الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
احْتِمَال الضَّرَر فِي مُخَالفَة الْمَقْطُوع أَكثر من احْتِمَاله فِي مُخَالفَة المظنون، وَاحْتِمَال الْغَلَط لَا يقْدَح فِي وجوب الْعَمَل قطعا كَخَبَر الْوَاحِد.
قَالَ ابْن عقيل: هَذَا نزاع عبارَة؛ إِذْ تحتهَا اتِّفَاق فَإِن خبر الْوَاحِد لَا يُعْطي علما وَلَكِن يُفِيد ظنا، وَنحن إِذا قُلْنَا: إِنَّه يثبت بِهِ الْإِجْمَاع فلسنا قاطعين بِالْإِجْمَاع، وَلَا بحصوله بِخَبَر الْوَاحِد، بل هُوَ بِمَنْزِلَة ثُبُوت قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -،
والمنازع قَالَ: الْإِجْمَاع دَلِيل قَطْعِيّ، وَخبر الْوَاحِد دَلِيل ظَنِّي، فَلَا يثبت قَطْعِيا. انْتهى.
وَقَالَ أَبُو الْخطاب، وَالْغَزالِيّ، وَبَعض الْحَنَفِيَّة، وَغَيرهم: لَا يثبت بِخَبَر الْوَاحِد؛ وَذَلِكَ لِأَن الْإِجْمَاع أصل فَلَا يثبت بِالظَّاهِرِ.
ورد ذَلِك بِالْمَنْعِ.
قَالُوا: الْإِجْمَاع
دَلِيل قَطْعِيّ فَلَا يثبت بِخَبَر الْوَاحِد.
قَالَ أَبُو الْخطاب وَغَيره: الْعلم لَا يحصل إِلَّا بالتواتر.
قَالَ الكوراني: هَذَا قَول الْأَكْثَرين، وَحَكَاهُ الإِمَام أَيْضا عَن الْأَكْثَرين، وَحَكَاهُ الْقَرَافِيّ عَن الْأَكْثَرين أَيْضا.
وَقَالَ الْآمِدِيّ وَغَيره: سَنَده وَمَتنه قَطْعِيّ.
قَالَ الْإِسْنَوِيّ: قَالَ الْآمِدِيّ: وَالْخلاف يَنْبَنِي على أَن دَلِيل أصل الْإِجْمَاع هَل هُوَ مَقْطُوع بِهِ أَو مظنون؟
قَالَ الْبرمَاوِيّ: وَمِنْهُم من نَازع الْمَنْع على كَون الْإِجْمَاع حجَّة قَطْعِيَّة، وَنقل ذَلِك عَن الْجُمْهُور.
وَقَالَ الباقلاني فِي " التَّقْرِيب ": إِنَّه الصَّحِيح.