الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَحدك) كَيفَ وَقد قَالَ جَابر: بعناهن على زمن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -،
وَأبي بكر، وَشطر من ولَايَة عمر) ؟ ! وَهُوَ قَول ابْن عَبَّاس.
وَعَن الثَّانِي: أَنه خَالف السكوتي، ثمَّ هُوَ فعل.
وَعَن الثَّالِث: بِأَنَّهُ خَالف فِي زَمَنه.
وَاسْتدلَّ أَيْضا: بِأَنَّهُ اجْتِهَاد فساغ الرُّجُوع، وَإِلَّا منع الِاجْتِهَاد الِاجْتِهَاد. أُجِيب: لَا يجوز؛ إِذْ صَار
الأول قَطْعِيا.
وَاسْتدلَّ: بِأَن الْمَنْع يلْزم مِنْهُ إِلْغَاء الْخَبَر الصَّحِيح بِتَقْدِير الِاطِّلَاع عَلَيْهِ إِذا خَالف إِجْمَاعهم.
أُجِيب: لُزُوم الإلغاء مَمْنُوع لتوقفه على تَقْدِيره، وَهُوَ بعيد، أَو مُمْتَنع؛ لِأَن الْبَارِي تَعَالَى عصمهم عَن الِاتِّفَاق على خلاف الْخَبَر الصَّحِيح، وَلَو سلم فالإجماع قَطْعِيّ يقدم على الْخَبَر الظني.
قَالَ ابْن مُفْلِح: رد بِأَنَّهُ بعيد.
وَقيل: محَال للعصمة، ثمَّ يلْزم لَو انقرضوا فَلَا أثر لَهُ؛ لِأَن الْإِجْمَاع قَاطع؛ وَلِأَنَّهُ إِن كَانَ عَن نَص لم يتَغَيَّر، وَإِلَّا لم يجز نقض اجْتِهَاد بِمثلِهِ لَا سِيمَا لقِيَام الْإِجْمَاع هُنَا.
وَقَالَ بعض الشَّافِعِيَّة: إِذا عَارضه نَص أول الْقَابِل لَهُ وَإِلَّا تساقطا.
وَاسْتدلَّ أَيْضا: بِأَن مَوته عَلَيْهِ أفضل الصَّلَاة وَالسَّلَام شَرط دوَام الحكم فَكَذَا هُنَا.
أُجِيب: لِإِمْكَان نسخه فيرفع قَطْعِيّ بِمثلِهِ.
وَاسْتدلَّ لقَوْل الْأَكْثَر بأدلة الْإِجْمَاع، وَبِأَنَّهُ لَو اعْتبر امْتنع الْإِجْمَاع للتلاحق، احْتج بِهِ أَبُو الْخطاب وَجَمَاعَة.
ورده القَاضِي وَجَمَاعَة: بِأَنَّهُ لَا يعْتَبر التَّابِعِيّ مَعَ الصَّحَابَة فِي رِوَايَة، ثمَّ إِن اعْتبر لم يعْتَبر تَابع تَابِعِيّ أدْركهُ مُجْتَهدا؛ لِأَنَّهُ لم يعاصر الصَّحَابَة. زَاد ابْن عقيل: ولندرة إِدْرَاكه مُجْتَهدا.
وللأكثر أَن يَقُولُوا: التَّابِعِيّ فِي هَذَا الْإِجْمَاع كالصحابي لاعْتِبَار قَوْله فِيهِ فَلَا فرق.
وَاسْتدلَّ للْأَكْثَر أَيْضا: الْحجَّة قَوْلهم فَلم يعْتَبر مَوْتهمْ كالرسول.
رد: مَحل النزاع وَقَول الرَّسُول عَن وَحي فَلم يُقَابله غَيره، وَقَوْلهمْ عَن اجْتِهَاد.
قَوْله: {حَيْثُ اعْتبر الانقراض} ، وَهُوَ موت من اعْتبر فِيهِ {سَاغَ لَهُم
ولبعضهم الرُّجُوع لدَلِيل، وَلَو عقب الْإِجْمَاع} ؛ لِأَن الْإِجْمَاع لم يسْتَقرّ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يسْتَقرّ بِمَوْت من اعْتبر فِيهِ، وَالْمُعْتَبر فِيهِ هم المجتهدون لَا غير على الصَّحِيح كَمَا تقدم.
وَقَالَ فِي " جمع الْجَوَامِع ": شرطُوا انْقِرَاض كلهم أَو غالبهم أَو عُلَمَائهمْ، أَقْوَال، اعْتِبَار الْعَاميّ والنادر - يَعْنِي من يَقُول فِي الْإِجْمَاع: نعتبر الْعَامَّة والفرد النَّادِر - يعْتَبر مَوْتهمْ، وَمن يَقُول: لَا يعْتَبر قَول النَّادِر اعْتبر موت الْغَالِب، وَمن يَقُول: لَا يعْتَبر إِلَّا قَول الْعَالم الْمُجْتَهد اعْتبر مَوته فَقَط.
هَكَذَا شرح شراحه، لَكِن قَالَ الكوراني: لَيْسَ بسديد؛ لِأَنَّهُ يلْزم مِنْهُ أَن الْمَذْكُورين من أَحْمد، وَابْن فورك، وسليم مُخْتَلفُونَ فِي الْمَسْأَلَة؛ بَعضهم شَرط مُوَافقَة الْعَاميّ، وَبَعْضهمْ لَا يُبَالِي بمخالفة النَّادِر، وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك؛ إِذْ لم ينْقل عَن أحد مِنْهُم مَا لزم من هَذَا الْكَلَام، مَعَ أَن الْكَلَام فِي حجية الْإِجْمَاع قبل الانقراض، وَقد تقدم فِي المُصَنّف - يَعْنِي التَّاج - أَن من شَرط وفَاق الْعَاميّ إِنَّمَا شَرط فِي إِطْلَاق الْأمة لَا فِي الحجية، فَتَأمل. انْتهى.