الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَتَّى أحالوا الْخَطَأ مِنْهُم إِذا لم يشترطوا انْقِرَاض الْعَصْر.
وَقيل: لَا ينْعَقد الْإِجْمَاع بِهِ، وَنَقله أَبُو الْمَعَالِي عَن ابْن الباقلاني، بل كَون ذَلِك فِي وَقت وَاحِد رُبمَا لَا يتَصَوَّر.
وَيتَفَرَّع على الْمَسْأَلَة إِذا فعلوا فعلا قربَة، وَلَكِن لَا يعلم هَل فَعَلُوهُ وَاجِبا، أَو مَنْدُوبًا؟
فَمُقْتَضى الْقيَاس أَنه كَفعل الرَّسُول صلى الله عليه وسلم َ -؛
لأَنا أمرنَا باتبَاعهمْ كم أمرنَا باتباعه
صلى الله عليه وسلم َ -.
وَقَالَ القَاضِي فِي " الْعدة "، وَأَبُو الْخطاب فِي " التَّمْهِيد ": الْإِجْمَاع اتِّفَاق عُلَمَاء الْعَصْر على حكم حَادِثَة.
وَقَالَ فِي " التَّمْهِيد " فِي مَكَان آخر: على أَمر، فعل أَو ترك.
وَقَالَ ابْن عقيل فِي " الْوَاضِح " كَمَا قَالَا إِلَّا أَنه أبدل عُلَمَاء بفقهاء،