَإِنَّمَا هُوَ توقف فِي الْأَمر والتوقف فِي الْإِبَاحَة يتَضَمَّن الإحجام وَهُوَ معنى الْحَظْر، فَهُوَ إِذا حظر مَأْخُوذ من قَاعِدَة ممهدة، وَهِي التَّوَقُّف عِنْد عدم بَدو ظواهر الْأُمُور إِلَى
استبانتها، فَإِذا ثبتَتْ الْعَدَالَة فَالْحكم بالرواية إِذْ ذَاك. انْتهى.
وَقَالَ ابْن مُفْلِح: يتَوَجَّه أَن يحْتَمل عَدَالَة كل من اعتنى بِالْعلمِ.
وَقَالَهُ ابْن عبد الْبر، وحرف الْمَسْأَلَة أَن شَرط الْقبُول فِي الرِّوَايَة هَل هُوَ الْعلم بِالْعَدَالَةِ فَلَا تقبل رِوَايَة الْمَجْهُول للْجَهْل بهَا، أَو الشَّرْط عدم الْعلم بِالْفِسْقِ فَتقبل رِوَايَة الْمَجْهُول لعدم الْعلم بِفِسْقِهِ؟
هُنَا قَالَ من منع الْعَمَل بروايته: إِنَّمَا عمل بِخَبَر الْوَاحِد للْإِجْمَاع وَلَا إِجْمَاع وَلَا دَلِيل على الْعَمَل؛ وَلِأَن الْفسق مَانع كجهالة الصَّبِي وَالْكفْر.
فَقَالُوا: الْفسق سَبَب التثبت فَإِذا انْتَفَى يَنْتَفِي، وَعَملا بِالظَّاهِرِ وَقبُول الصَّحَابَة لَهُم.
رد: يَنْتَفِي بالخبرة، والتزكية، وبمنع الظَّاهِر
…
...
…
...
…
...
…
.
وَالْقَبُول، وَيقبل الْخَبَر بِالْملكِ والذكاة وَلَو من فَاسق وَكَافِر للنصوص وللحاجة وَالْأَشْهر لنا فِي الْمَجْهُول وَأَنه متطهر فَيصح الائتمام بِهِ، لَا أَن المَاء طَاهِر أَو نجس فِي ظَاهر مَذْهَبنَا وَمذهب الشَّافِعِيَّة، وَقَبله الْآمِدِيّ وَمن وَافقه مَعَ فسقه.
قَالُوا: كروايته عقب إِسْلَامه.
أجَاب عَنهُ الْمُوفق فِي " الرَّوْضَة "، والآمدي بِمَنْعه لاستصحابه للكذب وتسليمه لِأَنَّهُ يعظمه ويهابه.